الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / تحكيم - لايجوز اللجوء إليه إلاممن له أهلية التصرف بالحق المتنازع عليه - هيئة التحكيم تتحقق من ذلك وتقضي به المحكمة - إجازة الخصم تصحح هذا البطلان قبل صدور حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    480

التفاصيل طباعة نسخ

لا يصح الاتفاق على اللجوء الى التحكيم إلاّ ممن له أهلية التصرف في الحـق المتنـازع عليه، وهو ما تتحقق مه هيئة التحكيم وهو ما تقضي به المحكمة عند نظرها هذا الحكم الباطل طبقاً للمادة (216/1ج) من قانون الإجراءات المدنية، ولا يصحح هذا البطلان إلاّ إجازة الخصم اللاحقة للتصرف الذي قام به وكيله بالالتجاء الى التحكيم دون تفويض اثناء مباشرة إجـراءات التحكيم وقبل صدور حكم التحكيم. (تمييز دبي، الطعن رقم 293/2015 طعن عقاري، جلسة 27/10/2016 ( .......... .......... حيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فـي التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، ذلك أنّها تمسكت امام محكمـة الموضـوع بدرجتيها ببطلان حكم التحكيم للاتفاق على التحكيم من قِبلها ممن ليس له أهليـة الاتفـاق علـى التحكيم، إلاّ أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة انها لم تثبت أن الشخص الآخر الذي قام بالتوقيع ليس هو المدير العام او شخص آخر غير مخول بالاتفاق على الت حكـيم، وأنهـا لـم تطرح هذا الدفاع امام هيئة التحكيم، في حين انها تمسكت بأن الاتفاقية موضوع الدعوى موقعـة من قبل المهندس أسامة صلاح الدمشقي بموجب الوكالة العامة الصادرة من مالك الشركة طارق  بن حمد بن عوض بن لادن، وهي وكالة عامة خلت من النص على التحكيم ولا تخـول الوكيـل الحق في الاتفاق على التحكيم، كما قدمت صورة الرخصة التجارية لها ثابت منها أنّها شركة ذات مسؤولية محدودة يديرها محسن عمر حسن العمودي، وكذا صورة الوكالة العامة سالف الإشـارة اليها إلاّ أن الحكم أطرح هذه المستندات بما تكون معه المحكمة لم تُحط بمضمونها و لم تفطن الى دلالتها، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعياً اصلاً في الدعوى أم مدعى عليـه فيها. ومن المقرر وفقاً لنص المادة 203/4 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يصح الاتفاق على اللجوء الى التحكيم إلاّ ممن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، وهو ما تتحقق منه هيئة التحكيم قبل الفصل في النزاع ويقع حكمها باطلاً اذا تخلف شرط الأهليـة للالتجـاء الـى التحكيم، وهو ما تقضي به المحكمة عند نظرها هذا الحكم الباطل طبقاً للمادة(2016/1ج) مـن قانون الإجراءات المدنية، ولا يصحح هذا البطلان إلاّ إجازة الخصم اللاحقة للتصرف الذي قام به وكيله بالالتجاء الى التحكيم دون تفويض اثناء مباشرة إجراءات التحكـيم وقبـل صـدور حكـم التحكيم. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها واستنباط القرائن، وهو ما تستقل بتقـديره متـى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت اليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وبعد أن أورد في مدوناته المستندات المقدمة مـن الطاعنة تفصيلاً، قد أقام قضاءه برفض طلبها ببطلان حكم التحكيم للاتفاق على التحكيم من قِبلها ممن ليس له أهلية الاتفاق على التحكيم علة ما أورده بأسبابه من أن (الثابت في الرخصة التجارية للشركة المدعية تقابلاً انها شركة ذات مسؤولية محدودة، وان مديرها هو المدعو محـسن عمـر حسن العمودي فمن ثم يكون هو المختص بالتوقيع على شرط التحكيم، الا ان المدعية تقابلا لـم تقدم ما يثبت ان الشخص الآخر الذي قام بالتوقيع ليس هو المدير العام او شـخص آخـر غيـر مخول بالاتفاق على التحكيم، كما أنه لما كان الثابت من اصل اتفاقية البيع والشراء وترجمتها سند الدعوى التحكيمية (موضوع حكم التحكيم) ان الذي وقع عليها هو المفوض عن الشركة البائعـة،واثبت بخانة التوقيع عبارة (توقيع البائع المفوض) مما تستخلص منه المحكمة أن الذي وقع على الاتفاقية المتضمنة شرط التحكيم مفوض في ذلك، وإذ لم تقدم المستأنفة الدليل على مـا يخـالف الظاهر الثابت بالاتفاقية ووقفت عند حد اطلاق القول بأن مدير الشركة