الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة الإستئناف مسقط ، الدائرة التجارية ، رقم الحكم 2012/629 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

 

 طلب سماع شهود - المحكم رفـض الطلـب - عدم الاعتراض على هـذه المخالفـة قبـل صـدور حكـم التحكيم - نزول عن حق الاعتراض - لا بطلان وقـع في الحكم المدعي أسس دعواه بالبطلان على حكم التحكيم، مع أنه تمسك أمام المحكم بسماع شهود في واقعة تسليم المبالغ الواردة في الاتفاقية للمدعي، إلا أن المحكم رفض هذا الطلب، فإنه كان يتعين عليه وطبقا لنص المادة الثامنة من قانون التحكيم أن يقدم اعتراضا على هذه المخالفـة، وقبل صدور حكم التحكيم، وإذا تقاعس عن هذا الاعتراض عد موقفه هذا نزولاً منه عن حقـه في الاعتراض.

 إن المدعي أسس دعواه بالبطلان على هذا السبب، وكانت المحكمة ترى أنه لا يوجد ثمـة بطلان وقع في الحكم أو بطلان في إجراءاته أثر فيه.

(محكمة الاستئناف مسقط، الدائرة التجارية، رقم الحكم 2012/629)

حيث إن واقعات التداعي تتحصل في أن المدعي عقد الخصومة فيها بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في 2012 / 10 / 7 م، وأعلنت للمدعى عليه قانوناً، طلب في ختامها الحكم ببطلان حكم المحكمة على سند أن المدعى عليه تقدم بطلب تحكيم طلب فيه الحكم بفسخ العقـد وإلـزام المدعي برد أصل القرض البالغ خمسين ألف يورو أي ما يعادل 25,515 ريـالا عمانيا وسـداد 15 ألف يورو أي ما يعادل 7,745.5 ريـالا عمانياً عبارة عن فوائد متفق عليها على المبـالغ المذكورة مع إلزامه بالرسوم وأتعاب المحاماة .
على سند من القول أن المدعي قد تسلم كامل مبلغ القرض بتاريخ توقيع الاتفاقية، وأنه التزم في نهاية مدة القرض برد كامل المبلغ الأساسي وفوائده، ولما أخل بتخصيص الأسهم للـضمان، ولما كان الطرفان قد اتفقا على التحكيم وبتاريخ 2012 / 7 / 9 م، أصـدر المحكـم حـكـمـه بـإلزام المحتكم ضده (المدعي) بأن يؤدي للمحتكم (المدعى عليه) مبلغاً وقدره خمسون ألف يورو أي ما يوازي 25,515 ريـالاً عمانياً وسداد مبلغ 15 ألف يورو أي ما يعادل 7,745,5 ريـالاً عمانياً عبارة عن فوائد متفق عليها من المبالغ مع إلزامه بالرسوم وأتعاب المحاماة .

ولم يلق قضاء التحكيم هذا قبولاً من المحتكم ضده، فأقام دعواه الماثلة تأسيساً على أن واقعة تسليم المبالغ من المسائل الموضوعية التي يجوز إتيانها بكافة طرق الإثبات.

 ولما كان المـدعي (المحتكم ضده) قد تمسك بسماع شهادة الشهود على أنه لم يتسلم تلك المبالغ، وأنه قام بالتوقيع في الاتفاقية وقت الاتفاق على أن يتم إرسال المبالغ فيما بعد.

ولما كان الدفع بعدم استلام المبالغ قوبل من المحكم بالرفض، مما يعد إخلالاً بحق الدفاع وإخلالاً بإجراءات التحكيم، مما أثر في الحكـم تأثيراً مباشرا يتمسك معه المدعي ببطلان هذا الحكم. وحيث نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضـرها، ومثـل طرفا الخصوم كل بوكيل عنه، وضم ملف التحكيم، وتبين من مطالعة اتفاقية القـرض المبرمـة بـين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 6 يناير 2009 م، أنها تضمنت في بندها الأول إقرار الطرف الأول (المدعي) أنه قد استلم بالفعل كامل مبلغ القرض، كما تضمنت في البند 8 / ح أن أي نزاعات بين الطرفين تسوى عن طريق التحكيم في مسقط - عمان وبين صدور حكم المحكم فـي 2012 / 7 / 9 م بإلزام المحتكم ضده بدفع القرض وقيمته خمسون الف يورو أو ما يعادله بالريـال العماني مـع إلزام المحتكم ضده كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب هيئة التحكيم ومبلغ الف ريـال أتـعـاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

 وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل طرفا الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلـسة اليوم.

 وحيث إنه من المقرر، عملا بنص المادة 1/53 مـن قـانون التحكـيـم فـي المنازعـات المدنية والتجارية رقم 1997 / 47 م، أنه " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكـيم إلا فـي الأحـوال التالية ...

ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثـر فـي الحكم ".
كما أنه من المقرر، عملاً بنص المادة 8 من قانون التحكيم المشار إليه، أنه " إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود مخالفة لشرط من اتفاقية التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون، مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفـة فـي الميعاد المتفق عليه أو خلال ستين يوماً عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عـن حقـه فـي الاعتراض ".

 وحيث إنه، وتأسيساً على ما تقدم من نصوص قانونية، ولما كان المدعي قد أسـس دعـواه بالبطلان على حكم التحكيم مع أنه تمسك أمام المحكم بسماع شهود في واقعة تسليم المبالغ الواردة في الاتفاقية للمدعي، إلا أن المحكم رفض هذا الطلب، فإنه كان يتعين عليه، وطبقاً لنص المـادة الثامنة من قانون التحكيم المشار إليها، أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة، وقبل صدور حكـم التحكيم، وإذ تقاعس عن هذا الاعتراض عد موقفه هذا نزولا منه عن حقه في الاعتراض.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أسس دعواه بـالبطلان علـى هـذا السبب، وكانت المحكمة ترى أنه لا يوجد ثمة بطلان وقع في الحكم أو بطلان في إجراءاته أثـر فيه، ومن ثم تكون دعوى المدعي قد أقيمت على غير سند من القانون، الأمر الذي تقضي.

 المحكمة بعدم قبولها.

 وحيث إنه عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم المدعي بها، عملاً بـنص المـادة 183 مـن قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي وألزمت المدعي بمصروفاتها.

 أمين السر رئيس الدائرة الهيئة التي حضرت المداولة ووقعت مسودة الحكم مشكلة برئاسة القاضـي جعفـر محمـد خضير وعضوية كل من القاضيين أحمد محمد عبد الرحمن وحسن فتحي بن صالح.

 أمين السر رئيس الدائرة
 مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون