التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / محكمة النقض ، أبو ظبي ، الطعن رقم 955 لسنة 2010 س 4 ق أ ، جلسة 2010/12/29 تجارى
حكم تحكيمي - طلب بطلانه لعلة عدم صفة موقع وثيقـة التحكـيم - حـضور جلسات التحكـيم - التوكيل يخول الصلح والتحكيم - تسديد نصيب الطاعنة من أتعاب التحكيم - هذا يـعـنـي إقرار وثيقة التحكـيم - عـدم وجـوب اشـتمال حكـم التحكـيم على مسودة - لا يسري على حكم المحكم ما ينطبق عـلـى الحكـم الـقـضـائـي - منـاط بطـلان حكـم التحكيم مخالفة المحكم الإجراءات المتفق عليهـا مـن الخصوم - المنازعـة المثـارة بقواعـد الإثبات أو تقدير المحكم أو إغفاله الحكم في طلـب مـوضـوعي أو عـدم صحة أو كفاية أسباب الحكم غير مقبولة.
(محكمة النقض، أبو ظبي، الطعن رقم 955 لسنة 2010 س 4 ق أ، جلسة 2010/12/29 تجاري) حيث إن الوقائع -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر الأوراق- تجمـل فـي أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 481 لسنة 2008 تجاري كلي بطلب تعيـين محكـم لنظـر النزاع القائم بينها وبين الطاعنة، والفصل فيه نفاذا لشرط التحكيم المبرم بينهما في العقد المؤرخ 2008/1/2 - على سند انهما تعاقدا بتاريخ 2007/11/29 مؤتلفتين كمقـاول رئيـسي لتنفيـذ مشروع جسر مؤقت بين جزيرتي.. وأم ... لحساب شركة العقارية مالكة المشروع ومقابل ما جملته مبلغ 16,800,000 درهم على أن تكون مدة تنفيذ المـشروع تـسعة أشـهر تبـدأ مـن 2008/1/6 ولم تدفع لها المدعى عليها (الطاعنة) سوى دفعتين من مستحقاتها، وامتنعـت عـن صرف الباقي برغم قيامها بالتزاماتها وتوجيه إنذارات قانونية إليها، وطبقاً لعقد الائتلاف والبنـد ...
11 منه طلبت منها في 2008/5/6 تعيين محكم للفصل في النزاع فلم تجبها إلى ذلـك. أقامـت الطاعنة الدعوى رقم 2008/642 تجاري كلي بطلب الحكم ببطلان عقد الائتلاف المـشـار إليه بمقولة عدم التوقيع عليه من ممثلة الطاعنة- ضـمـت الـدعويان- وفـي 2009/1/28 حكمـت المحكمة بتعيين محكم فرد في الدعوى الأولى، وبرفض الدعوى الثانيـة، فاستأنفت الطاعنـة، والمحكمة قضت بعدم جواز الاستئناف في شقه المنصب على الحكم الصادر في الـدعوى رقـم 2008/481، وبتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى البطلان رقم 2008/642، فأقامـت الطاعنة طعنا بالنقض في هذا الشق قيد برقم 2009/449 وقضت فيه هـذه المحكمـة بجلـسة 2009/6/22 برفضه. باشر المحكم المعين مهمته وأودع حكمه المؤرخ 2010/2/15 ومستنداته قلم كتاب المحكمة قاضيا بما يلي: 1- إلزام المحتكم ضدها (الطاعنة) بأن تؤدي للمحتكمة مبلـغ 781,245 درهما عن قيمة 6 % من الدفعة الشهرية، هذا طبقا للبندين 3 و4 من عقد الائتلاف. 2- عدم استحقاق المحتكمة فوائد تعويضية عن تأخر المحتكم ضدها في الوفاء بالدفعات المستحقة عليها في مواعيد تلك الفوائد. 3- احتساب نسبة 40 % من صافي الربح بعد تسليم المـشروع وعمل المحاسبة النهائية بين الائتلاف وتحديد صافي الربح. 4- توقيع الحجز التحفظي تحت يـد المالك عن كافة المبالغ المتبقية للائتلاف لحين بت النزاع نهائيا، واحتـسـاب مـا هـو مـستحق للمحتكمة في ذمة المحتكم ضدها. ومحكمة أول درجة حددت جلسة 2010/2/22 للتصديق على حكم المحكم، وأعلن الخصوم بهذه الجلسة، فأقامت المحتكم ضدها ادعاء متقابلاً بطلـب الحـكـم ببطلانه لصدوره بناء على وثيقة باطلة لعدم توقيعها من المحتكم ضدها أو من يمثلها وعدم وجود مسودة له. وبجلسة 2010/3/18 حكمت محكمة أول درجة بالتصديق على حكم المحكم الصادر بتاريخ 2010/2/15. استأنفت الطاعنة برقم 2010/485 ومحكمة الاستئناف قـضـت بجلـسة 2010/5/31 بالتأييد. أقامت الطاعنة طعنها الماثل التي حددت هذه المحكمة في غرفة مـشورة جلسة لنظره، وأعلنت به المطعون ضدها فقدم محاميها مذكرة بالرد عليه. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منهـا علـى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساد الاستدلال، إذ صـدق علـى حـكـم المحكم رغم صدوره على وثيقة باطلة لعدم توقيعها من الممثل القانوني للطاعنة، وإنما وقعهـا المفوض من الطاعنة بحضور جلسات التحكيم فحسب. فخالف الحكم نـص المـادتين 2/58 و1 / 226-2 من قانون الإجراءات المدنية واعتد بحضور المـدعو.. جلـسات التحكـيم، المدعو.
وبمناقشته للمشارطة، رغم أنه ليس مخولا في ذلك من الشركة الطاعنة ولم تحقق المحكمة صفته في تمثيلها، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، لما هو مقرر من أن استخلاص تـوافر الـصفـة فـي الدعوى أو الإجراء إنما هو من سلطة محكمة الموضوع لا تعقيب عليه متى قام قضاؤها علـى أسباب سائغة، وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لـدفاع الطاعنـة المثار بسببي النعي، وأطرحه بقوله " أنه لا أساس لما دفعت به المدعي عليها (الطاعنة). ذلك أن وثيقة التحكيم تم توقيعها من الطرفين والمحكم دون اعتراض من المدعى عليها في حينه، وكـان عليها.. أن تتحقق من صفة موقع الوثيقة في البداية " إذا كان أجنبياً عنها "، لا أن تنتظر صـدور الحكم وإيداعه للمصادقة عليه لتثير الدفع، إضافة إلى أنه لم يثبت للمحكمة عدم صلاحية الموقـع " لتوقيع الوثيقة نيابة عن المدعية..))، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم أنه مـن المقـرر، عملاً بنص المادة 11 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي يعتبر صاداً. ممن وقعه ما لم ينكـر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ويكون الطعن بالتزوير، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون، والمستأنفة ( الطاعنـة ) لـم تتخـذ إجراءات الطعن بالتزوير على التوقيع الوارد في وثيقة التحكيم، فضلاً عن أن محاميهـا حـضر جلسات التحكيم في 2009/3/9 و 2009/3/15 و 2009/3/23، وبجلـسة 2009/8/19 نـاقش مشارطة التحكيم وأقرها ... وبجلسة 2009/9/9 حضر وقدم مذكرة تعقيبيه علـى المـستندات المقدمة من المطعون ضدها، وبذلك تكون المستأنفة ( الطاعنة ) قد أقرت ضمنياً بالموافقـة علـي وثيقة التحكيم، ومن المقرر قانوناً أنه كما تكون الوكالة صـريحة فإنهـا تـكـون ضـمنية، وأن استخلاصها يكون من سلطة محكمة الموضوع وتعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة، عملاً بالمادة 930 من قانون المعاملات المدنية ) ). ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي على السياق المتقدم كافيا لحمل قضائه وسائغاً وله أصله الثابت بـالأوراق، وكان الثابت بالأوراق أيضاً لدى هذه المحكمة أن المدعو ... حضر جلسات التحكيم المشار إليها جميعاً، فضلاً عن جلستي 2009/5/17 و 2009/8/26 وسدد في هذه الأخيرة نصيب الطاعنة من أتعاب التحكيم، كما هي واردة في مشارطة التحكيم- وأن التوكيل الصادر من مـديرة الـشركة الطاعنة السيدة إلى المستشار القانوني.. والموثق برقم 2008/19348 لدى الكاتـب العـدل بدائرة القضاء قد خوله الصلح والإبراء والإسقاط والتحكيم.. كما خوله حق توكيل الغير في ذلك. وتضمن توكيل.. إلى المحامي ... وآخرين الموثق برقم 090302511 بتاريخ 2009/2/24 حق ...