لم يفوض الشخص(على حد قول المستأنفة بأنه السيد- أسامة صلاح الدمشقي وذلك بموجب توكيل عام مصدق عليه مـن الكاتب العدل بمحاكم دبي صادر عن مالك الشركة المدعى عليها السيد - طارق بن محمـد بـن عوض بن لادن، وأن هذه الوكالة العامة لا تخوله الحق بأن يكون مفوضاً في الاتفاق على شرط التحكيم باتفاقية البيع والشراء على النحو الثابت بالتوكيل العام ) الذي وقع رغم ان الاتفاقية تشير الى أنه وقع بناء على تفويض، هذا بالإضافة الى أن الثابت لهذه المحكمة من خلال اطلاعها على حكم التحكيم موضوع الدعوى بالبند (7 (تاريخ الإجراءات التحكيمية انه نص بالبند رقـم(7,5 ( من حكم التحكيم على أنه – وفي يوم 6 مايو 2012 قام ممثلو المحتكم ضده بتقـديم نـسخ مـن توكيلاتهم القانونية الموثقة حسب الأصول، وتوكيل قانوني خاص وخطاب توثيق حسبما طلبـت هيئة التحكيم في خطابها يوم 30 ابريل 2012 ،وان البند رقم (7,20 (منه نص عل انه في يـوم 30 أغسطس 2012 اكدت هيئة التحكيم استلامها اربع مجموعات من أصـول الاختـصاصات والأمر الإجرائي رقم 1 من المحتكم ضده، وفي نفس اليوم طلبت هيئة التحكيم من المحتكم ضده ان يزودها بتوكيل خاص جديد موثق حسب الأصول، وان البند رقم(7,21 (منه نص على أنـه في يوم 5 سبتمبر 2012 استلمت هيئة التحكيم تأكيداً من المحتكم والمحتكم ضده أنه لم يعد هناك حاجة الى تقديم نسخ من أي وثائق أخرى، وان البند رقم (7,24 (منه نص على أنه في يوم25 سبتمبر 2012 استلمت هيئة التحكيم تأكيداً توكيل المحتكم ضده المحدث، وأكدت على الطـرفين انه كان سليماً في اليوم التالي بتاريخ26 سبتمبر 2012 ،مما تستخلص منه المحكمـة ان هيئـة التحكيم قبل الفصل في النزاع المطروح أمامها قد تحققت من ان المحامي الموكل لديـه أهليـة الالتجاء الى التحكيم او الموافقة عليه بتفويض خاص على ذلك من الموكل وهو المحـتكم ضـده - شركة الـشرق الأوسـط(أم أي للتطـوير ذ م.م. .) والتـي تعـرف ايـضاً بـشركةإم يإ للتطوير ذ -.م.م. المدعية تقابلاً- المستأنفة، وان هيئة التحكيم وقبل الفصل في النزاع المطـروح امامها قد تحققت من إجازة الخصم الموكل المذكور اللاحقة والتي ينظر فيهـا - اثنـاء مباشـرة إجراءات التحكيم وقبل صدور حكم التحكيم- وليس بعد انهاء إجراءات التحكيم وصـدور حكـم المحكمين، بالإضافة الى أنه... ولما كان الثابت لهذه المحكمة من خلال اطلاعها علـى اتفاقيـة البيع والشراء المبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ28/5/2006 انها ممهورة بختم المستأنفة على باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي الإماراتي مجلة التحكيم العالمية 2017 – العدد الخامس والثلاثون والعدد السادس والثلاثون 483 كل صفحات هذه الاتفاقية وبتوقيع البائع المفوض، كما ان الثابت لهذه المحكمة ايضاً ومن خـلال اطلاعها على حكم التحكيم موضوع الدعوى ان المستأنفة الماثلة لم تطرح دفاعها وبغيها هذا وهو عدم الاتفاق على تحكيم من قبل المدعى عليها (المحتكم ضدها) ممن له أهلية الاتفاق على التحكيم على النحو الثابت بالاتفاقية المبرمة بين طرفي التداعي المؤرخة 25/8/2006 سند حكم التحكيم - أمام هيئة التحكيم، وبالتالي تكون هناك إجازة مباشرة ضمنية بالتحكيم (إجازة تـصرف الوكيـل بالتحكيم في الدعوى التحكيمية الصادر فيها حكم التحكيم ) موضوع الدعوى الماثلة، ممـا يكـون النعي بما يحمله من دفع بعدم الاتفاق على التحكيم من قبل المـدعى عليهـا المحـتكم ضـدها - المستأنفة ممن له أهلية الاتفاق على التح كيم على النحو الثابت بالاتفاقية المبرمـة بـين طرفـي التداعي المؤرخة 25/8/2006 سند حكم التحكيم – إزاء ما تقدم- في غير محله ولـم يـصادف محله ولم يقم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه، وكان الذي انتهى اليه الحكـم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت با لأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، وكافياً لحمـل قـضائه ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكـون على غير أساس. وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. لهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحامـاة مـع مصادرة التأمين.