الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيم صادر عن ثلاثة محكمين - توقيعه من محكمين دون بيان اسباب عدم توقيع المحكم الثالث - دعوى بطلان - توقيع الأحكام أمر جوهري يثبت حصول المداولة -البطلان لغياب التوقيع هو من النظام العام للمحكمة العليا أثارته من تلقاء نفسها ولو لأول مرة - حكم التحكيم باطل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    644

التفاصيل طباعة نسخ

لما كان توقيع الأحكام أمراً جوهرياً يستدل به على مشاركة(أعضاء) هيئة التحكـيم فـي سماع المرافعة والمداولة وموافقتهم على النتيجة التي انتهى اليها الحكم، وكان ال بطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد اعضاء هيئة التحكيم الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام يتعين التصدي له تلقائياً ولو لأول مرة من قبل هذه الدائرة وتقرير بطلانه. (المحكمة العليا- الدائرة التجارية، الهيئة )ب( ، الطعن التجـاري رقـم37649 ،جلـسة (2009/12/20 1 -امين عام المركز اليمني للتوفيق والتحكيم - محكم ومستشار قانوني - مستشار وزير العدل............ ............ حيثيات الحكم ومنطوقه: لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (652 (بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/1430هـ الموافق 14/3/2009م اقتضى الفصل فيه مـن حيث الموضوع. لذلك فإنه بالرجوع الى أوراق القضية– مشتملات الملف – نجد أن عريضة الطعـن قـد أقيمت على الأسباب الأربعة التي سبق عرضها في المحصل، وأهم ما جاء فيها يمكن تحـصيله في النعي على الحكم المطعون فيه من ناحيتين : الناحية الأولى ينعى من خلالها الطـاعن علـى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون كونه لم يلزم المطعون ض ده بإثبات دعـواه بتزويـر وثيقـة التحكيم، وفقاً لنص المادة (125 (اثبات ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن وعن وثيقة التحكيم، بقوله : ان هذا الدفاع كلام مرسل دون دليل، في حين أن وثيقة التحكيم حجـة علـى المطعـون ضـده بإعتبارها محرراً عرفياً لم ينكر المطعون ضده توقيعه عليه و يتعين معه اعمال حكـم المـادتين (104 و107 (اثبات، ولكن الحكم المطعون فيه أخذ بدعوى التزوير من الطاعن كأصـل ثابـت والغاء حجية المحررات العرفية التي تُعد أصلاً ثابتاً في حالة إنكار الخصم لها. وفي الناحية الثانية من الطعن، ينعى الطاعن بطلان الحكم المطعون فيه لإست ناده في أسبابه ومنطوقه إلى الإدعاء بدعوى التزوير في حين ان الشعبة اغفلت واجبها في نظر دعوى التزوير والسير فيها بصورة مستقلة، والزام المدعي بإثباتها والتحقق من ادلتها والفصل فيهـا اسـتقلالاً بإعتبارها دفعاً جوهرياً، كون ما ستقضي به المحكمة معلق على الفصل في د عوى التزوير وهو أمر وجوبي لم تقم به الشعبة الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم محل الطعن... الخ. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة أوراق القضية أن حكم التحكيم محل دعوى البطلان قـد تصدر فيها القول انه صادر عن المحكمين الثلاثة، وهم د مهيوب قائد المجيدي وعبد العزيز محمـد دبوان، والشيخ محمد العذري، في حين ان الناظر في التوقيعات المذيل بهـا حكـم التحكـيم يجـدها لمحكمين فقط هما المحكم الأول د. مهيوب قائد المجيدي والمحكم الثالث الشيخ محمد العذري، وغياب توقيع المحكم الثاني عبد العزيز محمد دبوان دون بيان أسباب عدم التوقيع من قبل هذا الاخير، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة (48 (تحكيم من وجوب بيان الأسباب التي حالت دون التوقيـع علـى  الحكم، ولما كان التوقيع على الأحكام أمراً جوهرياً يستدل به على مشاركة (أعضاء) هيئة التحكيم في سماع المرافعة والمداولة وموافقتهم على النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكان البطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد أعضاء هيئة التحكيم على الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام يتعين التصدي له تلقائياً ولو لأول مرة من قبل هذه الدائرة وتقرير بطلانه، مما يتعين والحال كذلك الإلتفات عن اسـباب الطعـن المثارة من قبل الطاعن بالنقض والمنصبة على حكم الشعبة التجارية بالأمانة لعـدم جـدواها اذا مـا صحت في تغيير وجه الرأي في حكم التحكيم الذي ولد حاملاً سبب بطلانه. وعليه، بالإستناد الى ما أسلفناه من حيثيات، والى المادتين(292 و300 (مرافعات، وبعـد النظر والمداولة. تصدر الدائرة الحكم الآتي: 1 -رفض الطعن بالنقض موضوعاً لما علّلناه. 2 -مصادرة مبلغ كفالة الطاعن. 3 -يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده عن مرحلة النقض بمبلغ عشرين الف ريـال. 4 -تعاد الأوراق الى الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.