الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / مطالبات تتجاوز ما ورد في مشارطة التحكيم - يجوز للأطراف توسعة النطاق الموضوع للدعوى إذا لم يعترض الطرف الآخر في المواعيد المتفق عليها لإداء الاعتراضات مع عمله بذلك - اعتباره نزولا عن الاعتراض - صدور حكم عن هيئة التحكيم في هذا الطلب - لاإبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

مثل هذا الاعتراض قرينة على التنازل عن هذا الاعتراض، كما أن تقديم مطالبات الى هيئة التحكيم تتجاوز ما ورد في مشارطة التحكيم يعتبر مخالفة لقاعدة شرطية في اتفـاق التحكـيم، ويجوز لأطراف الدعوى الاتفاق على مخالفتها بتوسعة النطاق الموضوعي للـدعوى إذا أبـدى أحد الطرفين طلباً موضوعياً يتجاوز حدود الاتفاق التحكيمي ولم يعترض عليها الطرف الآخـر في المواعيد المتفق عليها لإبداء الاعتراضات، وفي الو قت المعقول لإبداء مثل هذا الاعتـراض مع علمه به فإن ذلك يعتبر نزولاً منه عن حقه في هذا الاعتراض، فإذا صدر حكم عـن هيئـة التحكيم في هذا الطلب فإن دعوى البطلان التي تؤسس على نص الفقرة (6 (من المـادة (49 ( من قانون التحكيم من أن هيئة التحكيم فصلت في مسائل لا يشم لها اتفاق التحكيم أو تجـاوزت حدود هذا الاتفاق مصيرها الرد . (محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، القضية رقم 2628/2014 ،تاريخ 26/6/2016 ( ....... ....... وبتدقيق الوكالة الثانية المبرمة في 4/5/2010 نجدها تنص: ...... لينوب عن الشركة بالمدافعة والمرافعة والمخاصمة وجميـع مـا يتعلّـق بالـدعوى التحكيمية المتكونة مع المدعى عليها مؤسسة استثمار المواد الوطنية بخـصوص العطـاء رقـم (موارد /1/2006 (وموضوعها المطالبة بإعتبار المشروع مسلّماً خلال مدة الإنجاز والمطالبـة برد الكفالات البنكية، فضلاً عن المطالبة بمبلغ مقـداره(195,2339886 (دينـاراً والمطالبـة بالإفراج عن شيك تأمين السيارة البالغ (15000 (دينار.... وبالرجوع الى موضوع لائحة الإدعاء الأصلي نجده يتطابق تماماً مع موضـوع الوكالـة المذكورة، وفي حدودها وحدود صلاحيات الوكيل، ولم يرد في متن الوكالة أي توكيل للمطالبـة باسترداد قيمة المحتجزات المالية الذي حكم بها حكم التحكيم، وبالتالي فإن إرادة المستدعى ضدها قد اتجهت بشكل واضح من خلال نص الوكالتين في تحديد مطالبتهما بما ورد فعلاً فـي لائحـة الادعاء الأصلي فقط. وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف أصـدرت بتـاريخ10/3/2014 الحكم الوجاهي والمتضمن بطلان حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المتكونة مـن الـدكتور المهندس رياض حسين النوايسة رئيساً والمهندس جودة جودة يغمور عضواً والمهندس إبـراهيم محمد العواملة عضواً، بتاريخ 6/6/2012 في شقه المطلوب إبطاله وهو الحكم بإلزام المـدعى عليها ال - مدعية بالتقابل- المستدعي بإعادة قيمة المحجوزات المالية البالغة693,175761 ديناراً للمدعية- المدعى عليها بالتقابل- مثل هذا الاعتراض قرينة على التنازل عن هذا الاعتـراض، كما أن تقديم مطالبات الى هيئة التحكيم تتجاوز ما ورد في مشارطة التحكيم يعتبر مخالفة لقاعد ة شرطية في اتفاق التحكيم ويجوز لأطراف الدعوى الاتفاق علـى مخالفتهـا بتوسـعة النطـاق الموضوعي للدعوى إذا أبدى أحد الطرفين طلباً موضوعياً يتجاوز حدود الاتفاق التحكيمي ولـم يعترض عليها الطرف الآخر في المواعيد المتفق عليها لإبداء الاعتراضات وفي الوقت المعقول لإبداء مثل هذا الاعتراض مع علمه به، فإن ذلك يعتبر نزولاً منه عن حقه في هذا الاعتـراض فإذا صدر حكم عن هيئة التحكيم في هذا الطلب فإن دعوى البطلان التي تؤسس على نص الفقرة 6من المادة 49 من قانون التحكيم من أن هيئة التحكيم فصلت في مسائل لا يـشملها اتفـاق التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق مصيرها الرد . وبالبناء عليه، فإنّه كان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تعالج دعوى إبطال التحكيم ضمن هذا الإطار، بحيث إذا تبين أن المحتكم ضدها لم تقدم اعتراضاً، وفي الوقت المناسب علـى مـا قدمته المحتكمة ضمن مذكرة الرد على اللائحة الجوابية من طلب الحكم لها ببدل قيمة المحتجزات إعمالاً لنص المادة (7 (سالفة الإشارة، فإنّه لا وجه للإدعاء لبطلان القرار التحكيمي بخـصوص هذا الشقّ استناداً منها للفقرة (6 (من المادة (49 (المشار إليها. وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه مستوجباً النقض لورود هذين السببين عليه. ولهذا تأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق الـى مـصدرها لإجراء المقتضى القانوني. قراراً صدر بتاريخ 21 رمضان سنة 1437 هـ الموافق 26/2/2016م