الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي - عدم تحديد موضوع الدعوى والطلبات - طلب إكساء صيغة التنفيذ -طلب إبطال التحكيم -رد طلب الاكساء ورد طلب الاكساء شكلاً

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    290

التفاصيل طباعة نسخ

 

 لم يتم تحديد موضوع الدعوى التحكيمية وماهية الخلافات الناشئة بين أطراف النزاع، ولم يحدد المحكم المنفرد ذلك الموضوع في قراره المطلوب اكساؤه ... وبالتالي يستوجب رد طلـب الإكساء.

 دعوى الإكساء المقدمة قبل طلب البطلان تنظر في غرفة المذاكرة ومن قبل هذه المحكمـة عملاً بأحكام المادة /45 /من القانون رقم /4 /لعام 2008 بينما طلب البطلان يرى فـي قـضاء الخصومة، عملاً بأحكام المادة /51/3 /من ذات القانون المذكور أعلاه. الأمر الذي يجعل هـذا الطلب مردوداً شكلاً.

(محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب، رقم القرار 5، صادر بتاريخ 2/2/2009)

  1.  محام، دكتور في التحكيم في المالية الإسلامية، محاضر في الجامعة الإسلامية بماليزيا

  2.  IIUM

هذا الحكم منشور في مجلة التحكيم العالمية، العدد 16 ،ص 429  تعليق المحامي عبد الحنان العيسى (سوريا) الوقائع: تتلخص الوقائع بأنه قد نشب نزاع بين طرفي التحكيم بشأن عقد الشراكة الموقع بينهما بـشأن منشأة صناعية، يتضمن عقد الشراكة شرط تحكيم، وتم تسمية محكم فرد، أصـدر حكمـه بتـاريخ .2008/11/9 تقدم المحتكم السيد (ضبيط) لمحكمة الاستئناف الناظرة بقضايا التحكيم بطلـب إكـساء حكـم التحكيم صيغة التنفيذ، وخلال إجراءات المحاكمة تقدم المدعى عليه بطلب إبطال حكم التحكيم، ردت محكمة الاستئناف طلب إكساء صيغة التنفيذ، وردت طلب البطلان (الطلب المقام ) لو صدر الحكـم .2009/2/2 بتاريخ، مبرماً التعليق: إن هذا الحكم يعد مهما، لتناوله مسألة مهمة وشائكة في سورية هي مسألة إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، كون قانون التحكيم السوري أغفل بعض الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، وسوف نحلل ونناقش في هذا التعليق أهم النقاط التي تضمنها هذا الحكم: إن محكمة الاستئناف في هذا الحكم خالفت قانون التحكيم رقم /4 /لعام 2008 في عـدة نقـاط أهمها :

 1 - خالفت الفقرة /1 /من المادة /56 :/ التي تنص (لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقـضاء ميعاد رفع دعوى البطلان) أي (لا يجوز تقديم طلب إكساء حكـم المحكمـين الـصيغة التنفيذية قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان) حيث صـدر حكـم التحكـيم بتـاريخ 29/11/2008 وتقدم طالب الإكساء بطلب منح الصيغة التنفيذية بتـاريخ 17/12/2008 فقبلت المحكمة الطلب.

 - كان جديراً بالمحكمة أن ترد الطلب شكلاً لتقديمه قبل أوانه وهو عدم انقضاء ميعاد رفـع دعوى البطلان والبالغ 30 يوماً من تاريخ تبليغ حكم التحكيم.

 2- خالفت الفقرة /2 /من المادة /56 /التي تنص: لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي:

  • أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.

  • أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. إن محكمة الاستئناف ردت طلب الإكساء معللة قرارها بمخالفة حكم التحكيم لأحكام المادة ج أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً. (42/1) لجهة عدم ذكر طلبات الخصوم ومستنداتهم في القـرار التحكيمـي المـذكور، مخالفةً المادة (56/2) آنفة الذكر، فلا يوجد من ضمنها السبب الذي ردت المحكمة استناداً له طلب الإكساء (المادة 42/1) فكان تعليلها في غير محله القانوني. هذا من جهة، ومن جهة أخرى خالفت القانون لأنها تصدت للموضوع، فلم يمنحها المشرع هذا الاختـصاص فهي محكمة قانون فقط تتحقق فقط من الشروط الواجب توافرها في حكم التحكـيم التـي نصت عليها المادة (56/2).

