التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية ، بغـداد ، العـدد 288 / ب / 2011 ، تـاريخ 2 ( 2011/9/30 القرار التمييزي
عقـد - شـرط تحكيمـي - حـل النـزاع مـن قـبـل هـيـئـة التحكيم في غرفة التجارة الدولية - تقـديـم دعـوى أمـام المحكمة – دفع بشرط التحكيم – استئخار فـصـل الـدعـوى لحين صدور الحكم التحكيمـي واكتسابه الدرجـة القطعية مع تعليق للمستشار القانوني سلام زهير ضياء الدين ( العراق ) - تجد المحكمة أن قرارها الصادر في جلسـة المرافعـة ليـوم 2011/6/24 القاضـي باستنخار الدعوى على نتيجة صدور قرار نهائي بالتحكيم التجاري بين الطرفين من قبل هيئـة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس ، وإكتساب القرار الدرجة القطعية ، له ما يسنده من حكم القانون ، إلا أنه ، وحيث أن قرار محكمة الإستئناف ببغداد الرصافة الإتحاديـة بـصفتها التمييزية بالعدد ( 1121 / 987 / م / 2012 ) في 2012/7/30 واجب الإتباع لما جاء فيـه ، قـررت المحكمة الحكم برد الدعوى . ( محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية ، بغـداد ، العـدد 288 / ب / 2011 ، تـاريخ 2 ( 2011/9/30 القرار التمييزي : وعند النظر في تلك الدعوى أمام محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1952 / 1932 / الهيئة المدنية تعاقدت منقول / 2012 ت 2082/2081 وبتاريخ 2012/11/22 أصدرت القرار الآتي : إدعى وكيل المدعي لدى المحكمة التجارية أنه سبق لوزارة الدفاع العراقيـة المنحلـة أن مع المدعى عليه بتاريخ 1980/12/28 بالعقد المرقم ( 80/4 ) لتصنيع وتجهيـز ( 11 ) سفينة حربية ومسفن عائم مع أنظمة تسليحها وعتادها وقطع غيارها مع التدريب وباقي الخدمات الأخرى المتعلقة بها بمبلغ مقداره ( 1,290,000,000 ) مليار ومئتـان وتسعون مليـون دولار أمريكي ، وقد سددت الوزارة مبلغا قدره ( 1,316,344,775.722 ) دولار للفترة من 1981 ولغاية 1987 وحسب تقدم العمل وإنجازه ، وكان التسديد في جزء منه نقدا والجزء الآخر بالنفط الخـام مع تسديد الفوائد المترتبة على التأخير ، وقد تسلم العراق مواد في العقد بقيمـة ( 265,000,000 ) دولار ، وهي المسفن العائم ( البحر العربي ) وسفينة التموين ( اجنادين ) والموجودتان في مـصر ، إضافة الى سفينتي حراسة ما زالتا راسيتين في ميناء ( لاس بيزيا ) في ايطاليـا وقيمتهمـا تبلـغ ( 13,200,000 ) دولار نتيجة التأخير الحاصل من الشركة المدعى عليها ، ولمدة تزيد على 10 سنوات ، وبتدخل من الحكومة الايطالية التي أسهمت في إجراء إتفاقات إعادة التفاوض باجتماعات في روما وبغداد للفترة من ( كانون الاول ) و ( آب ) عام 1989 ، وعندما كانت هذه الاتفاقات على وشك التنفيذ حصلت أحداث ( 1990/8/2 ) ورغم عدم تنفيذ الشركات الايطالية التزاماتها العقديـة بعدم تسليمها أي قطعة بحرية من العقد ، إلا أنها أقامت الدعوى عام 1992 أمام المحاكم الايطالية ضد جمهورية العراق ومصرف الرافدين للمطالبة بفسخ العقد مع التعويض بزعم إن العقد أصبح مستحيل التنفيذ بسبب إحتلال العراق للكويت وصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي فرض الحظر الدولي على العراق ، وقررت محكمة ( جنوا ) بقرارها الصادر فـي 12 تشرين الثـاني / 1992 برد الدعوى لعدم الاختصاص بالنظر في المطالبات بسبب وجود شرط التحكيم في العقد أمام غرفة تجارة باريس ، ولدى استئناف القرار في محكمة استئناف جنوا فـي 5 / نيــســان / 1994 باختصاص المحكمة الايطالية بالنظر في إنهاء عقود التجهيز ومطالبات المسؤولية العقدية ضـد الجانب العراقي ، وقررت محكمة جنوا بعد ذلك الحكم بفسخ العقد وتعويض الشركة الايطالية عن الأضرار . وقد أقام الجانب العراقي الدعوى التحكيمية لدى محكمة تحكيم غرفة