الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / قرار تحكيمي - طلب إبطاله لعدم مراعاة حق الدفاع لارتكازه على خبير معين بصورة رجائية من قضاء العجلة وعدم وضعه قيد المناقشة - التقرير أبرز مع أوراق الدعوى - طالبة الإبطال قدمت ملاحظاتها عليه - التقرير يكون وضع قيد المناقشة - عدم تكليف خبير من قبل المحكم هو من وسائل الإثبات يعود تقديرها للمحكم ولايشكل ذلك خرقا لحق الدفاع ومبدأ الوجاهية - المحكم يعدب ما اتفق عليه الفريقان بما ينجسم مع فكرة الإنصاف - إلالزام بمبادئ العدل والانصاف يسري بوجه فريقي النزاع - عدم إجابة المحكم طلب أحد الفرقاء لايعني الخروج عن مبادئ العدل وإلانصاف إذا سبب وعلل قراره بما يتفق مع هذه القواعد

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    733

التفاصيل طباعة نسخ

 تقرير الخبير الذي إرتكز عليه المحكم في القرار المطلوب إبطاله، قد أبرز مـع أوراق الدعوى خلال المحاكمة. ان طالبة الإبطال اطلعت على تقرير الخبير وناقشت فيه وأبدت دفاعها لهذه الجهة، وبذلك يكون التقرير المذكور قد وضع موضع المناقشة الوجاهية. ان عدم تكليف خبير من قبل المحكم بناء على طلب طالبة الإبطال، لا يشكّل مخالفة لمبـدأ حق الدفاع ولا خرقاً لمبدأ وجاهية المحاكمة، لأ ن اللجوء الى الخبرة هو وسيلة مـن وسـائل الإثبات، يعود امر تقديرها لسلطة المحكم.  (المحكم) لم يحتسب بالتالي قيمة الغرامة بالنسبة لعدد الأيام التي تأخرت فيهـا المحـتكم ضدها في التسليم، فيكون بذلك قد عدل النتائج وعدل في ما اتفق عليه الفريقان بما ينسجم مع فكرة الانصاف في اطار تحقيق عدالة متوازنة. عندما يلزم المحكم بتطبيق قواعد ومبادئ الانصاف، فإن هذا الإلزام يسري بوجه فريقـي النزاع امامه، وإن عدم إجابة طلب أحد الفرقاء، لا يعني الخروج عن مبادئ العدل والانـصاف، إذا كان المحكم قد رد هذا الطلب، بتعليل وأسباب تتفق مع قواعد العدل والإنـصاف فـي حـل النزاع المعروض أمامه. (محكمة الاستئناف في بيـروت، الغرفـة الأولـى، القـرار رقـم 202/2017 ،تـاريخ (2017/2/22 .......... .......... في الأساس وأسباب البطلان: حيث تدلي المستأنفة بسببين لإبطال القرار التحكيمي، وهما صدور القرار بدون مرا عاة حق الدفاع للخصوم ومخالفته قاعدة تتعلّق بالنظام العام. وحيث أن المستأنف عليه يطلب رد المراجعة الراهنة شكلاً كون القرار التحكيمي لم يخالف حقوق الدفاع ولا النظام العام. وحيث يقتضي التوضيح أن ما أثارته المستأنفة من أسباب إبطال تتعلـق بالأسـاس ولـيس بالشكل. وحيث يقتضي بتّ أسباب الإبطال المدلى بها من ناحية أساس المراجعة الراهنة. أ- في السبب الأول- صدور القرار التحكيمي بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم: حيث تدلي طالبة الإبطال أن المحكم في قراره، لم يراعِ مبدأ حق الدفاع للخصوم لأنه ارتكز في قراره للتحقق من واقعات مادية على تقرير الخبير المعين من قبل قاضي العجلـة بـصورة  رجائية ودون دعوة الخصوم، وأنه بعدم وضع تقرير الخبير قيد المناقشة قبل الارتكاز عليه يكون المحكم قد خرق مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع. وحيث أن حق الدفاع، عملاً بالمادة372 م.