التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيم - طعن ببطلانه - طلب تطبيق قواعد العدل وإلانصاف - الطلب مشروط بعدم وجود نص يمكن تطبيقه
المطالبة بتطبيق قواعد العدل والإنصاف سداً للذرائع وحسماً للإشكاليات، فمردود عليه بأن المطالبة بتطبيق قواعد العدالة مشروط بعدم وجود نص يمكن تطبيقه علـى الإجـراءات فـي المسألة المعروضة - كما تقضي بذلك المادة (6) (1 (من قـانون الإجـراءات المدنيـة لـسنة 1983- م حيث تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة. (المحكمة القومية العليا، الدائرة المدنية، الطعن رقم 1443/2007 ( ............. ............. هذا طعن بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة اسـتئناف الخرطـوم فـي13/7/2007م بموجب مذكرتها نمرة: (أس م/1368/2007( م ، والذي قضى بإلغاء قـرار محكمـة الخرطـوم الجزئية في الإجراءات رقم (63/2007م) واصدار حكم بديل يقضي بشطب الدعوى. علمت الطاعنة بالقرار (محل الطعـن) فـي 5/8/2007م، وتقـدمت بهـذا الطلـب فـي 1 - المستشار بوزارة العدل السودانية، رئيس مجلس ادارة المركز السوداني للتوفيق والتحكيم. 20/8/2007م خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً .. ولقد تضمن الحكـم (رأيـاً مخالفـاً) واستوفى الشروط (الإجرائية) الأخرى، فتم بذلك قبوله شكلاً... وموضوعاً تنعى الطاعنة على الحكم (محل الطعن ) بمجانبته الصواب، وقد حاد عـن التطبيـق السليم للقانون وما أرساه قضاء محكمة الإستئناف والمحكمة العليا في هذا الشأن، وذلك وفقاً لما يلي: 1 -ما جاء في حيثيات محكمة الإستئناف يخالف ما أرسته محكمة الإ ستئناف في تفـسيرها الواسع المتماشي مع دواعي العدل والإنصاف للمادة(9 (والمـادة (14 (مـن قـانون التحكيم لسنة 2005م، حيث أن خلاف ذلك التفسير المنطقي يبقى قانون التحكيم لـسنة 2005م مطية للخصوم الذين لا يرغبون في إجراء التحكيم أو المثول للخصومة بتعيين محكمهم دون أي مسوغ. 2 -في الممارسة العملية لمقتضيات قانون التحكيم لسنة2005م، تظهر الإشـكاليات التـي يجب أن يوليها القضاء الإهتمام اللازم، ولا سيما المحكمـة العليـا كمفـسرة للقـانون ومرسية لمبادئه، عليها أن تحسم هذه الإشكاليات، ومنها إجبار الطرف الآخر للتحكـيم على تعيين محكمه وإحالة النزاع الى التحكيم. 3 -لقد جاء رأي صاحب الرأي الأول في الإستئناف صائباً ومتفقاً مـع المبـادئ الـسليمة لتطبيق القانون، حيث أن المحكمة العليا قد أكملت قصور النـصوص، وأرسـت تلـك المبادئ سابقة: شركة "نايل انتر تريد" المحدودة /ضد / شركة "اتكوكو" للأعمال التجارية والكيميائية م ع/ط م/310/2006. م ولا مسوغ لتجاوزها من قبل محكمة الإستئناف. 4 -نعتقد بتواضع أنه لا أساس لشطب الإجراءات في مواجهة المقدم ضدها الطلب الثانيـة أيضاً، حيث أن الأمر يتعلق بإجراء النزاع، وليس الفصل في جوهر النزاع، وطالما ان هناك عقداً بين المقدم ضده الطلب (1 (والمقدم ضدها الطلب (2 (يقـضي بإحالـة أي نزاع الى التحكيم، وطالما ان هناك عقداً بين مقدمة الطلب(الطاعنة) والمقـدم ضـدها الطلب (1 (يقضي أيضاً بإحالة أي نزاع الى التحكيم. 5 -غني عن القول أن التحكيم عن طريق الإحالة جائز ومعمول به، ويمكننا الإشارة الى ما جاء في شرط التحكيم بالإحالة، وأساس التزام المرسل اليه شرط التحكـيم– الـدكتور محمد عبد الفتاح ترك – دار الجامعة الجديدة للنشر/الإسكندرية/ 2006م ص 270. هذا مجمل ما تضمنته (عريضة الطعن) من أسباب... وبعد القبول المبدئي للطعن منحت الفرصة للمطعون ضدهما ل لوقوف على أسبابه فجاء ردهما تمسكاً بصحة الحكم ومصادفته لصحيح القانون، حيث لم يرد في نصوص قـانون التحكـيم لـسنة 2005م، نص يمنح أياً من الأطراف حق اللجوء مباشرة الى المحكمة للمطالبة بتعيين محكـم، وإن المادة (14 (تتحدث عن تعيين رئيس هيئة التحكيم حيث تختاره المخت صة في حالة فشل الأطـراف في الإتفاق عليه، أما إحالة النزاع الى التحكيم فقد نصت عليه المادة(10 (وذلك فقط في حالة مـا اذا تم الإتفاق على التحكيم اثناء نظر الدعوى .. ومن النصوص القطعية التي وردت بقانون التحكيم لسنة 2005م، المادة (9 (التي توجب على المحكمة التييرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكـيم شطب الدعوى اذا دفع المدعى عليه في الجلسة الأولى للإجراءات بوجود اتفاق التحكيم... وإن الطاعنة لم تستأنف القرار الصادر في 26/5/2007م في حق المطعون ضدها الثانيـة، ومن ثم فإنه لا ينعقد لها حق الطعن بالنقض فيما لم تطعن فيهعن طريق الاسـتئناف، وأصـبح القرار نهائياً... والمطعون ضدها الثانية لم تكن طرفاً في العقـد المبـرم فيمـا بـين الطاعنـة والمطعون ضدها الأولى، وهو ما بني عليه الطلب الذي تقدم به الطاعن أمام المحكمة الجزئيـة، وهي ليست خلفاً خاصاً أو عاماً للمطعون ضدها الأولى أو طرفاًفي النزاع القائم بين الطاعنـة والمطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يوجد مسوغ لإلزام المطعون ضدها الثانية بتعيـين محكـم، وليس هنالك اتفاق تحكيم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية في معنى المادة(4 (مـن قـانون التحكيم لسنة 2005م والواردة بشأن تعريف (اتفاق تحكيم). هذا ما اشتملت عليه مذكرات الطرفين... وفي تقديري أنه ليس هنالك ما يحملنا على قبول هذا الطعـن، وعلينـا أن نقـرر رفـضه برسومه، وذلك لقناعتنا بصحة ما انتهى اليه (رأي الأغلبية) بدائرة الإستئناف الموقّرة. فالأمر برمته يتعلق باللجوء الى المحكمة في ظل وجود الإتفاق علىإحالـة النـزاع الـى التحكيم، وهو قد حسمته المادة (9 (من قانون التحكيم لسنة 2005م، حيث أوجبت على المحكمـة شطب الدعوى اذا ما دفع الطرف الثاني، وفي الجلسة الأولى للإجراءات، بوجود اتفـاق بـشأن التحكيم... والقول بخلاف ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً لا طائل من ورائه... إذ أن المحكمة غيـر مختصة بالسير في اجراءات التحكيم طالما حجب عنها ذلك بإتفاق الأطراف على الجلوس خارج المحاكم لحل النزاع، وطالما تمسك الطرف الآخر بهذا الإتفاق. ولا مجال للحديث هنا عن المادة(14 (من قانون التحكيم لسنة 2005م، لأنها متعلقة بـشأن آخر... أما المطالبة بتطبيق قواعد العدل والإنصاف سداً للذرائع وحسماً للإشـكاليات، فمـردود عليه بأن المطالبة بتطبيق قواعد العدالة مشروط بعدم وجود نص يمكن تطبيقه على الإجـراءات في المسألة المعروضة – كما تقضي بذلك المادة (6) (1 (من قانون الإجراءات المدنيـة لـسنة 1983م – حيث تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة، وقد نصت المادة(9 (من قانون التحكيم لسنة 2005م على وجوب شطب الدعوى اذا ما دفع الطرف الثاني بوجود اتفـاق حول التحكيم. يقيني أن ما تضمنته (عريضة الطعن) من أسباب، لا يحمل في طياته ما يقدح فـي صـحة وسلامة الحكم (محل الطعن) فقد جاء سليماً ومطابقاً للقانون بما يقتضي منا التأييد. وعليه فإن وجد ما ذهبت اليه قبولاً، أرى أن نقضي بتأييد الحكم المطعون فيه ورفضهـذا الطعن برسومه.