الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / حكم تحكيم - طعن بالبطلان لمخالفة حكم التحكيم منطوق مواد من قانون التحكيم وبعدم التفرقة بين إبراء الإسقاط وإبراء الإستيفاء والخلط بين المخالفة النهائية والمخالفة لملحق الفاتورة النهائية - محكمة الاستئناف ردت الطلب بعلة أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا بالإستئناف - يتوجب على محكمة الإستئناف التصدي لمعالجة أسباب الطلب، وبما يمكن محكمة التمييز من مراقبة هذه المعالجة - محكمة الإستئناف خالفت القانون

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

إن الطاعنة (المستدعية) قد أثارت في أسباب البطلان مخالفة حكم التحكيم لمنطوق المادة (41 ب/ ) من قانون التحكيم ولمنطوق المادة (41 ج/ ) من القانون ذاته وللمادة (49/ أ/ 5 (وكذلك المادة (49/ أ/ 7 (والبند السابع من الشروط المرجعية للقواعد الإجرائية المبرمة بـين طرفـي التحكيم والمادة (49/ أ/ 4 (من قانون التحكيم ولأحكام القانون المدني وبعدم تفرقة هيئة التحكيم عند معالجتها للمخالصة الموقّعة من المقاول (المستدعية) بين إبراء الإسقاط وإبراء الإسـتيفاء والخلط بين المخالصة النهائية والمخالصة لملحق الفاتورة النهائية. يتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها المحكمة المختصة وفق قانون التحكـيم التـصدي لمعالجة أسباب الطلب المعروض عليها ومعالجة هذه الأسباب معالجة تمكّن محكمة التمييز من مراقبة هذه المعالجة. إن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن مع الجة هذه الأسباب بحجة أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف يكون ما توصلت إليه خالف القانون. (محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 1396/2015 ،تاريخ 21/10/2015 (  ......... ......... القرار: بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المستدعية شـركة محمـد وعـارف سـلمي الكـوز وشركائهم تقدمت بتاريخ 6/5/2014 بالطلب رقم (236/2014 (لدى محكمة اسـتئناف حقـوق عمان بمواجهة المستدعى ضدها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك للمطالبة ببطلان حكـم التحكيم الصادر بتاريخ 6/4/2014 عن هيئة التحكيم المشكّلة من المهندس داود خلـف رئيـساً والمهندس سمير سعد عضواً والمهندس وليد بيضون عضواً، والقاضي بـرد ّدعـوى المقـاول (المستدعية) باسترداد المبلغ المحسومة منه بسبب تغير أسعار المحروقـات والمتعلقـة بالعطـاء المركزي رقم (127/2006 (الخاص بتوسعة وتحسين جزء من طريق السلط– العارضة (كفـر هودا/ الصبيحي) وقيمة الدعوى (176845 (ديناراً. وحيث أن حكم التحكيم الطعين جاء مجحفاً بحقوق المستدعية، ومخالفاً لأحكام وشروط العقد المبرم بينها وبين المستدعى ضدها، ومخالفاً أيضاً قانون التحكـيم الأردنـي والقـانون المـدني الأردني ولما استقرت عليه إجتهادات محكمة التمي يز، فإن المستدعية تتقدم من محكمـتكم بهـذا الطلب لإعلان بطلان هذا الحكم ضمن المهلة القانونية ملتمسة إعلان بطلان حكم التحكيم. أسباب البطلان: أولاً- إن حكم التحكيم الطعين مستوجب الإبطال لاندراجه تحت منطوق المادة (49/ أ/ 7 (من قانون التحكيم الأردني حيث لم تراعِ هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحـو أثّر في مضمونه، وقد تجلّى ذلك في ما يأتي: -أ مخالفته منطوق المادة (41 ب/ ) من قانون التحكيم: فقد نصت المادة (41 ب/ ) المشار إليها أعلاه على أنه "يجب أن يكون حكم التحكـيم مـسبباً "وإستخدام المشرع هنا كلمة "يجب" لم يأتِ عبثاً أو تزيداً أو حتى لغواً، فالمشرع لا يلغو، وبالتالي فإن صدور حكم التحكيم بدون تسبيب يعتبر عيباً فيه، وهذا ما يشكِّل مـسوغاً لإدراجـه ضـمن الحالة السابعة من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم الواردة في المادة (49/ أ/ 7 .(27 وبالعودة الى حكم التحكيم الطعين موضوع هذه الدعوى / الطلب نجد أنه قد خلا من التسبيب المقصود في المادة (41 ب/ ) والذي يمكن له أن يوضح ويبرر ما توصلت إليه هيئة التحكيم فـي حكمها. -ب مخالفته منطوق المادة (41 ج/ ) من قانون التحكيم: كذلك وضمن السياق نفسه فقد نصت المادة(41 ج/ ) المشار إليها أعلاه أنّه "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على... وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومـستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ مكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً... الخ". وباستقراء ما جاء في منطوق هذه المادة(41 ج/ ) نجد أنّها قد أكدت على وجوب شمول حكم التحكيم مجموعة من المتطلبات التي بالضرورة لها تأثيرها على مضمونه ولم يأتِ تعدادها ترفاً . وبالعودة الى حكم التحكيم الطعين نجد أنّه قد خلا من تلك المتطلبات حيث أكدت على ضـرورة ووجوب وجود: • موجز عن اتفاق التحكيم: حيث أشارت هيئة التحكيم الى هذا الأمر بشكل هامشي وسريع ولم تضمن حكمها بمـوجز جامع مانع لشرط التحكيم يفي بالغاية التي توخّاها المشرع على هذا الصعيد. • ملخص لمستندات الخصوم: وهذا ما أهملته هيئة التحكيم تماماً، إذ إنها لم تتطرق في حكمها الى هـذه المـسألة لا مـن قريب ولا من بعيد، علماً أن مستندات(بينات) الخصوم احتوت على أوراق غاية في الأهمية كان لا بد من أن تتطرق إليها وتناقشها وتقدر مدى إنتاجيتها في هذه القضية التحكيمية. • التأكيد ثانية على أسباب منطوق الحكم: وهذا ما يؤكد مدى أهمية هذه المسألة المتعلقة بالتسبيب، إذ إن المشرع أشار إليهـا فـي فقرة خاصة بها هي الفقرة ب( ) من المادة (41 (ومن ثم عاد وأكد على ضرورة وجودها فـي الفقرة ج( ) من المادة ذاتها الأمر الذي يؤكد أن عدم وجودها في منطوق الحكم يجعـل هـذاالحكم مستوجب الإبطال لوقوعه ضمن ما نصت عليه المادة (49/ أ/ 7 (مـن قـانون التحكـيم الأردني. ثانياً- إن حكم التحكيم الطعين مستوجب الإبطال وفقاً لأحكام المادة(49/ أ/ 5 (من قانون التحكيم الأردني لجهة تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون: وقد تجلّى ذلك في أن المستدعى ضدها(وزارة الأشغال العامة والإسكان) طعنـت بتعيـين المحكم المهندس وليد بيضون من حيث أنه يعمل مساعداً للأمين العام لشؤون المقاولين في نقابـة الأردنيين الأمر الذي يجعله على اطلاع على كافة مشاكل المقاولين وبما يمكن أن يثير شـكوكاً حول حيدته واستقلاله، وقد تقدمت المستدعى ضدها بطلب لرد ه لدى المحكمة المختصة، ولكـن يبدو أن هذا الطلب لم تتم متابعته حسب الأصول وتحتفظ المستدعية بحقها بطلب شروحات مـن قلم بداية الحقوق لدى محكمة استئناف حقوق عمان حول هذا الموضوع وصورة طبق الأصل عن ملف ذلك الطلب لتقديمها كبينة لها في هذه الدعوى. ثالثاً- إن حكم التحكيم مستوجب الإبطال لمخالفة هيئة التحكيم للبند (7 (من الشروط المرجعيـة القواعد الإجرائية المبرمة بين طرفي التحكيم الخاصة بهذه الدعوى التحكيميـة، ممـا يدرجـه ضمن نطاق المادة (49/ أ/ 4 (الخاصة باستبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع: وبالعودة الى الشروط المرجعية القواعد الإجرائية نجد أن البند رقم(7 (قـد نـص علـى ما يأتي: "يكون قانون التحكيم الأردني رقم (31 (لسنة 2001 هو القانون الواجب التطبيق في كافـة مراحل التحكيم وتطبق القوانين الأردنية ذات الصلة السارية المفعول على موضوع الخلاف". وبالعودة الى حكم التحكيم نجد أن هيئة التحكيم قد بنت حكمها بشكل جوهري على المخالصة الموقّعة من المقاول (المستدعية) والتي اعتبرتها الهيئة أنها بمثابة إبراء لذمة صـاحب العمـل، إبراء استيفاء وإسقاط، بالرغم من أن هذه المخالصة مطعون فيها ومخالفـة ل نـصوص القـانون المدني الأردني، وهو من القوانين الأردنية ذات الصلة التي نصت عليها الشروط المرجعية لهذا التحكيم، ومخالفة أيضاً لإجتهادات محكمة التمييز، وذلك على النحو الآتي  -أ إن المخالصة المزعومة هي مخالصة عن ملحق الفاتورة النهائية وليست مخالصة نهائية عن كافة مستحقات المستدعية المترتِّبة لها في ذمة المستدعى ضدها المتعلقـة بالعطـاء موضوع النزاع: وهذا ثابت بدليل أن هذه المخالصة المزعومة لم يتم تنظيمها على النموذج المعتمد الخـاص بها والوارد ضمن الشروط الخاصة للعقد والواردة تحت رقم -د( 11 (حيث أن هذا النموذج لم يتم تعبئته وتوقيعه من قبل المقاول (المستدعية) حتى اللحظة، مما يؤكد عدم استيفائه حقوقه التي نص عليها العقد، ومنها ما نصت عليه المادة (13/8/هـ) من الشروط الخاصـة بالتعويـضات عـن ارتفاع أسعار المحروقات. كذلك فقد وردت تحت عنوان نموذج إقرار بالمخالصة لملحق الفا تورة النهائية وليس إقراراً بالمخالفة النهائية عن كافة مستحقات المستدعية لدى المستدعى ضدها. -ب وعلى سبيل الفرض الساقط بأن هذه المخالصة هي فعـلاً مخالـصة نهائيـة عـن كافـة مستحقات المستدعية لدى المستدعى ضدها فهي تقوم على الجهالة: فالمقاول عندما وقّعها لم يكن يع لم أن صاحب العمل(المستدعى ضدها) قد طبق المادة (13/8/هـ) من الشروط الخاصة بالعقد بشكل خاطئ ومعيب، حيث إن تلك المـادة تـنص على تعويض المقاول عند ارتفاع أسعار المحروقات ولا تنص علـى الحـسم عليـه عنـد انخفاضها، وبالتالي فهي لا تخول صاحب العمل الحسم من مستحقاتالمقـاول فـي حـال انخفاض أسعار المحروقات، الأمر الذي يغدو معه قراره بالحسم تصرفاً باطلاً فاقداً لـسببه الشرعي، وهذا ما تداركته المستدعى ضدها في طبعة عام 2007 من الشروط الخاصة للعقد، وقامت بتعديل نص تلك المادة بحيث يتم التعويض عند ارتفاع الأسعار وبالوقت ذاتـه يـت م الحسم عند الإنخفاض. وحيث إن العقد الفعال لهذه الدعوى هو دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية"فيديك" 1999 – طبعة عام 2005 ،لذا فإن أي حسم على المقاول(المستدعية) عند انخفاض الأسعار هو مخالف لأحكام هذه المادة ويصبح بمثابة إثراء بلا سبب لصاحب الع مل على حـساب المقـاول، وهذا ما كان يجهله المقاول عند توقيعه المخالصة المزعومة. -ت مخالفة المواد ذات الصلة من القانون المدني، ومنها على سبيل المثال: • المادة (296 (والتي تنص على: "من أدى شيئاً ظاناً أنه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إنكـان قائماً أو قيمته إن لم يكن قائماً". • أما المادة (293 (من القانون ذاته فقد نصت على: "لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده. • وجاءت المادة (300 (لتصنع التزاماً على المحكمة (هيئة التحكيم ) بهذا الخصوص حيـث نصت على: "على المحكمة أن تلزم من قبض شيئاً بغير حق أن يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلـك أن تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع، ولها أيضاً أن تعوض صاحب الحق لقاء مـا قصر القابض في حينه". فهذه النصوص الواردة في القانون المدني الأردني الواضحة كل الوضوح استبعدتها هيئـة التحكيم ولم تعرها أي اهتمام بالرغم من أنها على صلة وثيقة بموضوع الـدعوى، وهـي– أي الهيئة- ملزمة بإعمالها والأخذ بها بموجب البند رقم(7 (مـن الـشروط المرجعيـة والقواعـد الإجرائية الخاصة بهذا التحكيم. -ث مخالفة اجتهادات محكمة التمييز: لقد استقرت اجتهادات محكمة التمييز على أن الإبراء إذا كان صادراً عمن كان يظن بأن ما دفعه هو واجب عليه، ثم تبين له عدم وجوبه فإن الجهة المدعية صاحبة مصلحة فـي المطالبـة باسترداد ما دفعته ولا محل للإحتجاج بالإبراء والمصالحة في هذه الحالة، ونذكر هنا على سبيل المثال القرار التمييزي رقم (3100/2003 (تاريخ 2/11/2003) هيئة خماسية) والقرار التمييزي .