حكـم تحكيمـي - النـعـي عليـه بـالبطلان لأنـه لم . يطبق قانون التجارة العماني المتفق عليـه - بتطبيـق الحكـم بنـود الـعـقـد بـين الطرفين وشـروطه يكـون أعمل قواعـد القانون العماني - النعـي عـلـى الحكـم بالتناقض هـو جـدل موضـوعـي حـول سـلطة المحكـم التقديرية في تقـدير الأدلـة والتعـويض - أسـباب الإبطال حددها المشرع ، على سبيل الحصر . النعي ببطلان حكم التحكيم لإستبعاد تطبيق القانون الواجب تطبيقه المتفـق عليـه ، وهـو قانون التجارة العماني ، فهو نعي غير سديد حيث أن حكم التحكيم المطعون فيه لم يثبت بأسبابه أنه قد خالف قانون التجارة العماني في قضائه ، وأنه بتطبيقه شروط وبنود العقد المبرم بـين الطرفين يكون قد أعمل قواعد القانون العماني في ما إنتهى إليه من قضاء . النعي على أسباب الحكم المطعون عليه بالتناقض ، فإن ما ورد في هذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول إعمال المحكم لسلطته في تقدير التعويض المقـضـي بـه ونـوعـه وتقدير الأدلة المطروحة عليه وتفسيره لما اتفق عليه الطرفان ، وهو ما لا تتـدخل محكمـة الإستئناف بشأنه بحسبان أن أسباب الطعن المذكورة لا تندرج تحت أي من الحالات التي حددها المشرع ، على سبيل الحصر ، لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم . ( 20159/1/19 . ( محكمة الإستئناف ، مسقط ، الـدائرة التجاريـة ، الحكـم رقـم 2013/622 ، جلـسة مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون وحيث أنه عن النعي ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه لسقوط التحكـيم لإنتهـاء المـدة الواجب صدور حكم التحكيم خلالها . ولصدور قرارين من رئيس محكمـة الإسـتئناف بتعيـين محكمين إثنين لنظر النزاع بالمخالفة لإتفاق التحكيم ، وكانت قـد تقـدمت بـتظلم الـى محكمـة الإستئناف المقيد برقم 2012 / 674 م ، والذي قضى بتاريخ 2013 / 2 / 11 م بقبـول الـتظلم شـكـلا ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المتظلم منه ، وقد أصبح هذا الحكم نهائيـا حـائزا قـوة الأمـر المقضي ، حيث قضت المحكمة العليا بتاريخ 2014 / 5 / 8 م برفض الطعن على الحكم الصادر في التظلم المذكور ، وجاء في أسباب حكم المحكمة العليا رفضها نعي المدعية – الطاعنة- المتعلـق بإنتهاء إجراءات التحكيم . ومن ثم تكون إعادة ترديد هذا النعي والذي سبق القضاء فيـه بحكـم نهائي بهذا النعي قائم على غير أساس ، وفي غير محله . وحيث أنه عن النعي ببطلان حكم التحكيم لإستبعاد تطبيق القانون الواجب تطبيقـه المتفـق عليه ، وهو قانون التجارة العماني ، فهو نعي غير سديد ، حيث أن حكم التحكيم المطعون فيـه لـم يثبت بأسبابه أنه قد خالف قانون التجارة العماني في قضائه ، وأنه بتطبيقه شروط وبنـود العقـد المبرم بين الطرفين يكون قد أعمل قواعد القانون العماني في ما إنتهى إليه من قضاء . وحيث أنه عن النعي بباقي أسباب البطلان الأخرى والمتعلقة بالمبالغ المقضي بها وما ورد بتقارير الخبرة المشار إليها ، والنعي على أسباب الحكم المطعون عليه بالتناقض ، فإن ما ورد في هذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول أعمال المحكم لسلطته في تقدير التعـويض المقضي به ونوعه وتقدير الأدلة المطروحة عليه وتفسيره لما اتفق عليه الطرفان ، وهو ما لا تتدخل محكمة الإستنئاف بشأنه بحسبان أن أسباب الطعن المذكورة لا تنـدرج تحـت أي مـن الحالات التي حددها المشرع ، على سبيل الحصر ، لقبول دعوى بطلان حكم التحكـيم ، وإن هـذه الأسباب وإن كانت تصلح أسباباً للطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العادي ، إلا أنها لا تقبل كسبب من أسباب النعي بالبطلان على حكم التحكيم بإعتبار أن التحكيم طريق إستثنائي لفـض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، وإذ كان ما تقدم فـإن دعـوى بـالبطلان المطروحة تكون قائمة على غير أساس من الواقع والقانون جديرة برفضها وإلـزام المدعيـة بالمصاريف ومبلغ مائتي ريـال مقابل أتعاب المحاماة . . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة برفض دعوى البطلان وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ مائتي ريــال مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون رئيس الدائرة