التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / نزاع - تحكيم -صدور قرار تحكيم - طعن بالابطال - تناقص في أسباب قرار التحكيم - عدم رقابة قانونية القرار - إبطال قرار التحكيم (نعم)
(محكمة تمييز بلجيكا (الغرفة الأولى –) 13 يناير 2011 :شركة Havas وسواها ضد (Dentsu Inc. شركة المحكمة، يعتبر القرار أن الاستئناف الذي رفعته المدعيتان ضد الحكم لا يستند إلى أساس، هذا الحكم الذي أبطل، إستناداً إلى المادة 1704 ،2 ،ي (j, 2, 1704 article (من القانون القضائي، قرار التحكيم الصادر بين الطرفين في 6 يونيو 2000 بسبب تناقض مزعوم في الأسباب. رفض القرار الاستئناف الذي رفعته المدعيتان وحكم عليهما بدفع مصاريف الإستئناف. يبني القرار النتائج التي توصل إليها على ما يلي: " تنازع [المدعية الأولى] خطأً في وجود تناقضٍ في تسبيب قرار التحكيم"؛ في الواقع، اعتبر المحكّمون، من جهة أولى، أن تغييراً سلبياً ملحوظاً بمعنى المادة 3.10 من الإتفاق (الحيثيات أرقام 18 و29-30 (حصل، ومن جهة أخرى، "أن أياً من التغييرات السلبية 77 الملحوظة التي كفلت [المدعيتان] عدم حصولها، المعددة في المادة 3.10 من الإتّفاق، لم تُثبت في هذه الحالة"؛ هذان الاعتباران متناقضان بشكل واضح؛ إن واقع أن رقابة قاضي الإبطال لا تتناول لا صحة الأسباب ولا قيمتها القانونية الحقيقية وأن هذه الرقابة ليست "رقابة ملائمة" لا يمنع القاضي من إمكانية إثبات وجود تناقض فاضح في التسبيب من خلال إجراء "رقابة هامشية مقتصرة فقط على الطابع المنطقي وغير المتناقض والمترابط للتسبيب" [...]؛ خلافاً لما تدعي به [المدعية الأولى]، فإن الرقابة التي يمارسها قاضي الإبطال في نطاق المادة 1704 ،2 ،ي) ((j, 2, 1704 article (من القانون القضائي لا تتناول فقط وجود أسبابٍ، إذ أن هذه المادة تنص في الفقرة ي" " منها على إمكانية الإبطال تحديداً في حال كان قرار التحكيم يتضمن "أحكاماً متناقضة"، مما يعني بالضرورة أن قاضي الإبطال يراقب وجود أو عدم وجود هذا التناقض؛ بعبارات أخرى، إن الرقابة التي يمارسها قاضي الإبطال في نطاق المادة 1704 ،2 ،ي (j, 2, 1704 article (من القانون القضائي ("يمكن إبطال قرار التحكيم إذا كان يتضمن أحكاماً متناقضة") ليست مطابقة للرقابة التي يمارسها في نطاق المادة 1704 ،2 ،ط) ( ,1704 article (i, 2 (من القانون نفسه ( "يمكن إبطال قرار التحكيم إذا لم يكن مسبباً")؛ مع مراعاة نص المادة 1704 ،2 ،ي (j, 2, 1704 article (من القانون القضائي، التي لا تنص على أن وحدها التناقضات بين التسبيب والفقرة الحكمية أو بين الأسباب التي تشكّل سنداً ضرورياً للفقرة الحكمية هي التي سيشار إليها، وأيضاً في ضوء المادة 6 § ،1 ،من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تُلزِم المحاكم بتبيان الأسباب التي تستند إليها لفصل النزاع بوضوح كامل، وخلافاً لموقف بعض المؤلّفين أو المحاكم، تعتبر محكمة [الإستئناف] أنّه لا يمكن لقرارٍ تحكيمي أن يتضمن تناقضاً قي أسبابه [...]؛ بناء على ما تقدم، إن التناقض في تسبيب قرار التحكيم المتنازع فيه المثبت حسب الأصول يشكّل تناقضاً بمعنى المادة 1704 ،2 ،ي (j, 2, 1704 article (من القانون القضائي بحيث أنّه لا يوجد ما يدعو للنظر في ما إذا شكّلت هذه الإعتبارات أو لم تشكّل أساساً ضرورياً للفقرة باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 678 الحكمية. إن الحجة المبنية على أن هذه الأخيرة ستكون في كلّ الأحوال مسببة بناء على أسباب أخرى ليست منتجة نظراً إلى وجود "أحكام (هنا أسباب) متناقضة" تكفي لإبطال قرار التحكيم؛ لا داعي للنظر في الحجج الأخرى المتعلّقة بإبطال قرار التحكيم بما أن خلاصة هذا النظر لن تؤدي إلى نتيجة أخرى." الاعتراضات: الفرع الأول: يبني القرار تأييده إبطال قرار التحكيم على الأسباب المدلى بها تكراراً وخاصة على الأسباب الآتية: "تنازع [المدعية الأولى] خطأً في وجود تناقضٍ في تسبيب قرار التحكيم؛ في الواقع، ومن جهة أولى، اعتبر المحكّمون أن تغييراً سلبياً ملحوظاً بمعنى المادة 3.10 من الإتفاق (الحيثيات أرقام 18 و29-30 (حصل، ومن جهة أخرى، " أن أياً من التغييرات السلبية الملحوظة التي كفلت [المدعيتان] عدم حصولها، المعددة في المادة 3.10 من الإتّفاق، لم تُثبت في هذه الحالة"؛ هذان الاعتباران متناقضان بشكل واضح." إن التناقض في أسباب قرار التحكيم التي يبني عليها القرار تأييـده لإبطـال هـذا ال قـرار التحكيم ي هو مع ذلك غير موجود. في الواقع، اعتبر المحكّمون، أولاً، أن المدعيتين أخلّتا بتعهد بمعنى المادتين 3.1 و3.10 من الإتفاق، أي أن الشركة المباعة انتقلت من حالة ربح في 31 ديسمبر 1991 إلى حالة خسارة في شهر يوليو 1992) الرقمين 18 و30 من قرار التحكيم). ثانياً، اعتبر المحكّمون أن الإخلال بهذا التعهد لم يكن "موضوعياً"، أي "متعلّقاً بالموضوع" بمعنى المادة 3.10 من العقد، لأنّه لم يثبت أن" التغييرات غير الملائمة" كانت "موضوعية" بمعنى المادة 3.10 من العقد، ما دام أنّه لم يثبت أن التغييرات غير الملائمة، التي حصلت خلافاً لما كان مكفولاً، كانت ستؤدي إلى خسارة حقيقية وليس فقط محتملة أو إفتراضية (الرقمين 19 و24 من قرار التحكيم). هذا الاستدلال خالٍ من أي تناقض حيث أن قرار التحكيم لا يثبت في أي من أسبابه، وبالأخص في الرقمين 18 و30 منه، أن" التغييرات غير الملائمة" التي حصلت هي "موضوعية"، أي "متعلّقة بالموضوع" بمعنى المادة 3.10 من العقد. بإسناد تأييد إبطال قرار التحكيم إلى تناقض غير موجود في الأسباب، في حين أن الإعتراض المبني على تناقض غير موجود في الأسباب يشوبه خطأ في الواقع، يكون القرار مخالفاً للمادة 1704 ،2 ،ي (j, 2, 1704 article (من القانون القضائي وللمادة 149 من الدستور، حيث تدعو الضرورة، وللمادتين 1701 ،6 ،و1704 ،1 من القانون القضائي. الفرع الثاني: احتجت المدعيتان، في طلباتهما الإضافية وفي مذكّراتهما الختامية، أن أسباب قرار التحكيم المطعون فيه، التي تديان بأنّها متناقضة، لم تكن تشكّل السند الضروري لقرار التحكيم الذي بقي في الواقع في جميع الأحوال، مبرراً من خلال استنتاج أن المدعى عليها لا تزال عاجزة عن إثبات وجود ضرر حقيقي وشخصي . يرد القرار هذا الدفاع بناء على الأسباب الآتية: "مع مراعاة نص المادة 1704 ،2 ،ي (j, 2, 1704 article (من القانون القضائي، التي لا تنص على أن وحدها التناقضات بين التسبيب والفقرة الحكمية أو بين الأسباب التي تشكّل سنداً ضرورياً للفقرة الحكمية هي التي سيشار إليها، وأيضاً في ضوء المادة 6 § ،1 ،من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تُلزِم المحاكم بتبيان