الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / قبول طلبات إضافية أومقابلة - سلطة تقديرية لهيئة التحكيم إذا رأت أنها ضرورية ومنطقية - لاتلازم بين البطلان في العمل القضائي والبطلان في خصومة التحكيم - بيان إجرائي معيب أو ناقص في حكم التحكيم - وجوب توافر الضرر وأن يكون العيب ملموسا وجوهرياً لإعمال جزاء البطلان - سلطة قاضي البطلان البحث عن المصلحة في ذلك ، ولهيئة التحكيم سلطة تفسير صيغ العقود لتحديد آثارها

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    782

التفاصيل طباعة نسخ

المقرر ان هيئة التحكيم تملك سلطة تقديرية في قبول طلبات إضافية أو مقابلة مـن أحـد أطراف التحكيم إذا رأت أنّها لا تتضمن تعديلاً لنطاق الخصومة وأنها ترتبط بموضوع النزاع او وقائعه الأساسية ارتباطاً كافياً او بحسبانها نتيجة منطقية وضرورية للطلبات الأصلية الداخلـة في اتفاق التحكيم. ليس ثمة تلازم بين البطلان في العمل القضائي والبطلان المتعلق بخصومة التحكيم، بل ان المقتضيات اللازمة لبطلان الإجراء التحكيمي تختلف كثيراً في حدودها ونطاقها عن تلك الخاصة ببطلان الإجراء القضائي. يملك قاضي بطلان احكام التحكيم سلطة البحث عن المـصلحة مـن البيـان المعيـب او الناقص والتأكد من ثبوت الضرر الذي وقع بالخصم مدعي البطلان . لكن يشترط لإعمال جـزاء البطلان التحكيمي ان يكون العيب ملموساً وجوهرياً، بحيث يفقد البيان الإجرائـي (المعيـب او الناقص) إحدى صفاته التي بدونها لا يتحقق الغرض المقصود منه على الوجـه الـذي يريـده القانون.  لهيئة التحكيم سلطة تفسير العقود وعباراتها واستخلاص مـا يمكـن استخلاصـه منهـا ولتحديد آثارها طالما كان هذا التفسير وبحسب الظاهر منطقياً وسائغاً (لـيس مغلوطـاً غلطـاً جسيماً وفاضحاً). (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم27 لسنة 131 قـضائية تحكيم تجاري، جلسة 8/12/2014 ( ............ ............ (11 (وحيث إن نطاق القضية التحكيمية يتحدد بالطلبات الأصلية التي تبدأ بها خصومة التحكـيم وبالطلبات العارضة التي تقدم من المحتكم أو المحتكم ضده طالما كانت هذه الطلبات يشملها الاتفاق على التحكيم أو تندرج تحته. ويجيز قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 – بحـسب الأصل (المادة 32 تحكيم -) لكل طرف في النزاع التحكيمي تعديل طلباته وأوجه دفاعه أو استكمالها أثناء سير الإجراءات التحكيمية. (12 (ومع ذلك فإنه من المقرر أن هيئة التحكيم تملك سلطة تقديرية في قبول طلبات إضـافية او مقابلة من أحد أطراف التحكيم اذا رأت انها لا تتضمن تعديلاً لنطاق الخصومة وانها ترتبط بموضوع النزاع ووقائعه الأساسية ارتباطاً كافياً او بحسبانها نتيجـة منطقيـة وضـرورية للطلبات الأصلية الداخلة في اتفاق التحكيم. حدود هذه السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم تتطلب منها أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الطلبات المستجدة والمرحلة التي بلغتها إجـراءات التحكيم وأية ظروف أخرى ذات صلة. (13 (وحيث أنه ولئن كان نطاق خصومة التحكيم انما يتحدد نهائياً (وبـشكل عـام) بالطلبـات المتبادلة بين طرفي النزاع امام هيئة التحكيم. فإنه وفي كل الأحوال فهناك من الطلبات مـا يعتبر مترتباً على طلب آخر بحسبانه نتيجة لازمة له او تربطه به رابطة قوية . كمـا قـد يكون حسم مسألة معينة امراً اولياً ضرورياً للفصل في الطل بات المطروحة والداخلـة فـي نطاق اتفاق التحكيم ذاته. (14 (وتقضي المادة الثامنة من قانون التحكيم بأنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجـراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام قانون التحكيم  مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفـق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلـك نـزولاً منـه عـن حقـه فـي الاعتراض. (15 (على ذلك، فإن عدم الاعتراض امام هيئة التحكيم على نظر أي من المسائل المطروحة في النزاع التحكيمي يمنع على الطرف المتضرر العودة للا دعاء امام محكمة الطعن بأن الحكم فصل في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق . ولذا فإن ما تنعـاه الشركة الطاعنة ببطلان حكم التحكيم المؤسس على القول بتجاوز هيئة التحكيم نطاق شرط التحكيم يضحى نعياً فاسداً لا جدوى فيه، لعدم احتجاجها بذلك في حينه، فالساقط لا يرد. (16 (وإعمالاً لمضمون المادة الثامنة السالفة الذكر، لا يمكن قبول دفاع المدعية القائم على القول بعدم سلوك الصندوق المحتكم طريق المفاوضات الودية او عرض النزاع علـى محاسـب قانوني قبل التحكيم، طالما انها لم تتمسك بذلك امام هيئة التحكيم. (17 (وحيث ان الشكل الإجرائي في