التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الطعن رقم 2014/393 ، ورقم 815 استئناف مـسقط ، جلسة 2015/1/29 )
حكم تحكيمي صدر عن محكم بطلب تـعـويـض عـن إنهاء التعاقد – حكم تحكيمي ثان بطلب مستحقات - موضـوع النـزاع في طلـبي التحكيم مختلـف وإن كـان سببهما واحد وهو اتفاقية مبرمة بين الطرفين - حكـم هيئة التحكيم المشكلة من محكم فرد لكـل نـزاع لا يتعارض مع اتفاق الطرفين ، ولا مخالفة للاتفـاق - هيئة التحكيم حددت جلسة لتقديم دفـاع كـل فـريـق بـعـد أن يتسلم كل منهما تقرير الخبير - كل فريـق أودع في هذه الجلسة تعقيبه على تقرير الخبير - تحديد جلسة للنطق بالحكم – طلب فتح محاكمة للتعقيب علـى مـا قدمـه الطرف الآخـر مـن مـستندات - رفـض الـطـلـب أمـر جـوازي وهيئـة التحكيم استندت الى تـقـريـر الخــير وليس الى مستندات أخـرى لم يبين الطـرف طـالـب فـتـح المحاكمـة ماهيتهـا - الاتفـاق علـى تطبيـق الـقـوانين واللوائح والـنظم والاجـراءات - عبـارات عامـة - لهيئـة التحكيم حرية تحديد هذه القواعد . إن طلبات المطعون ضدها في طلب التحكيم الأول هو عن طلب التعويض عن إنهاء التعاقد المبرم بينهما وبين الطاعنة ، وقد تم تعيين المحكم الأول وبقرار مستقل مـن رئيس محكمـة الاستئناف المختصة . إن تعيين المحكم الثاني الذي أصدر الحكم الذي تم التظلم منه بالحكم المطعون فيه قد صدر بقرار لاحق مستقل عن الحكم السابق ، وذلك لنظر النزاع المتعلق بالمطالبة ببعض مستحقات المطعون ضدها . موضوع النزاع في طلبي التحكيم يختلف عن الآخر ، وإن كان سببهما واحد ، وهو الاتفاقية المبرمة بينهما وبين ذات الخصوم ، فإن تشكيل هيئة التحكيم في كل نزاع أو طلـب فـي تـلـك الاتفاقية بمحكم فرد واحد لا يتعارض مع اتفاق الطرفين . أن البين من حكم هيئة التحكيم أن الهيئة سلمت كلا من طرفي النزاع نسخة مـن تقريـر الخبير ، وذلك في 2013 / 9 / 12 م ، وحددت جلسة 2013 / 9 / 22 م للتعقيب على التقرير وتقديم ما يعن من دفاع ، وفي تلك الجلسة أودع كل طرف تعقيبه على تقرير الخبير ، وحددت تلك الجلسة يوم 2013 / 10 / 3 م للنطق بالحكم ، فإنها قد منحت الطاعنة أجلا لتقديم ما يعن لها من دفـاع أو مستندات فلا تكون قد أخلت بحقها ، ولا على المحكمة إن التفتت عن طلب فتح باب المرافعة في الدعوى للتعقيب على ما قدمته المطعون ضدها من دفاع ومستندات ، فضلا عن أنـه جـوازي للمحكمة ، والتي أفسحت المجال لطرفي التداعي لتقديم دفاعهما ، فإن الطاعنة لم تبين ماهية تلك المستندات التي قدمتها المطعون ضدها ولم تطلع عليها وأثر استناد الحكم عليها ، رغم أن الحكم استند في قضائه الى تقرير الخبير الذي اطمأن إليه ، وليس الى مستندات أخرى لم تبين ماهيتها الطاعنة ، ويضحى نعيها في هذا الخصوص مجهلا ، ومن ثم غير مقبول . ان عبارات البند ( 32 ) من الاتفاقية جاءت عامة بخضوع الاتفاقية للقوانين واللوائح والــنظم والاجراءات المعمول بها في سلطنة عمان ، ومن ثم بات لهيئة التحكيم حرية تحديد هذه القواعد . لا ينال من التزام هيئة التحكيم بأعمال صحيح القانون المنطبق ، وفقا لما تضمنته الاتفاقية عدم ایرادها نصوص معينة من قانون التجارة . ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الطعن رقم 2014/393 ، ورقم 815 استئناف مـسقط ، جلسة 2015/1/29 )أقيم الطعن على ثمانية أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيـق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري ، وفي بيان السبب الأول تقول إن حكم التحكيم المطعون عليه لم يتضمن عنوان كل من طرفي التحكيم وجنسية المحكم وعنوانه بالمخالفة لنص المادتين ( 3/43 ، 1 / 532 / ز ) من قانون التحكيم العماني الـصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1997 / 47 م . وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد واجـه مـا ورد بنعي الطاعنة بالسبب الأول برد سائغ ، فضلاً عن أن البين أن حكم التحكيم قد أورد أسـماء طرفي التحكيم ( ...... ...... ) وأورد عناوينهما ، فضلا عن تضمنه اسم المحكـم رئـيس هيئـة التحكيم وعنوانه ومقره وطبيعة عمله ، وهو ما لا يدع مجالا للشك في التعريـف بـه وبجنسيته