الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة الاستئناف المـدني الأولـى بدمشق ، القرار رقـم 37 لعـام 2016 ، تـاريخ ( 2016/4/20

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    380

التفاصيل طباعة نسخ

عقـد اشـترط بـت الخلافات وفقا للقوانين والأنظمـة النافذة لدى مجلس الشورى - قـرار تعيين المحكمين صـدر مـن القضاء الاداري – صـدور قرار تحكيمـي - طعـن بـالبطلان ، لأن لجنة التحكيم خالفت المبـادئ القانونية المعمـول بـهـا والنافذة لـدى مـجـلـس الـشـورى . مناقشة هيئة التحكيم في قناعتهـا والأدلـة الـتي اعتمدتها ليست مـن أسباب الـبطلان - مخالفة - نظر التحكيم يكون لمحكمة القضاء الاداري . مع تعليق للمحامي أحمد حداد ( سوريا ) الثابت قانونا أن المشرع حدد في المادة / 50 / من القانون رقم 4 لعام 2008 سبع حـالات حصرية لسماع دعوى البطلان ليس منها ما أثارته الجهة المدعية من أسباب لتقرير البطلان ، ذلك أن مناقشة هيئة التحكيم في قناعاتها والادلة التي اعتمدت عليها في حكمها ليس سببا من اسباب البطلان ، كما ليس فيها الأسباب الموضوعية التي أتت على ذكرها الجهة طالبة البطلان في دعواها ما دام أن المحكمين لم يذهبوا في قرارهم التحكيمي الى تطبيق قانون غير القانون الذي اتفق عليه طرفا التحكيم . مخالفة : صدر قرار تعيين المحكمين من القضاء الاداري لكون العقد جاء من جهة عامـة لذلك فإن النظر في التحكيم يكون للمحكمة المختصة ، وهي محكمة القضاء الاداري . ( محكمة الاستئناف المـدني الأولـى بدمشق ، القرار رقـم 37 لعـام 2016 ، تـاريخ ( 2016/4/20 ...... بالتدقيق تبين تقدم وكيل الجهة المدعية من هيئة هذه المحكمة ، مستدعيا يطلب الحكم بإبطال القرار التحكيمي الصادر عن لجنة التحكيم في مجلس الدولة بتاريخ 2016/1/20 والخاص بعقـد الاستثمار ( الفندق والمطعم والبوفيه ) الكائنة في ... بدمشق موضوع القضية التحكيميـة ، ومـا يترتب على ذلك الإبطال من آثار ونتائج بعلة أن المادة / 25 / من العقد المبرم بين الطرفين بينت أن الخلافات يتم حلها عن طريق التحكيم ، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لدى مجلس الدولة ، وإن المرجع بين الطرفين فيما لم يرد عليه نص في العقد هو للقانون رقم / 51 / لعام 2004 ، ودفتـر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 ، وإن لجنة التحكيم لم تلتزم القانون رقـم / 10 / لعام 2015 وخالفت الاجتهادات والمبادئ القانونية المستقرة والمعمول بها والنافـذة لـدى مجلس الدولة السوري ، وخالفت النصوص القانونية التي تبين أحقية المتعهد بتمديد فترة العقـد ، والقرار استند للخبرة الجارية والتي رفضت تعديل تاريخ أمر المباشرة رغم وجود عوائق تعيـق الاستثمار ، كما خالف النصوص القانونية التي تبين أحقية المتعهد في احتساب المبالغ المالية التي أنفقها على العمال للتحسينات والأعمال الإضافية الضرورية لتنفيذ العقد . ولما كان من الثابت قانوناً أن المشرع حدد في المادة / 50 / من القانون رقم 4 لعام 2008 سبع حالات حصرية لسماع دعوى البطلان ليس منها ما أثارته الجهة المدعية مـن أسـباب لتقرير البطلان ، ذلك أن مناقشة هيئة التحكيم في قناعاتها والأدلة التي اعتمـدت عليهـا فـي حكمها ليس سببا من أسباب البطلان ، كما ليس فيها الأسباب الموضوعية التي أتت علـى ذكرها الجهة طالبة البطلان في دعواها ما دام أن المحكمين لم يذهبوا في قرارهم التحكيمـي إلى تطبيق قانون غير القانون الذي اتفق عليه طرفا التحكيم ، وإن ما ورد في مخالفة الزميل لا ينال من الحكم ما دام أن العقد قبل التحكيم عقد استثمار وهو عقد مدني وليس عقـداً إداريـاً متعلقا بقرار إداري . لـذلك وعملا بأحكام المواد 51 وما بعدها من القانون رقم 4 لعام 2008 والقانون رقم ( 1 ) لعـام .2012 تقرر بالأكثرية : 1- رد الدعوى لعدم الثبوت . 2- تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة أتعاب محاماة . قراراً مبرماً صدر مبرما المستشار صدر بتاريخ 2016/4/20 حسب الأصول . المستشار المخالف 2016/4/20 المخالفة : لما كان أحد طرفي صك التحكيم هو جهة عامة ( إتحاد شبيبة الثورة ) ولما كان قـد صـدر قرار تعيين المحكمين من القضاء الإداري لكون العقد جاء مع جهة عامة ، لـذلك فـإن النظـر بالتحكيم يكون للمحكمة المختصة ، وهي محكمة القضاء الإداري ومع احترامي لرأي الأغلبيـة فإنني أرى أن الاختصاص غير معقود للمحكمة المدنية ، وإنما للقضاء الإداري ، عمـلا بالقـانون رقم 51 لعام 2004 ، وخاصة بوجود طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقرار التحكيمي . المستشار المخالف الرئيس مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون