الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / شركة - تحكيم - تعديل اسم الشركة بعد تقديم المرافعات وقبل صدور الحكم النهائي - هيئة التحكيم عدلت الإسم - لابطلان - سرية التحكيم - اتفاق التحكيم لم ينص على سرية الجلسات - قانون التحكيم لم ينص على سرية الجلسات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    226

التفاصيل طباعة نسخ

ما قامت به هيئة التحكيم في تعديل اسم المدعى عليها للإسم الجديد سنداً لشهادة تـسجيل الشركة الصادرة عن مراقب الشركات لا يخالف القانون ولا يعيب القـرار إذا تـم بعـد تقـديم المرافعات وقبل صدو ر الحكم النهائي، وأن هذا الإجراء لا يشكِّل بطلاناً بـصريح حكـم المـادة (24 (من قانون أصول المحاكمات المدنية. (محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، القضية رقم 704/2017 ،تاريخ 22/3/2017 ( ......... ......... إن الثابت من أوراق الدعوى أن اتفاقية تطوير وإنشاء تجمع سكني في موقع الشامية العقبة الجزء الثاني موقّعة من الفريقين بتاريخ25/8/2008 شركة اكرم مصطفى رمـضان الأعـرج  وشركاه والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، والتي موضوعها قيام المـدعى عليهـا بتحويل وتصميم وتنفيذ مشروع المبادرة الملكية للإسكان - سكن كريم، لعيش كريم، وأن اتفاقيـة إحالة النزاع الى التحكيم وعلى إجراءات التحكيم بموجب الاتفاق المبرم بين الفـريقين بتـاريخ 2/9/2013 نظّم من الأطراف ذاتها وأن إجراءات التحكيم لدى هيئة التحكـيم تمـت بحـضور الفريقين المشار اليهما وحتى بعد تقديم المرافعات النهائية ورفع الدعوى لإصدار الحكم. وأنه بتاريخ 26/5/2015 وقبل إصدار الحكم بتاريخ 31/5/2015 تقدم وكيـل المحتكمـة بصورة عن شهادة تسجيل الشركة بالاسم الجديد للشركة وهو شركة مصطفى أكـرم رمـضان الأعرج وشركاه بعد خروج الشريك أكرم رمضان منها. وحيث أن إجراء شركة التضامن تغييرات من ضمنها انسحاب شريك أو أكثر منهـا وبقـاء أكثر من شريك واحد فيها أو تعديل حصص الشركاء فيها بعد انسحاب شريك أو أكثر أو تغييـر عنوان الشركة أو إدخال تعديلات عليها بموافقة المراقب وفقاً لأحكام المادتين(10/ أ و13 (مـن قانون الشركات لا يشكِّل أي حالة من الحالات التي تنقضي بها شركة التضامن المنصوص عليها في المادة (32 (من القانون ذاته، كما أن هذه التغيرات ليس من شأنها فسخ الشركة أو تصفيتها أو إنشاء شركة جديدة، بل تبقى الشركة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية. ولا تؤثر هذه التغيرات على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات، كما هو مـستفاد من نص المادة (13 (سالفة الإشارة، وعليه طالما أن الشركة المدعى عليها لم تنقضِ ولم تنفـسخ ولم تصفّ فيكون ما قامت به هيئة التحكيم في تعديل اسم المدعى عليها للإسم الجديد سنداً لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن مراقب الشركات لا يخالف القانون ولا يعيب ال قرار إذ تم بعد تقديم المرافعات وقبل صدور الحكم النهائي وأن هذا الإجراء لا يشكِّل بطلاناً بصريح حكم المادة(24 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية. لذلك لا تطبق عليه أي حالة من الحالات الواردة بالمادة (49 (من قانون التحكيم. وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت الى عدم توافر أي حالة من الحالات الواردة في المادة (49 (من قانون التحكيم، وحيث أن الخصومة من النظام العام تتصدى لها المحاكم من تلقاء نفسها وأنه إذا وجدت محكمة الاستئناف أن هناك إجراء مخالفاً للأصول والقانون كان عليها أن تستعمل صلاحياتها التي أمدها بها المشرع بالمادة (188/2 (من قانون أصول المحاكمات المدنية بالتعديل والإصلاح.  وحيث نهجت نهجاً مغايراً فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه. ورداً على أسباب الطعن المقدم من الطاعنة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحـضري وفقاً للمادة (169/2 (من قانون أصول المحاكمات المدنية. وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الفصل والحكم بـبطلان حكـم التحكيم لعدم تدقيق وتمحيص دفوع المميزة المبينة بالسببين الأول والثاني مـن أسـباب دعـوى بطلان حكم التحكيم والمتضمن الدفع الشكلي بعدم شمول البند(2 ب/ ) من بنود اتفاقيـة التحكـيم تاريخ 25/8/2008 والبند أولاً/1/ج من لائحة الجواب. في ذلك نجد أن الرقابة المنصوص عليها بالمادة(49 (من قانون التحكيم الأردني لها صفة شكلية بحيث لا تنفذ الى أصل النزاع شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام. وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد عالجت هذا السبب وتوصلت الى أن هيئـة التحكـيم طبقت أحكام المادة (21 (من قانون التحكيم بشأن هذا الدفع مما يتعين رد هذا السبب. وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف حيث قضت بصحة الخصومة فـي مـا يتعلق بمفردات المطالبات المحكوم بها مخالفة بذلك قواعد الوكالة الخاصة المنـصوص عليهـا بالمادتين (834 و836 (من القانون المدني. في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت الى أن ما أثير بهذا السبب قد عالجته هيئـة التحكيم كدفع من دفوع الدعوى، وعالجت الوكالة المعطاة للوكيـل، واستعرضـت الخـصوص الموكل به، وتوصلت الى أن هذه الوكالة تتفق وأحكام المادتين(834 و836 (من القانون المدني مما يتعين معه رد هذا السبب. وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة الحكم المميز بعدم الحكم ببطلان حكم التحكيم عند عـدم مراعاة السرية بالجلسات. في ذلك نجد من استعراض اتفاق التحكيم ا لمبرم بين الفريقين بتاريخ 2/9/2013 ،والـذي تضمن إجراءات التحكيم لم يتضمن نصاً يوجب سرية جلسات التحكيم يضاف الى ذلك أن قانون التحكيم جاء خلواً من أي نص يشير الى سرية الجلسات، مما يتعين رد هذا السبب. وعن السبب الرابع ومفاده تخطئة الحكم المميز في معالج ة السبب الخامس من أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم من حيث أن الحكم لا يتضمن في صلبه موجز اتفاق التحكيم.  فإن ما هو وارد في هذا السبب مخالف للواقع الثابت بأوراق الملف، ذلك أن حكم المحكمين جاء مشتملاً أسباب الحكم ومنطوقه وطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم وأس ماء طرفي التحكيم، وجاء محمولاً على أسبابه، وهذا كله يتفق وما تقضي به المادة41 من قانون التحكيم فيكـون هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه، مما يتعين رده. لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر ما يأتي: أولاً- رد الطعن المقدم من الطاعنة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. ثانياً- نقض الحكم المطعون فيه بحدود الطعن المقدم من الطاعنة شركة مـصطفى اكـرم رمضان الأعرج وشركاه موضوعاً وإعادة الأوراق الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني. قراراً صدر بتاريخ 23 جمادي الآخرة سنة 1438هـ الموافق 22/3/2017م.