الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / عقد توزيع مبرم بين شركة وموزع لمنتجاتها - نزاع - تحكيم خاص - إصدار حكم التحكيم من محكمين دون دعوة المحكم الثالث لحضور جلسة المداولة النهائية والحاسمة - المحكمان كانا على معرفة تامة بسفر المحكم الثالث - دعوى إبطال حكم التحكيم مخالفة مبدأ السلطة والمسؤولية الجماعية - إنتهاك حق الدفاع - خالفة النظام العام - إبطال حكم التحكيم - رفع دعوى بالمسؤولية ضد المحكمين من قبل الشركة التي استبعد المحكم المعين منها لاسترداد المبالغ التي دفعتها لكل من المحكيمين الآخرين - محكمة الدرجة الأولى قضت بمسؤوليتها وبارتكابهما خطأ واضحا وجسيما ومتعذر تبريره - تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى من محكمة الإستئناف - تأييد المحكمة العليا الحكم المستأنف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    930

التفاصيل طباعة نسخ

لمحكمة العليا الغرفة المدنية قرار رقم 102/2017 القضاة الموقّرين: José Antonio Seijas Quintana دالسي Antonio Salas Carceller دالسي Francisco Javier Arroyo Fiestas دالسي Eduardo Baena Ruiz دالسي في مدريد، في 15 فبراير 2017 . سمعت هذه الغرفة الطعن لمخالفة الإجراءات والطعن بالنقض المقدمين ضد القرار الصادر في الإستئناف عن القسم الثامن لدى محكمة مدريد المحليـة، وفقـاً للإجـراءات العاديـة رقـم 1880/2012 ،أمام محكمة الدرجة الأولى رقم43 في مدريد . قُـدم الطعنـان أمـام المحكمـة المحلية من الممثّل القانوني للسيد Redondo Temboury Miguel ،وكيـل المحكمـة الـسيد أمـام ثَّلالمم، Luis Jacinto Ramallo García دوالسي، Ramón Rodríguez Nogueira هـذه الغرفـة بوكيـل المحكمـة الـسيد Cedenilla Orquín Isidro .المطعـون ضـدها، .Victorino Venturini Medina دالسي المحكمة بوكيل ثَّلة مم، Puma S.A. أصدر القرار القاضي الموقّر السيد Quintana Seijas Antonio José .  خلفية الوقائع أولاً - ˚1 / قدم وكيل المحكمة الـسيد Medina Venturini Victorino ،بالنيابـة عـن .E.S Puma وممثّلاً إياها، دعوى وفقاً للإجراءات العادية ضد السيد Ramallo Jacinto Luis García والسيد Redondo Temboury Miguel ،متذرعاً بالوقائع والأسباب القانونيـة التـي يعتبرها ملائمة وملتمساً من المحكمة أن تصدر حكماً: "تُلزِم بموجبه كلا من المدعى عليهما أن يدفع لـPuma مبلغ سبعماية وخمسين ألف يورو (000,750 يورو) مع فائدة تسري من تاريخ تقديم الدعوى حتى تاريخ الدفع الفعلي وفقـاً لأحكام المادة 1108 من القانون المدني والمادة 576 من قانون المرافعات المدنية إضـافةً إلى المصاريف." ˚2 / قدم وكيل المحكمة الـسيد Nogueira Rodríguez Ramón ،بالنيابـة عـن الـسيد Redondo Temboury Miguel وممثّلاً إياه، رده متذرعاً بالوقائع والأسباب القانونيـة التـي يعتبرها ملائمة وملتمساً من المحكمة أن تصدر حكماً: "ترد بموجبه الدعوى بكاملها وتُلزِم المدعية بأن تدفع المصاريف المتكبدة." قدم وكيل المحكمة السيد Cedenilla Orquín Isidro ،بالنيابة عن الـسيد Jacinto Luis García Ramallo وممثّلاً إياه، رده متذرعاً بالوقائع والأسباب القانونية التي يعتبرهـا ملائمـة وملتمساً من المحكمة أن تصدر حكماً: "ترد بموجبه