وتحقق الغاية من الإجراء ، ويكون الحكم قد تضمن البيانات التي يتطلبها القانون ويضحي النعـي بهذا السبب غير مقبول . وينعى بالسببين الثاني والثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيائه يقول أنه نعى بالسبب الثاني بصحيفة الاستئناف مخالفة حكم التحكيم للمـادة ( 1 / 53 / هـ ) من قانون التحكيم ، وذلك لمخالفة الحكم اتفاق الطاعنة والـمطعون ضدها بأنه في حالة قيام نزاع بينهما بخصوص الاتفاقية يتم مباشرة النزاع بمعرفة محكم فرد ، وإذ باشر النزاع بينهما محكمان هما الاستاذ عبداللطيف قسم الله عبداللطيف ) والاستاذ ( سالم بن سليم بـن سـالم الجحافي ) بما يصم الحكم الصادر في منازعة التحكيم بالبطلان ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا النعي على قالة أن النزاع الذي باشره كل محكم عن الاتفاقية صدر بحكـم مـستقل ، وعـن موضوع طلبات مختلفة في كلا الحكمين ، وإن كان سبب النزاع واحد ، فإنه يكون قد خالف اتفاق الطرفين وهو ما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن طلبات المطعون ضدها في طلب التحكيم الأول هو عن طلب التعويض عن إنهاء التعاقد المبرم بينها وبين الطاعنة وقد تم تعيين المحكـم الأول وبقـرار مستقل من رئيس محكمة الاستئناف المختصة ، حين أن تعيين المحكم الثاني الذي أصدر الحكـم الذي تم التظلم منه بالحكم المطعون فيه قد صدر بقرار لاحق مستقل عن الحكم السابق وذلـك
لنظر النزاع المتعلق بالمطالبة ببعض مستحقات المطعون ضدها ، فيكون موضوع النـزاع فـي طلبي التحكيم مختلف عن الآخر ، وإن كان سببهما واحد ، وهو الاتفاقية المبرمة بينهما وبين ذات الخصوم ، فإن تشكيل هيئة تحكيم في كل نزاع أو طلب في تلك الاتفاقية بمحكـم فـرد واحـد لا يتعارض مع اتفاق الطرفين ، وإذ واجه الحكم المطعون فيه نعي الطاعنة في هذا الخصوص برد سائغ ويتفق وصحيح القانون فإن ما أثارته بالسبب الثاني يكون على غير أساس . وتنعى بالسبب الثالث : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، أنها أوردت بصحيفة الاستئناف أن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم صدر باطلاً لعدم مساواة طرفي التحكيم على قـدم المساواة وتهيئة الفرصة لكل طرف لعرض دعواه ودفاعه والتفات المحكمة عن فتح باب المرافعة للطاعنة للرد على مذكرة المطعون ضدها ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا النعي على قالة أنها قدمت مذكرات بدفاعها في الأجل الذي حددته المحكمة ، وأن فتح باب المرافعة في الـدعوى جوازي للمحكمة ، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن البين من حكم هيئة التحكيم أن الهيئة سلمت كـلاً من طرفي النزاع نسخة من تقرير الخبير ، وذلك في 2013 / 9 / 12 م وحددت جلسة 2013 / 9 / 22 م للتعقيب على التقرير وتقديم ما يعن من دفاع ، وبتلك الجلسة أودع كل طرف تعقيبه على تقريـر الخبير ، وحددت تلك الجلسة يوم 2013 / 10 / 3 م للنطق بالحكم فإنها قد منحت الطاعنة أجلا لتقديم ما يعن لها من دفاع أو مستندات فلا تكون قد أخلت بحقها ولا على المحكمة إن التفتت عن طلب فتح باب المرافعة في الدعوى للتعقيب على ما قدمته المطعون ضدها من دفاع ومستندات ، فضلا عن أنه جوازي للمحكمة التي أفسحت المجال لطرفي التداعي لتقديم دفاعهما ، فإن الطاعنة لم تبين ماهية تلك المستندات التي قدمتها المطعون ضدها ولم تتطلع عليها وأثر استناد الحكم عليها ، رغم أن الحكم استند في قضائه على تقرير الخبير الذي اطمأن اليه ، وليس على مستندات أخـرى لـم تبين ما هيتها الطاعنة ، ويضحى نعيها في هذا الخصوص مجهلا ، ومن ثم غير مقبول . وتنعى الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقـصـور في التسبيب أنه رفض ما أوردته بالسبب الرابع بصحيفة الاستئناف نعيا على حكم هيئة التحكـيم من عدم حيدة المحكم لرفضه اعتراضها على الخبير المنتدب من قبل هيئـة التحكـيم ورفـضها استبداله بآخر ورفضها فتح باب المرافعة في الدعوى ، لما كان ما ورد بسبب النعي مـا هـو إلا قولا مرسلاً لا دليل عليه بأوراق الدعوى ، وقد واجه الحكم المطعون فيه ما ورد بهـذا الـسبب مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون