الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / قرار تحكيمي صادر في نطاق محكمة استئناف جديد المتن - صدور قرار الصيغة التنفيذية عن رئيس الغرفة الابتدائية في بيروت - طلب إبطال الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف في بيروت - المحكمة غير مختصة مكانيا للنظر في طلب إبطاله

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    729

التفاصيل طباعة نسخ

الثابت أن القرار التحكيمي موضوع هذا الطعن صدر في منطقة البوشرية، أي انّه صـدر في نطاق محكمة استئناف جديدة المتن، فلا تكون ه ذه المحكمة مختصة مكانياً للنظر في طلـب ابطاله. إن صدور قرار الصيغة التنفيذية عن رئيس الغرفة الإبتدائية في بيـروت لا يـؤثر علـى النتيجة التي تم التوصل إليها. (محكمة الاستئناف الأولى المدنية في بيروت، القرار رقم 272/2017 ،تاريخ 8/3/2017 ( ........ ........ حيث تبين ما يلي: أنه بتاريخ 22/8/2016 ،قدمت طالبة الابطال المستأنفة الشيخة فاطمة الـصباح، وكيلهـا الأستاذ رستم أبو جودة طلب إبطال، بوجه المطلوب الابطال بوجهه المهندس نضال أبو رجيلي، طعناً في القرار التحكيمي الصادر بتاريخ20/3/2014 ،وطلبت طالبـة الابطـال فـي خ اتمـة الاستحضار ما يلي: 1 -إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه، 2 -تضمين المطلوب الإبطال بوجهه الرسوم والمصاريف والعطـل والـضرر والغرامـة للتعسف باستعمال حق الادعاء، وعرضت طالبة الابطال أن القرار المطعون فيه مستوجب الابطال للأسباب التالية: 1 -لعدم صفة طالبة الابطال شخصياً لمطالبتها بالمبلغ لأنها لا تملك إلاّ حق الاستثمار على البناء الذي يخولها فقط السكن والإقامة في البناء، 2 -لمخالفته احكام المادة /777 /م.م.أ . معطوفة على المادة /120 /من القانون ذاته، اذ ان تشكيل الهيئة التحكيمية جاء مخالفاً للقانون وباطلاً لوجود وكيـل المطلـوب الابطـال بوجهه كمحكم في الهيئة التحكيمية مصدرة القرار المطعون فيه، 3 -لمخالفته احكام المادتين /777 /و /789. /م.م.أ ، إذ إن الهيئـة التحكيميـة أصـدرت قرارها سنداً لأحكام التحكيم المطلق مخالفة بذلك اتفاقية التحكيم التي لم تتضمن أي نص او بند يشير الى التحكيم المطلق، 4 -لعدم احترامه مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاع، إذ ان طالبة الابطال لم تبلّغ اصولاً، وبالتالي فإن إجراءات التحكيم والجلسات والمستندات والشهود تمت كلها بالصورة الغيابية لعـدم علم طالبة الإبطال بها، 5 -لمخالفة البند (3 (من المادة /800 م.م.أ/ . والبنـد (13 (مـن الاتفاقيـة الموقعـة فـي 28/10/2003 ،ذلك أن القرار المطعون فيه استند الى عدة اتفاقيات غير مشمولة بمهمة المحكمين وفقاً لما حددتها اتفاقية التحكيم، 6 -لاعتماد القرار التحكيمي على اتفاقية 14/2/2001 بدل اتفاقيـة 28/10/2003 ،التـي استند اليها المطلوب الابطال بوجهه لتقديم طلب التحكيم، 7 -لانتفاء الحق كلياً بمرور الزمن الثنائي، وأدلت طالبة الابطال بأن مخالفات عديدة طالت أعمال الهيئة التحكيمية، مما يوجـب معـه ابطال القرار التحكيمي المطعون فيه وقرار الصيغة التنفيذية، ولاسيما أن هـذا القـرار الأخيـر خالف احكام المادة /795 م.م.أ/ . معطوفة على المواد /793 /و /770 /فقرة (2. (م.م.أ ، فيكـون باطلاً، وأنه بتاريخ 31/8/2016 ،قدم المطلوب الابطال ضده المهندس نضال أبو رجيلي، وكيلـه الأستاذ ألكسي مبارك لائحة جوابية، طلب في خاتمتها ما يلي: 1 -رد هذا الطعن شكلاً، وإلاّ اساساً، وتصديق القرار المستأنف، 2 -تضمين المستأنفة النفقات القانونية كافة، وعرض المطلوب الابطال ضده ان هذا الطعـن مـردود شـكلاً سـنداً لأحكـام المـادة /802. م.م.أ/ ، لتقديمه أمام محكمة غير مختصة مكانياً، ذلك أن القرار التحكيمـي صـدر فـي البوشرية، وأنه خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 29/11/2016 ،كرر الطرفان أقوالهما ومطالبهما السابقة، وختمت المحاكمة، بناء عليه حيث أن المطلوب الإبطال بوجهه يدلي بوجوب رد هذا الاعتراض شكلاً سنداً لأحكام المادة /802. م.م.أ/ ، وحيث أن المادة /802 /م.م.أ . تنص على ما يلي: "الاستئناف والطعـن بطريـق الابطـال يقدمان الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي..."، وحيث من الثابت ان القرار التحكيمي موضوع هذا الطعن صدر في منطقة البوشـرية، أي أنه صدر في نطاق محكمة استئناف جديدة المتن، فلا تكون هذه المحكمة مختصة مكانياً للنظر في طلب ابطاله، وحيث أن صدور قرار الصيغة التنفيذية عن رئيس الغرفة الابتدائية في بيروت لا يؤثر على النتيجة التي تم التوصل اليها أعلاه، وذلك في ضوء أحكام المادة /802 م.م.أ/ . المبينة أعلاه، وحيث يقتضي رد هذا الاعتراض شكلاً لعدم الاختصاص المكاني سـنداً لأحكـام المـادة /802. م.م.أ/ ، وحيث في ضوء النتيجة التي تم التوصل إليها لم يعد من الجائز البحث في ما تجاوزها، لذلك تقرر بالاتفاق: 1 -رد هذا الاعتراض شكلاً لعدم الاختصاص، 2 -تضمين المعترضة النفقات القانونية كافة. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 8/3/2017