الدعوى بكاملها وتُلزِم المدعية بأن تدفع المصاريف المتكبدة." ثانياً - بعد إتمام الإجراءات الشكلية المناسبة والنظر في الأدلّة المبرزة فـي الملـفّ مـن الطرفَين والتي قبلتها المحكمة، أصدر قاضي محكمة الدرجة الأولى رقم43 في مدريد حكماً في 20 سبتمبر 2013 ،فقرته الحكمية هي كالآتي: الحكم "نقبل الدعوى المرفوعة من الممثّل القانوني لشركة .E.S Puma ضد السيد Jacinto Luis García Ramallo والسيد Redondo Temboury Miguel؛ نأمر كـلا مـن المـدعى عليهما أن يدفع للمدعية مبلغ سبعماية وخمسين ألف يورو(000,750 يورو) مـع الفائـدة القانونية التي يبدأ سريانها من تاريخ تقديم الدعوى . كما يتوجب على المـدعى عليهمـا أن يدفعا مصاريف هذه الدعوى." ثالثـاً - قـدم الممـثّلان القانونيـان للـسيد García Ramallo Jacinto Luis وللـسيد Redondo Temboury Miguel إستئنافاً ضد هذا الحكم. أصدر القسم الثامن لـدى محكمـة مدريد المحلية قراره بتاريخ 27 اكتوبر 2014 ،فقرته الحكمية هي كالآتي: "يجب أن نرد الإستئنافَين المقدمين من ممثّلَي لـسيد García Ramallo Jacinto Luis أصـدرته الذي بالحكم طعناً، Puma S.E. ضد Miguel Temboury Redondo دوالسي في 20 سبتمبر 2013 محكمة الدرجة الأولى رقم 43 في مدريد، في الإجراءات العادية رقم 1880/2012 ،الذي نؤيده بالكامل، مع إلزام المستأنفَين بدفع مصاريف هذا الإستئناف." رابعاً - قدم السيد Redondo Temboury Miguel طعناً ضد هذا القرار بطريـق طعـن غير عادي لمخالفة ا لإجراءات بناء على السبب الوحيد الآتي : التذرع، بموجـب أحكـام المـادة 469)1˚ )(2 ( من قانون المرافعات المدنية، بمخالفة المادة 218)1 (من قانون المرافعات المدنيـة لأن القرار غير مترابط ومتماسك. كما قدم السيد Redondo Temboury Miguel طعناً بالنقض بناء على السببين الآتيين: أولاً- يتذرع السيد Temboury ،سنداً لأحكام المادة 477 من قانون المرافعات المدنية، بمخالفة القرار المستأنَف القواعد المطبقة على بتّ المسائل موضوع النزاع، بالأخص المادة 21.1 مـن قانون التحكيم لعدم تطبيقه المقتضيات القانونية لتقييم مسؤو لية المحكّمين. ثانياً- سـنداً لأحكـام المادة 477.1 من قانون المرافعات المدنية، إن القرار المستأنَف يخالف القواعد المطبقة على بتّ المسائل موضوع النزاع، بالأخص المادة 21.1 من قانون التحكيم والإجتهاد الذي يعرف مفهـوم الإهمال الجسيم في تطبيق موجب الإحتراز المكرس في المادة 21.1 المذكورة أعلاه. قدم ممثّل السيد García Ramallo Jacinto Luis طعناً بطريق طعن غير عادي لمخالفة الإجراءات بناء على السبب الوحيد الآتي : سنداً للفقرة 4 من المادة 469.1 من قانون المرافعات المدنية، الخطأ الواضح والتعسف واللاعقلانية في تقييم الأدلّة مما يخالف الحقّ في المحاكمة وفق الأصول القانونية المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور الإسباني .  كما قدم طعناً بالنقض بناء على السبب الوحيد الآتي : مخالفـة المـادة 21.1 مـن قـانون التحكيم. خامساً- أُحيلَت الدعوى إلى الغرفة المدنية في المحكمة العليا التي، بموجب الأمر المـؤرخ في 20 يوليو 2016 ،قضت بالآتي: " ˚1 ( رد الطعن بطريق طعن غير عادي لمخالفة الإجراءات المقدم من الممثّل القانوني للسيد Redondo Temboury Miguel ضد القرار الصادر عن محكمة مدريد المحلية (القـسم الثامن) بتاريخ 27 اكتوبر 2014 في الإستئناف رقم 75/2014 ،في الإجراءات العادية رقم 1880/2012 أمام محكمة الدرجة الأولى رقم43 في مدريد، ورد الكفالة المقدمة في هـذا الإستئناف." " ˚2 ( رد الطعن بطريق طعن غير عادي لمخالفة الإجراءات المقدم من الممثّل القانوني للسيد García Ramallo Jacinto Luis ضد القرار الصادر عن محكمة مدريد المحلية (القسم الثامن) بتاريخ 27 اكتوبر 2014 في الإستئناف رقم 75/2014 ،في الإجراءات العادية رقم 1880/2012 أمام محكمة الدرجة الأولى رقم43 في مدريد، ورد الكفالة المقدمة في هـذا الإستئناف." " ˚3 ( السير بالطعن بالنقض المقدم مـن الممثّـل القـانوني للـسيد Temboury Miguel Redondo ضد القرار الصادر عن محكمة مدريد المحلية(القسم الثامن) بتاريخ 27 اكتوبر 2014 في الإستئناف رقم 75/2014 ،في الإجراءات العادية رقم 1880/2012 أمام محكمة الدرجة الأولى رقم 43 في مدريد." " ˚4 ( السير بالطعن بالنقض المقدم من الممثّل القـانوني للـسيد Ramallo Jacinto Luis García ضد القرار الصادر عن محكمة مدريد المحلية(القسم الثامن) بتاريخ 27 اكتـوبر 2014 في الإستئناف رقم 75/2014 ،في الإجراءات العادية رقم 1880/2012 أمام محكمة الدرجة الأولى رقم 43 في مدريد." " ˚5 ( توفير نسخ عن الطعنَين بالنقض المقدمين من المستأنفَين، مع المستندات المرفَقة بهما، بغية جعل الإعتراض رسمياً من خلال تحريره كتابةً وذلك خلال مهلة 20 يوماً." سادساً- ما إن قُبِـلَ الـسير بـالطعنَين وتـم تبليغهمـا، قـدم وكيـل المحكمـة الـسيد .عليهما إعتراضاً، عنها وبالنيابة Puma S.E. بإسم، Victorino Venturini Medina لم يطلب الطرفان محاكمة علنية. حجِزت الدعوى للحكم فيها وصدر الحكم بتاريخ8 فبراير .2017 الأسباب القانونية أولاً - ˚1 / قــدمت .E.S Puma دعــوى بالمــسؤولية المدنيــة ضــد الــسيد بـصفتهما، Luis Jacinto Ramallo García دوالـسي Miguel Temboury Redondo 1 محكّمين في الدعوى التحكيمية التي صدر فيها حكم التحكيم المؤرخ في2 مايو 2010 الـذي أُبطِلَ بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مدريد المحلية بتاريخ10 يونيو 2011 على أسـاس مخالفة مبدأ السلطة والمسؤولية الجماعية التي تتذرع بها .E.S Puma ذلك أن المحكّـم الثالـث المعين من .E.S Puma في هيئة التحكيم، السيد Iriarte de Gastón Santiago ،إستُبعِد مـن المدعى عليهما عند إصدار حكم التحكيم. السيد Ramallo كان رئيس هيئة التحكيم والسيدTemboury كان المحكّـم المعـين مـن الطرف الخصم لـ Puma . الحكم الآنف الذكر نص صراحةً على الآتي : "بتاريخ 2 يونيو، إجتمـع المـدعى عليهمـا السيد Ramallo والسيد Temboury مـع بعـضهما. نتيجـةً لهـذا الإجتمـاع، بلِّـغَ حكـم التحكيم للطرفَين. أرسل رئيس هيئة التحكيم، السيد Ramallo ،نسخةً من حكـم التحكـيم إلـى المحكّم الثالث، السيد Iriarte de Gastón) الذي، كما هو مبين، لم يشارك في الإجتماع الذي تم خلاله صياغة حكم التحكيم بشكلٍ نهائي ،والذي لم يدع إليه، علماً أن العضوين الآخرين كانا على علمٍ بأنّه مسافر خارج مدريد )، في اليوم ذاتـه، أي فـي 2 يونيـو، الـساعة 11:21 ،بالبريـد الإلكتروني ." وعليه، نظراً إلى الوقائع المثبتَة من محكمة مدريد المحلية التي اعتبرت أن المحكّم الثالـث إستُبعِد من المداولة بشكلٍ غير لائق، صدر القرار ضد المحكّمين الآخرين في الدعوى الخاصـة 1] -ملاحظة المترجم الإسباني:هذا التاريخ خطأ، فحكم التحكيم صدر في 2 يونيو 2010 [. بالمسؤولية ال مدنية ملزِماً كلّ واحدٍ منهما بأن يدفع مبلغ000,750 يورو إضافةً إلى الفائدة، وهو مبلغ يساوي المبلغ الذي تقاضاه كلّ واحدٍ منهما كمحكّمين. رفِعت الدعوى سنداً للمادة 21 من قانون التحكيم. 2 ردت محكمة الدرجة الأولى الدعوى. تبعاً لتقديم الإستئنافَين من المدعى عليهمـا، أيـدت محكمة الإستئناف المحلية حكم قاضي الموضوع بكامله. يؤكّد الحكم المستأنَف الوقائع الآتية على أنّها وقائع مثبتَة: (i (مشاركة المدعى عليهما كمحكّمين، مع السيد Iriarte de Gastón ،فـي الإجـراءات التحكيمية التي صدر فيها حكم التحكيم، بناء على طلب الشركة التجاريـة AG Puma 2009 أغـسطس 6 فـي بوشرت والتي Estudio 2000, S.A. ضد، RD Sport وانتهت بصدور حكمٍ تحكيمي . (ii (بعد عدة إجتماعات ونظراً إلى التعارض بينهم في ما خص التعويض الذي سيحكَم بـه لأحد الطرفَين، إقترب المحكّمون الثلاثة، في 28 مايو 2010 ،من التوصل إلى اتّفـاقٍ إنهار في النهاية في الإجتماع الأخير الذي عقِد في 31 مايو؛ إلتمس الـسيد Gastón تخفيض مبلغ التعويض الذي نوقِش.(بمعرفتهما التامة بسفر هذا الأخير، إجتمع المدعى عليهما في 2 يونيـو، دون دعـوة المحكّم الثالث، وأصدرا حكماً تحكيمياً اتّفقا عليه كلاهما، حددا فيه وبشكلٍ نهائي مبلـغ التعويض بـ 19,98 مليون يورو لعدة أسباب، وبلِّغَ للطرفَين في اليوم نفسه . كما تـم إرسال نسخة إلى المحكّم الثالث الذي حضر دائماً الإجتماعات التي دعِي إليهـا، دون أدنى إشارة أنّه تصرف بطريقةٍ تؤخّر الإجراءات أو تعيقها أو أنّه شارك في اجتمـاع المداولة الأخيرة الحاسمة الذي تم خلاله إصدار حكم التحكيم. (iv (نص حكم التحكيم "النهائي "الموقّع حصراً من المدعى عليهما على الآتي : "وفقاً لأحكام المادة 37.3 من قانون التحكيم، وقِّع حكم التحكيم هـذا مـن الـسيد Jacinto Luis اللــذين، Miguel Temboury Redondo دالــسي ومــن Ramallo García 2] -ملاحظة المترجم الإسباني : هذا ما ينص عليه الحكم بشكلٍ خاطئ . محكمة الدرجة الأولى قبلت الدعوى واستأنف المـدعى عليهما الحكم.] ب يشكّلان أغلبية أعضاء هيئة التحكـيم المطلوبـة بموجـب هـذه المـادة . إن توقيـع السيد Gastón Santiago غير وارد نظراً إلى أنّه لم يعطِ بعد موافقته على هذا الحكم التحكيمي ،إلاّ أن تبليغ الطرفان في أقرب وقتٍ ممكن يعتَبر ملائماً وفقاً للإهتمام الذي أبدياه خلال هذه الإجراءات التحكيمية." (v (في حكمٍ صادر بتاريخ 10 يونيو 2011 عن القسم 28 من محكمة مدريـد المحليـة، أُبطِلَ حكم التحكيم الصادر عن المدعى عليهما بتاريخ2 يونيـو 2010 لعـدم دعـوة المحكّم الثالث ولاستبعاده وللعيب في إصدار حكم التحكيم. (vi (إنقضت مهلة إصدار حكم التحكيم في 4 يوليو التالي، وفقاً للأمر الإجرائي الثالث، دون أن يكون هناك أي استعجال من جهة الطرفَين أو حاجة لاستباق صدور حكم التحكيم. ثانياً - إن الطعنَين بالنقض المقدمين من المدعى عليهما يستندان إلى مخالفة المادة 21 مـن قانون التحكيم وإلى مسؤولية المحكّمين والمؤسسات التحكيمية . تنص هذه المـادة علـى الآتـي : "1 .إن القبول يلزِم المحكّمين وحيثما يكون ذلك مطبقاً، المؤسـسة التحكيميـة، بالتقيـد بأمانـة بمسؤولياتهم ع لى أن يكونوا مسؤولين، في حال عدم التقيد، عن الأضرار والخسائر التي يتسببون بها جراء سوء النية أو اللامبالاة أو الغشّ . في حال كان التحكيم معهود به إلى مؤسسةٍ تحكيمية، للطرف المتضرر الحقّ برفع دعوى مباشرة ضد المؤسسة، بغض النظر عن أي دعاوى تعويض مرفوعة ضد المحكّمين." تم التذرع بعدة مسائل : (أولاً) مخالفة القرار المبدأ الوارد في القرار المؤرخ في26 أبريـل 1999 ،بما أن الحكم المستأنَف يصف سلوك المدعى عليهما على أنّه سلوك لامبالٍ على أسـاس إهمال المحكّمين الجسيم الثابت في الدعوى، دون تحليل نية المحكّمـين، أي دون تحليـل ركـن القصد الذاتي الذي تقتضيه القاعدة، و (ثانياً) تشبيه اللامبالاة بخطأ واضح وجسيم ومتعذّر تبريـره من خلال الإستشهاد بالقرار الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006 حـول مـسؤولية القـضاة فـي ممارسة مهامهم وبالقرار الصادر بتاريخ 30 مايو 2013 حول الخطأ القضائي .كما تم التـذرع بأن أفعال المحكّمين محمية بالكامل بموجب الإجتهاد المكرس بالقرار الصادر بتاريخ21 مارس 1991 الذي رد طلب إبطال حكم تحكيمي على أساس أن أحـد المحكّمـين أكّـد أن المحكّمـين الآخرين تجاهلاه عند إصدارهما للحكم.سيصار إلى تحليل الطعنَين معاً في ما بعد وذلك بغية ردهما. 1 .- في ما خص القرارين المستَشهد بهما في الطعنَين، يتعلّق القرار الأول بمسؤولية القضاة في حين أن القرار الثاني، الصادر في ظلّ قانون التحكيم لعام1953 ،يقضي بأن حكم التحكـيم ليس لاغياً وباطلاً لأنّه صد ر بالأغلبية . إن هذا الحلّ المبني على صنع القرار مقبولٌ في القانون ولكنّه لا يشكّل موضوع منازعةٍ في الدعوى الحالية . المسألة لا تدور حول مـا إذا كـان حكـم التحكيم لاغياً وباطلاً لأنّه اتُّخِذَ بالأغلبية أو بالإجماع، بل هي بالأحرى مسألة محتـوى ونطـاق أفعال المدعى عليهما-المحكّمان اللذان اجتمعا في 2 يونيو 2010 واستبعدا المحكّم الثالث، علمـاً أنّهما كانا يعرفان تمام المعرفة أنّه مسافر، حتّى أنّهما لم يدعواه أو يسمحا لـه أن يـشارك فـي صياغة حكم التحكيم، بما أنّه كان المحكّم المعين منPUMA ولم يوافق على قرار المحكّمين الآخرين اللذين استبعداه . كان هناك وقتٌ كافٍ لإصدار حكم التحكيم لأن المهلة تنتهي في 4 يوليو ولا يوجد أي سجلّ رسمي يدلّ على أي استعجال من جهة الطرفَين أو حاجة لاستباق صدور حكم التحكيم. 2 .- إن قانون التحكيم يحد مسؤولية المحكّمين بـ"الأضرار التي يتسببون بها جراء سـوء النية أو اللامبالاة أو الغشّ" (المادة 21 من قانون التحكيم)، باعتبار أن وحدها الأضرار التي يتم التسبب بها عن قصدٍ أو عن طريق إهمالٍ جسيم يمكنها أن ترتّب مسؤولية على المحكّمـين دون تهديد حرية إقامة دعوى لممارسة الحقّ الخاص بحلّ النزاعات وفقاً لإرادة الأطراف . إن إلـزام المحكّم بدفع الأضرار الناجمة عن الإهمال التي لا تتعلّق بمخالفةٍ موصوفة بشكلٍ كـافٍ لمهامـه مخالفٌ للاستقلال الوظيفي الذي تحميه حرية الأطراف في الاتفاق التي تشكّل أساس هذا النظـام (القرار المؤرخ في 22 يونيو 2009 .