 3 -في رد طلب البطلان: ترد عدة تساؤلات في هذا الموضوع، إن محكمة الاسـتئناف فـي مناقشتها في متن القرار، ردت طلب البطلان مع حفظ حق طالب البطلان بتقديم دعواه في قضاء الخصومة.

 نتساءل ما هي الغاية من هذا التعليل، خاصةً بالنتيجة ردت طلب الإكساء وأصبح الحكم مبرماً، وبالتالي أصبح حكم التحكيم غير قابل للتنفيذ، ولم تبق مصلحة للخصم في رفع دعوى البطلان فـي قضاء الخصومة كما ذكرت المحكمة في متن قرارها في ردها على طالب البطلان، لأن النتيجة التي يتوخاها الخصم من تقديم دعوى البطلان هي بطلان حكم التحكيم وعدم تنفيذه، وهو حصل على هذه النتيجة في هذه الدعوى عندما ردت المحكمة طلب الإكساء.

 كما أنه في حال تقديم الخصم دعوى البطلان وهو ليس له مـصلحة بتقـديمها فـي قـضاء الخصومة كما رسمت له ذلك محكمة الاستئناف في هذا القرار، سيواجه عقبات منها:

  • انقضاء مدة رفع دعوى البطلان وهي مدة (30 يوماً) من تاريخ تبلغه حكم التحكيم، حيث نجد أن حكم التحكيم صدر بتاريخ 29/11/2008 وحكم محكمة الاستئناف المتضمن رد طلب الإكساء صدر بتاريخ 2/2/2009 وبالتالي مضت مدة رفع دعوى البطلان، فسو ترد الدعوى شكلاً لتقديمها خارج المدة، وهذا سوف يأخذنا للبحث بموضوع أخر هو هل تقديم دعوى الإكساء يوقف (يقطع) ميعاد رفع دعوى البطلان أم لا؟

  • لنفرض أن محكمة الاستئناف قبلت دعوى البطلان شكلاً ورفضتها موضوعاً.

 فقرارها هذا يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وفقا للمادة (51/4) التي تنص: (إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صـيغة التنفيـذ)، فنكون في هذه الحالة أمام حكمان مبرمان متناقضان لمحكمة الاستئناف، الأول رد طلـب الإكساء والثاني رد دعوى البطلان واعتبار هذا الرد بمثابة إكساء لحكم المحكمين الصيغة التنفيذية، علما إن من شروط منح حكم التحكيم الصيغة التنفيذية وفقاً للمادة (6/2) :(أنه لا يتعارض مع حكـم سـبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع).

 حيث نجد أن حكم محكمة الاستئناف برد طلب الإكساء سابق على حكم محكمة الاستئناف برد دعوى البطلان والذي يعتبر بمثابة الإكساء، فكيـف للمحكمة أن تمنح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي سبق أن ردت طلب إكساء ذات الحكم التحكيمي في ذات موضوع النزاع.

 وقبل الختام نذكر:

 أولاً- إنه كان على المدعى عليه بدعوى الإكساء عدم تقديم طلب متقابـل بـالبطلان بـذات الدعوى لأنه سيرد بسبب ان محكمة الاستئناف تنظر بطلب الإكساء في غرفة المذاكرة، بـل كـان عليه تقديم دعوى بطلان مستقلة. ثانياً - كان على محكمة الاستئناف رد دعوى الإكساء شكلا لتقديمها قبل أوانها.

وختاماً: نتمنى على وزارة العدل ليس فقط أن تخصص غرفة للنظر بقـضايا التحكـيم، بـل اختيار قضاة متخصصين بقضايا التحكيم لهذه الغرفة، علماً أن هذه الغرفة غير متفرغة لرؤية قضايا التحكيم، بل تنظر بدعاوى متنوعة أخرى. كما أن الوزارة وفي ظل هذه الظروف التي تمر بسورية شكلت لجنة لتعديل قـانون التحكـيم السوري رقم /4 / لعام 2008