الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 17 / عقد إنشاء مصنع وتقديم مساعدة تقنية - بند في العقد يحيل إلى الوساطةوالتحكيم الاقتصادي والتجاري في الصين إحالة النزاع إلى التحكيم وصدور حكم تحكيمي - الادلاء بمخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي وبصدوره عن هيئة لا تتمتع بصفة محكم - نقض القرار

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 17
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    887

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
أصدرت محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، القرار التالي:
في السبب الوحيد:
سندًا للمادة 455 من قانون أصول المحاكمات المدنية؛
وهي شركة Séribo وفقًا للقرار المطعون فيه، إنّه بتاريخ 24 مايو 1999 ، أبرمت شركة
Hainan Yangpu تنفيذ مشاريع ودراسات للصناع يين في مجال الأخشاب، عقدًا مع شركة
موضوعه إنشاء مصنع إنتاج باركيه (أرضية خشبية) وتقديم Xindadao Industriel Co Ltd
المساعدة التقنية في موقع العمل. بموجب المادة 20 من العقد، إذا لم يتمكّن الأطراف من حلّ
نزاعاتهم وديًا، تُحال هذه النزاعات الى لجنة التحكيم الإقتصادي والتجاري في الصين من أجل
القيام "بوساطة وبتحكيم". وفي حال لم يتو صل الأطراف الى أية تسوية، يتم فصل جميع النزاعات
بشكلٍ نهائي وفقًا لقواعد المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية.
من عدم تنفيذ شركة Hainan Yangpu Xindadao Industriel Co Ltd إشتكت شركة
لإلتزاماتها التعاقدية فلجأت إلى لجنة التحكيم الإقتصادي والتجاري في الصين وبنتيجة Séribo
. التحكيم أصدرت هيئة التحكيم في بكين الحكم التحكيمي في 22 ديسمبر 2004
من أجل أن يعتبر القرار المطعون فيه أن لا مجال للبحث في ما إذا كان الحكم التحكيمي
الصادر عن لجنة التحكيم الإقتصادي والتجاري في الصين الموكلة بمهمة محاولة المصالحة بين
X الأطراف، حكمًا مخالفًا للنظام العام، إستند القرار الى أن بند المصالحة الذي يتذرع به السيد
لم يتم إشتراطه تحت طائلة جعل الدعوى التحكيمية مردودة أو هيئة التحكيم غير مختصة، إذا لم
يتم المرور بالمصالحة أو لا.
بالنسبة لكون X إن محكمة الإستئناف، بقرارها هذا، ومن دون أن تر د  على إدلاءات السيد
الإعتراف بحكم التحكيم يخالف النظام العام الدولي، وبأن الحكم التحكيمي قد صدر عن هيئةٍ لا
تتمتّع بصفة محكّم، تكون قد خالفت النص المذكور أعلاه.
لهذه الأسباب:
تبطل المحكمة، بجميع حيثياته، القرار الصادر في 19 أكتوبر 2010 عن محكمة الإستئناف.
كما تعيد الوضع والأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار محكمة الإستئناف؛ ومن
أجل الفصل قانونًا بالنزاع تحيلهم الى محكمة إستئناف باريس المشكّلة بطريقة مختلفة.
بالمصاريف. Hainan Yangpu Xindadao Industrial Co Ltd يحكم على شركة
سندًا للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية. X ي رد طلب
تحيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز هذا القرار ليدون في هامش أو بعد القرار الذي تم
نقضه جزئيا.
هذا هو قرار محكمة التمييز بغرفتها المدنية الأولى الذي أعلنه رئيسها بجلسةٍ علنية تاريخ
. 28 مارس 2012
السبب الملحق بالقرار:
.X إنّه السبب الذي تقدمت به شركة المحاماة ... عن السيد
بموجب هذا السبب، إن الحكم المطعون فيه قد أعطى الصيغة التنفيذية حكما تحكيميًا صادر ًا
Hainan لمصلحة شركة (CIETAC) عن اللجنة الصينية للتحكيم الإقتصادي والتجاري الدولي
.Yangpu Xindadao Industrial Co Ltd
فإنّه وفقًا لترجمة المادة 20 من الإتفاقية الموقّعة بين الأطرا ف ، "تحلّ النزاعات التي تحصل
بالنسبة لتنفيذ العقد بين الأطراف بالطريق الودي "، وإن "النزاعات التي لا يمكن حّلها بالطريق
الودي، تحال إلى لجنة التحكيم للإقتص اد والتجارة الخارجية لدى مجلس دعم التجارة الدولية
للصين، من أجل أن تتولّى الوساطة والتحكي م "؛ وإذا "استحال التوصل إلى حلّ بالوسائل المذكورة
أعلاه، تحلّ بشكلً نهائي جميع النزاعات الناشئة عن ، أو المتعلّقة بالعقد الحاضر، وفقًا لقواعد
المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية، من قبل محكّم أو أكثر معينين وفقًا لهذه القواعد ..."؛
يكون "مكان التحكيم في باريس "؛ وأنّه بحسب ترجمة النص الصيني، "في حال حصول نزاع ...
يسعى الأطراف إلى إيجاد حل ود ي "، وإلاّ يجب إحالة هذا النزاع أو لا إلى اللجنة الصينية للتحكيم
الإقتصادي والتجاري الدولي التي تتوّلى فصله"؛
"يكون مكان التحكيم في بيجينغ؛ يمكن أن يتّفق الأطراف على أن يحلّ النزاع من غرفة
التجارة الدولية ... ويكون مكان التحكيم في باريس ...".
وعليه يتبين من هاتين الصيغتين أنه في حال النزاع يجب أن يسعى الأطراف إلى إيجاد "حلّ
ودي" أو "بالتراضي" خلال مرحلة تسبق الإجراءات نفسها؛ إلاّ أن هذا "الإجراء" (السعي للحلّ
الودي) الذي يهدف إلى تقريب وجهات نظر الأطراف وتسهيل إبرام إتفاق ودي، لا يعتبر في
النص الإنكليزي ولا في ترجمة النص الصيني، بأنه إجرا ء شكلي مسبق وإلزامي يؤدي إغفاله
إلى حرمان الأطراف من إمكانية اللجوء الى المحكّم؛ وبما أن هذا الإجراء متروك لحرية
الأطراف، فإنّه لا يمكن إعتباره إجرا  ء منصوصًا عليه في بند مصالحة إلزامية التي تؤدي
مخالفته، في القانون الداخلي، إلى تشكيل دفع بعدم القبول يلزم به القاضي عندما يتذرع به أحد
ليست مفروضة تحت طائلة عدم قبول أو X الأطراف. وبما أن القاعدة التي تذرع بها المحامي
عدم إختصاص المحكمة التحكيمية، لا يعود من الضرورة بحث مدى مخالفة الحكم التحكيمي
الصادر للنظام العام الدولي؛ وعليه يجب التصديق على القرار المستأنف.
أورد بشكلٍ مفصل ودقيق ومدعمٍ X إلاّ أنّه في إدلاءاته أمام محكمة الإستئناف، إن المحامي
لا (CIETAC) أن الحكم التحكيمي المزعوم تاريخ 22 ديسمبر 2004 قد صدر حقيق ً ة عن هيئةٍ
تتمتّع بصفة المحكّم، وذلك بغض النظر عن وجود أية مرحلة مصالحة مسبقة. مما يعني أن منح
الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي يخالف المادة 1502 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
فالمستأنف أدلى بأن "حكم التحكيم موضوع طلب التنفيذ المتنازع عليه يتعارض مع النظام العام
الدولي بشكلٍ واضحٍ، وفعلي وملموس" (...).
لذلك، إن محكمة الإستئناف، بتصديقها على الصيغة التنفيذية من دون أن تتناول هذا السبب
القاطع، وباكتفائها بأن تعلن أن موجب المصالحة المسبقة "ليس مشترطًا تحت طائلة رد الدعوى
وعدم إختصاص المحكمة التحكيمية" (...)، تكون قد خالفت شروط المادة 455 من قانون أصول
المحاكمات المدنية.
. القرار المطعون فيه: محكمة إستئناف باريس تاريخ 19 أكتوبر2010