توكيل الغير فيما وكلوا به- كما أقرت الطاعنة في مذكرتها الشارحة المقدمة بجلسة 2010/5/9، ر وفي الطعن المثال بأن المدعو ... كان مخولا في حضور جلسات التحكيم- وهو ما يعني كـذلك إقرارها وثيقة التحكيم، لما كان ما تقدم، فإن النعي يضحى جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته لـدى هذه المحكمة. وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض دفعها ببطلان حكم التحكيم لعدم وجود مسودة له- مدونة بخط يد المحكم، ولعدم توقيع المحكم كافة صفحات الحكم- عملا بقواعد وإجراءات المرافعات، مما يعيبه بما يـستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد أسبغ في المـادة 212 مـن قانون الإجراءات المدنية على القرار الصادر من المحكم وصف الحكم. إلا أنه لا يعد في حقيقته حكماً صادراً من مجلس القضاء، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على عدم تقيد المحكـم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه، عدا ما نص عليه فـي بـاب التحكـيم والإجراءات المنصوص عليها فيه، والتي ليس من بينها وجوب اشتماله على مسودة لا ينصرف مـا أوجبـه المشرع في الفقرة الخامسة من ذات المادة من وجوب كتابة حكم المحكم، إلى ضرورة أن تكون الكتابة بخط يد المحكم، وإنما يشمل ذلك الكتابة على إطلاقها سواء منها ما كـان بـخـط الـيـد أو بطريق النسخ أو الطباعة دون تخصيص بنوع معين منها، ومن ثم لا يسري على حكم المحكم ما ينطبق على الحكم القضائي من وجوب أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية. لما كان ذلك، وكـان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 212 من قـانون الإجراءات المدنية على أن المحكم لا يتقيد بحسب الأصل- بإجراءات المرافعات المتبعة في الدعاوى أمـام المحاكم، ولكنه يلتزم اتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم، وما يتفق عليـه الخـصـوم مـن إجراءات معينة، كما يلتزم احترام حقوق الدفاع بتمكين كل خصم من الإدلاء بما يعن لـه مـن طلبات ودفاع وتمكينه من إثبات ما يدعيه، ونفي ما يثبته الخصم الآخر واتخاذ الإجراءات فـي مواجهة الخصوم، وأن المناط في بطلان حكم المحكم بسبب مخالفة قواعد المرافعات هو خروجه عن القواعد الأساسية لإجراءات التقاضي التي تحقق مبدأ المواجهة والمـساواة بـيـن الخـصوم ومخالفته الإجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص- وليس من تلك الإجراءات وجـوب توقيع جميع صفحات الحكم، بل أن من المقرر في قواعد المرافعات ذاتها أن نسخة الحكم الأصلية
يكفي توقيع رئيس الدائرة صفحتها الأخيرة، وقد خلا نص المادة 131 مـن قـانون الإجراءات المدنية من وجوب توقيع جميع الصفحات. لما كان ذلك، فإن النعي برمته يكون على غير أساس فيضحي خليقا برفضه. وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بأن صدق على حكم المحكم رغم بطلانه بسبب التفاتة عن طلبهـا ندب خبرة هندسية لبيان تفاصيل المشروع والأعمال المنفذة والتحقق من قيود وسجلات المالـك لبيان المبالغ المرفوعة والمبالغ الموقوفة والاستعانة بخبير حسابي للبحث في هـذا الـشـق مـن التحكيم، والتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك، وهو يندرج في أسباب البطلان بالمادة 216 مـن قانون الإجراءات المدنية، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم، وعلى ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية، إنما توجه إلى حكم المحكـم بوصـفـه عمـلاً قانونيا، وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير، وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر، بحيث لا يقـاس عليهـا، وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المـشار إليها على سبيل الحصر، بحيث لا يقاس عليها، وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم، فأما العيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم فهـي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة، أو سقطت بتجاوز الميعـاد أو خـرج المحكم عن حدود الوثيقة، وأما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم، وتكون سبباً كذلك في بطـلان حكم المحكم فقد حددتها المادة المشار إليها في حالات صدور حكم من محكمين لم يعينـوا طبقـا للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو بنـاء علـى وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهليـة الاتفـاق علـى التحكيم أو من محكم لا تتوافر فيه الشرائط القانونية أو إذا وقع بطلان بـالحكم أو بطـلان فـي الإجراءات أثر في الحكم، مما مفاده أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعناً فـي الحـكـم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم أو بإغفاله الفصل في طلب موضوعي أو عدم صحة أو كفاية، أسباب حكمه، تكون غيـر مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخطئ هذا النظر، وإنما أعمل مقتضاه بحسبان
318 باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي الإماراتي أو طلب ندب الخبير ليس حقاً خالصاً للخصوم، وإنما يتعلق بقواعد الإثبات وتقدير المحكم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس، متعين الفرض. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
المستشار نبيل عمران المستشار البشري الشوربجي الرئيس يوسف عبد الحليم الهته
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون