الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / قرار تحكيمي دولي - طعن بالبطلان - إدعاء بمخالفة مبدأ الوجاهية - وجود علاقات قائمة بين الشهود وأحد الأطراف - قواعد الإجراءات بين الأطراف محددة بموجب أمر إجرائي - توافر مناقشة وجاهية حول قبول إدلاءات بعض الشهود أو رفضها - إعتراف المدعية بصحة الإجراءات - ردالسبب- إدعاء بمخالفة النظام العام الدولي وخطأ إجرائي - إخفاء إحتيالي لمخالفات جزائية ومستندات حاسمة - إعتبار رسالة بمثابة رفض رخصة الإشغال - خطأ في تفسير الرسالة - عدم إثبات المخالفة والإحتيال - رد المراجعة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    592

التفاصيل طباعة نسخ

 

 (محكمة استئناف باريس- القسم 1 – الغرفة 1 -قرار تاريخ 10 يناير 2012 )

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي محكمة استئناف باريس القسم 1 – الغرفة 1 قرار تاريخ 10 يناير 2012 رقم التسجيل في السجل العام: 21671/10 قرار أحيل إلى المحكمة:

مراجعة إبطال ضد قرار تحكيمي صدر في باريس بتاريخ 7 يوليو 2010 عن هيئة التحكيم المؤلفة من السيدين[...]، محكمين، والسيد [...] رئيس هيئة التحكيمطالبة الإبطال: شركة العقارات والأبنية (SIWA ،(شركة مغفلة لبنانية شركة خاضعة للقانون اللبناني […] المطلوب الإبطال في وجهها:

شركة BUTEC ،شركة مغفلة لبنانية شركة خاضعة للقانون اللبناني […] تأليف المحكمة: تمت مناقشة القضية والاستماع إلى التقرير بتاريخ 24 نوفمبر 2011 ،في جلسة علنية، أمام المحكمة المؤلفة من: - السيد [...]، رئيساَ - السيدة [...]، مستشارة - السيدة [...]، مستشارة الذين تداولوا في ما بينهم الكاتبة، أثناء المداولات: السيدة [...] قرار: - وجاهي - نطق به وأودع قلم المحكمة، وابلغ الأطراف سابقاً هذا الإيداع وفق الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 450 من قانون المرافعات المدنية، - موقّع من السيد [...] ومن السيدة [...]، الكاتبة الحاضرة وقت تلاوة القرار. في بدايات العام 2000، قامت الشركة المغفلة الخاضعة للقانون اللبناني "شركة العقارات والأبنية (SIWA ،(التي يرأسها السيد X .الحائز مع عائلته كامل رأس المال الشركة، ببناء فندق على قطعة أرض تملكها الشركة في بيروت. بتاريخ 6 أبريل 2002، تنازلت SIWA عن 51 ٪من رأس مالها لشركة من لوكسمبورغ [...]، التي يديرها السيد Z،. الذي أصبح رئيساً لSIWA حيث أصبح للسيد X. صفة المدير العام. في 3 سبتمبر 2003، وقعت SIWA عقداً مع الشركة المغفلة اللبنانية SAL Butec (Butec ،(شركة خاضعة للقانون اللبناني أسسها السيد X .عام 1966 .وكان موضوع العقد بناء وتجديد وتجهيز الفندق. نشأ نزاع بين الطرفين فيما يتعلق باستلام العمل ودفع الرصيد المتبقي من الثمن، فتقدمت BUTEC بطلب تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية طالبة التحكيم، عملاً بشرط التحكيم الوارد في دفتر الشروط الإدارية الخاصة الملحق بالعقد. بموجب قرار تحكيمي صدر في باريس بتاريخ 7 يوليو 2010، قررت هيئة التحكيم المؤلفة من المحكمين السادة [...] ورئيس الهيئة السيد [...]، مع تنفيذ مؤقت: - تحديد 29 أغسطس 2007 كتاريخ استلام - أنّه عندما تعذّر التسليم بشكل ودي كان يحقّ لشركة BUTEC أن تمارس على الفندق حق الحبس، حتى تدفع لها ديونها كاملة، - حكمت على SIWA بأن تدفع لـBUTEC مبالغ مختلفة كرصيد متبقٍ من الثمن، وتكلفة الأعمال التعديلية، ونفقات متعلّقة بارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف، إضافة إلى التعويضات والفوائد المرسلة ونفقات التحكيم. في 5 نوفمبر 2010، تقدمت SIWA بطعن ضد الحكم. بطلباتها الختامية في 17 أكتوبر 2011، طلبت بطلان القرار التحكيمي والحكم على BUTEC بأن تدفع لها مبلغ 15000 يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية. كما تتذرع، بموجب المادة 1484 فقرة 4 و6 من قانون المرافعات المدنية، بتجاهل مبدأ الوجاهية ومبدأ حقوق الدفاع، إضافة إلى الإخفاء الاحتيالي لوثائق ومعلومات حاسمة، مما يشكّل مخالفة لمبدأ الوجاهية وللنظام العام. بطلباتها الختامية في 31 أكتوبر 2011، طالبت BUTEC رد المراجعة والحكم على SIWA بأن تدفع لها المبالغ التالية: 100000 يورو كتعويض عن الأضرار بسبب التعسف في الإجراءات و100000 يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية. فمن جهة، تدلي أنّه لا يمكن قبول سبب الإبطال المتعلّق بتجاهل مبدأ الوجاهية لكونه لم يعرض على المحكمين، وأساسه غير صحيح، ومن جهة أخرى، أن رسالة محافظ مدينة بيروت، والتي تستند إليها SIWA للتذرع بتزوير، لا تظهر عنصراً جديداً.

 لذلك: حول التكييف القانوني للتحكيم: حيث أن التحكيم له طابع دولي عندما يكون النزاع، المقدم إلى المحكّم، متعلّقـاً بمعاملـة لا تنتهي من الناحية الاقتصادية في دولة واحدة؛ حيث أن تلك هي حالة نزاع بين صاحب المشروع والمقاول اللبناني بالنسبة الى بناء فندق في بيروت، تشارك في بنائه شركات فرنسية كمقاولين من الباطن، بموجب دفتر شروط إدارية خاصة ملحق بالعقد الرئيسي، والذي بمقتضاه عهـد بمهمـة المــساعدة الفنيـة إلــى الــشركة الخاضــعة للقــانون الأميركــي هيلتــون HILTON INTERNATIONAL ؛ ستدرس الشكاوى التي فصلتها SIWA في ضوء المادة 1502 مـن قانون المرافعات المدنية؛ حول قبول الاعتراضات: حيث إنّه لا يمكن التقدم بمراجعة إبطال ضد قرار تحكيمي دولي، إلاّ في الحالات التي حددتها المادة 1502 من قانون المرافعات المدنية على سبيل الحصر؛ فإذا كانت الطلبات الختامية التي تقدمت بها SIWA تشير إلى "سلسلة مؤثرة من المخالفات" ارتكبت خلال إجراءات التحكيم، دون المزيد من التفاصيل، كتجاهل الجدول الزمني للإجراءات أو التجاوزات لمضمون المهمة، وإذا كانت تلك الطلبات تشير كذلك إلى أنه تم تقدير الوقائع بشكل متحيز، فإن الادعاءات غير دقيقة دون أن تكون مسندة إلى إحدى الحالات التي تسمح بتقديم مراجعة، فلا يمكن أن يستند إليها طلب إبطال، ولذلك سيتم استبعادها؛ حول سبب البطلان المسند إلى مخالفة مبدأ الوجاهية والمساواة في التعامل بين الأطراف (مادة 1502 فقرة 4 و 5 من قانون المرافعات المدنية): من جهة أولى، تدلي SIWA أن هيئة التحكيم اعتبرت أن الشهادات الصادرة عن السيد X ،. وابنته مديرة شركة A&A، المهندس المعماري للعملية، والسيد جوده، مندوب شركتي A&A وBUTEC، هي شهادات حاسمة، على الرغم من أنّها كانت غير مقبولة ولم يكن من الممكن اعتبارها كأدلّة نظراً الى الروابط القائمة بين الأشخاص المعنيين وBUTEC؛ وأن بذلك، لم تجب هيئة التحكيم على هذا السبب الذي كان يشكّل موضوع تواطؤ خداعي بين شركات مجموعة X العائلية. من جهة ثانية، تدلي SIWA أن المحكّمين قاموا بتمييز قابل للنقاش بين "الخبراء الشهود" "والشهود الذين لديهم معلومات تتعلّق بوقائع الدعوى"، وأعفوا هؤلاء من تأدية اليمين، فكان ينبغي الاستماع إليهم على سبيل المعلومات فقط. من جهة ثالثة، تدلي SIWA أن هيئة التحكيم أنشأت قاعدة اعتبرت بموجبها أن الشهادات الشفهية لا تقبل، إلاّ إذا سبقتها شهادة مكتوبة ترفق بالمذكّرات، وأنّها حرِمت إمكانية الاستماع إلى الشهود من طرفها بسبب تفسير ضيق لأمر إجرائي غير واضح، قام به رئيس الهيئة، كما أن الإيداع الخطّي للسيد Z لم يؤخذ في الاعتبار. حيث إن الاعتراض المقدم ضد قرار تحكيمي، يجب إثارته أمام هيئة التحكيم نفسها متى كان ذلك ممكناً، لكي يقبل أمام قاضي الإبطال؛ حيث أن قواعد الإجراءات المتعلّقة بالدعوى التحكيمية التي تواجه BUTEC وSIWA ، وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، حددها المحكمون وفقاً لاتفاق الأطراف؛ وكما أشير بذلك في رسالة من رئيس هيئة التحكيم بتاريخ 18 فبراير 2010 ،قدمت الهيئة، في 5 ديسمبر 2008 ، مشروع أمر إجرائي رقم 1 ومشروع وثيقة مهمة، لمستشاري SIWA وBUTEC؛ حيث أن هاتين الوثيقتين كانتا موضوع اجتماع هاتفي في 19 ديسمبر 2008 اعتمدت بنتيجته تلك المشاريع دون اعتراض من الأطراف؛ حيث أن الأمر الإجرائي رقم 1 ينص على التالي: "II .تبادل اللوائح والمستندات: […] 8 .تقدم المستندات وإفادات الشهود (وتقارير الخبرة)، التي يرغب الأطراف التذرع بها تأييداً لمرافعتهم، بالتزامن مع لوائح الطلبات واللوائح الجوابية. تقدم المستندات وإفادات الشهود الإضافية (كذلك الأمر بالنسبة الى تقارير الخبرة الإضافية) بالتزامن مع المذكّرات الجوابية ومذكّرات الرد على المذكّرات الجوابية "

