الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / أحكام المحكمين - شروط اعطاء الصيغة التنفيذية - شرط التحكيم - عدم تأويله بما لا يتطابق معه من معان - تجاوز المحكم للإتفاق - بطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    463

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المشرع اشترط لإعطاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين أن تكون غير معيبة ببطلان يتعلق بالنظام العام وأن تحترم حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات، وأن يتقيد المحكم بالمهمة المسندة إليه في شرط التحكيم. أن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع التزام التقيد بما ورد فيه، وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معانٍ. أن الشرط التحكيمي موضوع النزاع يؤكد أن صلاحية المحكمين محددة في بت النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تأويل العقد، فإن ذلك لا يشمل فسخه أو بطلانه أو التعويض سواء عن البطلان أو الفسخ.

الشرط التحكيمي هو الذي يعطي المحكم ولاية البت، ويبقى ذلك العقد شريعة بين المتعاقدين، وإن تجاوز المحكم لما تم الاتفاق عليه يشكل إخلالاً يؤدي للإبطال.

 (محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء- قرار رقم 642/2010 -تاريخ 9/2/2010 ( ........... ......... ..

حيث تمسكت المستأنفة كون الأمر المستأنف جاء مخالفاً لبنود الفصل 14 من عقد الاحتكار وللقانون المنظم للتحكيم التجاري، وذلك لما اعتبر أن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بحرفية الفصل المذكور أعلاه لما بتّ في التعويض، لأن الغاية من إبرام عقد التحكيم هي إنهاء النزاع، وأن المهمة غير مقيدة بأي قيد أو شرط يحد من اختصاصاتها. وحيث دفعت المستأنف عليها بأن الأمر الرئاسي جاء صائباً، لما ذهب إلى أن هيئة التحكيم بتت التعويض وهو غير متفق على إسناده لتلك الهيئة، وأن شرط التحكيم يتعلق فقط بتفسير وتنفيذ بنود العقد.

وحيث إنه من المعلوم أن نظام التحكيم يتكون من عنصرين هما: اتفاق التحكيم وحكم المحكم، وأن محل التحكيم لا بد أن يكون محلاً لصياغة دقيقة، لأن المشرع اشترط لإعطاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين أن تكون غير معيبة ببطلان يتعلق بالنظام العام، وأن تحترم حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات وان يتقيد المحكم بالمهمة المسندة إليه في شرط التحكيم. وأن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع التزام التقيد بما ورد فيه وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معانٍ، لأن التحكيم هو استثناء عن القاعدة العامة التي توجب الالتجاء إلى القضاء، وأن الاستثناء دائماً وكقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه.

وحيث إنه برجوع المحكمة إلى الفصل 14 من العقد الرابط بين الطرفين تبين لها أنه ينص على أن كل الخلافات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ هذا العقد سيتم فضها عن طريق ثلاثة محكمين، ومن المعلوم أن المحكم كقاعدة يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم، وأن على الأطراف أن يحرصوا على وجوب أن يكون اتفاق التحكيم محلاً لصياغة دقيقة، وعليهم أن يحرصوا على تلك الصياغة بالشكل الذي يتلاءم مع حماية كافة حقوقهم، حتى يؤدي اتفاق التحكيم دوره في حل المنازعات، وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفق الأطراف على عرضه عليه، ويكون ملزماً بالنظر في الحالات المتفق عليها في شرط التحكيم فقط على أن لا يتعداها، وبما أن شرط التحكيم موضوع النزاع يؤكد أن صلاحية المحكمين محددة في بت النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تأويل العقد، فإن ذلك لا يشمل فسخه أو بطلانه أو التعويض سواء عن البطلان أو الفسخ، وهذا ما أكده الفقه، وكذلك الاجتهاد القضائي الفرنسي (انظر في هذا الشأن كتاب التحكيم الاختياري والإجباري للأستاذ احمد أبو الوفاء الطبعة 5 الصفحة 33 والذي ورد فيه أن الاتفاق على التحكيم في شأن تنفيذ عقد لا يمتد إلى ما اتصل بفسخه أو بطلانه أو التعويض عن البطلان أو الفسخ أو التعويض عن الطلبات أو الدفوع إلى قصد بها الكيد أمام المحكمة) وراجع كذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/4/1999 في الملف عدد 8184/98 غير منشور.

وحيث إن تجاوز المحكم اختصاصاته المخولة له في شرط التحكيم وإن كان المشرع لم يذكرها في الفصل 306 من ق م.م. .

فإن ما ورد في الفصل المذكور مجرد المجال الممنوع قانوناً على المحكم أن يبته، أما الشرط التحكيمي فهو الذي يعطي المحكم ولاية البت، ويبقى ذلك العقد شريعة بين المتعاقدين، وأن تجاوز المحكم لما تم الاتفاق عليه يشكل إخلالاً يؤدي إلى البطلان. وعليه، وبناء على ذلك، فإن المقرر التحكيمي مشوب بعيوب تتعلق بالنظام العام، إذ تم الحكم في مسائل لم يتم الاتفاق بشأنها في شرط التحكيم، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف وذلك بغض النظر عن باقي الدفوع الأخرى المتمسك بها من طرف المستأنفة والحكم من جديد برفض الطلب. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهي تبت انتهائياً علنياً وحضورياً.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.