م. أ . يفرض عدم "اصدار الحكم ضد خصم لـم يجرِ سماعه أو يمكّن من إبداء دفاعه". إضافة الى أنه لا يجوز للقاضي او للمحكم "ان يعتمد فـي حكمه على أسباب أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم او مستندات أبرزها الا إذا أتاح للخـصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً". وحيث أن تقرير الخبير الذي ارتكز عليه المحكم ف ي القرار المطلوب ابطاله، قد أبرز مـع أوراق الدعوى خلال المحاكمة التحكيمية. وحيث أن القرار التحكيمي المطلوب إبطاله أورد أقوال طالبة الإبطـال المحـتكم ضـدها وادلاءاتها في لائحتها المبرزة أمامه بتاريخ17/2/2016 ،وأنّه يتبين من هذه الأقوال أنّها تقدمت بملاحظاتها على تقرير الخبرة الذي ارتكز عليه المحكم، معتبرةً أن الخبير المعين مـن قاضـي الأمور المستعجلة قام بمهمة محددة فقط، طالبة إذا لزم الأمر تعيين خبير مجدداً للقيام بمهمة فنية موسعة. وحيث يتبين بالتالي، ان طالبة الإبطال اطّلعت على تقرير الخبير وناقشت فيه وأبدت د فاعها لهذه الجهة، وبذلك يكون التقرير المذكور قد وضع موضع المناقشة الوجاهية. وحيث أنه لا يؤثر في هذه النتيجة، كون تقرير الخبرة، قد نظّم بناء على أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة، دون حضور المحتكم ضدها، طالما أن هذه الأخيرة اطلعت عليه كمستند مبرز خلال المحاكمة التحكيمية وأبدت دفاعها. وحيث أن عدم تكليف خبير من قبل المحكم بناء على طلب طالبة الإبطال، لا يشكّل مخالفة لمبدأ حق الدفاع ولا خرقاً لمبدأ وجاهية المحاكمة، لأن اللجوء الى الخبرة هو وسيلة من وسـائل الإثبات، يعود أمر تقديرها لسلطة المحكم. وحيث أنه بالتالي لا يكون القرار التحكيمي قد صدر دون مراعاة حق الدفاع لهذه الجهة. وحيث تدلي طالبة الإبطال، من نحوٍ آخر أن القرار التحكيمي موضوع هذه المراجعة، خرق مبدأ احترام حق الدفاع ومبدأ الوجاهية الذي يتبعه، عندما قضى بالمقاصة منفرداً في حين ان أياً من الفرقاء لم يطلبها.  وحيث يتبين من مضمون القرار التحكيمي، أنه في اللائحة المقدمة من المحتكم المـستأنف عليه بتاريخ 26/2/2016 طلب هذا الأخير من المحكم"إجراء المقاصة بين الموجب الإضـافي المتمثل بالغرامة الإكراهية المتراكمة وبين رصيد الثمن المتبقي، عملاً بقواعد القانو ن والعدالـة والإنصاف وحسن النية في التعامل". فتكون بالتالي أقوال طالبة الإبطال مردودة، ولا يكون القرار التحكيمي قد خرق أو خالف مبدأ احترام حق الدفاع طالما ان طلب المقاصة وضع قيـد مناقـشة الفريقين والمحتكم بوجهها بالتحديد. - ب في السبب الثاني- مخالفة القرار التحكيمي لقاعدة تتعلق بالنظام العام: حيث تدلي طالبة الإبطال ان مخالفة قواعد النظام العام تعني الخروج عن القواعـد الآمـرة الناهية المرتبطة بمصالح المجتمع العليا وفي مجال التحكيم المطلق حيث أعطي المحكم من قبـل الفريقين حق التفرد في تفسير النص فضلاً عن حق تعديل نتا ئج القاعدة بما ينـسجم مـع فكـرة الإنصاف في إطار تحقيق عدالة واقعية متوازية . وان المحكم طبق المبادئ العامة في ما خـص القوة القاهرة كأنه محكم عادي وان عدم تطبيق الإنصاف والعدالة بطريقة مرنة وواضحة وواقعية من شأنه الإخلال ببنيان القواعد الجوهرية وتتعلق بالنظام ا لعام، وان عـدم اعتمـاد الاضـراب كواقعة قوة قاهرة يعتبر مخالفة لمبدأ الإنصاف والعدالة ويدخل ضمن مفهوم النظام العام. وحيث أن المحكم، في القرار التحكيمي المطعون فيه وجواباً عن ادلاءات المحـتكم ضـدها بالظروف التي تشكل قوة قاهرة تحلها من الإخلال بموجبها تسليم المبيع في المهلة المتفق عليهـا في اتفاقية 10/3/2011 ،أشار الى أن هذه الأخيرة شركة متخصصة في مجال عملها تعرف مـا يعيق الأعمال الإدارية، وما يمكن ان يحدث من عوامل تعيق هذه الأعمال وأنه مـن المنـصف القول، على ضوء الوقائع الواردة في القرار، أنها