الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / قرار تحكيمي - طعن بالإبطال بالاستئناف - في التحكيم المطلق، هيئة التحكيم تتجاوز بعض المستندات أو تحد من الإلتزامات - النقض في التعليل لا يتعلق بالنظام العام - قاضي البطلان لا يراقب صحة التعليل طلب المستأنفة تعويضا عن العطل والضرر وفائدة - المستأنف عليه ينازع في ذلك لخروجه عن صلاحية الهيئة التحكيمية - عقد التحكيم أولى صراحة الهيئة تحديد المسؤول عن توقف العمل وبت أي طلب متلازم - التعويض يكون مشمولا بالمهمة - القضاء بفوائد التأخير لا يعتبر خروجا عن المهمة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    397

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حيث إنه في ما خص أعمال الديكور فقد خمنت الهيئة التحكيمية بدل الأتعاب عنها بمبلـغ مقطوع ودعمت ذلك بعدم وجود اتفاقية خاصة بشأنها مستعملة سلطتها التقديرية التي تـسمح لها في معرض تحكيم مطلق تجاوز بعض المستندات أو الحد من الالتزامات؛ حيث إن القرار التحكيمي لا يكون في شقه هذا قد خالف الفقرتين 5 و 6 من المـادة 800 .م.م.أ، وأن النقص في التعليل على فرض تحقّقه لا يتعلق بالنظام العام ولا يدخل ضمن الحالات المحددة حصراً في المادة المذكورة، كما أن قاضي البطلان لا يراقب صحة التعليل أو صوابيته، بل يكتفي بوجوده، إن عقد التحكيم قد أولى صراحة الهيئة التحكيمية تحديد المسؤول عن توقّف العمـل فـي المشروع وما إذا كان يتوجب للطرف غير المسؤول أي عطل وضرر نتيجة ذلك، وكذلك بت أي طلب متلازم مع الطلبات الأصلية، فيكون التعويض عن العطل والضرر مشمولاً بالمهمة، كما لا يعتبر القضاء بفوائد التأخير خروجاً عنها، إذ تعد من المسائل المتفرعة عن الموضوع ومتّحدة معه.

 (محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي، القرار رقم 26/2011 تاريخ 20/1/2011)

 ........... ...........

في الطعن بطريق الإبطال: على السبب الوحيد: عدم اشتمال القرار التحكيمي أسباباً للقرار ومخالفتـه قاعـدة تتعلـق بالانتظام العام بفقدانه التعليل، وذلك سنداً لأحكام الفقرتين 5 و6 من المادة 800. م.م. أ ؛ حيث إن طالبة الإبطال تدلي بأن الهيئة التحكيمية لم تعلل أو توضح الأسس العلمية والتقنية في اعتماد كلفة المشروع الذي على أساسه تحتسب الأتعاب الهندسية مكتفية بتخمينهـا بـصورة استنسابية غير واقعية دون إجراء أي كشف حسي على المشروع، كما أنّها احتسبت نصف قيمـة الأتعاب المتوجبة عن ملف الخرائط التنفيذية بحجة عدم تقديم المستندات المطلوبة دون أن تبـين ماهية هذه المستندات، وفي حين أن الإذن بمباشرة العمل لا يمنح من نقابة المهندسين إلاّ بالاستناد إلى خرائط تنفيذية كاملة، وإن الهيئة لم تبين أيضاً الأساس الذي اعتمدته في احتساب بدل الأتعاب عن أعمال الهندسة الداخلية فقدرتها جزافاً بمبلغ مقطوع دون أي تعليل، وفي حين أن هذا المبلغ يقلّ عن الدفعة الأولى التي تقاضتها على الحساب، وتضيف أن القرار التحكيمي جاء أيضاً فاقداً التعليل في ما خص فسخ العقد على مسؤولية المحتكم، إذ إن الفقرة الحكمية التي خلص فيها إلى هذه النتيجة تفتقر إلى السند المنطقي أو القانوني، وتتناقض مع ما ذهب إليه في تحميل الطـرفين مناصفة أتعاب التحكيم وتحميل كل منهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة الخاصة به، وأن العيب في التعليل كانتفاء الأسباب أو عدم ملاءمتها أو عدم كفايتها أو وقوع تناقض فيها هو أمـر يتعلق بالنظام العام ويترتب عليه إبطال القرار التحكيمي؛ وحيث من الرجوع إلى القرار التحكيمي وأوراق الملف يتبين أن الطرفين قد اتفقا في عقـد التحكيم على حل النزاع القائم بينهما بواسطة التحكيم المطلق مع حفظ حقهما في استئناف القـرار التحكيمي، وأن اللجنة التي أوليت التحكيم مؤلفة من ثلاثة مهندسين، وقد أعفيت من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمات العادية، وعهد إليها أن تحكم بمقتضى قواعد الإنصاف؛ وحيث إن الهيئة التحكيمية بعد أن استعرضت بإسهاب الوقائع ومطالب كل مـن الطـرفين تطرقت إلى بدل الأتعاب الهندسية في ضوء أوراق القضية من تصاميم وخـرائط ومـستندات، واحتسبت بدل أعمال التراخيص والبناء بمبلغ /10150 /أ.د .

وفقاً للتعرفة المعمول بها في نقابـة المهندسين بعد أن اعتمدت كلفة المشروع بمبلغ/000.60. /أ.د ، واحتسبت بدل أعمال الـديكور والأثاث بمبلغ مقطوع قدره /2000 /أ.د . في غياب اتفاقية خاصة بشأنها، بحيث يكون المجمـوع مبلغاً وقدره /150.12. /أ.د ، وخلصت في الفقرة الحكمية إلى فسخ العقد على مسؤولية المستأنف عليه وبإلزام هذا الأخير بدفع الرصيد المتبقي البالغ/4150 /أ.د . بعد حسم المبلغ المدفوع سابقاً بقيمة /8000. /أ.د ؛ وحيث إن الشق من القرار التحكيمي المتعلق بتحديد بدل الأتعاب الهندسية انطلاقـاً مـن كلفة المشروع منظوراً إليه في الواقع هو أمر يدخل في إطار حق التقـدير المطلـق للهيئـة التحكيمية، وهو لا يحتاج في المبدأ إلى تعليل معين أو مستفيض، وأن الهيئة وهي مؤلفة مـن ثلاثة مهندسين قد اعتمدت كلفة المشروع بالاستناد إلى المستندات المبـرزة، والتـي اطلعـت عليها، ومن ضمن هذه المستندات يوجد تقرير الخبير المهندس طوني الأسـطى الـذي بـين بالتفصيل الأعمال وخمن قيمتها بمبلغ يقارب المبلغ الذي اعتمدته الهيئة التحكيمية، فلا يعـاب عليها عدم إجراء الكشف على المشروع أو تعليل الأسس التي اعتمـدتها فـي تحديـد كلفـة المشروع طالما أن المستندات التي أتت على ذكرها وإن لم تدخل في تفاصيلها كانـت كافيـة لتحديد هذه الكلفة؛ وحيث إن الهيئة التحكيمية قد احتسبت نصف قيمة الأتعاب المتوجبة على الخرائط التنفيذيـة وفقاً لقناعتها في هذه المستندات المبرزة خلال المحاكمة التحكيمية، وقد دعمت ذلك بالإشارة إلى عدم تقديم المستندات المطلوبة بهذا الخصوص، وهي تتعلق حتماً بالخرائط التنفيذية، وعدم تفنيـد هذه المستندات لا يجعل قرارها خالياً من التعليل؛ وحيث إنه في ما خص أعمال الديكور فقد خمنت الهيئة التحكيمية بدل الأتعاب لهـا بمبلـغ مقطوع ودعمت ذلك بعدم وجود اتفاقية خاصة بشأنها مستعملة سلطتها التقديرية التي تسمح لهـا في معرض تحكيم مطلق تجاوز بعض المستندات أو حتى الحد من الالتزامات؛ وحيث إن القرار التحكيمي لا يكون في شقه هذا قد خالف الفقرتين5 و 6 من المـادة 800 .م.م.أ ، وأن النقص في التعليل على فرض تحقّقه لا يتعلق بالنظام العام ولا يدخل ضمن الحالات المحددة حصراً في المادة المذكورة، كما أن قاضي البطلان لا يراقب صحة التعليل أو صوابيته، بل يكتفي بوجوده؛ وحيث إن الشقّ من القرار التحكيمي المتعلق بفسخ العقد على مسؤولية المحتكم، وقد جـاء لمصلحة طالبة الإبطال مستجيباً طلبها فلا يبقى من محل للشكوى من فقـدان التعليـل لانتفـاء المصلحة، أما عن توزيع الرسوم والمصاريف والأتعاب بين الطرفين فهذا أمر يتعلق بالمحاكمـة التحكيمية والمطالب بمجملها، ويبقى من ضمن سلطة الهيئة التحكيمية التقديرية طالما لـم يـرد شرط مخالف في عقد التحكيم، فيعود لها توزيع عبئها على الوجه الذي تراه دون أن يرتبط ذلـك حتماً بالحل الذي توصلت إليه، مع الإشارة إلى أن التناقض في الفقرة الحكمية كي يؤخذ به يجب أن يطال هذه الفقرة على وجه يتعذر معه تنفيذ القرار؛ وحيث إنّه بالاستناد إلى ما تقدم يكون السبب المبني عليه طلب إبطـال القـرار التحكيمـي مردوداً، فيقتضي بذلك رد الطعن بطريق الإبطال؛ في الطعن بطريق الاستئناف: حيث إن الاستئناف تناول سببين لفسخ القرار، الأول تشويه الوقـائع الثابتـة والمـضمون الواضح للمستندات المبرزة، والثاني إغفال بت أكثر من طلب من الطلبات المقدمة؛ وحيث إن المستأنفة تدلي تحت السبب الأول بأن المستأنف عليه قد سدد لهـا عـن تـصاميم الهندسة الداخلية للمشروع دفعة أولى على الحساب بقيمة /3000 . أ.د/ كما هو ثابت من الإيـصال المبرز، ما يفيد الاتفاق على أن يتخطى بدل ا لأتعاب عن هذه الأعمال المبلغ المذكور، فيكون القرار التحكيمي إذ هو قدر الأتعاب بمبلغ /2000 . أ.د/ أي بما يقلّ عن دفعة واحدة قد شـوه مـضمون الإيصال، وأن التشويه جاء أيضاً باعتماد كلفة المشروع دون أعمال الديكور بمبلغ/000.60 . أ.د/ خلافاً للمستندات من ضمنها لوائح التجهيزات وعرض الأسعار التي وافق عليها المستأنف عليـه، والتي توضح أن المبلغ الإجمالي للمشروع يبلغ /000.145. أ.د/ ، كما أن الهيئة التحكيمية احتسبت نصف قيمة الأتعاب عن الخرائط التنفيذية والتفصيلية على أساس عـدم تقـديم كافـة المـستندات المطلوبة، في حين أن كامل الخرائط قد تم إبرازها في الملف، وخاصة في طلب فتح المحاكمة؛ وهي تدلي تحت السبب الثاني بأن القرار التحكيمي أغفل بت طلبها الرامي إلى رفـع بـدل الأتعاب في ضوء المادة 8 من التكليف، وعلى اعتبار أن البناء ذو طابع أثـري، ويعتبـر مـن الحالات التي تتطلب معاملة خاصة، وأنّه اغفل بت أيضاً بدل أتعابها عن الأعمال غير المشمولة بالتعرفة سنداً للمادة 3 من التكليف، ومن ضمنها ملاحقة المعاملات الإدارية لاستصدار ترخيص بالترميم والاستحصال على تصنيف بإنشاء مطعم من الدوائر المختصة، كما أن الهيئة التحكيميـة لم تبت طلب فتح المحاكمة الذي أرفقت به مستندات تبرز للمرة الأولى سلباً أو إيجاباً، ولم تبـت أيضاً طلب الفائدة القانونية، فلا يكون القرار قد تضمن حلاً لجميع المسائل المطروحة، وفقاً لمـا نصت عليه المادة 535. م.م. أ، وخلصت إلى المطالبة بفسخ العلاقة التعاقديـة علـى مـسؤولية المستأنف عليه لثبوت إخلاله في تنفيذ موجباته التعاقدية وعدم التزامه بها، ومخالفة بنود الاتفاقية والتكليف، وإلى تحديد بدل الأتعاب عن الأعمال الهندسية بمبلغ/198.35 /أ.د . بعد حسم المبلـغ المدفوع سابقاً، بالإضافة إلى الفائدة القانونية والعطل والضرر، وعلى أن تكون الأتعاب والرسوم والمصاريف على عاتق المستأنف عليه؛ وحيث إن المستأنف عليه يدلي بأن القرار التحكيمي ارتكز على الوقائع المقدمة من الطرفين وقد استعملت الهيئة التحكيمية سلطتها الاستنسابية المطلقة في تقدير كلفـة المـشروع والأتعـاب الهندسية، وأن المطالب الإضافية ولاسيما تلك المتعلقة بالفائدة القانونية والتعويض عـن العطـل والضرر والأتعاب غير مشمولة بصلاحية الهيئة التحكيمية، كما هي محددة في عقـد التحكـيم، ويطلب رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب جدية وقانونية وتصديق القرار التحكيمي؛ وحيث إن القرار التحكيمي قد قضى بفسخ العقد على مسؤولية المستأنف عليه مستجيباً طلب المستأنفة، ولم يتقدم المستأنف عليه بأي طعن لما قضى به لهذه الجهة ووفقاً للأصـول، فيكـون الشقّ الأول من القرار المتعلق بهذه المسألة إذ هو جاء لمصلحة المستأنفة خارج إطار الاستئناف الراهن، ويكون جميع ما أثير لهذه الجهة نافلاً؛ وحيث إنّه في ما خص بدل الأتعاب الهندسية، فإن المستأنفة تأخذ على الهيئـة التحكيميـة اعتماد كلفة المشروع بدون إكمال الديكور بشكل يخالف المستندات المبرزة؛ وحيث إنه يتبين من تقرير الخبير المهندس طوني الأسطى المكلّف من قبل قاضي الأمـور المستعجلة، والذي تضمن بصورة مفصلة الأعمال الهندسية المتعلقة بالمشروع بعد أن فنّد الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة وقيمة كل ٍمنها، بأن كلفة المشروع قدرت بمبلغ /941.15. أ.د/ ، لا ويبدو واضحاً أن الهيئة التحكيمية اعتمدت ما ورد في التقرير لهذه الجهة، ولا محل للتشويه فـي معرض المفاضلة بين المستندات والأخذ بدليل أو استبعاده بما للمحكم المطلق من سلطة تقديريـة مطلقة على الوقائع؛ مع العلم أن لوائح التجهيزات والأسعار قد أبرزت بعد ختام المناقشات مـع طلب فتح المحاكمة وقد ورد من ضمنها تجهيزات تتعلق بالمفروشات والأثاث ولا علاقـة لهـا بأعمال البناء والترميم؛ وحيث إنه بالاستناد إلى تقرير الخبير المذكور وانطلاقاً من العناصر الفنية والماديـة التـي استثبتها من خلال المعاينة، والتي كان من الممكن إجراؤها دون دعوة الخصوم، وفقـاً للقواعـد المتعلقة بالموضوع (المادة 311 و 336 م.م. أ) ترى المحكمة اعتماد كلفة المشروع والأعمـال المنجزة التي حددتها الهيئة التحكيمية والموازية لما ورد في التقرير مـن أجـل احتـساب بـدل الأتعاب الهندسية ولا سيما أن المستأنفة، إذ هي أخذت على الخبير الانحياز، لـم توضـح بدقـة مكامن الخطأ أو الخلل في المسائل التي تحقِّق فيها لهذه الجهة؛ وحيث إن الهيئة التحكيمية قد انطلقت من تعرفة البدلات المعمول بها في نقابـة المهندسـين وفقاً للاتفاقية والتكليف، فطبقت المادة 7 من التكليف بعد الأخذ بالاعتبار الأعمال المنجزة التـي حددها الخبير، إلاّ أنّها حسمت نصف قيمة الأتعاب المتوجبة على ملف الخرائط التنفيذية؛ وحيث إنّه بعد أن أبرزت المستأنفة الخرائط المتعلقة بالملف المذكور، والتي من المفتـرض وجودها، لإعطاء الإذن بمباشرة العمل من نقابة المهندسين، يقتضي احتساب كامل البدل عن ملف الخرائط التنفيذية، بحيث يضاف إلى المبلغ الذي حددته الهيئة التحكيمية بعد اعتماد النسبة التـي اعتمدتها على الإشراف ورخصة الأشغال فيصبح: 3995 +540 =4535 د .أ. ؛ وحيث إنّه بحسب المادة 5 من التكليف التي طبقتها الهيئة التحكيمية، والتـي تـنص علـى مضاعفة بدل الأتعاب في الأعمال المتعلقة بالتـصليح والتـرميم يـصبح البـدل : X4535 2 = 9070 د .أ. ؛ وحيث إنه يضاف إلى المبلغ المذكور البدل عن إنجاز الملف التعديلي، كما احتسبته الهيئـة التحكيمية بقيمة 2160 د .أ. ؛ وحيث إن مجموع البدلات عن أعمال الترخيص والبناء تكـون بالتـالي بقيمـة : 9070 + 2160 =11230 د .أوحيث إن المستأنفة تدلي بأن الورشة تتعلق ببناء ذي طابع أثري ب حسب تـصنيف منطقـة الجميزة، وتعتبر من الحالات التي تتطلب معاملة خاصة بحسب المادة8 من التكليـف، وتطلـب رفع بدل الأتعاب بنسبة 20%؛ وحيث إنه لم ينهض من أوراق الملف ما يبين أن الأعمال التي كلفت بها المستأنفة تدخل من ضمن الحالات التي تتطلب معاملة خاصة والمعنية بالمادة 8 من التكليف، فيـرد طلبهـا برفـع الأتعاب لهذه الجهة لعدم الثبوت؛ وحيث إن المستأنفة تطالب ببدل إضافي عن الأعمال غير المشمولة بالتعرفة، وهي تتعلـق بالتعديلات المنجزة وبملف المعاملة الإدارية التي تابعتها ولاحقتها بناء على تكليف من المستأنف عليه من أجل تقديم طلب ترخيص بالترميم والاستحصال على تصنيف بإنشاء مطعم في ضـوء المادة 3 من التكليف؛ وحيث إن الهيئة التحكيمية قد أقرت البدل عن الملف التعديلي بنفس البـدل المحـدد لأحـد المراحل المعينة في المادة 7 من التكليف، انطلاقاً من كلفة المشروع وبعد أن ضاعفته، وتـر ى المحكمة أن احتسابه جاء في محله؛ وحيث إن طلب الترخيص بالترميم، من المفترض والمنصف أن يكون مشمولاً بالبدلات المقررة، ولا سيما بعد مضاعفتها في هذه المادة 5 من التكليف، أما في ما خص المعاملـة الإدارية بالاستحصال على تصنيف بإنشاء مطعم، فإن المستأنف عليه لم ينـازع فـي هـذا الأمر، فترى المحكمة تحديد بدل الأتعاب عن هذه المعاملة بمبلـغ/1080 /أ.د .

أي بـنفس البدل المحدد لأحد المراحل، وذلك في غياب أية عناصر واقعية تدعم المبلغ المطالـب بـه، فيقتضي إضافة المبلغ المذكور إلى بـدل الأتعـاب، بحيـث تـصبح: 11230 +1080 = 12310. أ. د ؛ وحيث إنّه في ما خص بدل أتعاب الهندسة الداخلية، فإن المـستأنفة أخـذت علـى الهيئـة التحكيمية تشويه الإيصال بالدفعة الأولى التي قبضتها، إلاّ أنّها لم تحدد البدل الذي تطالب به عن هذه الأعمال ولم تدفع الرسم عنه، وألمحت في معرض طلب الإبطال إلى أن هذا البدل يجب أن لا يقل عن نسبة 10 %من كلفة المشروع، وأيضاً دون تحديد قيمة أعمـال الـديكور، كمـا أن المطالب في الاستئناف اقتصرت على الأتعاب الهندسية التي فنّدتها والمتعلقة بأعمال التـراخيص والبناء والترميم ولم يدخل من قيمتها أي مبلغ يتعلق بأعمال الهندسة الداخلية، فيرد ما أثارته لهذه  الجهة ولا سيما أن القضاء بمقتضى قواعد الإنصاف يعطي المحكم سلطة تقديريـة تـسمح لـه بتجاوز بعض المستندات أو الحد من الالتزامات؛ وحيث إن المستأنفة تطلب التعويض عن العطل والضرر من جراء فسخ العقد على مسؤولية المستأنف عليه وإيقاف الأعمال بسببه، وبالفائدة القانونية، في حين ينازع المستأنف عليـه بهـذه الطلبات كونها تخرج عن صلاحية الهيئة التحكيمية المحددة في عقد التحكيم؛ وحيث إن عقد التحكيم قد أولى صراحة الهيئة التحكيمية تحديد المسؤول عن توقف العمـل في المشروع وما إذا كان يتوجب للطرف غير المسؤول أي ع طل وضرر نتيجة ذلك، وكذلك بت أي طلب متلازم مع الطلبات الأصلية، فيكون التعويض عن العطل والضرر مشمولاً بالمهمة، كما لا يعتبر القضاء بفوائد التأخير خروجاً عنها، إذ تعد من المسائل المتفرعة عن الموضوع ومتّحدة معه، فيرد ما أثير خلافاً لذلك؛ وحيث إن المادة 9 من التكليف قد لحظت الحالة التي يقوم فيها المالـك بإيقـاف أو تجميـد أعمال المهندس، بحيث أقرت لهذا الأخير بأن يتقاضى، بالإضافة إلى بدل الأتعاب عن الأعمـال التي انجزها، نسبة 50 %من بدل الأتعاب المتوجبة عن الخرائط غير المدفوعة وعن الإشـراف على تنفيذ الأشغال التي لم يباشرها؛ وحيث إن الضرر الفعلي الذي يمكن أن يكون قد لحق بالمستأنفة من جراء فسخ العقد، ومن حرمانها حقها بكامل البدلات لو نفّذ هذا العقد، وقد أقرت لها المادة9 المذكورة ضمناً تعويـضاً عادلاً عن الأعمال التي كلّفت بها ولم تنفّذها؛ وحيث إنّه بعد الأخذ بالاعتبار كافة ظروف القضية، وفي ضوء المادة9 من التكليف ونسبة الأعمال المنجزة، لا ترى المحكمة في إطار تحقيق عدالة واقعية متوازية من المنـصف تقريـر تعويض عن فسخ العقد، فيرد طلب المستـأنفة لهذه الجهة؛ وحيث إن المستأنفة تطالب بالفائدة القانونية عن التأخير وبسريانها من تاريخ تركها للورشة ؛2007/5/15 في وحيث إن الفائدة القانونية لا تترتب كعوض تأخير، إلاّ عن المبالغ المحررة المحددة المقدار، الأمر الذي لم يحصل إلاّ بتاريخ القرار الذي يحدد قيمتها؛ وحيث بالاستناد إلى ما تقدم فإن إجمالي بدل الأتعاب المتوجب للمستأنفة بعد حـسم المبلـغ المدفوع سابقاً يكون مبلغاً وقدره 6310 د أ. . ستة آلاف وثلاثمائة وعـشرة دولارات أميركية فيقتضي فسخ القرار التحكيمي لجهة المبلغ المحكوم به وتعديل هذا المبلغ، بحيث يصبح بالقيمـة التي قررتها المحكمة مع الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور هذا القرار؛ وحيث إنّه فيما خص الأتعاب ومصاريف التحكيم ترى المحكمـة إبقاءها علـى عـاتق الطرفين مناصفة، كما ورد في القرار التحكيمي؛ وحيث إنّه بعد هذه النتيجة يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة بما فيهـا طلب أتعاب المحاماة، وكذلك طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرره.

 لذلــك تقرر بالاتفاق:

 1 -قبول الطعن بطريق الإبطال والاستئناف شكلاً.

 2 -في الأساس: - رد الطعن بطريق الإبطال. - قبول الطعن بطريق الاستئناف جزئياً وفسخ القرار التحكيمي في بنده الثاني والحكـم مجدداً بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفة مبلغاً وقدره سـتة آلاف وثلاثمائة وعشرة دولارات أميركية مع الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور هذا القرار.

 3 -رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.

 4 -تضمين المستأنفة ثلاثة أرباع نفقات ورسوم هذه المحاكمة وتضمين المـستأنف عليـه الربع المتبقي، وإبقاء أتعاب ومصاريف التحكيم على عاتق الطرفين مناصفة، وإعـادة التأمين الاستئنافي.

 قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 20/1/2011