(خماسية هيئة (2006/11/7 تاريخ) 2006/1692) رقم وحيث إن اجتهادات محكمة التمييز المتعاقبة قد أكدت على الموضوع ذاته فقد كان على هيئة التحكيم العودة إليها والأخذ بها، إلاّ أنّها لم تلتفت إليها، وأصدرت حكمها الطعين بالمخالفة لها. رابعاً- محكمتكم هي صاحبة الصلاحية والإختصاص للنظر والفصل في هذا الطعن سنداً للمـادة (2 أ/ ) من قانون التحكيم الأردني: خامساً- تحتفظ المستدعية بحقها في توضيح كافة أسباب هذه الدعوى وإثارة أية أسباب أخرى تراها ضرورية ولازمة ومن شأنها إبطال حكم التحكيم الطعين سواء في مراقبتها الختامية و /أو في ردها على اللائحة الجوابية للمستدعى ضدها: الطلب: لكل ما تقدم من أسباب ولأية أسباب أخرى تراها عدالتكم فإن المستدعية تلتمس: 1 -قبول الدعوى/ الطلب شكلاً لتقديمها ضمن المهلة القانونية سنداً للمادة(50 (من قـانون التحكيم الأردني. 2 -وفي الموضوع إعلان بطلان حكم التحكيم الطعين واعتباره كأن لم يكن مـع تـضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب التحكيم وأتعاب المحاماة. باشرت محكمة الاستئناف نظر الطلب وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصـدرت بتـاريخ 12/1/2015 الحكم وجاهياً قضت فيه برد الطلب موضوعاً والأمـر بتنفيـذ قـرار المحكمـين وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (500 (دينار اتعاب محاماة. لم تقبل المستدعية بهذا الحكم فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 11/2/2015 . عن أسباب التمييز: وعن السبب الأول بكافة فقراته والذي تخطّئ فيه الطاعنة محكمة الإستئناف عـدم مناقـشة أسباب البطلان التي أثارتها الطاعنة في طلبها المقدم لبطلان حكم التحكيم وما أثارته في لوائحها ومرافعتها الختامية، مما جعل قرارها مشوباً بقصور في التسبيب. وفي ذلك نجد أن الطاعنة (المستدعية) قد أثارت في أسباب البطلان مخالفة حكـم التحكـيم لمنطوق المادة (41 ب/ ) من قانون التحكيم ولمنطوق المادة (41 ج/ ) من القـانون ذاتـه وللمـادة (49/ أ/ 5 (وكذلك المادة (49/ أ/ 7 (وللبند السابع من الشروط المرجعية للقواعد الإجرائية المبرمة بين طرفي التحكيم والمادة (49/ أ/ 4 (من قانون التحكيم ولأحكام القانون المدني وبعدم تفرقة هيئة التحكيم عند معالجتها للمخالصة الموقّعة من المقاول(المستدعية) بين إبـراء الإسـقاط وإبـراء الإستيفاء والخلط بين المخالصة النهائية والمخالصة لملحق الفاتورة النهائية، وعرض ذلك علـى المادة (13/8/هـ) من الشروط الخاصة بالتعويضات عن ارتفاعأسعار المحروقات، وعلاقة ذلك بدفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية فيديك– طبعة عام 2005 المعدلة في طبعة عـام 2007 وأي من الطبعتين تحكم هذه المخالصة، بالإضافة لمخالفة حكم التحكيم لإجتهادات محكمة التمييز. وإن محكمة الإستئناف تصدت لجميع هذه الأسباب مع اً، وأنها ردت الطلب بعلّة أن دعـوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً بالإستئناف... وحيث يتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها المحكمة المختـصة وفـق قـانون التحكـيم التصدي لمعالجة أسباب الطلب المعروض عليها ومعالجة هذه الأسباب معالجة تمكِّـن محكمـة التمييز من مراقبة هذه المعالجة. وحيث إن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن معالجة هذه الأسباب بحجة أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف يكون ما توصلت إليه قد خالف القانون وهذا الـسبب يـرد عليه. لهذا، وبالبناء على معالجة السبب الأول ودونما حاجة الى بحث باقي الأسباب فـي ظـل معالجة هذا السبب نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعـادة الأوراق الـى مـصدرها لإجـراء المقتضى القانوني. قراراً صدر بتاريخ 8 محرم سنة 1437 هـ الموافق 21/10/2015.