الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / استخلاص وقائع النزاع - خطأ المحكمين في ذلك ليس من الأسباب التي تجيز الإبطال - توقيع حكم التحكيم من الأغلبية - عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع لا يرتب بطلان الحكم إلا في حال ثبوت عدم إجراء مداولة - القصور في التسبيب لا يبطل الحكم التحكيمي إذا صدر وفق إجراءات قانونية سليمة - وجود شرط التحكيم يثبت من وروده في حيثيات الحكم ، كما ورد في عقد النزاع - الغاية التي قصدها المشرع تكون تحققت ولو لم يرفق اتفاق التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    741

التفاصيل طباعة نسخ

المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع وتكييف الطلبـات مـن الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم، وكان المشرع قد حدد أسباب بطـلان حكـم المحكمـين وأوردها على سبيل الحصر. ∗ الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي والرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة. ∗ مستشار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. 1 -نائب رئيس محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس سابقاً- محامٍ واستاذ في كلية الحقوق في القاهرة.حكم التحكيم يصح متى وقّعته أغلبية المحكمين ولا يترتّب على عدم ذكر أسباب الامتنـاع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغايـة مـن إثبـات سـبب الامتناع وهي التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم. صدور حكم التحكيم وفق إجراءات قانون ية سليمة هو المعول عليه، ولا يبطله بعـد ذلـك قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو ايراد تقريرات قانونية خاطئة. هيئة التحكيم قد أوردت شرط التحكيم الوارد في عقد النزاع في حيثيات حكمها وهو يكفي لصحة الحكم باعتبار أن الغاية التي قصدها القانون، وهي اثبات وجـ ود شـرط التحكـيم، قـد تحقّقت. (محكمة استئناف القاهرة، دائرة /50 /تجاري، جلسة 30/3/2016 ( ........... ........... حيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن المدعي بصفته كان قد أقامها على الشركة المـدعى عليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وأعلنت قانوناً بط لب الحكم بقبولها شـكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه، وفي الموضوع ببطلان حكـم التحكـيم الحر الصادر بتاريخ 25/8/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، قولاً منه أنه وبموجب عقـد إدارة واستغلال فندق مؤرخ 4/5/2010 تم الاتفاق فيما بين الشركة المدعية والـشركة المـدعى عليها على أن تتولى الأولى إدارة واستغلال فندق (جراند اوازيس) المملوك للثانية لمـدة خمـس سنوات تبدأ من 1/10/2010 وتنتهي في 30/10/2015 ،مقابل حد أدنى مضمون لا يقـل عـن 00,48825 دولاراً أميركياً سنوياً، وكذا الحق في إدارة المحلات الملحقة بالفندق بذات الـشروط المتفق عليها لإدارة الفندق وبعائد مضمون قدره 200 ألف دولار أميركي سنوياً، وتزيد القيمـة سنوياً بمقدار 3 ،%ونفاذاً لذلك التعاقد تحرر من الشركة المدعية عدد 30 شـيكاً بنكيـاً ضـماناً لكافة المبالغ التي تستحق للشركة المدعى عليها خلال مدة العقد، وما لبـث أن بـدأت الـشركة المدعية في إدارة الفندق حتى طرأت ظروف استثنائية تمثّلت في اندلاع ثـورة25 ينـاير ومـا صحابها من انهيار تام للحالة الأمنية، الأمر الذي أثّر سلب اً على حركة السياحة وهو مـا جعـل الفندق يقع تحت خسائر شهرية جسيمة حالت دون قدرة الشركة المدعيـة علـى سـداد المبـالغ المحددة بالعقد، ولما كان البند الخامس من التعاقد قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً، وقد وجه انذاراً رسـمياً للشركة المدعى عليها يتضمن اعلان رغبته في التمسك بفسخ العقد لتحقق الشرط الفاسـخ وبمـا يحق له معه المطالبة باسترداد الشيكات المحررة