الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / عقد فيديك - اختصاص هيئة التحكيم ينحصر في النزاعات الناشئة عن العقد - اختصاصها يطال أيضاً الإشعارات المستوفية شروطها القانونية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    229

التفاصيل طباعة نسخ

بعد نشوب النزاع بين الطرفين لجأت المدعية الى التحكيم عملاً بأحكـام عقـد المقاولـة (الفيديك) وقررت هيئة التحكيم الحكم لصالح المدعية بالمطالبات التي خضعت لرأي مجلس فض الخلافات وبقيمة 750000 دينار فقط، مع إعفاء المدعية من إنجاز باقي المشروع . أما بالنسبة الى باقي الطلبات فقد قررت هيئة التحكيم أنها تخرج عن اختصاصها الذي ينحصر في النزاعات الناشئة عن العقد أو التي تضمنت إشعاراً مستوفياً شروطه القانونية وفقاً للمادة 20/01 . إن هيئة التحكيم وجدت أن كتاب المقاول رقم ح ن /105/2006/0058 تاريخ 7/5/2007 لا تتوافر فيه شروط الإشعار، وقررت في حكمها النهائي الصادر بتـاريخ 12/5/2013 عـدم اختصاصها بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقد لكـون الإشـعار غيـر مـستوفٍ للـشروط القانونية. (محكمة استئناف عمان، بداية حقوق، الرقم 18437/2017 تاريخ 5/2017 ( .......... .......... -ب في الموضوع: بتاريخ 28/6/2015 تقدمت المدعية شركة إبراهيم الحناقطة وأولاده، وكيلها المحامي تامر خريس بالدعوى رقم 1966/2015 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها وزارة الاشغال العامة والإسكان، ويمثّلها المحامي العام المدني، بالإضافة الى وظيفته للمطالبـة بمبلـ غ 4500000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار) وبالاستناد للوقائع الواردة في لائحة الدعوى. وبتاريخ 18/2/2016 تقدمت المدعى عليها (المستأنفة) بالطلب رقـم 300/ ط/ 2016 لـرد الدعوى رقم 1966/2015 قبل الدخول في الأساس لكون القضية مقضية مؤسـساً إيـاه علـى الأسانيد الواردة في صحيفة الطلب. وبتاريخ 21/2/2017 أصدرت محكمة البداية قرارها المستأنف المنوه إليه في مطلع هـذا القرار. ...... أنه من المقرر بنص المادة (111 (من قانون أصول المحاكمات المدنيـة أن الـدفع بعـدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها لـسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أية حالة تكون عليها الـدعوى وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وأن الدفع المثار يتعلّق بوجود قضية مقضية وهو من الدفوع المتعلّقة بالنظام العام ويجوز إثارته في أية حالة تكون عليهـا الـدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (تمييز حقوق رقم 675/2015 تاريخ 26/5/2015 .( وحيث أنه من استقراء نص المادة(41 (من قانون البينات يتبين أنه يشترط لاعتبار القضية مقضية توافر الشروط الآتية: 1 -وحدة الخصوم، وذلك بأن يكون النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم. 2 -وحدة المحل بأن يكون النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً، وأن يكون موضوع الدعوى الذي صدر فيه الحكم الأول هو ذاته في هذه الحالة. 3 -وحدة السبب. وفي الحالة المعروضة: فإن المدعية أقامت الدعوى الحالية لمطالبة المدعى عليهـا بمب لـغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار على سند من أنها قامت بتنفيذ الجـزء الرابـع مـن طريـق الطفيلة/الحسا/الطريق الصحراوي بموجب العطاء رقم 105/2006 بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ 13/11/2006 ،إلاّ أنه لم يرد في أوراق ووثائق العطاء أية إشارة الى أن المقاول سيقوم باستخدام المواد المتفجرة لغايات أعمال القطع أو القيام بدراسة جيولوجية علـى أعمـال القطـع المطلوبة للوصول الى المنسوب التصميمي للطريق، ولم تؤخذ هذه الأعمال بعين الاعتبار عنـد تسعير المدعية لهذا العطاء البالغ 268,578,6 ديناراً و735 فلساً، وبعـد أن باشـرت المدعيـة أعمال تنفيذ المشروع ظهـر لهـا مـا بـين المحطـات ذات الأرقـام(000+26 و500+25 ( (و 320+17 و680+16) (و 660 + 21 و420 + 21 (أن القطع من نوع الحجـر الـصواني، خلافاً لما جاء بالمخططات التصميمية للعطاء، فطلبت من ممثل صاحب العمل(مكتـب عمـان للاستشارات الهندسية وتخطيط المدن) كجهة إشراف على المشروع إصـدار تـصاريح أمنيـة لأعمال التفجير، وحصلت المدعية على تلك الموافقات، ثم استخدمت المواد المتفجرة فـي تلـك المناطق، كما أجرت الفحوصات اللازمة المخبرية على أرض الواقع بواسطة أحـد المختبـرات الهندسية، مما أدى الى انخفاض معدل الإنتاجية في ا لعمل الى النصف واطالة مدة التنفيذ المحددة بخطة العمل، وحمل المدعية كِلفاً إضافية في المشروع، وألحق بها خسائر فادحة، وبعد نـشوب نزاع بين الطرفين لجأت المدعية للتحكيم عملاً بأحكام عقد المقاولة(الفيـديك) وقـررت هيئـة التحكيم الحكم لصالح المدعية بالمطالبات التي خضعت لرأي مجلس فـض النزاعـات وبقيمـة 750000 دينار فقط مع إعفاء المدعية من انجاز باقي المشروع . أما بالنسبة لباقي المطالبات فقد قررت هيئة التحكيم أنها تخرج عن اختصاصها الذي ينحصر في النزاعات الناشئة عن العقـد أو التي تضمنت إشعاراً مستوفياً شروطه القانونية، وفقاً للمادة 20/1 . وحيث أن المستأنف ضدها كانت قد تقدمت بتاريخ6/6/2013 بطلب الى هيئـة التحكـيم لإصدار حكم تحكيم إضافي لمعالجة مطالبتها الواردة في المستند رقـم15 المتعلـق بالمطالبـة بالتعويض عن أعمال القطع الذي اعتبرته الهيئة إشعاراً بالمعنى المقصود في المادة 20/1 مـن عقد المقاولة (الفيديك 1999 (التي أغفلها حكم التحكيم. وحيث أن هيئة التحكيم بينت في كتابها الموجه الى طرفـي النـزاع بتـاريخ16/6/2013 (مستند رقم 31 من بينات المدعي) أن هيئـة التحكـيم وجـدت أن كتـاب المقـاول رقـم ح /ن 105/2006/0058 تاريخ 7/5/2007 لا تتوافر فيه شروط الإشعار، وقررت فـي حكمهـا النهائي الصادر بتاريخ 12/5/2013 عدم اختصاصها بالنظر في النزاعات الناشئة عـن العقـد لكون الإشعار غير مستوفٍ للشروط القانونية، وبالنتيجة قررت رد الطلب. وحيث أن محل وسبب النزاع بالحق في الدعوى الحالية ليس هو ذات المحل والسبب الـذي كان مطروحاً أمام هيئة التحكيم، الأمر الذي يجعل بت هذه النزاعات من اختصاص القضاء، مما يجعل من شروط وأحكام المادة 41 من قانون البينات غير متوافرة في هذا الطلب، مما يتوجـب رده موضوعاً. وحيث توصلت محكمة البداية لذات النتيجة يكون قرارها واقعاًفي محله. وحيث أنـه عـن اللائحة الجوابية فقد استوعبها ردنا على أسباب الاستئناف. لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة، وعملاً بأحكام المادة188/1 من قـانون أصـول المحاكمات المدنية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى مصدرها.