الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / قرار تحكيمي - استئنافه - إدلاء بعدم إمكانية الطعن في القرار التحكيمي موضوع الدعوى ، لأن له طابعاً دوليا كون المستأنف من جنسية أردنية - دولية التحكيم تنشأ من موضوع النزاع وأكثر تحديداً من السياق الاقتصادي الذي وجد النزاع بمناسبته وليس من الجنسية - العدول عن الإستئناف يكون صريحا كما يكون ضمنيا يستنتج من نية الخصوم - الإتفاقية الأساسية تتضمن بندا تحكيمياً - تنظيم عقد التنازل وإتفاقية تسوية ووكالة غير قابة للعزل ومكملة أو هدف واحد وتكون مشمولة تبعيا بالبند التحكيمي - من وقع عليها يكون طرفا في التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    711

التفاصيل طباعة نسخ

وفقاً لأحكام المادة /809 م.م.أ/ . التي تقابلها المادة 1492 أ م.م. . فرنـسي، فـإن دوليـة التحكيم تنشأ من موضوع النزاع وأكثر تحديداً من السياق الاقتـصادي الـذي وجـد النـزاع بمناسبته، فإن النزاع يجب أن يكون قد نشأ عن عملية تفترض حركة أموال أو خدمات أو إيفاء خارج الحدود، ويكون العنصر الأجنبي مؤثراً في العلاقة فيربط العقد بمصالح التجارة الدوليـة، 1 - استاذ في كليات الحقوق اللبنانية- أمين عام المركز اللبناني للتحكيم سابقاً. وبالتالي فإن العناصر الأخرى كجنسية الأطراف أو المحكمين أو محل سكنهم أو مكـان إبـرام العقد هي عناصر غير مؤثرة في ذلك الوصف. وفقاً لأحكام المادة /799. م.م.أ/ ، يكون العدول عن الإستئناف صريحاً في اتفاقية التحكـيم أو البند التحكيمي، كما يمكن أن يكون ضمنياً فيستنتج من نية الخصوم. إن مسألة عدم قابلية القرار التحكيمي موضوع الدعوى، للإ ستئناف لم تنص صراحة فـي اتفاقية التحكيم، كما أنه ليس هناك ما يدل على نية الخصوم الواضحة وغير الملتبسة، بجعـل هذا القرار غير قابل للإستئناف. إن اتفاقية التسوية وعقد التنازل والوكالة غير القابلة للعزل هي عقود يجمعها سبب واحد أو هدف واحد تسعى الى تحقيقه، ويش كِّل تنفيذ الإتفاقية ممن لم يوقع عليها، أي مـن شـركة جناح، وذلك بتنظيم عقود مكملة للعقد الأساسي، دليلاً للقبول بالبند التحكيمي الذي تتضمنه هذه الإتفاقية، وتكون هذه العقود مشمولة تبعياً بالبند التحكيمي، وبالتالي يكون من وقّع عليها طرفاً في التحكيم. (محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، القرار رقـم323/2017 ،تـاريخ (2017/3/22 ...... ...... بناء عليه في الشكل: في الإستئناف الأصلي: حيث أن الجهة المستأنف بوجهها تطلب رد الطعن الراهن، لأنه لا يمكن الطعن في القـرار التحكيمي موضوع الدعوى عن طريق الإستئناف، باعتبار أن هذا القرار التحكيمي له طابع دولي سنداً للمادة 809. م.م.أ/ ، إذ إن السيد صبيح المصري هو من الجنسية الأردنية وقد قـام بعمـل استثمار في لبنان عندما اشترى أسهم آل المصري في شركة جناح بعقد يمكن اعتباره صـورياً  وسجلها على اسم زوجته بسبب عدم السماح للأجنبي في لبنان بأن يشتري أسـهماً فـي شـركة عقارية، كما أن النزاع الحاضر قد نشأ نتيجة تدخل الجهة المستأنفة لوقف سـير تحكـيم دولـي (جناح 3 ،(فالنزاع هو فرع من أصل، وحيث إن الجهة المستأنفة تدلي بأن صورية العقد تفتقر الى الـسند القـانوني، وأن كـون المستأنف صبيح المصري أردنياً لا يعني بالضرورة أن هناك انتقال أموال عبر الحدود ولا يعني أن التحكيم دولي، فمعيار الجنسية لا يؤثر في وصف التحكيم، إذ إن دوليـة التحكـيم تـستدعي بصورة حصرية تعريفاً إقتصادياً كلياً، وحيث أنه وفقاً "لأحكام المادة 809 م.م.أ/ . التي تقابلها المادة 1492 م.م.أ/ . فرنـسي، فـإن دولية التحكيم تنشأ من موضوع النزاع وأكثر تحديداً من السياق الاقتصادي الذي وجـد النـزاع بمناسبته، فإن النزاع يجب أن يكون قد نشأ عن عملية تفترض حركة أموال أو خدمات أو إيفـاء خارج الحدود، ويكون العنصر الأجنبي مؤثراً في العلاقة فيربط الع قد بمصالح التجارة الدوليـة، وبالتالي فإن العناصر الأخرى كجنسية الأطراف أو المحكمين أو محل سكنهم أو مكان إبرام العقد هي عناصر غير مؤثرة في ذلك الوصف، د( . سامي منصور – تنازع القوانين والقانون المطبق من المحكم في عقود التجارة الدولية – المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدول 2009 – عدد 50 .( “L’internationalité de l’arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l’arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral. » L’internationalité s’entend de l’arbitrage, et non pas du contrat contenant la convention d’arbitrage. L’internationalité de l’arbitrage découle de l’internationalité du litige, laquelle est objectivement déterminée, et est appréciée au moment de la naissance du litige.” (F. Nammour – Droit et pratique de l’arbitrage interne et international– 4 ème éd- p. 416). وحيث يتبين من مراجعة البند التحكيمي المدرج في عقد التسوية تاريخ5/2/2009 الموقـع بين المستأنف بوجهه، من جهة، وشركة شياح وصبيح المصري، من جهـة أخـرى، إن جميـع النزاعات الناشئة أو التي لها علاقة بالعقد المذكور تبت بشكل نهائي وفقاً للقوانين اللبنانية من قبل محكم يعين وفق الأصول... وحيث يتبين من معطيات الملف، أنه نتيجة توقيع عقد التسوية المشار إليه وإعمالاً له، قـام المستأنف بوجهه بتوقيع عقد تفرغ عن أسهمه في شركة جناح لمصلحة شركة شـياح، وقامـت شركة جناح بدورها بتوقيع عقد تنازل عن حقوق دعوى تحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية، وحيث أن النزاع الذي صدر بموجبه القرار التحكيمي المستأنف تمحور على مسؤولية شركة جناح بالإخلال بموجباتها الناتجة من كتاب التنازل عن الحقوق التي ستترتب للمستأنف بوجهه أو عليه، نتيجة الدعوى التحكيمية المقامة أمام غرفة التجارة الدولية، وحيث وفقاً ل كل ما تقدم، لا يتبين وجود أي علاقة تربط عقد التسوية بمصالح تجارة دوليـة، كما لم يتبين وجود أي حركة أموال عبر الحدود، فلا يمكن اعتبار التحكيم موضوع الدعوى دولياً، وحيث يقتضي رد الدفع المقدم من قبل المستأنف بوجهه لهذه الجهة، وحيث من جهة ثانية، فإن المستأنف بوجهه يطلب رد الاستئناف شكلاً كون البند التحكيمـي المدرج في عقد التسوية تاريخ 5/2/2009 قد نص على أن القرار الذي يصدر نتيجة النـزاع لا يقبل الإستئناف، وحيث أن الجهة المستأنفة تدلي رداً على هذا الدفع بأن عبارة"القرار النهائي" الواردة فـي البند التحكيمي لا تفيد مطلقاً عدم جواز الطعن به استئنافاً، وحيث أنه وفقاً لأحكام المادة 799. م.م.أ/ ، يكون العدول عن الإستئناف صريحاً في اتفاقيـة التحكيم أو البند التحكيمي، كما يمكن أن يكون ضمنياً فيستنتج من نية الخصوم، فقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية: “La stipulation d’une convention d’arbitrage selon laquelle la sentence aura un caractère définitive ne saurait suffire à caractériser une renonciation d’appel.” (Cass. Civ. 2 ch. 15 juin 1988. Rev. Arb. 1988 – p. 271). وحيث أن مسألة عدم قابلية القرار التحكيمي موضوع الدع وى، للإستئناف، لم تنص صراحة في اتفاقية التحكيم، كما أنه ليس هناك ما يدل على نية الخصوم الواضحة وغير الملتبسة، بجعـل هذا القرار غير قابل للإستئناف، وحيث يقتضي رد ما أدلى به المستأنف بوجهه لجهة رد الاستئناف شكلاً لأنه لم يوجه ضد منطوق القرار التحكيمي، لأن جميع الأسباب الإستئنافية المثارة من قبل الجهة المستأنفة، وبمعزل عن مدى صحتها وقانونيتها، ترمي الى فسخ القرار التحكيمي المطعون فيه، وحيث يقتضي رد الدفع المدلى به لهذه الجهة أيضاً، وقبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضـمن المهلة القانونية ولإستيفائه الشروط الشكلية كافة، في الإستئناف المقابل: حيث أن المستأنف بوجهه تقدم بإستئنافٍ مقابلٍ طالباً قبوله شكلاً، وحيث إن المستأنفين يطلبون رد هذا الاستئناف، لأنه استئناف طارئ، وقد طالب المستأنف بوجهه بموجبه، الحكم له ببعض التعويضات دون طلب الفسخ ودون دفع الرسم عنها، وحيث يتبين أن المستأنف بوجهه كان قد تقدم بإستئناف جزئي للقرار موضوع الإسـتئناف الأصلي، مراعياً في ذلك أحكام المادتين646 و650 م.م.أ/ . المتعلّقة بأصول تقـديم الإسـتئناف الطارئ، وقد طلب بموجبه فسخ القرار المذكور جزئياً لعدم الحكم بكل ما هو مطلـوب والحكـم مجدداً بما لم يقضِ به، وبالتالي إلزام الجهة المستأنفة– المستأنف بوجهها– بمبلغ أربعة ملايـين دولار أميركي، قام بدفع الرسوم القانونية المتوجبة على هذا المبلغ، وحيث أن الإستئناف المقابل وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ الشروط الشكلية كافة، ما يقتضي معه قبوله شكلاً. في الأساس: في الإستئناف الأصلي: حيث إن الجهة المستأنفة تدلي بأسباب استئنافية عدة يقتضي بحثها تباعاً: في السبب الأول: حيث أن الجهة المستأنفة تدلي بخطأ القرار المستأنف في اعتباره البند التحكيمـي الـوارد في اتفاقية التسوية تاريخ 5/2/2009 ،ممتداً الـى شـركة جنـاح ديفلوبمنـت ش .م. ل، عمـلاً  بنسبية العقود كون شركة جناح لم توقّع على اتفاقيـة التـسوية المـذكورة والمتـضمنة البنـد التحكيمي، وحيث أن المستأنف بوجهه يدلي من جهته، بأن أقدام شركة جناح على تنفيذ عقد التـسوية تاريخ 5/2/2009 يشكِّل سبباً لإمتداد البند التحكيمي إ ليها، كما أن المـادة 763 م.م.أ/ . لا تـنص على وجوب توقيع البند التحكيمي إلاّ من أطراف العقد الأساسيين، وحيث يتبين من الوقائع المعروضة، أنه تم توقيع اتفاقية تسوية بتـاريخ5/2/2009 بـين المستأنف بوجهه وبين السيد صبيح المصري وشياح هولدينغ، تفرغ الأول بموجبهـا ل مـصلحة الأخيرين، عن أسهم في شركة جناح لقاء مبلغ مقطوع، ومقابل أن تصدر شركة جناح عقد تنازل عن حقوق في دعوى تحكيمية ووكالة غير قابلة للعزل لمصلحة المستأنف بوجهه تفوضـه مـن خلالهما متابعة إجراءات التحكيم في القضية العالقة أمام غرفة التجـارة الدوليـة فـي بـاريس والمعروفة بدعوى جناح 2 ،وقبول أي تسديد "لصالح الشركة في حال كـان القـرار التحكيمـي لصالح الشركة". وحيث يتبين أن اتفاقية التسوية وعقد التنازل والوكالة غير القابلة للعزل هي عقود يجمعهـا سبب واحد أو هدف واحد تسعى الى تحقيقه، ويشكِّل تنفيذ الإتفاقية ممن لم يوقّع علي ها، أي مـن شركة جناح، وذلك بتنظيم عقود مكملة للعقد الأساسي، دليلاً للقبول بالبند التحكيمي الذي تتضمنه هذه الإتفاقية، وتكون هذه العقود مشمولة تبعياً بالبند التحكيمي، ويكون بالتالي من وقّع عليها طرفاً في التحكيم إذا حصل، د( . سامي منصور – المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والـدولي 2008 – ص 20 .( وحيث تبعاً لكل ما تقدم، يكون البند التحكيمي الوارد في اتفاقية التسوية ممتداً الـى شـركة جناح، ويقتضي اعتبارها طرفاً في التحكيم، ورد السبب المدلى به لهذه الجهة، في أسباب الإستئناف الثاني والسابع والثامن: حيث أن الجهة المستأنفة تدلي بأن القرار المستأنف أخطأ في تفسير صك التنـازل تـاريخ 27/10/2009 ،وعزله عن كتلة من المستندات المكملة، وجعله شاملاً حقوق شركة جناح كلهـا تجاه ماريوت، كما أخطأ لدى اعتباره الجهة المستأنفة مسؤولة عن فقدان طالب التحكيم فرصـة التعويض، ولدى اعتماده أسساً غير قانونية لتقدير هذا التعويض ولدى تحديد مقداره،  وحيث أن المستأنف بوجهه يطلب رد السبب الثاني المدلى به شكلاً، لأنه لـم يوجـه الـى منطوق القرار التحكيمي المستأنف ولا ضد السبب الذي تأسست عليه النتيجة التي توصل إليهـا، ولأن الحجج الواردة تحت هذا السبب لا ع لاقة لها بتفسير التنازل، ورده في الأساس وبـصورة إستطرادية، لعدم صحته، كما يطلب رد السببين الآخرين لأنه تم إثبات حق جناح بالتعويض وأنها ارتكبت خطأ تدليسياً عندما أجرت صلحاً مع ماريوت على حساب المستأنف بوجهه، أمـا قيمـة التعويض فإنها تتجاوز بكثير ما حكم به،مما يعني أن تقـدير التعـويض جـاء فـي مـصلحة المستأنفين، وحيث يتبين من معطيات الملف، أن الجهة المستأنفة تعتبر أن الوكالة المنظمة مـن قبلهـا للمستأنف بوجهه نتيجة عقد التسوية تاريخ5/2/2009 هي محصورة بالدعوى التحكيمية جناح2 المقامة أمام غرفة التجارة الدولية في فرنسا ولا تشمل الدعوى التحكيمية جناح3 التي باشـرها المستأنف بوجهه أمام غرفة التجارة الدولية أيضاً بوجه شركة ماريوت للمطالبة بالتعويض عـن فسخ هذه الشركة لعقد الإدارة والعقود الأخرى التي كانت بينها وبين شركة جناح، بينمـا يعتبـر المستأنف بوجهه أنه يعود له الحقفي التعويض عن الضرر الناتج من فسخ عقد الإدارة والعقود الأخرى من قبل شركة ماريوت، لأن الحقوق الناشئة عن فسخ عقد التمثيل قد استقرت قبل سنتين من تاريخ تنازله عن الاسهم الى آل المصري، وقد حصل الفسخ خلال المحاكمة التحكيمية فـي جناح 2 ،خاصة وأن شركة ماريوت كانت قد باشـرت التفـاوض معـه حـول قيمـة المبلـغ والتعويضات التي استحقت له نتيجة هذا الفسخ بعد أن تقدم بدعوى جناح 3 بوجهها، وحيث أن الدعوى التحكيمية التي صدر بنتيجتها القرار المستأنف أمام هذه المحكمة، تتمحور على مسؤولية جناح عن إيقاف مسار دعوى جناح 3 ،وحرمان المستأنف بوجهـه مـن مطالبـة شركة ماريوت بالتعويض عليه نتيجة لفسخها عقد الإدارة، وذلك من خلال اعتراضها، أي جناح، على صفة المستأنف بوجهه بإقامة الدعوى التحكيمية جناح3 ،بحجة أن التنازل عـن الحقـوق والوكالة التابعة له، لا يشملان إلاّ الدعوى التحكيمية جناح 2 ، وحيث أن القرار التحكيمي موضوع الإستئناف الحاضـر اعتبـر أن تـصرفات مـاريوت الحاصلة خلال المحاكمة التحكيمية في جناح2 التي اختتمت بتاريخ 3/9/2007 ،المتمثلة بفـسخ عقد الإدارة والعقود الأخرى التي كانت قائمة بينها وبين شركة جناح دون مبـرر قـانوني، أدت حكماً الى نشوء حق في التعويض عن الضرر الذي لحق بشركة جناح، وبالتالي بطالب التحكيم،  نتيجة تنازل جناح له عن هذا الحق من خلال كتاب التنازل عن حقوق دعوى تحكيمية، وتكـون شركة جناح، بتصرفاتها الهادفة الى الحؤول دون قيام شركة ماريوت بالتعويض لطالب التحكيم، وذلك بإجراء مخالصة مع شركة ماريوت، قد أخلّت بتعهداتها الناشئة عن وثيقـة التنـازل عـن حقوق في دعوى تحكيمية، وحيث يقتضي، بادئ ذي بدء، بت مسألة مدى نشوء حق للمستأنف بوجهه بإقامـة دعـوى تحكيمية أخرى (جناح 3 (باسم شركة جناح، مستمد من صك التنازل عن دعوى تحكيمية الموقع لمصلحته وسائر المستندات المكملة لعقد التسوية تاريخ 5/2/2009 ، حيث يتبين من المستندات المبرزة: - أنه بتاريخ 4/6/2009 صدر القرار التحكيمي في جناح2 ملزماً شركة مـاريوت بـأن تدفع مبلغ أحد عشر مليون د أ. . لشركة جناح لعدم انفاذ الأولى موجباتها العقديـة تجـاه الأخيرة، وقد صدق هذا القرار استئنافاً بتاريخ 9/9/2010، - أنه بتاريخ 11/6/2010 تقدم المستأنف بوجهه زياد فخري بالدعوى التحكيمية جنـاح3 أمام غرفة التجارة الدولية في باريس للمطالبة بالتعويض الناتج من فسخ شركة ماريوت عقد الإدارة والعقود الأخرى الموقعة بينها وبين شركة جناح، معتبراً أن هذه الد عوى هي متممة لدعوى جناح 2 وجزء منها، إذ إن قيام شركة ماريوت بفـسخ عقـد الإدارة مـع شركة جناح، أنشأ له حقاً للمطالبة بالتعويض، ولأن الهيئة التحكيمية في دعوى جنـاح2 لم تتمكن من البحث في مسؤولية شركة ماريوت عن الفسخ التعسفي كون وثيقة تحديـد مهمتها كانت قد وضعت، - أنه بتاريخ 3/2/2011 صدر قرار عن الهيئة التحكيمية الناظرة في الـدعوى جنـاح3 قضى بأن وكالة زياد فخري عن شركة جناح لا تسمح له بالقيـام بـإجراءات الـدعوى المذكورة، وبالتالي أعلنت عدم اختصاصها، - أنه بتاريخ 17/12/2013 صدر قرار عن محكمة الاستئناف في باريس قـضى بفـسخ القرار الصادر عن الهيئة التحكيمية المشار إليه، - أنه بتاريخ 18/3/2015 صدر قرار عن محكمة التمييز في باريس قضى بإبطال وإلغاء حكم الإستئناف تاريخ 17/12/2013 وإعادة الدعوى والأطراف على الحال الذي كـانوا عليه قبل صدور قرار الإستئناف واحالتهم الى محكمة الإستئناف في فرساي، با أنه بتاريخ 30/6/2016 صدر قرار عن محكمة الاستئناف في فرساي قـضى بـرفض طلب الإبطال المقدم من شركة جناح والسيد فخري في ما يخص القرار الـصادر فـي باريس بتاريخ 3/2/2012 في القضية رقم 17203 بين شركة جناح ديفلوبمنت ش ل.م. . المؤسسة بموجب القانون اللبناني وشركة ماريوت الدولية القائمة بموجب قـانون ولايـة ميريلاند عن محكمة التحكيم المؤلفة من الأستاذين شفارتس وانياس بـصفة المحكمـين والسيد لي بصفة رئيس، وحيث يتبين مما تقدم أن المحاكم الفرنسية اعتبرت بالنتيجة، وبعد أن استؤنف وميز قـرار الهيئة التحكيمية في دعوى جناح 2 ،وصدور القرار الإستئنافي الثاني تـاريخ30/6/2016 ،إن وكالة المستأنف بوجهه زياد فخري لا تفوضه المباشرة بـإجراءات الـدعوى التحكيميـة3 أو بمتابعتها، وبالتالي فإن كتاب "التنازل عن حقوق دعوى تحكيمية"، والوكالة غير القابلـة للعـزل تاريخ 27/10/2009 ،يتناولان دعوى جناح 2 دون سواها، ولا يمتدا الى دعوى جناح 3 ، وحيث يستفاد من ذلك، أن صفة المستأنف بوجهه للتقدم بدعوى جناح3 ،كانت غير متوافرة أصلاً، ما ينفي احتمال وجود أي حق له نتيجة فسخ شركة ماريوت عقد الإدارة مع شركة جناح، يوجب تحميل مسؤولية تفويت الفرصة عن المطالبة به ال ى المستأنفين، كما أنّه لا يمكـن القـول بحرمان شركة جناح المستأنف بوجهه، من فرصة تحقيق التعويض العائد لـه نتيجـة تنازلهـا لصالحه عن كل ما يتعلق بالنزاع القائم مع شركة ماريوت، حسب ما يدعيه المستأنف بوجهه، وحيث من جهة أخرى، فإن المستأنف بوجهه كان قد طالب في الدع وى التحكيمية موضوع القرار المستأنف، بمصاريف الدعوى التحكيمية جناح3 ،والأضرار الناتجة من تـأخير الفـصل فيها بانتظار نتيجة المراجعة المقدمة ضد القرار التحكيمي القاضي بعدم الإختصاص الصادر في دعوى جناح 3 ،مما لا يقل عن ثلاثة ملايين د .أ. ، كما طالب بالتعويض عن الحقوق العائدة لـه تجاه شركة ماريوت، معتبراً أن حقه ثابت، وبالتعويض عن تفويت الفرصة بالنسبة لدعوى جناح 3 ،وعن الربح الفائت، وعن تدنّي قيمة الفندق وعن الخسائر اللاحقة بشركة جناح وعن الأضرار كافة، وحيث أن القرار التحكيمي المستأنف خلص الى اعتبار شركة جناح مسؤ ولة عـن فقـدان طالب التحكيم – المستأنف بوجهه- فرصة الحصول على تعويض عن فسخ شركة ماريوت عقد الإدارة والعقود التابعة له تاريخ 21/12/1994 ،وذلك بحدود المبالغ التي كانت شركة مـاريوت  قد عرضتها عليه، وبالتالي الى إلزام شركة جناح بأن تدفع له مبلغاً يوازي أحد عـشر مليـ ون دولار أميركي، وحيث وفقاً لكل ما تقدم، وبعد عدم ترتيب أية مسؤولية بحق شركة جناح أدت الـى عـدم متابعة إجراءات دعوى جناح 3 ،وبالتالي الى فقدان المستأنف بوجهه فرصة التعويض لـه مـن جراء فسخ عقد الإدارة بين شركة ماريوت وشركة جناح، يقتضي قبـول الأسـباب الإسـتئنافية المشار إليها، وفسخ القرار المستأنف لهذه الجهة للتعليل الوارد أعلاه، ورد كـل مطالبـة بـأي تعويض نتيجة ذلك، وحيث تبعاً لذلك، لم يعد من جدوى من البحث في الأسباب الإستئنافية الأخرى المدلى بهـا في الأساس، لأنها لاقت جواباً ضمنياً في التعليل السابق، في الإستئناف المقابل: حيث أن المستأنف بوجهه – المستأنف مقابلة- يطلب فسخ القرار موضوع هـذه الـدعوى جزئياً، لأنه لم يقضِ بكل ما هو مطلوب، والحكم مجدداً بما لم يقضِ به، أي بإلزام المـستأنفين / المستأنف بوجههم بالتضامن بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي يمثل المصاريف والنفقات التي تحملها المستأنف بوجهه/ المستأنف في إطار دعوى التحكيم جناح3 ،وخلال المباحثات الصلحية كما الزامهم بدفع الفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها، وبدفع مبلغ إضافي يزاد الى المبـالغ المحكوم بها بعد تقدير التعويض مجدداً وهذا المبلغ مقدر مؤقتاً بمليون دولار أميركي، وحيث وبعد أن توصلت المحكمة الى النتيجة المذكورة، يكـون طلـب المـستأنف مقابلـة مردوداً، كونه يطالب بتعويض في دعوى غير مخول تقديمها، ما يقتضي معه رد هذا الإستئناف في الأساس، وحيث أن الواقعة التي أدلى بها المستأنف بوجهه / المستأنف مقابلة في طلب فتح المحاكمـة المقدم منه بتاريخ 21/3/2017 ،ليس من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي توصلت إليها المحكمـة في الطعن الراهن المتعلّق بالقرار التحكيمي النهائي الـصادر بتـاريخ17/9/2013 ،وبالتـالي يقتضي رد طلب فتح المحاكمة لعدم وجود ما يبرره، لذلك تقرر بالإتفاق: أولاً- قبول الإستئنافين الأصلي والمقابل شكلاً، ثانياً- قبول الإستئناف الأصلي في الأساس، وفسخ القرار المستأنف للأسباب المذكورة فـي متن هذا القرار، وفسخ قرار الصيغة التنفيذية الملازم له والصادر بتاريخ4/10/2013 ،والحكم مجدداً بعدم ترتّب أية مسؤولية وأي تعويض على ش ركة جناح في فقدان المستأنف بوجهه زيـاد فخري فرصة الحصول على تعويض من جراء فسخ شركة ماريوت عقد الإدارة والعقود التابعة له الموقعة مع شركة جناح، وبالنتيجة رد طلبات المستأنف بوجهه طالب التحكيم، ثالثاً- رد الإستئناف المقابل في الأساس، رابعاً- تضمين المستأنف بوجهه – المستأنف مقابلة- الرسوم والمصاريف، وإعادة التـأمين الإستئنافي الى الجهة المستأنفة أصولاً، ومصادرة تأمين الإستئناف المقابل، قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت في 22/3/2017