تحسبت للعوامل الطارئةالتي قد تـؤدي الـى تأخر التسليم، بحيث وضعت لنفسها مهلة تفوق تلك التي صرحت بها في اعلاناتها . فـلا يمكـن التذرع بتلك العوامل للادعاء بمهل إضافية. وحيث أن المحكم يكون بذلك قد طبق مبادئ العدل والانصاف، ولم يخالف القاعدة القانونية الملزمة له في التحكيم المطلق، بحلّ النزاع وفقاً لهذه المبادئ. هذا من ناحية أولى. وحيث أنه من نحوٍ آخر أن المحكم طبق مبادئ العدل والإنصاف عندما احتـسب الغرامـة الإكراهية المتفق عليها بين الفريقين ولم يأخذ بحرفية النص التعاقدي لناحية العملية الحسابية، بل اخذ بنية الفريقين ومدى توافق هذه ا لنية مع الإنصاف عينه ووزع المخاطر بين الفـريقين مـن خلال تحديد حد او سقف يقف عنده تراكم الغرامة، واعتبر أن هذا السقف هو الضمانة التي تتمثل برصيد ثمن المبيع، ولم يحتسب بالتالي قيمة الغرامة بالنسبة لعدد الأيام التي تأخرت فيها المحتكم ضدها في التسليم فيكون بذلك قد عدل النتائج وعدل في ما اتفق عليه الفريقان بما ينسجم مع فكرة الانصاف في إطار تحقيق عدالة متوازية. وحيث أنه عندما يلزم المحكم بتطبيق قواعد ومبادئ الانصاف، فإن هذا الإلزام يسري بوجه فريقي النزاع أمامه، وأن عدم إجابة طلب أحد الفرقاء، لا يعني الخـروج عـن مبـادئ العـدل والانصاف، اذا كان المحكم قد رد هذا الطلب، بتعليل وأسباب تتفق مع قواعد العدل والإنـصاف في حل النزاع المعروض أمامه. وحيث تكون ادلاءات طالبة الإبطال لجهة مخالفة القرار التحكيمي لقاعدة العدل والانـصاف مردودة. وحيث أنه بعد هذه النتيجة، يقتضي رد طلب الإبطال برمته. وحيث أنه على ضوء النتيجة التي خلصت اليها المحكمة، يكون ما ورد في مذكرة طالبـة الإبطال المقدمة منها بتاريخ 15/2/2017 مردوداً لعدم تأثيره على النتيجة الراهنة. لذلك ولهذه الأسباب تقرر المحكمة بالإتفاق: قبول طلب الإبطال بالشكل ورده في الأساس ورد جميع الطلبات الزائدة، ولاسـيما طلـب العطل والضرر عن سوء استعمال حق المداعاة لعدم وجود ما يبرره ومصادرة التـأمين ايـراداً للخزينة، وتضمين طالبة الإبطال الرسوم والنفقات القضائية كافة. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 22/2/2017 تقرير الخبير الذي إرتكز عليه المحكم في القرار المطلوب إبطاله، قد أبرز مـع أوراق الدعوى خلال المحاكمة. ان ط البة الإبطال اطلعت على تقرير الخبير وناقشت فيه وأبدت دفاعها لهذه الجهة، وبذلك يكون التقرير المذكور قد وضع موضع المناقشة الوجاهية. ان عدم تكليف خبير من قبل المحكم بناء على طلب طالبة الإبطال، لا يشكّل مخالفة لمبـدأ حق الدفاع ولا خرقاً لمبدأ وجاهية المحاكمة، لأن اللجوء الى الخبرة هو وسيلة مـن وسـائل الإثبات، يعود امر تقديرها لسلطة المحكم (المحكم) لم يحتسب بالتالي قيمة الغرامة بالنسبة لعدد الأيام التي تأخرت فيهـا المحـتكم ضدها في التسليم، فيكون بذلك قد عدل النتائج وعدل في ما اتفق عليه الفريقان بما ينسجم مع فكرة الانصاف في اطار تحقيق عدالة متوازنة. عندما يلزم المحكم بتطبيق قواعد ومبادئ الانصاف، فإن هذا الإلزام يسري بوجه فريقـي النزاع امامه، وإن عدم إجابة طلب أحد الفرقاء، لا يعني الخروج عن مبادئ العدل والانـصاف، إذا كان المحكم قد رد هذا الطلب، بتعليل وأسباب تتفق مع قواعد العدل والإنـصاف فـي حـل النزاع المعروض أمامه. (محكمة الاستئناف في بيـروت، الغرفـة الأولـى، القـرار رقـم 202/2017 ،تـاريخ (2017/2/22 .......... .......... في الأساس وأسباب البطلان: حيث تدلي المستأنفة بسببين لإبطال القرار التحكيمي، وهما صدور القرار بدون مرا عاة حق الدفاع للخصوم ومخالفته قاعدة تتعلّق بالنظام العام. وحيث أن المستأنف عليه يطلب رد المراجعة الراهنة شكلاً كون القرار التحكيمي لم يخالف حقوق الدفاع ولا النظام العام. وحيث يقتضي التوضيح أن ما أثارته المستأنفة من أسباب إبطال تتعلـق بالأسـاس ولـيس بالشكل. وحيث يقتضي بتّ أسباب الإبطال المدلى بها من ناحية أساس المراجعة الراهنة. أ- في السبب الأول- صدور القرار التحكيمي بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم: حيث تدلي طالبة الإبطال أن المحكم في قراره، لم يراعِ مبدأ حق الدفاع للخصوم لأنه ارتكز في قراره للتحقق من واقعات مادية على تقرير الخبير المعين من قبل قاضي العجلـة بـصورة رجائية ودون دعوة الخصوم، وأنه بعدم وضع تقرير الخبير قيد المناقشة قبل الارتكاز عليه يكون المحكم قد خرق مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع. وحيث أن حق الدفاع، عملاً بالمادة372 م.م. أ . يفرض عدم "اصدار الحكم ضد خصم لـم يجرِ سماعه أو يمكّن من إبداء دفاعه". إضافة الى أنه لا يجوز للقاضي او للمحكم "ان يعتمد فـي حكمه على أسباب أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم او مستندات أبرزها الا إذا أتاح للخـصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً". وحيث أن تقرير الخبير الذي ارتكز عليه المحكم ف ي القرار المطلوب ابطاله، قد أبرز مـع أوراق الدعوى خلال المحاكمة التحكيمية. وحيث أن القرار التحكيمي المطلوب إبطاله أورد أقوال طالبة الإبطـال المحـتكم ضـدها وادلاءاتها في لائحتها المبرزة أمامه بتاريخ17/2/2016 ،وأنّه يتبين من هذه الأقوال أنّها تقدمت بملاحظاتها على تقرير الخبرة الذي ارتكز عليه المحكم، معتبرةً أن الخبير المعين مـن قاضـي الأمور المستعجلة قام بمهمة محددة فقط، طالبة إذا لزم الأمر تعيين خبير مجدداً للقيام بمهمة فنية موسعة. وحيث يتبين بالتالي، ان طالبة الإبطال اطّلعت على تقرير الخبير وناقشت فيه وأبدت د فاعها لهذه الجهة، وبذلك يكون التقرير المذكور قد وضع موضع المناقشة الوجاهية. وحيث أنه لا يؤثر في هذه النتيجة، كون تقرير الخبرة، قد نظّم بناء على أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة، دون حضور المحتكم ضدها، طالما أن هذه الأخيرة اطلعت عليه كمستند مبرز خلال المحاكمة التحكيمية وأبدت دفاعها. وحيث أن عدم تكليف خبير من قبل المحكم بناء على طلب طالبة الإبطال، لا يشكّل مخالفة لمبدأ حق الدفاع ولا خرقاً لمبدأ وجاهية المحاكمة، لأن اللجوء الى الخبرة هو وسيلة من وسـائل الإثبات، يعود أمر تقديرها لسلطة المحكم. وحيث أنه بالتالي لا يكون القرار التحكيمي قد صدر دون مراعاة حق الدفاع لهذه الجهة. وحيث تدلي طالبة الإبطال، من نحوٍ آخر أن القرار التحكيمي موضوع هذه المراجعة، خرق مبدأ احترام حق الدفاع ومبدأ الوجاهية الذي يتبعه، عندما قضى بالمقاصة منفرداً في حين ان أياً من الفرقاء لم يطلبها.  وحيث يتبين من مضمون القرار التحكيمي، أنه في اللائحة المقدمة من المحتكم المـستأنف عليه بتاريخ 26/2/2016 طلب هذا الأخير من المحكم"إجراء المقاصة بين الموجب الإضـافي المتمثل بالغرامة الإكراهية المتراكمة وبين رصيد الثمن المتبقي، عملاً بقواعد القانو ن والعدالـة والإنصاف وحسن النية في التعامل". فتكون بالتالي أقوال طالبة الإبطال مردودة، ولا يكون القرار التحكيمي قد خرق أو خالف مبدأ احترام حق الدفاع طالما ان طلب المقاصة وضع قيـد مناقـشة الفريقين والمحتكم بوجهها بالتحديد. - ب في السبب الثاني- مخالفة القرار التحكيمي لقاعدة تتعلق بالنظام العام: حيث تدلي طالبة الإبطال ان مخالفة قواعد النظام العام تعني الخروج عن القواعـد الآمـرة الناهية المرتبطة بمصالح المجتمع العليا وفي مجال التحكيم المطلق حيث أعطي المحكم من قبـل الفريقين حق التفرد في تفسير النص فضلاً عن حق تعديل نتائج القاعدة بما ينـسجم مـع فكـرة الإنصاف في إطار تحقيق عدالة واقعية متوازية . وان المحكم طبق المبادئ العامة في ما خـص القوة القاهرة كأنه محكم عادي وان عدم تطبيق الإنصاف والعدالة بطريقة مرنة وواضحة وواقعية من شأنه الإخلال ببنيان القواعد الجوهرية وتتعلق بالنظام ا لعام، وان عـدم اعتمـاد الاضـراب كواقعة قوة قاهرة يعتبر مخالفة لمبدأ الإنصاف والعدالة ويدخل ضمن مفهوم النظام العام. وحيث أن المحكم، في القرار التحكيمي المطعون فيه وجواباً عن ادلاءات المحـتكم ضـدها بالظروف التي تشكل قوة قاهرة تحلها من الإخلال بموجبها تسليم المبي ع في المهلة المتفق عليهـا في اتفاقية 10/3/2011 ،أشار الى أن هذه الأخيرة شركة متخصصة في مجال عملها تعرف مـا يعيق الأعمال الإدارية، وما يمكن ان يحدث من عوامل تعيق هذه الأعمال وأنه مـن المنـصف القول، على ضوء الوقائع الواردة في القرار، أنها تحسبت للعوامل الطارئةالتي قد تـؤدي الـى تأخر التسليم، بحيث وضعت لنفسها مهلة تفوق تلك التي صرحت بها في اعلاناتها . فـلا يمكـن التذرع بتلك العوامل للادعاء بمهل إضافية. وحيث أن المحكم يكون بذلك قد طبق مبادئ العدل والانصاف، ولم يخالف القاعدة القانونية الملزمة له في التحكيم المطلق، بحلّ النزاع وفقاً لهذه المبادئ. هذا من ناحية أولى. وحيث أنه من نحوٍ آخر أن المحكم طبق مبادئ العدل والإنصاف عندما احتـسب الغرامـة الإكراهية المتفق عليها بين الفريقين ولم يأخذ بحرفية النص التعاقدي لناحية العملية الحسابية، بل باخذ بنية الفريقين ومدى توافق هذه ا لنية مع الإنصاف عينه ووزع المخاطر بين الفـريقين مـن خلال تحديد حد او سقف يقف عنده تراكم الغرامة، واعتبر أن هذا السقف هو الضمانة التي تتمثل برصيد ثمن المبيع، ولم يحتسب بالتالي قيمة الغرامة بالنسبة لعدد الأيام التي تأخرت فيها المحتكم ضدها في التسليم فيكون بذلك قد عدل النتائج وعدل في ما اتفق عليه الفريقان بما ينسجم مع فكرة الانصاف في إطار تحقيق عدالة متوازية. وحيث أنه عندما يلزم المحكم بتطبيق قواعد ومبادئ الانصاف، فإن هذا الإلزام يسري بوجه فريقي النزاع أمامه، وأن عدم إجابة طلب أحد الفرقاء، لا يعني الخـروج عن مبـادئ العـدل والانصاف، اذا كان المحكم قد رد هذا الطلب، بتعليل وأسباب تتفق مع قواعد العدل والإنـصاف في حل النزاع المعروض أمامه. وحيث تكون ادلاءات طالبة الإبطال لجهة مخالفة القرار التحكيمي لقاعدة العدل والانـصاف مردودة. وحيث أنه بعد هذه النتيجة، يقتضي رد طلب الإبطال برمته. وحيث أنه على ضوء النتيجة التي خلصت اليها المحكمة، يكون ما ورد في مذكرة طالبـة الإبطال المقدمة منها بتاريخ 15/2/2017 مردوداً لعدم تأثيره على النتيجة الراهنة. لذلك ولهذه الأسباب تقرر المحكمة بالإتفاق: قبول طلب الإبطال بالشكل ورده في الأساس ورد جميع الطلبات الزائدة، ولاسـيما طلـب العطل والضرر عن سوء استعمال حق المداعاة لعدم وجود ما يبرره ومصادرة التـأمين ايـراداً للخزينة، وتضمين طالبة الإبطال الرسوم والنفقات القضائية كافة. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 22/2/2017