عند التعاقد، وقبلت الشركة المدعى عليها فـسخ التعاقد على نحو ما جاء في الإنذار المعلن له في17/9/2012 ،والذي أعلنـت فيـه الـشركة موافقتها على تشكيل لجنة لاستلام الفندق، إلاّ أنها لم تقم بتنفيذ ما جاء في الإنذار وهو مـا حـدا على تحرير المحضر رقم 8723 لسنة 2012 اداري شرم الشيخ لإثبات ما تقدم، وباءت جميـع المحاولات الودية لإنهاء النزاع بالفشل، فأقامت الشركة المدعية دعوى التحكيم الحر المطعـون على حكمها بالبطلان إعمالاً لنص البند الثالث والعشرين من العقد، وتداولت الدعوى التحكيميـة الى أن أصدرت هيئة التحكيم في 25/8/2015 حكمها: أولاً- بإنهاء عقد إدارة واستغلال فندق(جراند اوازيس) بمنطقة مرسي أم مريخـة بمدينـة شرم الشيخ المبرم بين شركة التجاريين للتنمية السياحية وشركة إيه إيه لإدارة الفنادق والتـسويق .2010/5/4 المؤرخ ثانياً- إلزام الشركة المحتكمة (شركة إيه إيه لإدارة الفنادق والتسويق) بتسليم الفندق المشار اليه في البند السابق الى الشركة المحتكم ضدها(شركة التجاريين للتنمية السياحية مـن تـاريخ صدور هذا الحكم). ثالثاً- إلزام الشركة المحتكمة بدفع مبلغ3500000 دولار (ثلاثة ملايين وخمـسمائة ألـف دولار أميركي) الى الشركة المحتكم ضدها تعويضاً عن الأض رار التي لحقت الـشركة الأخيـرة نتيجة إخلال الشركة المحتكمة بالتزاماتها العقدية. رابعاً- إلزام الشركة المحتكمة بنسبة 65 %والشركة المحتكم ضـدها بنـسبة35 %مـن مصاريف وأتعاب التحكيم، على أن يتحمل كل طرف أتعاب محاميه. خامساً- رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. ولما كان الحكم التحكيمي الصادر بجلسة 25/8/2015 قد جاء باطلاً للأسباب التي أوردتها صحيفة الدعوى فقد أقامها ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.  وحيث أن الدعوى قد نظرت في الجلسات وقدم وكيل المدعي أربع حوافظ مستندات، كمـا مثل وكيل الشركة المدعى عليها وأقر باستلام ه صحيفة الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه طلـب فـي ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة24/2/2016 ومدت الأجل فيها لجلسة اليوم لاستكمال الاطلاع والمداولة. وحيث أن الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، ومن ثم تقـضي المحكمـة بقبولهـا شكلاً. وحيث أنه عن موضوع الدعوى، ولما كانت الشركة المدعية قد تمـسكت بـبطلان الحكـم التحكيمي بالاستناد الى ثلاثة أسباب تعرض لها المحكمة على نحو ما سيأتي: السبب الأول- تمسكت فيه المدعية ببطلان الحكم لمخالفته النظام العام إعمالاً لنص المـادة /53/2 من قانون التحكيم، وعلى سند من كون الهيئة مصدرة حكم التحكيم قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، ونتج من ذلك إهدار مبدأين من المبادئ الأساسية للتقاضي هما مبـدأ المواجهـة بـين الخصوم والحق في الدفاع من ناحية، ومن ناحية أخرى، ما ترتّب على ذلك وهو عدم حياد هيئة التحكيم. وفي بيان الوجه الأول من هذا السبب تقول أن الشركة المدعى عليها قد طالبتها بأداء مبلـغ 00,5495296 دولاراً قيمة التعويض المتفق عليه فيما بينهما والمنـصوص عليـه كتعـويض إتفاقي بالعقد، إلاّ أن الحكم المطعون عليه رفض التعويض الاتفاقي الوارد في الشرط الجزائـي باعتبار أن فسخ العقد يستتبع سقوط ذلك الشرط، ورغم ذلك قـضى للـشركة المـدعى عليهـا بتعويض قضائي دون طلب منها ودون تحديد الأسباب التي دعته لتقدير هذا التعويض أو بيـان حجم الضرر وعناصره وما اذا كان مادياً أم أدبياً، وألزمها بـسداد 5,3 مليـون دولار نتيجـة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية فأخ لّ بذلك بحقها في الدفاع، إذ لم تتمكن من التعقيـب علـى طلـب التعويض أو إبداء دفاعها الأمر الذي يترتّب عليه البطلان طبقـاً لـنص م 53/1ج مـن قـانون التحكيم. وحيث أن النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله، ذلك أن المقرر أنه لـيس