. […]  IV. الشهود الذين لديهم معلومات تتعلّق بوقائع الدعوى:

 15. يحق لأي شخص أو طرف في النزاع، أو أحد موظفيه أو وكلائه، أن يكون شاهداً. 16. يقدم الأطراف إفادات مكتوبة بالنسبة الى كل شخص يريدون تقديمه كشاهد. تحدد هذه الإفادات المكتوبة اسم الشاهد وشهرته، ومهنته، وعنوانه، والعلاقات التي كانت قائمة بينه وبين أحد الأطراف في حال وجودها. تتضمن تأكيداً لصدق هذه الإفادة مؤرخة وموقّعة.

 17. تفصل الإفادات المكتوبة بشكل كافٍ من أجل إمكانية تجنب تفحص مباشر للشاهد خلال الجلسة. يخصص إذاً إجراء الاستماع، بشكل إساسي، لاستجواب مقابل للشاهد المذكور.

 18. إذا اعترض أحد الأطراف على الأدلة المقدمة من شاهد، عليه أن يطلب وجوده وقت الجلسة من أجل الاستجواب المقابل.

 19. بعد تبليغ الأطراف تاريخ الجلسات وفقاً للأصول، يقوم الأطراف، فور تسلمهم هذا الأمر، بإبلاغ الشهود المحتملين التواريخ المعتمدة لضمان حضورهم الجلسة، وتجنّب أي إخلال بالجدول الزمني للإجراءات.

 20. مبدئياً يدعو الشهود لمثول الطرفُ الذي يستند إلى شهادتهم. إذا كان الشاهد لا يمكنه حضور الجلسة لسبب مقبول، تقرر هيئة التحكيم القوة الثبوتية لإفادته المكتوبة، وذلك بعد سماع الأطراف.

 21. تقدر هيئة التحكيم مدى قبول الإفادة المكتوبة أو الشهادة الشفهية ومدى صلتها بالموضوع والقوة الثبوتية التي تتمتّع بها. […] V. الخبراء الشهود:

23. تطبق الأحكام السابقة المتعلّقة بالشهود الذين لديهم معلومات تتعلّق بوقائع الدعوى، على الخبراء الشهود الذين دعاهم الأطراف، بعد إجراء التعديلات الضرورية لهذه الأحكام. ب

24. بعد تقديم الخبراء الشهود تقارير الخبرة، عليهم الاجتماع، على أبعد تقدير بعد التبادل الثاني للمذكرات، وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف، ومحاولة الاتفاق بالنسبة الى هذه النقاط الأخيرة، وفي الختام تعيين نقاط الخلاف المتبقية بينهم وأسباب هذا الاختلاف عليهم تقديم تقرير مشترك يوثّق نقاط الاختلاف هذه.

 حيث إن هذا الأمر أحيل إلى الأطراف بتاريخ 15 كانون الثاني 2009 مع الجدول الزمني للإجراءات، المحدد وجاهياً، والذي حدد مهلة لإيداع المذكّرات بين مارس وديسمبر 2009 وعين الأسبوع الممتد من 15 إلى 19 مارس 2010 للاستماع الشهود؛ حيث أنّه في فبراير 2010 ،طلب محام مستشار SIWA الاستماع إلى سبعة شهود دون تقديم شهادات مكتوبة؛ وبموجب الرسالة المذكورة آنفاً المؤرخة في 18 فبراير 2010 ،أشار رئيس الهيئة الى أنه يعتبر أن هذه الطلبات جاءت في وقت متأخر، ولم تلب الشروط المذكورة في الأمر الإجرائي؛ حيث أنّه في 16 و17 مارس 2010 ،تم الاستماع إلى الشهود الذين كانت BUTEC تقدمت بشهاداتهم المكتوبة، وهما السيد X .والسيدة Y .والسيد فادي أبو جودة؛ أن صفاتهم المهنية وعلاقتهم في ما بينهم، ومع SIWA وBUTEC وردت في شهادة مكتوبة، وأن مسألة معرفة ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي اعتبارهم أطرافاً أفضت إلى مناقشة وجاهية؛ حيث أنّه، من جهة، يترتّب على ما سبق ذكره أن قواعد التحقيق المطبقة على القضية، والهادفة لتأمين إنصاف حقيقي في المناقشات، كانت تقبل شهادات جميع الأشخاص، بما في ذلك الأطراف، دون أن تتطلّب تأدية اليمين، شرط تقديم شهادة خطية مسبقة، ترفق بالمذكّرات وتبين صفات المعنيين، مع اتخاذ ترتيبات تقنية خاصة بالنسبة الى الخبراء؛ أن القيمة الثبوتية لهذه العناصر تركت لتقدير الهيئة؛ وأن هذه القواعد غير الملتبسة حددت وجاهياً بين الطرفين، دون أن يدلي أحدهما بقواعد القانون الوطني التي كان من الممكن أن تعرقل تطبيقها في إطار الدعوى التحكيمية الدولية برعاية غرفة التجارة الدولية؛ حيث أنّه، من ناحية أخرى، يترتّب على الشهادات الخطية وعلى مقتطفات محضر المناقشات وعلى القرار التحكيمي نفسه، أنّه لم يتم بأي حال من الأحوال، إخفاء إدخال الشهود الثلاثة الذين تم الاستماع إليهم في النزاع؛ لذلك كانت SIWA على علم كامل عندما أقرت صحة الإجراءات، خلال الدعوى التحكيمية؛ وقد أقرت ذلك أولاً في رسالة موجهة من محاميها المستشار إلى المحكمين في 31 مارس 2010 ،أي في وقت لاحق للطارئ الحاصل في فبراير 2010 المتعلّق بطلبها استماع الشهود، ولجلسات 16 و17 مارس 2010 التي تم خلالهما الاستماع إلى شهود BULTEC؛ حيث أن SIWA أعربت مجدداً، من خلال محاميها، على موافقتها على صحة ذلك بعد جلسة المرافعات التي عقدت في 6 مايو 2010) مراجعة محضر المناقشات، رقم 23 و 26(؛ حيث أنه يترتّب على ذلك أن SIWA تنازلت عن الإدلاء بالمخالفات المزعومة التي امتنعت عن التذرع بها أمام المحكمين؛ أنّه في ما يتعلق بتقدير المحكّمين للقيمة الثبوتية لكل الشهادات الشفهية بالنظر إلى الروابط القائمة بين أصحاب هذه الشهادات وأطراف النزاع، وتقدير نطاق الشهادة المكتوبة الصادرة عن السيد Z ،.فإن الاعتراض المتعلّق بمخالفة مبدأ الوجاهية والمساواة بين الأطراف، يشتمل في الواقع، على نقد لصوابيه تسبيب القرار التحكيمي، ويدعو إلى تعديل في أساس القرار، الأمر غير المسموح به لقاضي المراجعة؛ حيث أنّه لا يمكن قبول هذا السبب في مختلف فروعه؛ حول سبب البطلان المسند إلى مخالفة النظام العام الدولي ومبدأ الوجاهية، الناتجة من احتيال في الإجراءات (مادة 1502 فقرة 4 و5 من قانون المرافعات المدنية): تدعي SIWA بأن المخالفات الجرمية لقانون التنظيم المدني التي ارتكبت بين عامي 2004 و 2007 جعلت من المستحيل، في ظل القانون اللبناني، إصدار شهادة تخطيط مدني، وتبعاً لذلك استلام العمل، بحيث تكون BUTEC قد ارتكبت خطأ إجرائياً بإخفائها عمداً وجود تلك الجرائم ، لكي يقرر المحكمون بأن الاستلام حصل بتاريخ 29 أغسطس 2007 .تضيف المستأنفة أن وجود هذه المخالفات موثّقة بمستندات لاحقة للقرار التحكيمي وهي مقبولة لتستند إليها دعوى البطلان، بما أن الاحتيال والاحتفاظ بوثائق حاسمة لحلّ النزاع من بين الحالات المنصوص عليها في المادة 595 من قانون المرافعات المدنية، والتي تحيل إليها المادة 1491 من القانون ذاته، التي تسمح بإعادة المحاكمة، بحيث أنّه إذا كانت إعادة المحاكمة غير مقبولة ما دامت مراجعة البطلان عالقة، إلاّ أنّه يجوز التذرع بواقعة جديدة خلال دعوى الإبطال. حيث أن المحكمين قرروا افتراض أن الاستلام حصل بتاريخ 29 أغسطس 2007 ،مستندين بشكل أساسي إلى معاينة شركة هيلتون HILTON ) فقرة 700 من القرار التحكيمي)، والتقارير المودعة في يناير2009 من قبل خبراء مكلّفين من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت (فقرة 702 ،(وبيان المطابقة المنظّم من مكتب الرقابة SOCOTEC) فقرة 703 إلى 705 ؛) حيث أن SIWA تتذرع برسالة تم إبلاغها إياها بتاريخ 22 مارس 2011 بواسطة محافظ مدينة بيروت، للادعاء أنّه أُخفيت على الهيئة مخالفات لقانون التنظيم المدني كان من شأن معرفتها أن يؤدي حتماً إلى رفض الاستلام؛ حيث أن المستأنفة تدعي أن هذه الرسالة تعلن أن طلب إعادة البناء بعد الهدم، الذي أودعته المهندسة المعمارية السيدة Y .نيابةً عن صاحب المشروع الممثّل بالسيد X ،.غير مقبول، بسبب المخالفات التي تؤثر في المصاعد، وتجاوز المساحات المسموحة وبناء درج خارجي يتعدى الأملاك العامة دون ترخيص؛ لكن حيث أنّه تم تحليل هذه الوثيقة المؤرخة في 7 مارس 2011 ،على أنّها تعليق لطلب رخصة الإشغال، ولا تشكّل، كما تدعي SIWA ،عدم قبول طلب رخصة الإشغال؛ أنّه، بالفعل، يترتّب على رسالة تفسيرية أرسلها محافظ مدينة بيروت إلى السيدة Y .بتاريخ 13 يونيو 2011 ، أن" الرسالة المنظّمة بتاريخ 7 مارس 2011 ،خلال التحقيق في رخصة الإشغال، لا تشكّل رفضاً للرخصة المطلوبة، ولكن تشمل طلبات متعلّقة بتصاميم ينبغي أن تقدم وأسئلة يجب عليكم الإجابة عنها. هذه الأسئلة ضرورية من أجل متابعة دراسة الملفّ وإصدار رخصة الإشغال، وفقاً للتصاميم التي وقعتها شركة "سوليدير"، الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة الإعمار وسط بيروت، ولواقع الحال كما تم تنفيذه. كل هذا بعد إجراء التعديلات المطلوبة، وتوفير مكان الموقف الواجب، إما بتعديل في التصاميم والوثائق، أو بعد تصحيح ما تم بناؤه في الواقع. أما بالنسبة الى المسائل الأخرى، بما في ذلك زيادة المساحات، يمكنكم مراجعة المجلس الأعلى للتنظيم المدني لدراسة الملفّ تطبيقاً للمادة 5-5 من التنظيم الموافق عليه بالمرسوم 5714/2001"؛ وعلاوة على ذلك، فإن مالك الأرض، أي SIWA ،تقدم "بتاريخ 16 مايو 2011 بطلب يهدف الى وقف التحقيق في طلب رخصة الإشغال، المتعلقّة بالأرض المذكورة، لأسباب خاصة به ؛" حيث إنّه لا يستنتج، من هذه الوثائق، أنّه تم إخفاء جرائم كانت BUTEC تعلم بوجودها ، وكان من شأنها أن تؤثّر في قناعة المحكمين بالنسبة الى إمكانية تسليم العمل؛ إذ لم تثبت واقعة الإحتيال، الذي يقع عبء إثباتها على SIWA ;  حيث إنّه لا يمكن سوى رفض السبب الثاني في فرعيه؛ حيث إنّه يترتّب على كل ما سبق أنّه يجب رفض المراجعة؛ حول طلب التعويض: حيث إنّه لا يتبين أن ممارسة الحق في المراجعة كان تعـسفياً؛ أنّـه يقتـض ي رد طلـب التعويض؛ حول المادة 700 من قانون المرافعات المدنية: حيث أن SIWA ،التي خسرت الدعوى، عليها أن تدفع لشركة BUTEC مبلـغ 100000 يورو على هذا الأساس؛ لهذه الأسباب: ترد مراجعة الإبطال ضد القرار التحكيمي الصادر بين الفريقين بتاريخ 7 يوليو 2010 . ترد طلب BUTEC بالتعويض عن التعسف في الإجراءات. ترد طلب SIWA المقدم عملاً بالمادة 700 من قانون المرافعات المدنية. تحكم على SIWA بأن تدفع لBUTEC مبلغ 100000 يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية. تحكم على SIWA بالنفقات وتقبل الشركة المدنية المهنية (SCP (Pellerin-Duboscq كوكلاء قانونيين بحسب المادة 699 من قانون المرافعات المدنية. الكاتبة الرئيس