( 3 .- إن اللامبالاة لا تساوي النية بالإضرار، أو ما يصفه القرار المؤرخ فـي26 ابريـل 1999 بأنّه "خروج متعمد وضار على المبادئ القانونية"، في إطار مسؤوليةٍ بنِيت حصراً علـى أساس سوء سلوك وإهمال مفتعلَين، من غير الضروري أن تكون اللامبالاة فيهما متَعمدة ، خاصةً بعد صدور القرار المؤرخ في 22 يونيو 2009 .اللامبالاة تساوي إهمالاً يتعذّر تبريره مع خطـأ واضح وجسيم، دون مبرر، لا يتّصل بإبطال حكم التحكيم بل بدعوى محفوفة بالمخاطر بالنـسبة إلى الذين يعرفون واجبهم الذي كان يتوجب عليهم إحترامه لمصلحة الأطراف الـذينأوكلـوهم مهمة التحكيم. هذا سلوك شخصٍ يتجاهل، دون احترام حدأدنى من المعقولية، حقوق الأطـراف  الذين أوكلوه مهمة التحكيم والواجبات المترتّبة على المحكّمين؛ باختصار، هذا سلوك يعدل مجرى التحكيم الأصلي دون إمكانية أن يصار إلى إصدار حكم التحكيم بشكلٍ صحيح، كما حـصل فـي هذه الدعوى، مع ما يستتبع ذلك من أضرار . في النهاية، كان سلوكاً غير عادي أو غير متوقّـع يتخطّى حسن تقدير أي شخص. من غير المقبول من جهة الذين خالفوا بوضوح قواعد التحكيم أن يعودوا ويستندوا إليها من خلال اقتراح تفسيرٍ لو قُبِلَ، لكان أدى إلى عدم صحة جوهر ما يشكّل المداولة وقرار كلّ أعضاء هيئةٍ تحكيمية أو هيئةٍ قضائية، هذا الأمر الغير منفصل عن مبدأ السلطة والمـسؤولية الجماعيـة وعن مبدأ التناقض بين المحكّمين من خلال عملية المداولة وتحمل المسؤولية عن القرارات عندما يكون هناك أكثر من محكّم واحد معني ،وذلك بالخلط بين المسألة الأساسية المتمثّلة بصنع القرار أو باعتماد قرار هيئة القضاة والحاجة إلى تكوين أغلبية معينة ليصبح القرار نافذاً. من غير الممكن تطبيق قاعدة "إثنين ضد واحد" من خلال استبعاد المحكّم الثالث من المداولة ومن التصويت، وهذا الأمر غير مذكور في القرار الصادر بتاريخ21 مـارس 1991 الـذي لا يمتّ إلى هذه الدعوى بأي صلة . ففي القرار المؤرخ 21 مارس 1991 ،حصلت المداولة وحصل التصويت على حكم التحكيم من كلّ المحكّمين مع أنّه صيغ من المحكّمين اللذين وافقا عليه، وهذا يختلف عن استبعاد محكّمين المحكّم الثالث من المداولة والتصويت على حكم التحكـيم . كمـا أن القانون لا ينص على أن يتداول المحكّمون في كلّ أجزاء حكم التحكيم، بغض النظر عما إذا يوجد إتّحاد آراء. ينص الحكم المستأنف على أن إرادة هيئة التحكيم في التداول والتصويت النهائي" تعمل أيضاً كوسيلة مراقبة داخلية على أعضائها وكوسيلة مراقبة خارجية على الذين تطبق عليهم فـي مـا خص القرار المعتَمد. بعباراتٍ أخرى، هذه ليست هي الحال، فحالما يتم تصور إحتمـال وجـود أغلبية أو إتّفاق أولئك الذين يؤيدون إقتراحاً أو قراراً معيناً، يمكن رفض مشاركة الأعضاء الباقين "límite ad ،"بما أن لديهم الحقّ في معرفة الأسباب الداخلية التي تبرر القرار والتصويت النهائي – عملية أو تطور المداولة والأسانيد المقدمة – والأسباب الخارجية، من خلال إظهـار البيانـات المعينة بشكلٍ إيجابي ،مما سينعكس تباعاً في صياغة وتوقي ع حكم التحكيم أو القرار. بالإضـافة إلى ذلك، للأقلية المخالِفة الحقّ في صياغة رأيها المخالِف حتى يكون للأطـراف معرفـة تامـة بالقرار وبالمعايير القانونية التي أُخِذَت بالاعتبار لتكوين هذا الرأي المخالِف من الأقلية المذكورة أو باختلافات الأقلية في الرأي وأيضاً حتى يتمكّنوا من رفع دعوى الإستئناف أو دعوى الإبطال المناسبة، دفاعاً عن مصالحهم . دون معرفةٍ تامة لهذه العملية، المتضمنة في القرار بشكلٍ رسمي، تتضاءل إمكانيات الأطراف بشكلٍ محسوس كما والشفافية القانونية لحكم التحكيم الذي صدر." 4 .- من الثابت من ال حكم المستأنف أن المحكّم الثالث لم يعرقـل أو يـؤخّر الإجـراءات، محاولاً إقناع المحكّمين الآخرين بموقفه المختلف، ولم يتدخّل في المناقشة الأخيرة الحاسمة التـي تم خلالها صياغة حكم التحكيم النهائي ،مجبِراً المحكّمين على إصدار حكم التحكيم بسبب الوقـت الذي مر ،نظراً إلى أن الفترة المخصصة للمداولة بين المحكّمين لم تنقضِ وأنّه لم يكن هناك أي استعجال لصدور حكم التحكيم. لسنا أمام ما يعرف بالهيئة المبتورة. وفقاً للحكم المستأنف، إن مبدأ الهيئة المبتورة"له هدف أساسي هو محاربة إجراء تسويات بين المحكّمة( ) والطرف الذي عينه أو عينها، وهي تـسويات تفضي إلى الحاجة إلى إعادة تعيين هيئة التحكيم من خلال تسمية محكّم جديد، مما يـؤدي إلـى تأخيرٍ جوهري وإلى الحاجة إلى إعادة الإجراءات من جديد أمام الهيئة المعاد تـشكيلها، حـسب مقتضى الحال، بسبب الإستقالة الإستراتيجية أو ا لإنسحاب الإستراتيجي لهذا المحكّم المعين مـن الطرف". "إذن، إن انسحاب المحكّم المعين من الطرف، عادةً بالإتّفاق، المصحوب بخطّة إجرائية غير شرعية "يبتر" هيئة التحكيم القائمة، مما يؤدي قسراً إلى إعادة تـشكيلها أو إعـادة دمجهـا فـي الإجراءات مع ما يستتبع ذلك من خسائر مالية سببها المبالغ الجديدة الواجب دفعهـا، والتـأخير الإجرائي الجوهري الذي يترتّب عليه عبء على النزاع والخصومة قيد النظر . بالتالي، إن مبـدأ الهيئة المبتورة يهدف إلى محاربة مثل هذه الأفعال الكيدية المتّفق عليها بين الطرف والمحكّم الذي عينه، دون السماح بالإنسحاب غير المبرر للمحكّم أو باستقالته غير المبررة، نظراً إلى خضوعه لاتّفاق الأطراف ولأحكام قواعد التحكيم المتّفق عليها وفي حال عدم تحقّق ذلك، للقواعد العامـة، بما أن المحكّم ملزم بتنفيذ مهمته ولا يمكنه الإنسحاب من دون سبب مشروع." لم يحصل أي من هذا في هذه الدعوى . بالعكس، إن السيد Gastón لم يفعل أي شيء ليمنع المحكّمين الثلاثة من التداول والتصويت وإصدار حكم التحكيم سويةً بالإجماع أو بالأغلبية . مـن الثابت أيضاً من الحكم المستأنف أن" بمعرفتهما التامة بسفر هذا الأخير، إجتمع المدعى عليهما في 2 يونيو، دون دعوة المحكّم الثالث". ثالثاً - يلزم المستأنفان بدفع التكاليف وفقاً لأحكام المادتَين394 و398 من قانون المرافعات المدنية. القرار بناء على ما تقدم، بإسم الملك وبموجب السلطة الممنوحة بموجب الدسـتور، قـررت هـذه المحكمة: رد الطعنَين بالنقض المقـدمين مـن الممثّلَـين القـانونيين للـسيد Temboury Miguel Redondo وللسيد García Ramallo Luis ضد القرار الصادر عن القسم الثامن من محكمـة 3 مدريد المحلية بتاريخ 27 يونيو 2014 مع تحميل المستأنفان التكاليف. تزويد المحكمة المذكورة أعلاه بالشهادة الملائمة وإعادة محاضـر الجلـسات والمـستندات وملفّ الإستئناف المقدم. تبليغ هذا القرار للطرفَين ونشره في الجريدة الرسمية. موافقٌ عليه وموقّع.