الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / تحكيم -صدور قرار عن المحكم رد بموجبه الدفع بعدم صفة موقع البند التحكيمي- طلب إبطال القرار - القرار فصل إحدى نقاط النزاع فقط بصورة نهائية - عدم اقتران القرار بالتنفيذ المعجل - طلب الإبطال غير مقبول في الشكل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    391

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إذا كان ممكناً الطعن في القرار الذي يصدر أثناء المحاكمة والذي يفـصل إحـدى نقـاط النزاع، قبل صدور القرار الذي ينهي المحاكمة، فإنّه يشترط أن يكون هذا القرار معجل التنفيذ. إن القرار التحكيمي المطعون فيه، بالرغم من أنّه فصل في إحدى نقاط النـزاع بـصورة نهائية، أي بصفة من وقّع العقد عن طالبة الإبطال، إلاّ أنّه لم يقترن بالتنفيذ المعجل. حيث إن ما سبق بحثه، ينطبق على القرارات التحكيمية لعدم وجود أي نص خاص يتعلـق بهذه القرارات الأخيرة فيما يخص قابلية القرارات للطعن. حيث تبعاً لذلك، لا يكون الطعن في القرار التحكيمي موضوع طلب الإبطال الراهن مقبـولاً في الشكل.

(محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الأولى، القرار رقم 712/2015، تاريخ 13/5/2015 )

 ......... .........

تبين أنّه بتاريخ 17/12/2014 تقدمت شركة "ستار الشرق الأوسط" م.م.ش . وكيلها الأستاذ أنطوان سرياني بطلب إبطال القرار التحكيمي الصادر بتاريخ3/12/2014 فـي بيـروت عـن المحكم المطلق المحامي مازن حمدان والقاضي برد الدفع بعدم صفة موقِّع البند التحكيمي، وبوجه المطلوب الإبطال بوجهها شركة "الباب السابع" م.م.ش . وعرضت أولاً فـي الـشكل، أن البنـد التحكيمي موضوع القرار المطلوب إبطاله هو تحكيم مطلق، وأنّه بموجب المادة 800 م.م.أ . يبقى ممكناً الطعن في القرار الصادر عن المحكم المطلق بطريق الإبطال، بـالرغم مـن أي اتفـاق مخالف، وأن القرار الذي يصدر بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطـل، سـاقط بانقضاء المهلة، كما هي الحال في القضية الحاضرة يكون قابلاً للطعن بطريـق الإبطـال، وأن القرار التحكيمي المطلوب إبطاله قد فصل في أمر الاختصاص فقط على وجه نهـائي، ويكـون طلب الإبطال مقبولاً في الشكل.

 وفي أسباب الإبطال، وآثار قبول الطعن بطريقه أدلت الشركة طالبة الإبطال، أنّه بـالرجوع الى عقد الاشتراك موضوع الدعوى المتضمن في باب الشروط الخاصة البند التحكيمي المتـذرع به من قبل المطلوب الإبطال بوجهها، طالبة التحكيم، يتبين أن العقـد المـذكور موقّـع بتـاريخ 16/12/2010 عن طالبة الإبطال من قبل روجيه صروع باعتباره مديرها، وأنّها شركة محدودة المسؤولية، وأن السيدة غنى الإسكندراني هي مديرة لها منذ تأسيسها بتـاريخ25/3/2003، وأن العقد المذكور لا يلزمها قانوناً لعدم توقيعه ممن يمثّلها قانوناً، وعلى كل حال لعدم حيازة موقـع العقد وكالة خاصة من مدير الأشغال لإجراء هذا العقد أو لعدم ثبوت تأييد هذا العقد صـراحة أو ضمناً من المدير المذكور، وأنّه من المقرر قانوناً، ومن الراهن علماً واجتهاداً – المادة 16 مـن المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 معطوفة على المادة 58 من قانون التجارة البرية، وعلى المادة 880 رابعاً من قانون الموجبات والعقود، أنّه لا يحق للمدير في الشركة المحدودة المـسؤولية أن يجري بدون تفويض خاص التحكيم تحت طائلة البطلان .

وأن البند التحكيمي الوارد فـي العقـد باطل تجاه الشركة، وأن ولاية المحكم تكون بالتالي منتفية، وأن القرار التحكيمي المطلوب إبطاله، يكون مستوجباً الإبطال لصدوره بناء على اتفاق تحكيمي باطل. وطلبت الشركة طالبة الإبطال:

 قبول طلب الإبطال شكلاً، وإبطال القرار التحكيمي المطعون فيه، وإعطاء القرار من ثم برد الدعوى لانتفاء ولاية المحكم للنظر فيها، وتضمين المطلوب الإبطال ضدها طالبة التحكيم النفقات كافة.

وتبين أنّه بتاريخ 28/1/2015 قدمت المطلوب الإبطال بوجههـا شـركة "البـاب الـسابع" م.م.ش .

 ممثلة بالسيد محمود عياش، وكيلتها الأستاذة تانيا العياش لائحة جوابية أولى طلبت فيها:

 باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 393.

أولاً- في الشكل:

 1 -رد طلب الإبطال الحاضر شكلاً لمخالفته القواعد الشكلية المنصوص عليها في المادتين 804 و655 م.م. أ . ولاسيما لجهة عدم إرفاق صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه وعدم بيان أسباب الطعن في فقرة المطالب.

 2 -رد طلب الإبطال الحاضر شكلاً لعدم جواز الطعن في القرار التحكيمي التمهيدي عـن طريق الإبطال، إلاّ مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة ولعدم تـوافر أي اسـتثناء مـن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 615. م.م. أ

ثانياً- استطراداً في الأساس:

 رد طلب الإبطال أساساً لعدم القانونية ولعدم الجدية ولعدم توافر أي حالة من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة 800 م.م. أ . على القضية الراهنة.

ثالثاً- إلزام طالبة الإبطال بأن تدفع للشركة المطلوب الإبطال بوجهها بدل عطل وضرر لا يقـل عن عشرين مليون ليرة لبنانية بسبب تعسفها باستعمال حق التقاضي وبسبب عرقلـة إجـراءات التحكيم، وذلك سنداً للمواد 10 و11 و551 م.م. أ .

رابعاً- تـضمين طالبـة الإبطـال كافـة الرسـوم والمـصاريف وأتعـاب المحامـاة وبـدل العطل والضرر وحفظ كافة حقوق الشركة المطلوب الإبطال بوجهها تجاه أي كان، ولأي ناحيـة كانت. وأدلت الشركة المطلوب الإبطال بوجهها أنّه بموجب المادة615 م.م. أ .

أن الأحكـام غيـر النهائية الشاملة لا تقبل الاستئناف إلاّ مع الحكم النهائي، أي أن القرارات التي يصدرها المحكـم دون أن يفصل في أصل النزاع نهائياً لا تقبل الاستئناف ولا طلب الإبطال، إلاّ إذا كـان القـرار غير النهائي هو أحد تلك الحالات المستثناة في نص المادة 615 م.م. أ .

 وأن القرار المطعون فيـه هو قرار غير نهائي وغير معجل التنفيذ فصل في مدى صحة العقد وما احتواه من بنود ومـدى إلزاميتها ونفاذه، ومن ثم حدد نوع التحكيم بالاستناد الى العقد وتوصل الى رد الدفع بعدم صـفة موقّع البند التحكيمي لينتهي بتكليف الشركة طالبة الإبطال الجواب في الأساس خلال مهلة محددة.

 باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمي ة 2016 – العدد الثلاثون 394 وأن هذا القرار، بالتالي لا تتوافر فيه الشروط القانونية التي تخول الطعن فيه قبل الفـصل فـي النزاع بقرار نهائي الأمر الذي يوجب رد طلب الإبطال في الشكل.

 واستطراداً في الأساس أدلت الشركة المطلوب الإبطال بوجهها، أنّه بتـاريخ 16/12/2010 وقّع السيد روجيه صروع بصفته المدير العام للشركة طالبة الإبطال مع الشركة المطلوب الإبطال بوجهها على عقد اشتراك موضوع النزاع التحكيمي، وقد باشرت طالبة الإبطـال تنفيـذ العقـد المذكور والتزمت مندرجاته والتزمت الموجبات الملقاة على عاتقها دون أي اعتراض. وأن السيد روجيه صروع وقّع العقد المذكور مستعملاً ختم الشركة، وقد صرح أنّه المدير العام في شـركة "ستار الشرق الأوسط" م.م.ش .

وأنّه بصفته هذه مثّل الشركة، أكثر من مرة، وبحـضور الـسيدة غنى الإسكندراني التي لم تعترض إطلاقاً على صفته، وأن القانون أقر بنظرية الوكالة الظـاهرة عند تحقّق شروطها، وكذلك الاجتهاد وأن ما خلص إليه القرار التحكيمي المطعون فيه قـد جـاء مراعياً لكافة المبادئ القانونية، خلافاً لما تحاول زعمه طالبة الإبطال، ممـا يقتـضي رد طلـب الإبطال أساساً. وتبين أنه في جلسة 17/3/2015 قدمت الشركة طالبة الإبطال لائحة جوابية أولى كررت فيها أقوالها ومطالبها وختمت المحاكمة بعدما كرر الفريقان؟ بناء عليه، حيث إن طالبة الإبطال تطلب قبول طلبها شكلاً، لأن القرار التحكيمي المطعون فيه قد فصل نهائياً في أمر الاختصاص فقط، وأن القضاء يتجه الى جواز الطعن في مثل القـرار التحكيمـي المذكور عن طريق الإبطال، إذ يعتبر قراراً تحكيمياً فاصلاً في نقطة من نقاط النزاع على وجـه نهائي، وليس مجرد قرار تمهيدي، وأنّه أُبلغ إليها بتاريخ 3/12/2014 فيكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهها تدلي بأن طلب الإبطال مردود في الشكل، لأن طالبـة الإبطال، لم ترفق بطلبها صورة طبق الأصل عن القرار التحكيمي المطعون فيه، كمـا تفرضـه المادة 655 م.م. أ . ولم تذكر أسباب الإبطال في فقرة المطالب، كما توجبـه المـادة804. م.م. أ، وأنّه مردود في الشكل لعدم جواز الطعن في هذا القرار على حدة، وقبل صدور القرار النهـائي، لعدم انطباقه على إحدى حالات الاستثناء الواردة في المادة 615. م.م. أ وحيث يتبين أن الشركة المطلوب الإبطال بوجهها تقدمت أمام المحكم المطلق باستحـضار تحكيمي بوجه طالبة الإبطال، وطلبت إعلان مسؤولية هذه الأخيرة عن فسخ عقد الاشتراك الموقع.

 باب الاجتهادات العربية:

 الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 395 بينهما بتاريخ 16/12/2010، وأن الشركة طالبة الإبطال المطلوب التحكيم بوجهها، نازعت أمام المحكم بقانونية البند التحكيمي والعقد المتضمن هذا البند وبعدم صفة من وقّعه عنها. وحيث إن المحكم المطلق فصل في مسألة صفة من قام بتوقيع عقد الاشتراك عـن طالبـة الإبطال، المطلوب التحكيم بوجهها، وأصدر القرار التحكيمي المطعون فيه والذي قـضى: بـرد الدفع بعدم صفة موقِّع البند التحكيمي وبتكليف المطلوب التحكيم بوجهها الجـواب علـى أسـاس الدعوى وبتعيين موعد جلسة لاستكمال النظر في النزاع المعروض أمامه.

 وحيث يتبين أن القرار التحكيمي المطعون فيه لم يفصل في النزاع بصورة نهائية، بل فصل فقط في الدفع المتعلق بالصفة، والذي أثارته أمام المحكم الجهة طالب الإبطال: وحيث يكون القرار التحكيمي المطعون فيه، من فئة القرارات التي تفصل بصورة نهائية في إحدى نقاط النزاع فقط. وحيث إن المادة 615 م.م. أ. تنص على أنّه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلاّ مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به " وأن الفقرة 5 منها استثنت مـن هـذه القاعـدة، "الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفـصل في النقاط أو الجهات الأخرى".

وحيث إنّه إذا كان ممكناً الطعن ف ي القرار الذي يصدر أثناء المحاكمة والذي يفـصل فـي إحدى نقاط النزاع، قبل صدور القرار الذي ينهي المحاكمة، فإنّه يشترط أن يكون هـذا القـرار معجل التنفيذ.

وحيث إن القرار التحكيمي المطعون فيه، بالرغم من أنّه فصل في إحـدى نقـاط النـزاع بصورة نهائية، أي بصفة من وقع العقد عن طالبة الإبطال، إلاّ أنّه لم يقترن بالتنفيـذ المعجـل، وبالتالي لا ينطبق على الحالة المنصوص عليها في المادة 615 م.م. أ. الفقرة خمسة منها. وحيث إن ما سبق بحثه، ينطبق على القرارات الصادرة عن المحاكم، كمـا ينطبـق علـى القرارات التحكيمية لعدم وجود أي نص خاص ي تعلق بهذه القرارات الأخيرة فيما خص قابليـة القرارات للطعن. وحيث تبعاً لذلك، لا يكون الطعن في القرار التحكيمي موضوع طلب الإبطال الراهن مقبولاً في الشكل، ويقتضي بالتالي رده لهذا السبب.

باب الاجتهادات العربية:

 الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمي ة 2016 – العدد الثلاثون 396 وحيث إنّه بعد هذه النتيجة، لم يعد من فائدة في بت باقي الأسباب المثارة لهذه الجهة.

 وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهها تطلب إلزام طالبة الإبطال بأن تدفع لهـا بـدل عطـل وضرر لا يقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية بسبب تعسفها في استعمال حقهـا فـي التقاضـي وبسبب عرقلة إجراءات التحكيم، وذلك سنداً للمواد 10 و11 و551 أصول محاكمات مدنية. وحيث إن المحكمة لا ترى أسباباً تبرر إلزام طالبة الإبطال بالعطل والضرر لعـدم ثبـوت سوء نيتها في الادعاء، والأمر الذي يقتضي معه رد طلب المطلوب الإبطال بوجهها لهذه الجهة. وحيث يقتضي رد جميع الطلبات الزائدة أو المخالفة، لأنّها لاقت رداً ضمنياً في مـا سـبق ذكره. لذلك ولهذه الأسباب تقرر المحكمة بالاتفاق:

 1 -رد طلب إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه شكلاً.

 2 -رد طلب العطل والضرر، ورد الطلبات الزائدة أو المخالفة.

3 -تضمين طالبة الإبطال الرسوم والنفقات القضائية كافة ومصادرة التـأمين الاستئنافي للخزينة.

 قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 13/5/2015.

الكاتبة المستشارة ماجد المستشارة الدحداح الرئيسة المنتدبة الخوري