الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي - طلب بطلانه - الادلاء بأن من وقع شرط التحكيم لم يكن بحوزته وكالة خاصة للاتفاق على التحكيم - الشخص المعنوي يمثله الممثل القانوني الذي يمثل ماتتجه ارادته - التحكيم جرى وفقا لقواعد مركز القاهرة التي ارادته - التحكيم جرى وفقا لقواعد مركز القاهرة التي لاتحدد ميعاداً للتحكيم - هيئة التحكيم تحدد مدة اصدار الحكم التحكيمي - النعي ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على وثيقة التحكيم - الحكم أورد نص شرط التحكيم، وهذا يكفي - إرسال أوراق ومستندات الكترونيا - لا خرق للسرية - آلية تعيين المحكم المرجح تحكمها قواعد مركز التحكيم - أحد أعضاء هيئة التحكيم قاض خلافاً للحظر الوارد في قانون السلطة القضائية - مسؤولية مسلكية لاتؤدي الى بطلان العمل القائم صحيحا- رفض دعوى البطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    491

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المقرر قانوناً أنه يصح أن يبرم الشخص الاعتباري اتفاق تحكيم ويمثّله في ذلـك الممثـل القانوني له. أن الممثل القانوني للشخص المعنوي ليس مجرد وكيل عنه يلتزم حدود الوكالة، إنما هـو يعبر عن الشخص المعنوي ويجسد ما تتجه إليه إرادته في الواقع، وفي حدود النظام القـانوني الذي يحكم نشاطهطرفا العلاقة محل التحكيم قد اتفقا بموجب شرط التحكيم الوارد في البند الثالث عشر مـن عقد العلاقة الأصلية، على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبته يتم حسمه عن طريـق التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي..، ووفقـاً لقواعـد مركـز التحكيم آنف الذكر، فإن التحكيم لا يحدد له ميعاد، وهيئة التحكيم تكون لها سلطة تقدير المـدة اللازمة لإصدار الحكم في الدعوى التحكيمية.

ورد في الحكم الطعين نص شرط التحكيم الذي تضمنه عقد العلاقة الأصلية في البند الثالث عشر منه وهو يكفي. إن جلسات التحكيم وان لم تشترط فيها العلانية إلا أن معنى السرية فيهـا لا يعنـي عـدم استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية في إرسال الأوراق والمستندات والمكاتبات.

الذي يحكم تعيين المحكم المرجح في التحكيم الطعين هي قواعد مركز القاهرة والآلية التي تتبع فيه، وقد اختار الطرفان تلك القواعد. الحظر الوارد في قانون السلطة القضائية بالمادة 63 منه، هو في نظر هذه المحكمة نهي موجه إلى القاضي تترتب على مخالفته المساءلة التأديبية، ولا يتعدى البطلان إلى العمل الـذي تم بالمخالفة لذلك النهي أو الحظر طالما قام هذا العم ل في ذاته ومحتواه وأركانه قياماً صحيحاً وفق أحكام القانون الذي ينظّمه. من المقرر قانوناً والمسلّم به عملاً أن أي عمل يحظّر على القاضي القيام بـه، لا يكـون باطلاً إذا قام به القاضي طالما أن هذا العمل صحيحاً في ذاته.

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 62 تجاري، الدعوى رقم 2 لسنة 131 قضائية، جلـسة 2016/1/4)

............ ............

 وحيث إنه عن بطلان حكم التحكيم لبطلان شرط التحكيم، بمقولة أن عقد العلاقة الأصلية الذي تضمن شرط التحكيم جاء خالياً مما يفيد توكيل حزب الوفد لرئيس الحزب بوكالـة خاصـة التوقيع على العقد، حيث تلزم الوكالة الخاصة في الاتفاق على التحكيم، فإن النعي بالبطلان على الحكم الطعين بهذا السبب في غير محله، ذلك أن المقرر قانوناً أنه يـصح أن يبـرم الـشخص الاعتباري اتفاق تحكيم ويمثله في ذلك الممثل القانوني له، ويكون الطعن على تـصرف الممثـل القانوني قاصراً على أفراد الشخص المعنوي أو جمعيته العامة أو هيئته التأسيـسية، ولا يكـون للمتعاقد مع الممثل القانوني صفة في الطعن عليه، كما أن الممثل القانوني للشخص المعنوي ليس مجرد وكيل عنه، يلتزم حدود الوكالة، إنما هو يعبر عن الشخص المعنوي ويجسد ما تتجه إليـه إرادته في الواقع، وفي حدود النظام القانوني الذي يحكم نشاطه. وحيث إنه عن بطلان حكم التحكيم لسقوط الاتفاق على التحكيم لانتهاء مدته، وبطلان شرط التحكيم، بمقولة أن تمديد أجل التحكيم كان بعد انتهاء أجله الأصلي، وان رئيس هيئة التحكيم لـم يوقع على محضر الجلسة المؤرخ في16/6/2013 ا لذي اثبت فيه تمديد اجل التحكيم، فإن هـذا السبب في غير محله، لأن طرفي العلاقة محل التحكيم قد اتفقا بموجب شرط التحكيم الوارد فـي البند الثالث عشر من عقد العلاقة الأصلية، على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبته يـتم حسمه عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي..، ووفقـاً لقواعد مركز التحكيم آنف الذكر، فإن التحكيم لا يحدد له ميعاد، وهيئة التحكيم تكون لها سـلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار الحكم في الدعوى التحكيمية، ومن ثم يكون ما أثاره المدعي حـول مدة التحكيم وتمديدها لا محل له وغير مؤثر بشأن المدة التي استغرقها التحكيم. وحيث إنه بالنسبة لبطلان الحكم المطعون عليه لبطلان الإجراءات التي بني عليها بمقولـة عدم توقيع رئيس الهيئة محضري جلستي 21/5/2013 ،16/6/2013 ،وان الجلسة الأولى قدمت بها مستندات لم يتسلم الحاضر عن المدعي صورة منها، وكان ت سنداً للحكم الطعين، وان الجلسة الثانية قد تم فيها تمديد اجل التحكيم على نحو مخالف للقانون– حسبما جاء في السبب السابق-، فإن ذلك السبب في غير محله، لأن المحضرين المذكورين قد تم توقيع كلٍ منهما من رئيس الهيئة والعضوين ووكلاء الخصمين، وذلك بصدر المحضر، كما ان محضري جلستي التحكـيم حجـة على ما دون فيهما ولا يجوز النيل من ذلك، إلاّ بالطعن عليهما بالتزوير، أما ما قدم من مستندات ولم يطلع عليها وكيل المدعي بجلسة 21/5/2013 ،فقد أتاحت هيئة التحكيم بعـد تلـك الجلـسة للطرفين الاطلاع على مستندات القضية بالكامل حتى صدور الحكم فيها. وحيث إنه عن بطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على وثيقة اتفاق التحكيم طبقاً لنص المادتين 43 و53/ز من قانون التحكيم، فهو نعي في غير محله، إذ ورد في الحكم الطعين نـص شـرط باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المصري مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 494 التحكيم الذي تضمنه عقد العلاقة الأصلية في البند الثالث عشر منه، وهو يكفي، ولم ت كن هنـاك وثيقة تحكيم أو كتاب مستقل قد ابرم بين الطرفين. وحيث إنّه عن بطلان الحكم الطعين بمقولة انّه ركن في إجراءاته إلى مـستندات باللغـة الاجنبية دون ترجمتها، فإن ذلك النعي في غير محله، ذلك أن هيئة التحكيم قد رأت أن العمليات المحاسبية اللازمة هي عمليات بسيطة لا تحتاج إلى الاستعانة بالخبرة، وهي محقّة فيما ذهبـت إليه وفق قواعد مركز التحكيم التي ارتضاها الطرفان. وحيث إنه عن بطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب والإخلال بحق الدفاع وقضائها بعلمهـا الشخصي (المادة 53/1/ ج/ ز من قانون التحكيم، فإن هذا السبب غير صحيح إذ أن المقصود بخلـو الحكم من الأسباب والذي يترتب عليه بطلانه، هو أن يكون الحكم خالياً مـن الأسباب أو كانـت أسبابه لا تصلح للحكم في أي طلب لكونها مجهلة ومبهمة، وهو ما لا ينطبق على حكـم التحكـيم الطعين الذي قام على أسباب تراها المحكمة سائغة وواضحة وتخص النزاع الدائر فـي الـدعوى، وأقل ما يؤكد ذلك هو أن المدعي قد أقام دعواه على أسباب للبطلان –عدا هذا السبب- تؤكد بذاتها على أن هناك أسباباً قام عليها الحكم الطعين وان تلك الأسباب لها مفهوم محدد واضح، أما بالنسبة للنعي بالإخلال بحق الدفاع فإن الحكم الطعين قدم الفرصة كاملة للط رفين لإبـداء الـدفاع وتقـديم المستندات طوال جلسات التحكيم، إما النعي بقضاء هيئة التحكيم بعلمها الشخـصي، فـإن الحكـم الطعين لم يقضِ في مسألة فنية تستعصي على العلم العام، وتتطلب فناً أو علماً متخصصاً. وحيث إنه عن بطلان الحكم الطعين لصدوره مجهلاً بغير تمام المداولة فضلاً عـن إفشاء سرية المداولة لصدوره بحضور أمين السر، وكذلك مخالفة المطعون ضده "المدعى عليه" لمبـدأ السرية أثناء سير إجراءات التحكيم، فإنه نعي لا دليل عليه، ويمثل استخلاصاً غير صحيح يقـوم على أن إثبات حضور أمين سر الجلسة بمحضر النطق بالحكم هو امر يدل بذاته على حـضور أمين السر للمداولة، ولم يتسع تصور المدعي لإمكان أن تتم المداولة بحرية بين أعضاء الهيئة ثم يتم إيداع الحكم في حضور أمين السر بعد انتهاء المداولة. إما عن عدم تمـام المداولـة، فـإن المحكمة تجد ذلك اتهاماً لهيئة التحكيم لا تثبت صحته إلاّ بالطعن على حكم ها بالتزوير الذي لـم يطرق المدعى إليه سبيلاً، وبالنسبة لإفشاء السر أثناء إجراءات التحكيم من قبل المدعى عليه، فإن جلسات التحكيم وان لم تشترط فيها العلانية إلاّ أن معنى السرية فيها لا يعني عدم استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية في إرسال الأوراق والمستندات و المكاتبات، ولا سيما أن ذلك من صميم ما اتفقت عليه قواعد إجراءات التحكيم بالمراكز الدولية للتحكيم، ومنها مركز القاهرة الـذي اتفـق  طرفا النزاع الماثل على تطبيق قواعده على التحكيم بينهما . أما عن قيام المدعى عليه بنشر مـا يسيء للمدعى على البوابة الإلكترونية لجريدة الوفد، فإن مقامه دعوى التعويض عـن الـضرر الذي أصاب المدعي أن كان هناك ضرر. وحيث إنه عن بطلان الحكم الطعين لبطلان تشكيل هيئة التحكيم لخلو ملف التحكـيم مـن إثبات اجتماع المحكمين المعينين لاختيار المحكم المرجح، فإنّه نعي غير صحيح لأن الذي يحكـم تعيين المحكم المرجح في التحكيم الطعين هي قواعد مركز التحكيم وبالآلية التي تتبع فيـه، وقـد اختار الطرفان تطبيق تلك القواعد. وحيث إنه عن بطلان الحكم الطعين نظراً إلى أن أحد أعضاء هيئة التحكيم مصدرة الحكـم قاضٍ بمجلس الدولة، ولا يجوز له أصلاً أن يكون محكماً وفق أحكام قانون السلط ة القضائية، فإن هذا السبب في غير محله، ذلك أن الحظر الذي ورد بنص المادة رقم63 مـن قـانون الـسلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي يجري على أنه "لا يجوز للقاضي بغيـر موافقـة مجلـس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القـضاء إلاّ إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية "هـو حظـر موجه إلى رجال القضاء العادي ولا يسري في حق قضاة مجلس الدولة، ولا يصلح النص الـذي جاء بهذا الحظر للتطبيق على قضاة مجلس الدولة لوجود نص مقابل له هو نص المادة88 مـن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .... على أنه "يجوز ندب أعضاء مجلس الدولـة كـل الوقت أو في غير أو قات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونيـة لـوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولـة بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها العضو أو المعار عن هذه الأعمال " ومن ثم لا يطبق قانون السلطة القضائية علـى قضاة مجلس الدولة طالما أن قانون مجلس الدولة قام بتنظيم جواز قيام قضاة المجلـس بأعمـال أخرى، وهو ما يكشف أيضاً مدى اختلاف العمل القضائي بكل من نوعي القضاء . ومن ناحيـة أخرى، فإن الحظر الوارد في قانون السلطة القضائية بالمادة63 منه، هو في نظر هذه المحكمة، نهي موجه إلى القاضي تترتب على مخالفته المساءلة التأديبية، ولا يتعدى الأمر إلى بطلان العمل الذي تم بالمخالفة لذلك النهي أو الحظر طالما قام هذا العمل في ذاته ومحتـواه وأركانـه قيامـاً صحيحاً وفق أحكام القانون الذي ينظّمه، وقد خلا قانون التحكيم المصري من النص على حظـر  تولى القضاة نظر منازعات التحكيم، وترى المحكمة أن امتداد أثر مخالفة الحظر إلى أعمـال أخرى ليبطلها هو أمر ينافي المنطق والعدالة، ولاسيما مع غموض الحكم القانوني لمخالفة هـذا الحظر رغم أهميتها وشيوعها. كذلك فإنه من المقرر قانوناً والمسلم به، عملاً أن أي عمل يحظر على القاضي القيام به، لا يكون باطلاً إذا قام به القاضي طالما أن هذا العمل صحيحاً في ذاتـه، فلا يبطل مثلاً زواج القاضي من زوجة أجنبية، لأنّه محظور عليه الزواج من أجنبية، وإنما قـد يوقع على القاضي الجزاء المناسب على فعله.

 وحيث إنه وبالنسبة إلى ما قد تكون أسباب البطلان قد حوته من أو جه متعددة ومتناثرة تتعلق بالإجراءات التي باشرتها هيئة التحكيم ويرى فيها المدعي أنها تنال مـن الحكـم الطعـين فـإن المحكمة تجدها كافة مما يندرج تحت أحكام وقواعد مركز التحكـيم التـي رضـي الخـصمان الخضوع إليها وأنها لا تمثل مخالفة للقانون. وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم جميعاً ولما كان الحكم الطعين لم يصبه عـوار مـن نحـو مخالفة النظام العام أو الآداب وفق أحكام القانون المصري، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى رفض أسباب البطلان التي أقيمت عليها الدعوى، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

 وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم المدعي بصفته بأدائها عملاً بأحكام المـادة184 من قانون المرافعات المصري.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي بصفته بالمصروفات ومبلـغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

 صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الإثنين24 من ربيع الأول سنة 1437 هـ الموافق 4 من يناير سنة 2016. م