دعوى إبطال قرار تحكيمي صادر عن غرفة التجارة الدلية - دفع شكلي برد الدعوى لخروج موضعهاعن إختصاص القسم -القسم مختص بالنظر في الدعوى -أربعة أسباب لإبطال القرار التحكيمي
التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / دعوى إبطال قرار تحكيمي صادر عن غرفة التجارة الدلية - دفع شكلي برد الدعوى لخروج موضعهاعن إختصاص القسم -القسم مختص بالنظر في الدعوى -أربعة أسباب لإبطال القرار التحكيمي
قرار المحكمة العليا: أعلنت المحكمة العليا وجود إرتباط وافٍ بالنظام القانوني السويدي، وأن المحاكم السويدية هي صاحبة الصلاحية للنظر في الموضوع، إضافة إلى تحقق الشروط المسبقة للدعوى التفسيرية المقدمة من الإتحاد الروسي. ردت المحكمة العليا طلب إحالة القضية الى محكمة العدل في الإتحاد الأوروبي لإتخاذ قرار تمهيدي. لم تمنح المحكمة العليا الإذن بتقديم طعن في المسائل التي أوقفت فيها الإجراءات. لذا، يبقى حكم محكمة الإستئناف في "سفيا" نافذاً. الطلبات المقدمة أمام المحكمة العليا: طلبت Ltd Uk RosinvestCo من المحكمة العليا رد الدعوى المقامة من الإتحاد الروسي والحكم عليه بالتعويض عن نفقات المحاكمة التي تكبدتها أمام المحكمة الإبتدائية، محكمة الإستئناف والمحكمة العليا. عارض الإتحاد الروسي إدخال أي تعديل على قرار محكمة الإستئناف. أعطت المحكمة العليا الإذن بتقديم طعن يتعلّق بمعرفة ما اذا كان هنالك إرتباط وافٍ بالنظام القانوني السويدي، وبالتالي إن كانت المحاكم السويدية مختصة بالنظر في الموضوع (...)، كما سمحت المحكمة العليا بالطعن في مسألة معرفة ما إذا توافرت الشروط المسبقة لتقديم دعوى تفسيرية. (مراجعة مشروع القانون رقم 1998/35:99 صفحة 77 والفصل 13 ،الفقرة الثانية من قانون المرافعات السويدي). أوقفت الإجراءات المتعلقة بمعرفة ما اذا كان واجباً السماح بالطعن في المسائل المتبقّية. الأسباب: 1 .RosinvestCo هي شركة بريطانية تملك 7 ملايين سهم من رأسمال الشركة الروسية .Yukos ،بادرت الدولة الروسية الى بيع أسهم الشركة التابعة لشركة Yukos ،وفي الوقت ذاته، صادرت أملاكاً أخرى لـ Yukos بهدف تأمين ما هو واجب على الشركة من ضرائب لمصلحة الدولة الروسية. أبرمت كلّ من المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية من جهة، والإتحاد الروسي من جهة أخرى، معاهدة استثمار ثنائية (BIT (تمنح المستثمرين إمكانية تقديم طلب تحكيم ضد الدولة المضيفة في حال خرقت هذه الاخيرة موجباتها، وفقاً للقانون الدولي. في العام 2005 ،باشرت RosinvestCo إجراءات تحكيمية ضد الإتحاد الروسي برعاية المؤسسة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة في ستوكهولم. إتفق الأطراف، خلال تلك الإجراءات، على إعتبار ستوكهولم مقراً للتحكيم. في العام 2007 ،أصدرت الهيئة التحكيمية "قراراً تحكيمياً في شأن الاختصاص"، حيث إعتبرت أنها مختصة بالفصل في النزاع. تبعاً لذلك، تقدم الإتحاد الروسي بشكوى ضد RosinvestCo ،مطالباً بالإعلان عن عدم اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في النزاع. من جهة أخرى، طلبت RosinvestCo رد شكوى الإتحاد الروسي. الارتباط بالنظام القانوني السويدي واختصاص المحاكم السويدية: 2 .تتعلق المسألة الاولى التي يجب حلّها بمعرفة ما اذا كان هنالك ارتباط كافٍ بالنظام القانوني السويدي، وما اذا كانت المحاكم السويدية مختصة بالنظر في القضية. يتضمن قانون التحكيم الدولي مبدأ سلطان ارادة الأطراف، الذي يخولهم إختيار قانون المرافعات المطبق ( lex arbitri (على اجراءاتهم. وهذا الخيار ينجم عادة عن إختيار مكان (مقر (التحكيم. 3 .في ما يتعلّق بتطبيق القانون السويدي، تنص الفقرة 47 من قانون التحكيم السويدي (116:1999 (على امكان مباشرة الاجراءات التحكيمية في السويد وفقاً لقانون التحكيم السويدي، اذا نص الاتفاق التحكيمي على السير بالاجراءات في السويد. وفقاً للفقرة 46 ،يطبق هذا القانون على الاجراءات التحكيمية الجارية في السويد حتى عندما يشتمل النزاع على عناصر ارتباط دولية. كذلك الامر في مثل هذه الاجراءات، يمكن الطلب الى المحاكم السويدية تعيين المحكمين، والإستماع الى الشهود بعد تحليفهم اليمين، والحكم بأتعاب المحكمين وفصل الطعون وطلبات الإبطال المتعلقة بالقرار التحكيمي. وفقاً للفقرة 48 ، يطبق القانون الذي اتّفق عليه الأطراف على التحكيم، والاّ، يطبق قانون البلد حيث جرت الاجراءات أو حيث ستجري الاجراءات، وفقاً لاتفاق الاطراف. وفقاً للفقرة 22 من قانون التحكيم، يحدد الطرفان مكان التحكيم، وإلاّ يحدده المحكمون. كما ينص على احتمال عقد المحكمين جلسات استماع في أماكن مختلفة في السويد أو خارجه، الاّ اذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك. 4 .يترتّب على ذلك أنّه في حال إتفق الأطراف على الإجراءات التحكيمية في السويد، يكون غير منتج، اختيارهم أو اختيار المحكمين عقد جلسات استماع في بلدان أخرى، أو اذا لم يكن المحكمون من السويد أو اذا كانت مهمتهم واجبة التنفيذ في بلد آخر أو اذا تعلّق النزاع بعقد Patricia Shaughnessy, The Right of the Parties مراجعة (السويد الى بصلة يمتّ لا to Determine the Place of an International Commercial Arbitration, Stockholm International Arbitration Review 2005:2, p. 264 et seq., and Christer Söderlund in the same journal, p. 275 et seq., concerning the case .(RH 2005:1 5 .وفقاً للفقرة 34 من قانون التحكيم، يجوز الطعن في القرار التحكيمي السويدي أمام المحاكم السويدية، في حال لم يشمل الاتفاق التحكيمي موضوع القرار التحكيمي؛ الاّ أنّه في استطاعة الاطراف الذين لا يربطهم شيء بالسويد، الحد من هذه الامكانية (مراجعة الفقرة 51 من القانون). بموجب الفقرة 2 المقطع الأول، يجوزللمحكمين بتّ مسألة اختصاصهم الفصل في النزاع، الاّ أن مثل هذا القرار، لا يمنع المحكمة، من فصل مسألة الاختصاص بناء على طلب أحد الأطراف أثناء الإجراءات التحكيمية. ويكون قرار المحكمة بهذا الخصوص حائزاً القوة التنفيذية وملزماً للمحكمين (مشروع قانون 1998/99 صفحة 35 ،صفحة 77 .(أما المقطع الثاني من نص الفقرة 2 ،فينص على أن قرار المحكمين الذي يعتبرون أنفسهم فيه مختصين بالفصل في النزاع، غير ملزم، وأن مسألة الاختصاص قد تطرح أيضاً في اطارمراجعة الطعن المقدم ضد القرار التحكيمي.بما أن RosinvestCo والإتحاد الروسي قد اتفقا على الإجراءات التحكيمية في السويد، يعمل بالتالي بقانون التحكيم السويدي. ونتيجة لذلك، تكون المحاكم السويدية صالحة لفصل مسألة اختصاص المحكمين، ومعرفة ما اذا كان هنالك إرتباط واف بالنظام القانوني السويدي. 7 .تعالج المسألة الاولى التي أجيز فيها الطعن، وفقاً لما سبق ذكره. الشروط المسبقة لتقديم الدعوى التفسيرية: 8 .ان المسألة الثانية التي يجب تحديدها هي مدى تحقّق الشروط المسبقة لتقديم دعوى تفسيرية في القضية الراهنة. فكما هو مشار اليه أعلاه، تسمح الفقرة 2 ،المقطع الأول (الجملة الثانية من القانون) لطرف ما، خلال الإجراءات التحكيمية، بتقديم طلب الى المحكمة لفصل مسألة اختصاص المحكمين، دون أن يؤدي ذلك الى منع المحكمين من متابعة الإجراءات التحكيمية ريثما تفصل مسألة اختصاصهم. 9 .لا تحد الفقرة 2 من قانون التحكيم، من إمكانية تحديد طرف ما، خلال سير الإجراءات التحكيمية، لنطاق الاختصاص، وفقاً لاتفاق التحكيم، إلاّ أن الفصل الثاني، الفقرة 13 ،من قانون المرافعات السويدي، المتضمن أحكاماً عامة حول شروط قبول طلبات التفسير، هو واجب التطبيق أيضاً على الدعاوى المتعلقة بعدم الاختصاص بموجب الفقرة 2 من قانون التحكيم. وفقاً للفصل الثاني، الفقرة 13 ،من قانون المرافعات السويدي، يقبل الطلب التفسيري ان كان هنالك شـك حـول العلاقة القانونية – أي معرفة ان كانت المحكمة مختصة في الحالة الراهنة – وأن يسبب هذا الشك ضرراً للمدعي. ان هذه الأحكام غير ملزمة، مما يعني أن المحكمة هي التي تحدد ما اذا كانت الدعوى مقبولة. 10 .