الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / تحكيم - قرار تحكيمي - استئناف - إبطال القرار التحكيمي - طعن بالنقض - محكم فرد -تصريح بالإستقلالية - تأكيد أن لا علاقة تربط مكتب المحاماة الذي يمارس فيه مهنته بأحد اطراف النزاع - عدم إفصاح المحكم عن علاقة المكتب الذي ينتمي إليه بعملية لصالح أحد أطراف النزاع أثناء الإجراءات التحكيمية - تولاها من مكتب أخر تابع لمكتب - ظروف تثير الشك في استقلالية المحكم وحياده - عدم علم المحكم بهذه العملية - ظرف يجهله المحكم - عدم تعليل محكمة الإستئناف قرارها لناحية تأثير العملية على استقلالية المحكم وحياده - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    712

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، أصدرت القرار الآ تي: [...] حول السبب الوحيد، المرفق أدناه: حيث أنّه ، وفقاً للقرار المطعون فيه (باريس 14 أكتوبر 2014 (، عقدت كلّ مـن الـشركة الفرنسية AGI والشركة الأميركية (CFH (Holdings Fiber Caribbean ، التي تملك كامـل رأسمالها الشركة الأميركية Corporation National Leucadia ، مـع شـركة Columbus Acquisitions من باربادوس والـشركة الفرنـسية Holdings Columbus) Columbus، ( إتفاقاً حول مشروع تفرغ الشركتين المذكورتين أولاً عن رأسمال الـشركة الفرنـسية Global (GCF (Fiber Caribbean إلى الشركتين الأخيرتين؛ أن شركة AGI بعد أن رجعـت عـن البيع، باشرت الشركتان Columbus إجراءات التحكيم إعمالاً لشرط التحكيم المنصوص عليـه في العقد؛ أنّه بموجب قرار تحكيمي صادر في بريدجتاون(باربـادوس ) بتـاريخ 27 مـارس 2011 ،قرر المحكّم الفرد السيد Alvarez أن شركة AGI خالفت الإتّفاق وأحـال إلـى قـرار سيصدر لاحقاً بالنسبة للطلبات المتعلقة بالتعويضات ونفقات المحاكمة؛أن شركة AGI ووكلائها بصفتهم، قدموا استئنافاً ضد القرار القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية ؛ حيث أن شركات Columbus تعترض على القرار بسبب فسخه القرار القاضـي بإعطـاء الصيغة التنفيذية؛ حيث أنّه من الثابت في القرار أ نّه في سبتمبر من عام 2009 ، وقّع المحكّم الفرد تـصريح الإستقلالية مؤكّداً أن مكتب المحاماة Martineau Fasken ،الذي كان يزاول فيه مهنة المحاماة ، لا يعطي حالياً الإستشارات لشركة Corporation National Leucadia ؛ وأن القرار أشار إلى أنّه في 15 ديسمبر 2010 نشر الموقع الإلكتروني العائد لمكتب المحاماة خبراً، أعادت نشره في يناير 2011 مجلة أعمال مخصصة للمحامين ، جـاء فيـه أن شـركة National Leucadia Corporation باعت حصتها في منجم نحاس في كندا؛ أنّه جرت مساعدتها في هـذه العمليـة، التي باشرها منذ عام 2005 فريق مؤلّف من ثلاثة محامين ينتمون لمكتـب المحامـاة Fasken Martineau ، وأن باب المرافعات، أمام السيد Alvarez ،أُقفل منـذ شـهر أغـسطس2010 ووضعت القضية قيد المداولة في التاريخ الذي أصبح فيه وجود دور المحامين علنياً؛ وأنّه بأخذها في الإعتبار أن المحكّم لم يشر إلى ذلك في تصريح الإ ستقلالية و ، أن الواقعة لم تكن معروفة من شركة AGI قبل بدء التحكيم ، وأنّه أثناء الإجراءات التحكيمية، لم يكن موجب إجـراء تحقيقـات حول إستقلالية السيد Alvarez أمراً متوجباً على الشركة المذكورة، مـع مراعـاة الـضمانات المقدمة من قبل السيد Alvarez وقت قيامه بتصريح الإستقلالية، وأن هذا الأخير لم يفصح عـن عملية مهمة بالنسبة لمكتب المحاماة ، بالنظر إلى الدعاية الكبيرة التي قام بها المكتـب المـذكور ، تكون محكمة الإستئناف قد استنتجت على وجه صحيح أن المحكمة التحكيمية تشكّلت بصورة غير قانونية كون ا لظروف التي كانت شركة AGI تجهلها من شأنها أن تثير الـشك المعقـولفـي إستقلالية المحكّم وحياده؛ وأن السبب ، في فرعه الأول، الذي يبين عيباً يشوب السبب المغلـوط، ولكن الزائد، لا يمكن قبوله؛ لهذه الأسباب: ترد الطعن؛ Columbus Holdings Franceو Columbus Acquisitions الـشركتين على تحكم بالنفقات؛ تحكم برد طلبهما وبإدانتهما بدفع مبلغ إجمالي قدره5000 يورو لـشركة AGI ووكلائهـا بصفتهم، سنداً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى ، ونطق به الرئيس في جلـسة 16 ديـسمبر 2015 العلنية. السبب الملحق بهذا ال قرار: [...] يعترض على القرار المطعون فيه أنّه فسخ قرار نائب رئيس محكمة بداية باريس الكبـرى تاريخ 19 يونيو 2013 القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر بين الطـرفين في 29 مارس 2011 ،بعد أن أبطل، في أسبابه، القرار التحكيمي الصادر عن الـسيدAlvarez بتاريخ 29 مارس 2011؛ على أساس أن شركة AGI تُثير تعارض المصالح بين المحكّم الفرد وأحد الأطراف لم يتم الإفصاح عنه لدى تشكيل المحكمة التحكيمية؛ أنّه بتاريخ 10 نوفمبر 2008 ،عقدت AGI وCFH وشـركتي COLUMBUS مـذكرة تفاهم، تم تجديدها بتاريخ 3 مارس 2009 ، حول مشروع تنازل من الشركتين المـذكورتين أولاً إلى الشركتين الأخيرتين عن مجموع رأسمال GCF ؛ وأن شركة AGI رجعت عـن العمليـة ، فباشرت COLUMBUS إجراءات تحكيمية ضدها في 10 يوليو 2009 انضمت إليهـ ا CFH في 12 أغسطس 2009؛ وأن المحكّم الفرد السيد Alvarez قبل المهمة المسندة إليـه فـي 15 سبتمبر 2009؛ وأن التحقيقات في القضية استمرت حتى أغسطس 2010؛ وأن القرار التحكيمي الصادر في 27 مارس 2011 منح الصيغة التنفيذية في 19 يونيو 2013 بموجب قرار اسـتأنفته شركة AGI ؛ وأن هذه الأخيرة تُعيب على المحكّم إخفاءه حقيقة العلاقات القائمـة بـين مكتـب المحاماة Martineau Fasken ،الذي هو شريك فيـه، وبـين شـركة National Leucadia Corporation ، حيث لا جدال في أنّها تحوز كامل رأسمال CFH ؛ وأنّه بموجب المـادة 1456 من قانون المرافعات المدنية ، المطبقة دولياً بموجب المادة 1506 من القانون نفسه:" يجب علـى المحكّم، قبل قبول مهمته، أن يفصح عن أي ظرف من شأنه أن يؤثّر على إستقلاليته أو حيـاده . ويجب عليه أن يفصح أيضاً ودون تأخير عن أي ظرف مماثل قد ينشأ بعد قبولـه مهمتـه ؛" وأن الظرف المتمثل بإقتراح شركة AGI إسم المحكّم ليس من شأنه أن يعفي ه من موجـب الإعـلام الواقع عليه تجاه هذا الطرف؛ وأن هذا الموجب يجب أن يقدر بالنظر إلى علانية الحالـة محـلّ الإعتراض وأثرها على قرار المحكّم؛ وأن السيد Alvarez وقّع تصريح الإستقلالية في سـبتمبر 2009 والذي أشار فيه إلى ما يأتي " : أود الإفصاح عن أن شريكاً معي في مكتب المحامـاة فـي تورونتو مثّل في كندا لعدة سنوات شـركة Corporation National Leucadia بخـصوص قضايا في كندا. أنا أعلم أنّه في الوقت الحالي ، ليس هناك قضايا يقدم فيها مكتب المحاماة الـذي أنتمي إليه إستشارت لشركة Corporation National Leucadia"؛ وأن الأطراف هـم علـى خلاف بالنسبة لمعرفة ما إذا كان الفعل "has represented ،"الذي يرد فـي الجملـة الأولـى المذكورة، يجب أن يترجم إلى اللغة الفرنسية في صيغة الحاضر أو الماضي وما إذا كانت هـذه الجملة يجب أن تُفسر كإعلان بأن أحد الشركاء في مكتب المحاماة الذي ينتمي إليه المحكّم "يمثّل Corporation National Leucadia في كندا منذ عدة سنوات أو "مثَّل National Leucadia Corporation في كندا منذ عدة سنوات"؛ أنّه، بالمقابل، يؤكّد المحكّم دون أي التباس بموجـب الجملة الثانية أن مكتب المحاماة هذا لا يعطي حالياً أية إستشارات لشركة Leucadia ؛ وأنّه يتبين في الواقع من المعلومات المنشورة من قبل مكتب المحاماة Martineau Fasken على موقعـه الإلكتروني في 15 ديسمبر 2010 ، والتي أعادت نشرها مجلة الأعمال المخصـصة للمحـامين Lexpert في يناير 2011 ،أنّه في 15 ديسمبر 2010 ،وضعت Leucadia اللمسات الأخيـرة على عملية بيع حصتها في منجم النحاس Cruces Las Cobre إلـى شـركةMining Inmet بحوال ى 575 مليون دولار أمريكي، وأن فريق عمل من مكتب Martineau Fasken يضم كـلّ مــن Erlichman Stephen وAtkinson Aaron) قــانون الــشركات، ســندات ماليــة) وChristopher Steeves) قانون الضرائب) ساعدها في هذه العملية التي بـدأت عـام 2005؛ وأنّه من جهة أولى، إذا كانت معلومات عامة للجمهور ويمكن الولوج إليها بسهولة، والتي لم يكن ممكناً للأطراف عدم الرجوع إليها قبل بداية التحكيم، من شأنها أن تميـز تعـارض المـصالح، بالمقابل، لا يمكن منطقياً أن نُلزم الأطراف القيام بتفحص ممنهج للمصادر التي من الممكـن أن تُشير إلى إسم المحكّم والأشخاص الذين هم على صلة به، ولا أن يستمروا بأبحاثهم بعـد بدايـة الإجراءات التحكيمية؛ وأنّه في الحالة الحاضرة، في التاريخ الذي أضحت فيه عملية de Cobre Cruces lasعلنية، كان باب المرافعات أمام السيد Alvarez قد أُقفـل منـذ أغـسطس 2010، وكانت القضية قد وضعت قيد المداولة؛ وأنّه بالتالي، لم تكن الوقائع المتنازع عليها معلومة عنـد تشكيل المحكمة التحكيمية؛ وأنّه من جهة ثانية، على فرض أن الأتعاب التـي تقاضـاها مكتـب المحاماة Martineau Fasken بمناسبة عملية Cruces las de Cobre هي أتعاب زهيدة، فإن أهمية العملية بحد ذاتها وعدد المحامين الموكل إليهم العمل عليها، كما والدعايةت ال ي سعى مكتب المحاماة إلى نشرها حول مشاركته فيها، تُظهر الأهمية التي كان يوليها لهذه القضية؛ وأنّه يتبـين إذاً، بخلاف ما يفهم من تصريح الإستقلالية العائد للسيد Alvarez ، وفي حين كانت الإجـراءات التحكيمية جارية ، بأن ثلاثة محامين من مكتب المحاماة Martineau Fasken كانوا يـساعدون  شركة Leucadia في عملية يعتبرها المكتب إضافةً له من ناحيـة العلاقـات ؛ وأن مثـل هـذه الظروف، التي كانت تجهلها شركة AGI عند تعيين السيد Alvarez ،كان من شـأنها أنتُثيـر شكّاً معقولاً لدى هذا الطرف حول إستقلالية وحياد المحكّم؛ وأنّـه يقتـضي إذاً إبطـال القـرار التحكيمي بسبب تشكيل المحكمة التحكيمية بطريقة غير قانونية." (القرار، ص . 5 و6 ؛) في حين أن أحكام المادة 1456 من قانون المرافعات المدنية بصيغتها الـصادرة بموجـب المرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011 تُطبق عندما تكون المحكمة قد تشكّلت بتـاريخ لاحق لواحد مايو 2011؛ وفي حين أنّه بعد أن خلُصت محكمة الإستئناف إلى أن المحكّـم قبـل مهمته في 15 سبتمبر 2009 وأنّه تم إصدار القرار الجزئي بتاريخ 27 مارس 2011 ، بحيث أن تشكيل المحكمة التحكيمية حصل قبل 1 مايو 2011 وأن المادة 1456 بصيغتها الصادرة بموجب المرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011 هي غير مطبقة، تكون محكمة الإستئناف، على الرغم من استنادها إلى هذه المادة،خالفتها من خلال تطبيقها بشكل خاطئ، وكذلك المـادة 3-º2 من المرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011 والمادة 2 من القانون المدني؛ في حين، من جهة، وعلى سبيل الإستطراد، أن عدم تقيد المحكّم بموجب الإفصاح يمكنه أن يؤدي إلى إبطال القرار التحكيمي، وذلك عندما يكون من شأن كـلّ العناصـر أن تُثيـر، لـدى الأطراف، شكّاً معقولاً في إستقلالية المحكّم كما في حياده؛ وأن البحث الفعلي عن وجـود أثـر معقول في حياد المحكّم يكون أمراً واجباً بقدر ما تكون علاقات المصالح المزعومة لا تـربط لا المحكّم ولا أحد الأطراف بعلاقة مباشرة ، وإنما تربط الهيكلية التي يمارس فيها الأول مهنته مـع شركة من المجموعة التي ينتمي إليها أحد الأطراف في التحكيم؛وأن مجـرد إشـارة محكمـة الإستئناف إلى أن عدم إفصاح السيد Alvarez أن ثلاثة محامين ينتمون إلى مكتب تورونتو التابع لمكتب المحاماة الدولي Martineau Fasken من بين 770 محامٍ موزعين على كندا وأوروبـا وجنوب إفريقيا ينتمون لهذا ا لمكتب المذكور، شاركوا فـي عمليـةبيـع حـصة فـي شـركة كندي ة لاستخراج المعادن لمصلحة شركة يرتبط بها أحـد المتنـازلين عـن حقّـه أي شـركة Fiber Caribbean ،أثار السيد Alvarez ،الشريك في مكتـب Vancouver التـابع لمكتـب المحاماة Martineau Fasken ،شكاً معقولاً في إستقلاليته وحياده لدى شركة AGI في إطـار شراء الشركة ل حصتّ اه في شركة بناء وتشغيل شبكة من الكابلات البحرية للإتّصالات في منطقـة الكار يبيا ، دون أن تفسر كيف وبأية طريقة يمكن لهذه العناصر أن تؤثّر عملياً في قرار المحكّـم  لإثارة مثل هذا الشك ،لم تُعلّل محكمة الإستئناف قرارها بـشكل قـانوني بالنـسبة إلـى المـادة 1520-º2 من قانون المرافعات المدنية؛ في حين، من جهة أخرى، وأكثر إستطراداً ، أن العناصر التي من شأنها أن تُثير الشك لدى الأطراف في إستقلالية المحكّم و حيـاده يمكـن أن تـؤدي إلـى إبطـال القـرار التحكيمـي؛ وأن محكمة الإستئناف أشارت إلى أن شركة AGI كانت تعلم عقب تصريح المحكّـم Alvarez فــي 10 ســبتمبر 2009 ،أن شــركة Leucadia كانــت زبونــة لمكتــب المحامــاة Martineau Fasken وبشكل خاص في كندا؛ وأنّه بالتالي، في غياب إعتـراض شـركة AGI عقب هذا الإفصاح من المحكّم Alvarez ، الذي نتج عنه أن زبائن شركة Leucadia لم يثيـروا الشك في إستقلالية المحكّم، لا يمكن لمحكمة الإستئناف أنتكتفي، لإبطـال القـرار التحكيمـي، بالإشارة إلى أن هذه الشركة جرت مساعدتها من جديد من قبل مكتب آخـر لمكتـب المحامـاة Martineau Fasken في ما يتعلّق ب تنازل عن حصص لا علاقة له بـالنزاع أمـام المحكمـة التحكيمية، دون أن تُفسر كيف يمكن للعملية التي من أجلها طُلبت هذه المـساعدة أن تـؤثّ ر فـي إستقلالية المحكّم، وبناء عليه، حياده، تكون أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلـى المـادة 1520-º2 من قانون المرافعات المدنية؛ في حين، أيضاً، وأكثر إستطراداً ، أنّه على فرض غياب أية مسألة إقتـصادية، إن" مـسألة العلاقات" بالنسبة لعملية يتدخّل فيها محامون تابعون للهيكلية التي ينتمي إليها المحكّم، يمكـن أن تؤثّر في إستقلالية المحكّم، وأن تُثير بذلك شكّاً معقولاً، لدى الأطراف ، حـول حيـاده، ويعـود لقاضي الإبطال أن يحدد بصورة واقعية كيف يمكن لهذ ال ه مسألة أن تُؤثّر في إستقلالية المحكّـم ، عندما يكون الشك المعقول غير ناتج عن الأطراف أنفسهم في العملية ، الذين تكون علاقاتهم مـع مكتب المحاماة الذي ينتمي إليه المحكّم معروفة ومقبولة من الأطراف في التحكيم، وغيـر نـاتج أيضاً من العملية بحد ذاتها، دون أي رابط بالنزاع أمام المحكّم؛ وفي حين أن محكمة الإسـتئناف اعتبرت، لإبطال القرار التحكيمي، أن ثلاثة محامين من مكتب المحامـاة Martineau Fasken كانوا يساعدون شركة Leucadia في عملية يعتبرها المكتب "مـسألة علاقـات ،" دون تحديـد، بصرف النظر عن مشاركة شركة Leucadia في هذه العملية، زبونة هذا المكتـب والمعروفـة على هذا النحو من الأطراف في التحكيم، كيف يمكن لا ستقلالية المحكّم أن تتأثّر بعمليـة بيـع لا علاقة لها بالنزاع الخاضع للتحكيم والتي تمت من خلالها مساعدة شركة Leucadia مـن قبـل محامين تابعين لمكتب آخر من مكتب المحاماة Martineau Fasken ، لم تُعلّل محكمة الإستئناف قرارها بشكل قانوني بالنسبة إلى المادة 1520-º2 من قانون المرافعات المدنية؛ في حين، من ناحية أخرى، وعلى سبيل الإ ستطراد، أن عدم تقيد المحكّم بموجب الإفـصاح يمكنه أن يؤدي إلى إبطال القرار التحكيمي، وذلك عندما يكون من شأن كلّ العناصر أن تُثيـر، لدى الأطراف، شكّاً معقولاً في إستقلالية المحكّم، كما في حياده؛ وأن المحكّم ليس مـديناً سـوى بموجب وسيلة متمثّل بالإستعلام لإ علام الأطراف بالعناصر التي من شأنها أن تسمح لهم ، عنـد الإقتضاء، ممارسة حقّهم في الرد على نحو مفيد؛ وأنّه بإصدارها قرارها هذا، بعد أن اعتبرت أن المحكّم المقترح من قبل شركة AGI أعلن تلقائياً ، وحتى قبل تسميته، أن مكتباً آخر اً تابعاً لمكتب المحاماة الذي ينتمي إليه ساعد شركة Leucadia خلال عدة سنوات ، مبيناً بذلك الزبائن الـذين كانت تمثّلهم الشركة الأخيرة لصالح مكتب المحاماة Martineau Fasken ،بحيث أنّه لا يمكـن أن ينسب يلإ ه مخالفته موجب الشفافية بسبب عدم تقيده بموجب الإفصاح، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 1520-º2 من قانون المرافعات المدنية؛ في حين، أخيراً، وعلى سبيل الإستطراد ، أن عدم تقيد المحكّم بموجب الإفصاح يمكنـه أن يؤدي إلى إبطال القرار التحكيمي، وذلك عندما يكون من شأن كـلّ العناصـر أن تُثيـر، لـدى الأطراف، شكّاً معقولاً في إستقلالية المحكّم كما في حياده؛ وأن قرار المحكّم، الذي لـيس لديـه صلة مباشرة بأي من الأطراف، وهو بالتالي غير مدين إلا بموجب وسيلة متمثّـل بـالإعلام، لا يمكن إذاً أن يتأثر بظرف يجهله ب شكل م شروع؛ وأنّه بعد أن قـضت محكمـة الإسـتئناف بـأن المحكّم، بعد أن أجرى بأمانة بحثاً عن الخلاف وأعلن بمقتضاه أنّه أحاط الأطراف علماً أن شركة Leucadia كانت منذ عدة سنوات زبونة لمك تب المحاماة الذي ينتمي إليه، من خلال مكتب آخر غير مكتبه، ولكن "بحسب رأيه لم" يكن لمكتب المحاماة الذي ينتمي إليه دعاوى عالقة مـع تلـك الشركة، الأمر الذي ينتج هنم أنّه كان يجهل أن الشركة المذكورة قد تمت مـساعدتها بالنـسبة للتنازل عن حصتها في شركة لاستخراج المعادن، وأن قراره لا يمكن أن يتـأثّر بظـرف كـان يجهله، تكون محكمة الإستئناف التي قدرت رغم ذلك أن مساعدة شركة Leucadia ،العضو في نفس مجموعة الشركات التي ينتمي إليها أحد الأطراف في الدعوى التحكيمية ، من قبل محـامين ينتمون إلى مكتب آخر لمكتب المحاماة الذي ينتمي إل يه المحكّم ، خلال هذه الإجراءات كان مـن شأنها أن تُثير شكّاً معقولاً في إستقلالية المحكّم وحياده، قد خالفت المادة 1520-º2 مـن قـانون المرافعات المدنية