التجارة الدوليـة في باريس ، وقد اعتبرت هيئة التحكيم وبالأغلبية الدعوى غير مقبولة منطلقة من كـون العـراق لا يحق له الترافع أمام المحاكم الأوروبية ، مستندة الى تعليمات الاتحاد الأوروبي الـصادرة بنـاء على قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحصار المفروض على العراق ، وأن هذا الأمر يعد غيـر مقبول ، ذلك أن العراق كان قد نفذ التزاماته الناشئة عن العقد قبل دخوله الكويـت ، حيـث سـدد المبالغ المستحقة نقداً وبالنفط الخام ، وكما أنه سدد الغرامات التأخيرية والفوائـد ، إلا أن الشركة المدعى عليها فشلت في تنفيذ التزاماتها العقدية وللفترة السابقة بتاريخ 1990/8/2 ، والتـي تمتـد لأكثر من ( 10 ) سنوات ، حيث لم يستلم الجانب العراقي ولم يجهز بأي قطعة من مواد العقد ، لـذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بفسخ العقد بحدود مالم يتم تنفيذه نتيجة إخلال المـدعى عليه بالتزاماته العقدية ، والحكم باسترداد كافة المبالغ المسددة للمدعى عليه الواردة في عريضة الدعوى ، والزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار جراء عدم تنفيذ العقد وما فات موكله من منفعة وما لحقه من خسارة ، والحكم بعدم الاعتداد بالاجراءات القضائية التي أصدرتها المحـاكم الإيطالية . وحيث أن قـرار محكمـة اسـتئناف بغـداد الرصـافة بـصفتها التمييزيـة بالعـدد 1127 / 987 / م / 2012 في 2012/7/30 واجب الاتباع ، واتباعا لما جاء فيه قررت محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية بتاريخ 2012/9/30 وبعدد 288 / ب / 2011 حكماً حـضورياً قابلاً للاستئناف والتمييز يقضي برد الدعوى وتحميل المدعي مصاريفها وأتعاب محامـاة وكيـل المدعى عليه مبلغا مقداره مائة وخمسون ألف دينار . طعن وكيل المدعي ، إضافة الى وظيفته ، بالحكم ، طالباً تدقیقه تمييزاً ونقـضه بعريضته المؤرخة 2012/10/18 ، كما طعن نائب المدعي العام بالحكم طالبـا تدقيقـه تمييـزا ونقـضه بعريضته المؤرخة 2012/10/14 . القـرار لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضـمن المـدة القانونيـة فقـرر قبولهما شكلاً ، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معاً . ولدى النظر فـي الحـكـم المميز فقد وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ، وأنه جاء اتباعا للقرار التمييزي الصادر عـن رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية المرقم 1127 / 987 / م / 2012 في 2012/7/30 ، والذي جاء خلافا لاختصاصها النوعي المنصوص عليه في المادة 3/34 مـن قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 كون القرار المذكور يتعلـق بـالطعن التمييـزي المقدم إليها حول القرار الذي أصدرته محكمة البداءة المتخصصة بالـدعاوى التجاريـة فـي محـضر الجلسة المؤرخـة 2012/6/24 باعتبـار الـدعوى المنظـورة أمامهـا المرقمـة 288 / ب / 2011 مستأخرة الى نتيجة حسم النزاع من قبل هيئة التحكيم الدولية في غرفـة تجـارة باريس ، استناداً للمادة 3/253 من القانون المذكور ، وقد جاء بأن الفقرة ( 26 ) من العقـد المـرقم 1980/4 المبرم بين وزارة الدفاع / مديرية التسليح والتجهيز وبين شركة كانتيري نافالي يـونيتي الايطالية في بغداد بتاريخ 1980/12/28 الخاص بتجهيز إحدى عشرة سفينة حربيـة ومـسفن عائم مع أنظمة تسليحها وعتادها وقطع غيارها مع التدريب وبقية الخـدمات الأخـرى ، نـصت على أن كافة النزاعات المتعلقة بهذا العقد ، والتي لا يمكن حلها بصورة ودية من قبل الأطـراف المتعاقدة ، ستتم تسويتها بموجب قواعد المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس مـن قبل ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة ، وأنه تأيد من خلال