لقاضـي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حـسن تقـدير المحكمـين، إذ أن المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع وتكييف الطلبات من الأسـباب التي تجيز طلب إبطال الحكم، وكان المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين، وأوردها على سبيل الحصر، ومنها وقوع بطلان فيالحكم أو بطلان في الإجراءات أثّرت في الحكم، ولما كان استخلاص توافر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره وتكييف طلبات الخصوم داخلاً في سلطة هيئة التحكيم ويتعلق بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها ولم يجعل المشرع ذلك من الأسباب التـي تجيز طلب إبطال الحكم فإن طلب الشركة المدعية إبطال الحكم بالاستناد لهذا الوجه يكون علـى غير أساس من القانون. وحيث أنه عن نعي الشركة بالوجه الثاني من هذا السبب ببطلان الحكم لعدم حياد هيئـة التحكيم لإخلالها بحق الدفاع والقصور في التسبيب باعتبار أنها قد تعمدت عدم بحـث الآثـار الحادثة لثورة 25 يناير 2011 ،وما ترتّب عليها من عدم إمكانية تنفيذ العقد وتوافر ظـروف قهرية كانت هي السبب المنتج في تخلفها عن سداد الأقساط المستحقة عليها، كما وأنها رغـم قضائها بفسخ العقد لم تقم بأعمال آثار الفسخ ورد الشيكات المحررة كضمان والمسلمة للشركة المدعى عليها على سبيل الأمانة، وهو ما يتضمن في طياته شهادة على عـدم حيـدة هيئـة التحكيم، فيكون للشركة المدعية الحق في التمسك ببطلان الحكم، وذلـك لعـدم حيـدة هيئـة التحكيم، عملاً بنص المادة /151/3،2 مرافعات، وباعتبار أنه يجوز طلـب رد القاضـي إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها، إلاّ بعد مضي تلـك المواعيد، وهو الأمر الذي تحقّق بالنسبة للشركة المدعية، وبالتـالي يكـون الحكـم جـديراً بالإبطال. وحيث أن النعي على الحكم بهذا الوجه في غير محله، ذلك أن الحكم المطعـون فيـه قـد عرض بدفاع الشركة المدعية، مقرراً عدم جواز الجمع قانوناً بين إعمال نظرية الظروف الطارئة وطلب فسخ العقد أو القضاء بهما معاً باعتبار أن الحكم قد قضى بالفسخ وأن نظريـة الظـروف الطارئة تفترض وجود عقد قائم أصبح تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عنه مرهقاً، ومن ثم لم يعـد هناك حلّ للتمسك بالظروف الطارئة بعد أن أصبح العقد غير موجود، وكانت أسباب الحكم فـي هذا الشأن كافية ومبررة للنتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فلا يمكن تعييبه للقصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع ويضحي استشهاد المدعي بتلك الواقعة للتدليل على عدم حيدة هيئة التحكـيم في غير محله. السبب الثاني- تمسكت فيه المدعية ببطلان الحكم لعدم تسبيب ارتكازه للتعويض القـضائي بغير طلب من المدعى عليه والقصور في أسبابه الواقعية قصوراً مبطلاً يصل الى حد الانعـدامبعدم بيان عناصر الضرر وللإخلال بحق الدفاع ولخلوه من إرفاق سبب امتناع المحكم الأقلية عن التوقيع على الحكم ولتناقض موضوع الحكم مع أسبابه. وحيث أن المحكمة تنوه على أن أوجه البطلان التي تضمنها هذا السبب قد سبق الردعلـى أغلبها بما جاء في الرد على السبب الأول من أسباب البطلان، ومن ثم تعرض المحكمة للوجهين الرابع والخامس فقط من هذا السبب باعتبار أن الرد السابق لم يتضمنها. وفي بيان الوجه الرابع من هذا السبب تقول الطاعنة أن حكم التحكيم جاء باطلاً لخلوه مـن إرفاق أسباب امتناع المحكم الأقلية عن التوقيع على الحكم باعتبار أن الحكـم قـد صـدر فـي 25/8/2015 دونما توقيع المحكم الممتنع ودون ذكر أو إرفاق أسباب هذا ا لامتناع وقت صـدور الحكم، وإذ تقدم المحكم الممتنع بأسباب امتناعه عن التوقيع على الحكم في7/9/2015 أي بعـد 14 يوماً من تاريخ صدور الحكم بما يتحقق معه سبب البطلان باعتبار أنه ينبني عن عدم اجراء المداولة على نحو سليم. وحيث أن النعي على الحكم بهذا الوجه في غيرمحله، ذلك أن النص في المادة43/1 مـن قانون التحكيم 27 لسنة 1994 يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقّعته أغلبية المحكمـين ولا يترتّب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من اثبات سبب الامتناع، وهي التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه عبارة(بعد المداولة) ولم يثبت قيام الطاعنـة باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على تلك العبارة باعتبارها مخالفة للحقيقة، ومن ثم فإن النعـي عليه بهذا الوجه لا يصلح سبباً للقضاء بالبطلان. الوجه الخامس من السبب الثاني - وتنعى به الشركة المدعية علـى الحكـم المطعـون فيه بتناقض منطوقه مع أسبابه تناقضاً شديداً باعتبار أنه قد أورد في قضائه عدم قبول طلب رد الشيكات المقدمة للشركة المدعى عليها مقابل انتفاعه بالفندق عبارة(عدم قبـول الجـزء الثاني من الطلب الأصلي لخروجه عن نطاق الدعوى الماثلة، وذلك في ما يتعلق بالـشيكات المشار اليها، ثم عاد وأورد في المنطوق تحت(بند خامساً) رفض ما عدا ذلك من طلبـات . الأمر الذي يجعل حيثيات الحكم غير مكملة للمنطوق ومناقضة له تناقضاً يؤدي الى بطـلان الحكم.  وحيث أن النعي على الحكم بهذا الوجه في غير محلّه، ذلك أنه يتضمن تعييباً لقضاء الحكم بما لا محل له وما لا يندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ذلك أن صدور حكـم التحكيم وفقاً لإجراءات قانونية سليمة هو المعول عليه، ولا يبطله بعد ذلك قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو ايراد تقريرات قانونية خاطئة، ويكون النعي عليه بهذا الوجه علـى غيـر أساس. السبب الثالث: تمسكت فيه المدعية ببطلان الحكم، عملاً بنصم( 53/1 و/ ) من قانون التحكيم لخروج هيئة التحكيم عن ولايتها، وفقاً للثابت من الحكم في موضوعين يتحقق البطلان بأيهمـا ، وذلك على نحو ما أوردته بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث، وما تمسكت بـه بالوجـه الثالث من هذا السبب من عدم ارفاق هيئة التحكيم صورة اتفاق التحكيم. وحيث أنه عن النعي على الحكم بما جاء في الوجهين الأول والثاني من هذا السبب، فإنـه غير مقبول، ذلك أن ما أثارته المدعية بهذين الوجهين مسألة داخلة في مطلق سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع في النزاع وتقديرها للأدلة واستخلاصها لحقيقة الواقع وفقاً لما تطمئن إليه وهو ما لا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة/53 من القـانون 27 لـسنة 1994 بشأن التحكيم باعتبار أنها تبتغي المجادلة في ما انتهت اليه هيئة التحكيم رغبة منها في الوصول الى نتيجة مغايرة، ومن ثم تقضي المحكمة برفض التمسك بهذين الوجهين كسبب لإبطال الحكم. الوجه الأخير من السبب الثالث: وتنعى به الشركة المدعية على الحكم بالبطلان لعدم إرفاق اتفاق التحكيم في حكم التحكيم. وحيث أن النعي على الحكم بهذا السبب غير صحيح، ذلك أن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن هيئة التحكيم قد أوردت شرط التحكيم الوارد في البند26 من عقد النـزاع فـي حيثيات حكمها، وهو ما يكفي لصحة الحكم باعتبار أن الغاية التي قصدها القانون وهـي اثبـات وجود شرط التحكيم قد تحقّقت، فإذا كان ذلك، وكان النعي لم يتضمن منازعة المدعية في وجـود شرط التحكيم أو مخالفة حكم التحكيم لمضمونه أو تجاوز هيئة التحكيم مضمون هذا الشرط، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه هو الآخر على غير سند، وتقضي المحكمة والحالكذلك برفض الدعوى. وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعيـة، عملاً بنص المادتين 184/1 ،240 مرافعات، م 187 من قانون المحاماة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفـي موضـوعها بـالرفض، وألزمـت المدعيـة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابلاً لأتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 30/3/2016