الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / عقد بين مؤسسة عامة وطنية وبين جمعية خاصة - بند تحكيمي لحل النزاعات - قرار تحكيمي - مراجعة إبطال ضد القرار التحكيمي امام المحاكم الادارية والعدلية - محكمة حل الخلافات - توصف العقد - عقد يتعلق بمصالح التجارة الدولية - اختصاص القضاء العدلي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    780

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
محكمة حل الخلافات:
سندًا للقرار الصادر بتاريخ 31 تموز 2009 الذي احيل فيه النزاع الى محكمة حل
الخلافات، تطبيقًا للمادة 35 من المرسوم 26 تشرين الأول 1849 المعدل لبت مسألة
الاختصاص، من قبل مجلس شورى الدولة الذي نظر، كقضاء شامل، في النزاع المعروض عليه
Institut National de la Santé بلائحة مقدمة من المؤسسة الوطنية للصحة والبحث العلمي
الرامية من جهة، الى ابطال القرار التحكيمي ،et de la recherche Médicale (INSERM)
الصادر في 4 ايار 2007 عن المحكّم المعين من قبل رئيس محكمة باريس الابتدائية في النزاع
تبعًا لفسخ هذه الاخيرة لمذكرة التفاهم Fondation Letten F. Saugstads القائم بينها وبين
المبرمة بينهما والتي تتعلق ببناء وتمويل بناية مخصصة لمراكز معهد ابحاث مصمم في اطار
بدفع مبلغ 3506327,40 Fondation برنامج علمي مشترك، ومن جهة اخرى، الى الحكم على
المتذرع فيها بأن اختصاص المحاكم الادارية ،INSERM يورو؛ نظرًا الى اللائحة المقدمة لل
او العدلية للفصل في قرار تحكيمي، يتعلق بطابع القانون العام او القانون الخاص للاتفاقية التي
أدلت بأن كون النزاع يتعلق INSERIM على أساسها صدر القرار التحكيمي المذكور، فإن
بمصالح التجارة الدولية لا اهمية له، مع التشديد على ان النص الذي يؤسس اختصاص محكمة
الاستئناف ليس له، إلا قيمة تنظيمية، ولا يمكن ان يتناول او يحيل على محاكم القضاء العدلي
الاختصاص المحفوظ بموجب الدستور لمحاكم القضاء الاداري، ومع التوضيح أن العقد المنازع
فيه يتوافق مع معايير العقد الاداري، والذي يؤدي بالتالي الى اختصاص المحكمة الادارية؛
التي ادلى بموجبها بأن ،Fondation Letten F. Saugstad سندًا للائحة المقدمة لل
مذكرة التفاهم التي تربط الفرقاء لم تشكل اي اتفاق نهائي، انما كانت مجرد مشروع أو، اتفاقًا
مبدئيًا على الاكثر، فإّنها تمسكت بطابع القانون الخاص لهذا الاتفاق وتذرعت بأنه يتعلق بمصالح
التجارة الدولية بحيث انه لا يدخل ضمن فئة العقود الادارية، وان محكمة القضاء العدلي هي
ضدالقرار التحكيمي. INSERIM وحدها مختصة بالنظر في الطعن المقدم من
سندًا لمستندات الملف الاخرى؛
سنة (Fructidor) سندًا للقانون تاريخ 16 و 24 آب 1790 والى المرسوم 16 فروكتيدور
؛(an III) III
؛ سندًا للقانون تاريخ 24 أيار 1872
سندًا للمرسوم تاريخ 26 تشرين الاول 1849 المعدل؛
؛ VI و V من قانون اصول المحاكمات المدنية، خصوصًا أحكام الباب IV سندًا للكتاب
بعد سماع في جلسة علنية:
عضو المحكمة، ،Jean-Louis Gallet - تقرير السيد
،INSERM من اجل Hazan ،Farge ،SCP Waquet - ملاحظات
Fondation Letten F. من اجل SCP Piwnice-Molinié - ملاحظات
،Saugstads
مفوض الحكومة؛ ،Mathias Guyomar - مطالعة السيد
Fondation Letten F. Saugstad و INSERM حيث أنه في 4 آب 1998 ، أبرمت
جمعية نروجية، عقدًا ذي توقيع خاص، مسمى "مذكرة تفاهم"، اتفقا فيه استنادًا الى مهماتهما
المتبادلة، "على السعي معًا لتعزيز تحقيق مشروع انشاء مركز ابحاث في علم الخلايا والانسجة
مركز ابحاث ،Institut méditérranéen de neurobiology (IMED) العصبية، إسمه
التي يقع على عاتقها دفع مبلغ 25 مليون فرنك على Fondation ،“Saugstad-INSERM”
Aix- ثلاث مراحل من تقدم عملية انشاء البناء موضوع التشييد على عقار تملكه جامعة
التي التزمت بتقديم طلبين متتالين INSERM وال ،IMED ومخصص لايواء ال Marseille
متعلّقين بالميزانية، وذلك لغاية مبلغ 5 مليون فرنك لكل طلب؛
حيث ان العقد (العمل القانوني) نص على انه اذا ظهرت صعوبات في تطبيق مذكرة التفاهم،
في غياب حلّ حبي، وفي حال كانت الوساطة غير مجدية، فيلجأ الفرقاء الى التحكيم؛ حيث انه
التي دفعت في 28 Fondation Letten F. Saugtand نتيجة للخلافات التي حدثت، أبلغت
بقطع ،INSERM نيسان 1999 اول جزء من المبلغ المساوي ل 2 مليون فرنك الى
، علاقاتهما، بموجب رسالة تاريخ 28 آب 2000
بدفع باقي المبلغ المتوجب عليها اي Fondation حيث ان هذه الاخيرة، كونها إدعت على
3506328,40 يورو امام محكمة باريس الابتدائية التي قبلت طلبها، ففسخت محكمة باريس
الاستئنافية الحكم، قررت ان المحكمة الابتدائية غير مختصة بالنظر في القضية واحالت الفرقاء
على التقاضي امام محكمة التحكيم على أساس البند التحكيمي المنصوص عنه في مذكرة التفاهم؛
حيث ان المحكم، المعين بقرار صادر وفقًا للأصول المستعجلة عن رئيس المحكمة الابتدائية
، وقد اصدر قراره بتاريخ 4 ايار 2007 ،INSERM المعروض عليه النزاع من قبل
بالدفع له مبلغ 3506327,40 يورو و"حكم على INSERM حيث رد فيه طلب
مبلغ 304878,30 يورو المدفوع في 28 نيسان Fondation Letten بالرد ل INSERM
1999 مع فوائد والفوائد المضاعفة،
امام محكمة ،INSERM حيث انه بموجب لائحة مقدمة في 12 تموز 2007 ، استأنفت
القرار التحكيمي بهدف إبطاله، وذلك بسبب بطلان ،Marseille الاستئناف الادارية في مارساي
بتنفيذ موجباتها المالية؛ Fondation البند التحكيمي، بالاضافة الى الحكم على
قد قدمت في الوقت ذاته، استئنافًا ضد القرار التحكيمي ذاته امام INSERM حيث ان
محكمة استئناف باريس بهدف ابطاله، فردت محكمة الاستئناف هذا الطعن بطريق الابطال وردت
طلباتها بعدما حفظت اختصاصها على اساس المادة 1505 من قانون اصول المحاكمات المدنية،
واعتبرت ان منع الدولة من اللجوء الى التحكيم محصور في العقود الداخلية، مع مراعاة الاحكام
القانونية المخالفة، ولكن عم ً لا بمبدأ صحة البند التحكيمي الدولي، فهذا المنع ليس من النظام العام
الدولي؛
حيث ان مجلس شورى الدولة، المعروض عليه النزاع، بموجب لائحة مقدمة اولا أمام
محكمة الاستئناف الادارية، اعتبر انها هدفت الى الفصل في الصعوبات الجدية التي تبرر الاستناد
الى الاجراءات الملحوظة في المادة 35 من المرسوم تاريخ 26 تشرين الاول 1846 المعدل
؛ بالمرسوم تاريخ 25 تموز 1960
حيث ان المراجعة المقدمة ضد قرار تحكيمي صادر في فرنسا على اساس اتفاقية تحكيم، في
نزاع نشأ بسبب تنفيذ او فسخ عقد مبرم بين شخص معنوي فرنسي خاضع للقانون العام وشخص
اجنبي، منفذ على الاراضي الفرنسية، متعلقًا بمصالح التجارة الدولية، وإن كان اداريًا، وفقًا
لمعايير القانون الداخلي الفرنسي، تقام امام محكمة الاستئناف التي صدر ضمن نطاقها القرار
التحكيمي، طبقًا للمادة 1505 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا تخالف مبدأ الفصل بين
السلطات الادارية والعدلية؛
حيث انه على العكس، يكون الامر على خلاف ذلك اذا كانت المراجعة المقامة ضد قرار
صادر في الشروط ذاتها، تستتبع مراقبة توافق القرار مع قواعد القانون العام الفرنسي الآمرة
المتعلقة بإشغال املاك عامة او بتلك التي تحكم الطلبات العامة والمطبقة في الاسواق العامة، في
عقود المشاركة وعقود تفويض الخدمة العامة؛
حيث ان هذه العقود تخضع لنظام اداري له طابع النظام العام، المراجعة المقدمة ضد قرار
تحكيمي صادر في نزاع نشأ بسبب تنفيذ او فسخ هكذا عقد، تخضع لاختصاص القاضي الاداري؛
مؤسسة عامة وطنية ذات طابع علمي ،INSERM حيث ان مذكرة التفاهم المبرمة بين
جمعية خاصة نروجية، والتي تتناول ،Fondation Letten F. Saugstad وتقني، وبين
موضوع انشاء بناء في فرنسا مخصص كمركز لمعهد ابحاث مدمج قانونيًا وتأسيسيًا مع
فإنها تتعلق بمصالح التجارة ،Fondation والتي تلحظ تمويله جزئيًا من قبل INSERM
الدولية؛
حيث ان مراجعة الابطال المقدمة ضد القرار التحكيمي الصادر في نزاع قائم بين فرقاء
بالنسبة الى تنفيذ أو فسخ هذا العقد، الذي لا يدخل في عداد العقود الخاضعة للنظام الاداري ذات
طابع النظام العام المعرف أعلاه، تخضع اذًا لاختصاص المحاكم العدلية.
تقرر:
INSERM المادة الاولى: المحاكم العدلية مختصة بالنظر في مراجعة الابطال المقدم من
،Fondation Letten F. Daugstad ضد القرار التحكيمي الصادر في نزاع بينها وبين
بالاضافة الى طلب الدفع الموجه ضد هذه الاخيرة.
المادة الثانية: القرار الحالي سيبلغ الى وزير العدل والحريات الذي يقع على عاتقه تأمين
تنفيذه.