الأسباب التي تستند إليها لفصل النزاع بوضوح كامل، وخلافاً لموقف بعض المؤلّفين أو المحاكم، تعتبر محكمة [الإستئناف] أنّه لا يمكن لقرارٍ تحكيمي أن يتضمن تناقضاً في أسبابه؛ [...] بناء على ما تقدم، إن التناقض في تسبيب قرار التحكيم المتنازع فيه المثبت حسب الأصول يشكّل تناقضاً بمعنى المادة 1704 ،2 ،ي (j, 2, 1704 article (من القانون القضائي بحيث أنّه لا يوجد ما يدعو للنظر في ما إذا شكّلت هذه الإعتبارات أو لم تشكّل أساساً ضرورياً للفقرة الحكمية. إن الحجة المبنية على أن هذه الفقرة الحكمية ستكون في كلّ الأحوال مبنية على أسباب أخرى ليست منتجة نظراً إلى وجود "أحكام (هنا أسباب) متناقضة" تكفي لإبطال قرار التحكيم." هذه الأسباب غير قانونية. في الواقع، لا يقبل السبب الموجه ضد أسبابٍ من القرار المطعون فيه يقع ضمنها السبب الذي يبين تناقضاً، ولكن التي تكون غير مجدية (المادتان 17 و18 من القانون القضائي). يسند القرار إذن بشكل غير قانوني تأييد إبطال قرار التحكيم إلى التناقض الذي قد يؤثّر في أسبابٍ من قرار التحكيم ذات طابع غير مجدٍ حيث أن الفقرة الحكمية لهذا القرار بقيت في الواقع في جميع الأحوال مبررةً من خلال استنتاج أن المدعى عليها لا تزال عاجزة عن إثبات وجود ضرر حقيقي وشخصي . لا تنص المادة 1704 ،2 ،ط) ((i, 2, 1704 article (من القانون القضائي ولا المادة 6 ، 1 ،من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا المادة 149 من الدستور ولا أي من الأحكام الأخرى المشار إليها في السبب على إبطال قرارٍ تحكيمي بسبب تناقض الأسباب الذي لا يؤثّر في صحة فقرته الحكمية. إذن، القرار ليس مبرراً قانوناً (مخالفة كلّ الأحكام المشار إليها في السبب، بالأخص المواد 17 و18 و1704 ،2 ،ي (j, 2, 1704 (من القانون القضائي والمادة 149 من الدستور). على أي حال، يرفض القرار التحقّق، كما كان مطلوباً في طلبات المدعيتين، في ما إذا كان سيظلّ قرار التحكيم مبرراً، بمعزل عن الأسباب المدعى بتناقضها، من خلال استنتاج أن المدعى عليها لا تزال عاجزة عن إثبات وجود ضرر حقيقي وشخصي . إذاً القرار لا يتضمن استنتاجات الواقع التي يجب أن تسمح للمحكمة بأن تمارس الرقابة المشروعة الموكلة بها، وبالتالي ليس مسبباً قانونياً (مخالفة المادة 149 من الدستور). قرار المحكمة: حول الفرع الأول: إن التفسير الذي يعطيه قاضي الإبطال لقرار تحكيمٍ هو نهائي ،بشرط ألاّ يكون غير متوافق مع عباراته. يكون مرفوضاً السبب الذي، في هذا الفرع، من دون الاعتراض على القرار لمخالفته الحجية الواجبة لقرار التحكيم الذي يبطله، يثار ضد تقدير محكمة الإستئناف، الذي يكمن في الواقع، هذه الحجية التي بموجبها يمكن القول ان "اعتبارين" من اعتبارات قرار التحكيم هذا هما "متناقضان بشكلٍ واضح". حول الفرع الثاني: ليس من مهمة القاضي الذي رفع إليه طلب إبطال قرار تحكيم أن يراقب قانونيته، إلاّ في الحالة التي يستدرج فيها إلى التحقّق مما إذا لم يكن قرار التحكيم هذا مخالفاً للنظام العام. ينتج من ذلك أنّه إذا كان هذا القاضي يعتبر أن أسباب قرار التحكيم يشوبها التناقض، فلا يجب عليه، بغية إبطاله، أن يتحقّق مما إذا سيبقى غير مبرر بأسبابٍ تختلف عن تلك التي تتضمن التناقض. إن السبب، في هذا الفرع، الذي يؤكّد العكس، يشوبه خطأ في القانون