التحكيم ليس دائماً أمراً جوهرياً أو عملاً لازماً، وسبب ذلك أن الاتفاق هو أساس آلية التحكيم وجوهره، ولأن الخصومة في التحكيم هي – كأصل عام - ملكاً لاتفاق او توافق الأطراف، ومن ثم فإن المسائل التي قد تتعلـق بـالبطلان(كجـزاء اجرائي) في قانون المرافعات القضائية ليست كلها كذلك في التحكيم، فليس ثمة تلازم بـين البطلان في العمل القضائي والبطلان المتعلق بخصومة التحكيم، بل أن المقتضيات اللازمة لبطلان الإجراء التحكيمي تختلف كثيراً في حدودها ونطاقها عن تلـك الخاصـة بـبطلان الإجراء القضائي. (18 (هذا ولئن كان المشرع التحكيمي ألزم ان يشتمل الحكم التحكيمي على بيانات تتصل بأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة مـن اتفـاق التحكيم (الفقرة الثالثة من المادة 43 (فإنه لم يوجب ان ترد هذه البيانات بترتيب معـين او في شكل ما. وحسب القواعد العامة فإن إغفال هذه البيانات أو الخطأ فيها كلها أو بعضها لا يرتّب عليه في حد ذاته أي بطلان، وذلك طالما أمكن تكملة النقص أو تصحيح الخطأ الذي شابها من باقي أوراق الدعوى التحكيمية الصادر فيها الحكم. (19 (إضافة الى ذلك، تقضي القاعدة الإجرائية الع امة (الأصولية) بأنه طالما تحققت الغاية مـن الإجراء بحيث لم تفوت على الخصم مصلحته التي يقصد القانون الى صـيانتها وحمايتهـا رغم ثبوت المخالفة الإجرائية، يضحى التمسك بالبطلان بلا معنى لأنه بتحقق الغاية يمتنـع الضرر، بحيث لا يكون هناك محل لافتعال البطلان. (20 (بالتالي يملك قاضي بطلان أحكام التحكيم سلطة البحث عن المصلحة من البيان المعيب أو الناقص والتأكد من ثبوت الضرر الذي وقع بالخصم مدعي البطلان . لكن يشترط لإعمـال جزاء البطلان التحكيمي ان يكون العيب ملموساً وجوهرياً، بحيث يفقد البيـان الإجرائـي (المعيب أو الناقص) إحدى صفاته التي بدونها لا يتحقق الغرض المقصود منه على الوجه الذي يريده القانون. (21 (على محكمة البطلان أن تتأكد عما اذا كانت المخالفة الإجرائية التحكيمية"المزعومة" جدية وواضحة – بشكل لافت- بحيث تحرم طرفاً ما من الحماية التي توفرها القاعدة الإجرائيـة أي اهدار مصلحة هذا الطرف المشروعة واجبة الحماية . والمدعي بالبطلان هو المكلـف بعبء اثبات مصلحته القانونية وان هيئة التحكيم ارتكبت المخالفـة الإجرائيـة الجوهريـة (الأساسية والضرورية). (22 (على أية حال، فإن نعي الشركة المدعية– في الدعوى المطروحة على المحكمة-المؤسس على اغفال عدد من بيانات المادة 43/3 من قانون التحكيم جاء صامتاً مجهلاً، ويصبح لذلك غير منتج وغير مقبول. فهي لم تبين أثر ذلك الإغفال الذي تعزوه الى الحكم المطعون فيه ومصلحتها التي تستحق الحماية، أي الضرر القانوني الذي أصابها من تخلّف البيان المدعى إغفاله، وان هذا البيان بيان جوهري بالنظر الى طبيعته على ضوء العناصر التي لابـست الخصومة التحكيمية ومواقف الأطراف فيها وما تضمنه اتفاقهم التحكيمي، وما أهدره الحكم او أخل به في ذلك الشأن. بالجملة لم توضح المدعية كيف ان هذا الإغفال قد أدى بـالحكم الى السقوط في حمأة المخالفة المبطلة له. (23 (وحيث أنه حسب النطاق المحدود لمحكمة إبطال حكم التحكيم في القانون المـصري، فليس من ضمن صلاحيتها مراجعة مدى صحة ذلك الحكم من حيث الأساس، سواء من ناحية الواقع أو من ناحية القانون . بشكل عام لا تقبل ادعاءات بطلان حكـم التحكـيم المؤسسة على خطأالحكم التحكيمي في التقدير او للخطأ في تطبيق القـانون أو فـي تأويله أو بحجة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب . وعليه فإن لهيئة التحكيم سلطة تفسير صيغ العقود وعبارتها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منهـا ولتحديـد  آثارها طالما كان هذا التفسير وبحسب الظاهر منطقياً وسائغاً (لـيس مغلوطـاً غلطـاً جسيماً وفاضحاً). (24 (في الدعوى الحاضرة، فالظاهر للمحكمة أن تفسيرات حكم التحكيم لجملة النصوص العقدية محل النزاع لا تتضمن تجاوزاً خطيراً، بل أنّه قائم على اعتبارات معقولـة يـصح معهـا استخلاص ما استخلصته منها هيئة التحكيم. وهكذا فإن النعي على حكم التحكيم المبني على الزعم بانحراف هيئة التحكيم عند تفسيرها نصوص التعاقد– الخاصة بالحد الأدنى لمقابـل التشغيل والإدارة- عن المعنى المقصود والنية المشتركة يكون نعياً غير سليم. (25 (لذلك كله تضحى دعوى الشركة الطاعنة هابطة الأثر، وطالما انت هت المحكمة الى ما سلف ذكره، فإنها تقضي برفض دعوى البطلان وتلزم المدعية(الطاعنـة ) الخاسـرة للتـداعي المصروفات القضائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض دعوى الإبطال وألزمت الشركة المدعية المصاريف القضائية ومبلغ مئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.