التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / قبول حكم التحكيم - طعن بالبطلان - عدم عرض مستند على المدعى - اعادة الدعوى الى الشعبة التجارية لإعادة نظر دعوى البطلان
الشعبة لم تناقش اسباب دعوى البطلان لوجود دفع امامها من المد عى عليه المطعون
2008 م بعد /11/ ضده حاليًا مفاده قبول مدعي البطلان لحكم المحكمين الصادر بتاريخ 1
صدوره.
ان المحكمين في حكمهما ذكرا استلام الطاعن حاليًا لما له بتاريخ حكمهما، وهذا مناهض
بالمستند المقدم من المطعون ضده الصادر بعد حكمهما كما يظهر بالمستند، اضف ال ى ذلك ان
قضاء الشعبة بقبول الدفع المبدى من المدعى عليه - المدعى ضده حاليً ا - بعدم قبول دعوى
البطلان لتنفيذ حكم المحكمين محل نظر اذ ان الشعبة لم تعرض على المدعي المستند الثاني
2008 لمعرفة رأيه فيه وهل ما جاء في المستندين /11/ المقدم من المدعى عليه المؤرخ في 13
هو كل ما حكم له به؟ مما يستوجب الإعادة الى الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة للتثبت
من قبول مدعي البطلان لحكم المحكمين بعد صدوره من عدمه.
، (المحكمة العليا بأمانة العاصمة، الدائرة التجارية، الهيئة أ، الطعن التجاري رقم 40996
(2010/6/ جلسة 13
..........
..........
وباطلاع الدائرة على الأوراق – مشتملات الملف – تجد أن الطاعن ينعى على الحكم
المطعون فيه مخالف ته للقانون موضحًا أن الشعبة التجارية لم تناقش أسباب دعوى
البطلان...إلخ.
وأضاف أن الشعبة بحكمها المطعون فيه أهدرت شهادة الشاهد سلمان الشريف المحضر منه
أمامها حول قيامه وأخيه علي شجين بالإبهام لدى المحكمين على ورقة بيضاء في منتصف
الصفحة وفي نهايتها...إلخ.
وهذا النعي مردود، ذلك أن الشعبة لم تناقش أسباب دعوى البطلان لوجود دفع أمامها من
المدعى عليه المطعون ضده حاليًا مفاده قبول مدعي البطلان لحكم المحكمين الصادر بتاريخ
2008 م بخط مدعي البطلان /11/ 2008/11/1 م بعد صدوره، مؤيد بمستندين الأول مؤرخ 11
يحكي استلامه لمبلغ ( 4.000.000 ) أربعة ملايين ر يال...إلخ المرفقة صورة منه بملف النزاع
2008 م يحكي استلام عبدالوهاب ملهي جزيلان شجين البضاعة كاملة /11/ والثاني مؤرخ 13
التي كانت عند الأخ سعد قائد علي عباس بأمر أخيه محمود ملهي جزيلان شجي ن ...إلى آخر ما
جاء في المستند المرفقة صورة منه بملف النزاع والمعلوم أن المستند الأول مقر به من محامي
2009 م /4/ مدعي البطلان الطاعن حاليًا كما هو مثبت في محضر جلسة الشعبة بتاريخ 25
بحضور موكله ، إ لاّ أن محاميه المذكور أشار إلى أنه أي موكله استلم المبلغ قبل حكم المحكمين،
ومحاميه الثاني مقدم الطعن أشار فيه إلى أن المستند صدر بعد حكم المحكمين مما يستلزم التثبت
مما ذكر من قبل الشعبة بما تبرأ به الذم ة . لما يترتب على ذلك من أثر في قبول دعوى البطلان
من عد مه كما لم تسمع الشعبة رد الطاعن حول ما أثاره محامي المدعى عليه بدعوى البطلان
المطعون ضده حاليًا من أن الطاعن بعد حكم المحكمين فتح له محلات خاصة باسم آخر غير
الاسم السابق...إلخ.
أما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أهدر شهادة الشاهد المذكور أعلاه دون مسوغ
قانوني.
فحكم الشعبة في نتيجته بهذا الشأن موافق للقانون لوجود دفع مبدى من المدعى عليه بدعوى
البطلان الطاعن حاليًا بقبول المدعي الطاعن حاليًا لحكم المحكمين بعد صدوره كما سبق ذكره...
إلخ.
أما ما نعاه الطاعن أن حكم الشعبة غير سديد في قضائه بعدم قبول دعوى ا لبطلان لتنفيذ
حكم المحكمين . ذلك أن المحكمين ذكرا في حكم ه ما أنه ، أي الطاعن ، استلم ماله في مجلس
2008 م. /11/ التنازل أمام المحكمين أي بتاريخ الحكم في 1
2008 م يحكي استلام الطاعن /11/ بينما قدم المطعون ضده أمام الشعبة مستندًا مؤرخًا 11
ل( 4.000.000 ) أربعة ملايين ر يال يمني ، ويستدل به على تنفيذ حكم المحكمي ن ، وهذا غير
صحيح فالاستلام المذكور قسط من حسابه من رأس مال الشراكة حتى تصفية الحسابا ت ...إلخ .
ا.ه.
وهذا النعي جزئيًا في محله ، إذ إن المحكمين في حكمهما ذكرا استلام الطاعن حاليًا لماله
بتاريخ حكمهما، وهذا منا هض بالم س تند المذكور المقدم من المطعون ضده الصادر بعد حكمهما،
كما يظهر بالمستند ، أضف إلى ذلك أن قضاء الشعبة بقبول الدفع المبدى من المدعى عليه –
المطعون ضده حاليًا – بعدم قبول دعوى البطلان لتنفيذ حكم المحكمين محل نظر إذ إن الشعبة لم
2008 م المذكور /11/ تعرض على المدعي المستند الثاني المقدم من المدعى عليه المؤرخ 13
أعلاه لمعرفة رأيه فيه ، وهل ما جاء في المستندين المذكورين هو كل ما حكم له به؟ وهذا على
فرض أن النزاع حاليًا حول التنفيذ من عدمه.
مما يستوجب الإعادة إلى الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة للتثبت من قبول مدعي
البطلان لحكم المحكمين بعد صدوره من عدمه، ثم الفصل في دعوى البطلان بالقبول أو الرفض ،
وفقًا لما يثبت لديها، لأن ما سبق ذكره هو أساس النزاع الذي يجب على الشعبة بحثه والفصل
فيه.
وعليه وبعد المداولة..
2002 م.. / 300 ) من قانون المرافعات رقم 40 ،292 ، واستنادًا إلى المواد ( 273
تصدر الدائرة التجارية (أ) الحكم الآتي:
-1 قبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه جزئيًا لما عللناه.
650
-2 إعادة مبلغ الكفالة للطاعن.
-3 لا حكم في المصاريف القضائية في هذه المرحلة من النزاع أمام المحكمة العليا.
-4 إعادة الأوراق إلى الشعبة التجا ر ية باستئناف أمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة
من هذا الحكم ومعاودة نظر دعوى البطلان والتثبت من قبول مدعي البطلان – الطاعن
حاليًا – بحكم المحكمين المذكورين أعلاه بعد صدوره من عدمه والفصل في النزا ع ،
وفقًا للقانون، وما جاء في حيثيات حكمنا هذا.
القاضي / محمد علي البدري رئيس الدائرة التجارية (أ)
نائب رئيس المحكمة العليا
القاضي /عبدالله علي العشملي
القاضي /محمد عبد الرحمن الحمادي
القاضي /عبد القادر حمزة محمد
القاضي /عبد الله علي المهدي عضوًا منتدبًا عضو الدائرةالتجارية
أمين سر الدائرة عبد الملك صالح أحمد الشرامي