الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي - دعوى ابطال - رد دعوى ابطال - طعن بالنقض -رفض الطعن لأن الحكم إبطال حكم التحكيم هو وحده الذي يقبل الطعن بالنقض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إن الحكم الذي يصدر برد دعوى البطلان لا يقبل الطعن بطريق النقض وفق ما يـستخلص من الفقرة الأولى من المادة /52 /من القانون الخاص بالتحكيم رقم /4 / لعام 2008 التي تنص على أنه يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدى 30 يوماً التالية لتبليغ الحكم أي إن الحكم بإبطال حكم التحكيم هو وحده الذي يقبل الطعن بالنقض.

(محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار رقم 734، تاريخ 20/8/2010)

 ....... .......

 حيث إن دعوى المدعي يوسف العوض الصويري المقدمة لمحكمة الاستئناف المدنية الأولى في حلب بمواجهة المدعى عليهم محمد الديري ورفاقه أقيمت بطلب بطلان حكم التحكيم ونتيجـة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بقبول دعوى البطلان شكلاً وردها لعدم الثبوت واعتبار ذلك بمثابة الإكساء لقرار التحكيم موضوع هذه الدعوى. وحيث أن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث إن الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف برد دعوى الـبطلان لا يقبـل الطعـن بطريق النقض وفق ما يستخلص من الفقرة الأولى من المادة /52 / من القانون الخاص بـالتحكيم باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي السوري مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 294 رقم 4 لعام 2008 التي تنص على انه يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ الحكم أي أن الحكم بإبطال حكم التحكيم هو وحده الذي يقبل الطعن بالنقض.

 وحيث إن القانون هو الذي يقرر ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن وهو الذي يحدد طريق الطعن الذي يخضع له وليس حكم المحكمة. وحيث أن العبرة من كون القرار قابلاً للطعن بالنقض أم لا يقرره القـانون ولـيس قـرار المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه.

 وحيث أن الطعن اضحى واقعاً على قرار مبرم فهو مرفوض شكلاً وذلك يغني من البحـث في أسباب الطعن الموضوعة. لذلك تقرر بالإجماع:

1 -رفض الطعن شكلاً.

2 -مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة.

 3 -تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

4 -إعادة الملف لمرجعه أصولاً.

 قراراً صدر حسب الأصول بتاريخي 20/9/1431هـ الموافق 20/8/2010م

المستشار           المستشار                   الرئيس

زياد أبو زيدان     محمود بيطار           نائب رئيس المحكمة

                                                  محمد رقية