كقاعدة عامة، يظهر الشك حيال العلاقة القانونية بالفعل، من خلال إختلاف الأطراف على نطاق اختصاص المحكمين. فاذا لم تحلّ مسألة الاختصاص قبل انتهاء الاجراءات التحكيمية وتراكم التكاليف، يمكن أن تسبب ضرراً. وحيث أنه يجب تقديم الدعوى التفسيرية، وفقاً للفقرة 2 من قانون التحكيم أمام المحكمة الإبتدائية، مع إمكانية الطعن فيها أمام محكمة الإستئناف والمحكمة العليا وفقاً للقواعد الاجرائية العامة؛ بالتالي يقدم الطعن، وفقاً للفقرة 34 ،أمام محكمة الإستئناف بإعتبارها محكمة درجة أولى، مع وجود بعض القيود بالنسبة الى حق الطعن لذلك، يمكن القول أن الدعوى المتعلقة بعدم الاختصاص في نزاع معين، وفقاً للفقرة 2 من القانون هي صحيحة ومقبولة في حال لا يمكن توقّع فصل الدعوى نهائيا، ما سيؤدي الى توفير مهم في تكاليف الإجراءات التحكيمية. 11 .تتطرق الأعمال التحضيرية “Préparatoires Travaux “المتعلقة بالفقرة 2 من قانون التحكيم الى مسألة الطعن في القرار التحكيمي قبل بت المحكمة نهائياً مسألة اختصاص المحكمين (مشروع قانون 1998/35:99 ،صفحة 77 وما يليها), وتنص على أنّه يجب على محكمة الإستئناف وقف إجراءات الطعن حتى فصل مسألة الاختصاص في اجراءات المحكمة Lindskog, Arbitration Proceedings, a Commentary, 2005 مراجعة (الاساسيــة .(p. 299 et Seq بالتالي، إن نقطة البداية وفقاً للأعمال التحضيرية، هي قبول الدعوى المتعلقة بعدم الاختصاص رغم إستمرار الإجراءات التحكيمية وصدور القرار التحكيمي قبل الحلّ النهائي لمسألة الاختصاص. 12 .ونظراً الى ما قيل سابقاً، يحق لطرف ما – في حالة تشبه الحالة الحاضرة – اقامة دعوى وفقاً للفقرة 2 من قانون يتناول فيها مسألة اختصاص المحكمين قبل صدور القرار التحكيمي، أقلّه في الحالات التي لا يتوقع فيها صدور القرار التحكيمي في المدى القريب. 13 .في حالتنا الحاضرة، فصل المحكمون في مسألة اختصاصهم في "القرار التحكيمي حول الاختصاص". لا يشكّل هذا القرار قراراً تحكيمياً قابلاً للطعن بموجب الفقرة 34 من قانون التحكيم. بالنسبة الى المصطلح السويدي، انّه قرار يتناول الاختصاص خلال عملية تحكيم جارية (مراجعة الفقرة 27 ،المقطع الثالث من القانون). بعد فترة وجيزة على صدور القرار، وقبل توقّع صدور القرار التحكيمي بوقت طويل، تقدم الإتحاد الروسي بدعوى تفسيرية تتعلق بمسألة الاختصاص. بالتالي، تستوفي دعواه شرط وجود شك بالنسبة الى اختصاص المحكمين، وشرط الاثر الضار. علاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار قبول الدعوى أمراً غير صحيح. 14 .تعالج المسألة الثانية التي أجيز فيها الطعن، وفقاً لما سبق ذكره. في ما يتعلق باجازة الطعن في المسائل المتبقية: 15 .في ما بعد، على المحكمة العليا تقرير ما اذا كان يجب منح الإذن بالطعن في المسائل المتبقية من القضية. 16 .أدلت RosinvestCo بأن نظام مجلس الإتحاد الأوروبي (EC (رقم 44/2001 تاريخ 22 ديسمبر 2000 حول الاختصاص، الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية (نظام بروكسل الأول) هو الواجب التطبيق على الطلب المقدم من الإتحاد الروسي للحصول على قرار تفسيري، كما طلبت إحالة الدعوى أمام محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي لإتخاذ قرار تمهيدي. وفقاً للفقرة 2.1 d ،لا يطبق نظام بروكسل الأول على التحكيم. وقد فسرت محكمة العدل في الإتحاد الأوروبي هذه القاعدة والأحكام التي تقابلها في إتفاقية بروكسل (مراجعة على سبيل ،REG 1991 ،March Rich ،C-190/89 قضية في 1991 يوليو 25 في الاحكام، المثال REG ،Van Uden ،C-391/95 قضية في 1998 نوفمبر 17 في وحكم، I-3855 صفحة REG ،Allianz ،C-185/07 قضية في 2009 فبراير 10 في وحكم، I-7091 صفحة، 1998 .(I-00683 صفحة، 2009 من الواضح أن الإستثناء المذكور آنفاً ينطبق أيضاً على طلب إصدار قرار تفسيري حول اختصاص الهيئة التحكيمية في نزاع قائم. بالتالي، لا داعي لطلب إتخاذ أي قرار تمهيدي. 17 .لم تجد المحكمة العليا أي سبب لمنح إذن الطعن في تلك الاجزاء من القضية حيث أوقفت الإجراءات.