التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / استخلاص وقائع النزاع - خطأ المحكمين في ذلك ليس من الأسباب التي تجيز الإبطال - توقيع حكم التحكيم من الأغلبية - عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع لا يرتب بطلان الحكم إلا في حال ثبوت عدم إجراء مداولة - القصور في التسبيب لا يبطل الحكم التحكيمي إذا صدر وفق إجراءات قانونية سليمة - وجود شرط التحكيم يثبت من وروده في حيثيات الحكم ، كما ورد في عقد النزاع - الغاية التي قصدها المشرع تكون تحققت ولو لم يرفق اتفاق التحكيم