التحقيقات التي أجرتهـا محكمة البداءة بعد إستماعها الى دفوع الطرفين ، وانهما تصادقا بأن الموضوع قد احيل الى هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس ، وأنه تم استئناف قرار الهيئة أمام محكمة استئناف باريس وما زالت الدعوى معروضه أمامها . عليه فإن قرار محكمة البـداءة باعتبـار الـدعوى المنظورة أمامها مستأخرة الى نتيجة حسم النزاع أمام هيئة التحكيم في غرفة التجـارة الدوليـة يتفق وما تنص عليه المادة 3/253 من القانون المشار إليه آنفا ، وأنه طالمـا أن الطـرف الأول في العقد موضوع الدعوى هو وزارة الدفاع / مديرية التسليح والتجهيز ( المنحلة ) وأن العقد قد تم إبرامه في بغداد فتكون المحاكم العراقية ( القضاء العراقي ) هي المختصة بنظر الدعوى تطبيقـاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 / ج ( الجملة الأولى من الفقـرة ج ) مـن القـانون المدني ، وهو ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية الأولى في هـذه المحكمـة بقرارهـا المرقم 235 / 234 / الهيئة الموسعة المدنية الأولى / 2012 في 2012/11/21 ، ولمـا كـان الحكـم المميز قد خالف ذلك ، مما أخل بصحته ، وعليه قرر نقـضه وإعـادة الـدعوى الـى محكمتهـا لاستئخارها وفق ما تقـدم وصـدر القـرار بالاتفـاق فـي 8 / محـرم / 1434 الموافـق ــ 2012 / 11 / 22 م . ومن خلال اطلاعنا على قرار محكمة التمييز الاتحادية آنفا القاضي بنقض القرار الصادر من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وإعادة الدعوى الى محكمتها لاستئخارها ، يمكننا أن نبين وهكذا ، ومن خلال اطلاعنا على التسبيب في قرار الحكم البدائي الذي استند الى جملة مـن النصوص القانونية الواردة في كل من قانون المرافعات المدنية رقم ( 13 ) لسنة 1969 والقـانون المدني رقم ( 40 ) لسنة 1951 ، إضافة الى الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنيـة والعقـد المبرم بين الطرفين والسوابق القضائية في التحكيم التجاري والاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي ، كل هذه النصوص والاسانيد التي استند إليها قرار الحكم البدائي الـصـادر فـي الدعوى البدائية ، كانت سبباً لمصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرار المحكمة ، وإضافة المزيد من التسبيب لاتخاذ القرار ، مما يثير الاعجاب بهذا القرار الذي يجسد اهتمام المحكمة بالتوسع في البحث والتمحيص عند إصدار قراراتها ، وبذلك يمكننا وبثقة أن نعتبر قرار الحكم البدائي الصادر في الدعوى موضوع بحثنا والقرار التمييزي الصادر من محكمة التمييز الاتحادية وضمنه جميع التسبيبات الواردة فيه من السوابق القضائية المهمة في مجال التحكيم التجاري الدولي في العراق ، والذي كانت محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية في بغداد هي الرائدة فيه ، ممـا يستحق الثناء . ومن المفيد أن نذكر أن توجه مجلس القضاء الأعلى في العراق بأستحداث المحاكم التجارية في العراق ، كان توجهاً صائباً وينسجم مع الحاجات الموضوعية لاستحداث وتطوير هذا القضاء ، بما ينسجم مع النهضة الاقتصادية الواسعة التي تنتظر العراق ، والتي تستند في جزء كبير منهـا الى التعامل مع الشركات العالمية التي تعتمد على التحكيم التجاري الدولي في فض المنازعـات ، واثبت القضاء العراقي بحق أنه أهل لهذه المهمة وهو مؤهل لمواكبة التحكيم التجاري الـدولي ، خاصة أن العراق سبق وأن قطع خطوات مهمة على هذا الطريق تتمثل بانضمامه الـى اتفاقيـة اکسید ( واشنطن لعام 1965 ) لتسوية نزاعات الاستثمار بالتحكيم ، وكذلك إعداد مشروع قـانون التحكيم التجاري الذي من المؤمل تشريعه خلال فترة قريبة . مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون