التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي - رد طلب اكساء الصيغة التنفيذية - الطعن نقضا بقرار رد الطلب - رفض الطعن - لعدم وجود نص يجيز الطعن
إن الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف برد طلب إكساء حكم المحكم المنفرد صـيغة التنفيذ يصير مبرماً لعدم وجود نص في القانون رقم /4 /لعام 2008 يجيز الطعن به.
(محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار رقم 587، تاريخ 14/6/2010)
............ ............
في القضاء: حيث إن دعوى المدعي فادي رياض مساميري المقدمة لمحكمة الاستئناف المدنية الأولى في دمشق بمواجهة المدعى عليه طلال جوزيف اوسكا أقيمت بطلب إكساء حكم محكـم صـيغة التنفيذ. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد دعوى إكساء حكم المحكـم المنفرد المحامي الأستاذ رامي خليل العكة الصادر بتاريخ4/10/2009 في الخلاف الحاصل بين المتحاكمين فادي مساميري وطلال اوسكا صيغة التنفيذ لسبق البت بذات الموضوع أمام القـضاء الجزائي.
وحيث إن المدعي فادي مساميري لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث إن المادة /49 /من القانون رقم 4 الخاص بالتحكيم لعام 2008 قد نـصت علـى أن تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعـن ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام ا لمبينة في المادتين /50-51 / مـن القانون المذكور آنفاً ويقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض ويعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تنفذه المحكمة المعرفة في المادة3 من هذا القانون وذلـك فـي غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب.
وحيث إن الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف برد طلب إكساء حكم المحكم المنفـرد صيغة التنفيذ يصير مبرماً لعدم وجود نص في القانون رقم /4 /لعام 2008 يجيز الطعن به. وحيث إن المشرع قد حدد حالة واحدة تقبل الطعن بالنقض وهي قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم (52/1) من القانون رقم 4 لعام 2008.
(وحيث إن الطعن الواقع على حكم مبرم يرد شكلاً احتراماً لحجية الأمر المقضي به (نقـض أولي رقم أساس 71 قرار 119 لعام 2002).