الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي - إمكامية فصل الأجزاء الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء غير الخاضعة له - البطلان يقع على هذه الأخيرة فقط - بت الحكم التحكيمي في مسائل لم يشملها التحكيم - بطلان شق من الحكم التحكيمي أمام محكمة الإستئناف - عدم صدور حكم الإبطال لغياب اتفاق التحكيم او لبطلانه - محكمة الإستئناف تنظر في جوهر النزاع في اطار المهمة المحددة للمحكمين - رفض محكمة الإستئناف دعو البطلان المتعلقة بالشق الآخر - وجوب الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    606

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرار رقم 1989/2012 ،تاريخ 10/4/2012 (19/12/0150 رقم الملف في 1 1  . ملخص القرار: القرار موضوع التعليق يتعلق بالطعن بالبطلان في حكم تحكيمي صادر في اطار التحكـيم الداخلي بين شركتين، وهذا الحكم التحكيمي قضى بفسخ عقد التسيير الحر والحكم علـى طالبـة البطلان بإخلاء النادي من جميع ممتلكاته هي ومن يقوم مقامهـا مـع ادائهـا مجموعـة مـن التعويضات، وأن طالبة البطلان أسست طعنها على سببين أساسين وهما: 1 -أن تشكيل الهيئة التحكيمية جاء مخالف اً للقانون على اعتبار ان المح كم الوحيد المعين من قبل الاطراف عمل على تعيين شخص اخر ظاهريا سكرتيرا وأن هذا الأخير هو مـن قام بإنجاز المسطرة وليس المحكم المعين. 2 -أن المحكم تجاوز الصلاحيات المخولة له بمقتضى الاتفا ق التحكيمي، لأن هذا الاتفـاق يسمح باللجوء الى المحكم من أجل تسوية كل خلاف ي ترتب عن تأويل العقد وتنفيذه ولا يتجاوزها الى البت في النزاع المتعلق بفسخ العقد والتعويض عنه. أما المطلوبة ضدها فالتمست أساسا عدم اعتبار اسباب الطعن بالبطلان وبصفة احتياطية التمست من محكمة الاستئناف التصدي والحكم في النازلة وفقا لأحكام الفصل 37-327 من ق م م. وبعد عرض النزاع امام محكمة الاستئناف استجابت للسبب الثاني وعللت قرارها بما يلي: "لما بث ت ان المحكم فصل في النزاع الذي يتعلق بفسخ العقد والحال أن شرط التحكيم لم يشمله واستناداً إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 26/327 م.نق م.م. . فانه يتعين التصريح بإبطال الحكم التحكيمي مناط النزاع في الشق الذي فصل فيه بخصوص فسخ العقد المؤرخ في .2009/3/9 وأضافت محكمة الاستئناف التجارية: "وحيث أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل المذكور فإنه إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. واعتباراً لكون الحكم التحكيمي بت في نقطتين أساسيتين وهما طلب الفسخ الذي تم إبطاله وطلبات الأداء.  وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 37-327 والذي ينص على أنه إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي بتت في جوهر النزاع في إطار المهمة المحددة إلى هيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم الابطال لغياب اتفاق التحكيم ولبطلانه. وحيث إنه لما كان إبطال شق من الحكم التحكيمي يعود لسبب بت الحكم التحكمي في مسائل لم يشملها التحكيم فإن المحكمة ستبت في جوهر النزاع أي في طلب الفسخ الذي تقدمت به المطلوبة في الدعوى، اعتمادا على الفصل المشار إليه أعلاه. حيث التمست المطلوبة فسخ العقد وإفراغ الطالبة هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع التسيير استنادا على أنها لم تلتزم ببنود العقد ولم تقدم المخطط السنوي عن السنة المالية المقبلة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من البند الرابع من العقد. وحيث ان الطاعنة لم تدل مما يفيد أنها أعدت المخطط السنوي المذكور، بل تمسكت بأن المطلوبة لم تسلمها النادي جاهزاً ولم تمكنها من عقد خدمة السنديك وبعدم كفاية المبلغ المستثمر. وحيث أنه لما كانت مقتضيات الفصل 37 من العقد والتي تنظم الفسخ تنص صراحة على أنه يسوغ لشركة ايدن جيستسيون فسخ العقد دون إشعار أو تعويض إذا كان الناتج السنوي بعيدا عن الأهداف السنوية والمخطط السنوي كما يسوغ أيضاً فسخ العقد دون إشعار أو تعويض في غياب اي ربح سنوي. وحيث إنه لما كان ثابتا من خلال إقرار الطاعنة نفسها أنه لم يتم إعداد أي مخطط سنوي ولم تحقق أية أرباح، فإن طلب الفسخ الذي تقدمت به المطلوبة يكون مبررا ويتعين التصريح بفسخ العقد المحرر في 9 مارس 2009 والحكم بإفراغ الطاعنة من جميع المحلات النادي هي أو من يقوم مقامها. وحيث إنه لا موجب للحكم بالغرامة التهديدية مادام أن تنفيذ الحكم لا يتوقف على ارادة المنفذ عليه". وبالتالي فإن محكمة الاستئناف التجارية بعد أن قضت بأن الهيئة التحكيمية التي بتت في فسخ العقد تكون قد تجاوزت المهمة المحددة لها من قبل الاطراف، فإنها صرحت بإبطال الحكم التحكيمي في الشق المتعلق بالفسخ لكنها بتت من جديد في طلب الفسخ وقضت بفسخ العقد والحكم بالإفراغ من النادى