الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / قرار تحكيمي - الطعن فيه يكون عن طريق الإبطال - الإبطال ليس طريقا لإعادة نظر الموضوع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    282

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إن قرار هيئة التحكيم وفقاً للمادة 40 من قانون التحكيم لسنة 2005 لا يقبل الطعن فيـه، إلاّ عن طريق دعوى البطلان. بينت المادة 41 (1) من القانون الأسباب التي يجوز بناء عليها للمحكوم ضده طلب إلغـاء حكم هيئة التحكيم وليس من بينها أن تكون طريقاً لنظر موضوع النزاع والفصل فيه.

 (المحكمة القومية العليا، الدائرة المدنية، الطعن رقم 150/2014)

 .......... ..........

الحكــم قدم الطعن خلال الميعاد، وقد استوفى المتطلبات الشكلية الأخرى، فهو مقبول مـن حيـث الشكل، أما في الموضوع فإنني لا أرى أملاً للطاعن فيه، إذ إنني أتفق ورأي محكمة الاسـتئناف أمدرمان (ا س م/2426/2013م) أن قرار هيئة التحكيم، وفقاً للمادة 40 من قانون التحكيم لـسنة 2005 لا يقبل الطعن فيه، إلاّ عن طريق دعوى البطلان، وقد بينت المادة 41 (1) من القـانون الأسباب التي يجوز بناء عليها للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم، وليس من بينهـا أن تكون طريقاً لنظر موضوع النزاع والفصل فيه، كما أشارت بحق محكمة الموضوع طالما ذكرت هيئة التحكيم أسباب حكمها ولم يكن الحكم مخال فالنظام العام في شيء، كما نصت المادة 41 (2 (لعل نهائية قرار المحكمة في دعوى البطلان، مما يعني سلامة ما خلص إليه الحكم محل الطعن برفض الاستئناف المقدم أمامها بحسبان أن القرار محلّه قد صدر فـي دعـوى الـبطلان رقـم (1310/2013م ) لدى محكمة مبادة الجزئية. لذا أن نأمر بشطب هذا الطعن إيجازياً.

صلاح عبد الجليل سر الختم قاضي المحكمة القومية العليا م2014/3/17

جميلة علي حامد قاضي المحكمة القومية العليا م2014/3/19

الأمر النهائي: * شطب الطعن إيجازياً جميلة علي حامد قاضي المحكمة القومية العليا ورئيس الدائرة