الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / طلب رد محكم - مهلة تقديمه - أسباب الرد

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    572

التفاصيل طباعة نسخ

 

 لا يقبل طلب رد المحكم ما لم يثبت تقديمه ضمن مهلة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ ظهور سبب الرد والمهلة المذكورة هي مهلة إسقاط .Suspension أو الوقف Interruption لا يقبل الانقطاع Délai de Froclusion
(الغرفة الابتدائية الثامنة في المتن، قرار رقم 23 تاريخ 26/ 10 /2011)
............
............
 تقدم السيد اكرم احمد الجرد من هذه المحكمة بواسطة وكيله تبين انه بتاريخ 14 / 7 /2010
الأستاذ ناجي البستاني باستحضار بوجه كل من الأستاذ مرسال خويري والسيدين روجيه وعصام الجميل، عرض بموجبه انه ابرم اتفاقًا مع والد المدعى عليهما روجيه وعصام الجميل تضمن في البند الثالث عشر منه بنداً تحكيميًا نص على تعيين الأستاذين انطوان مزهر ومرسال خويري كمحكمين في الهيئة التحكيمية في حال نشوء أي خلاف في تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، على أن يعينا عند اختلافهما محكمًا ثالثًا أو يطلبا تعيينه من رئيس محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان،
وأدلى أن هذين الأخيرين أكملا الهيئة التحكيمية بتعيينهما القاضي المتقاعد حنا سماحة محكمًا أن المحكم الأستاذ مرسال خويري قد تولى مهمة الدفاع ثالثًا، ولكن اتضح له بتاريخ 9 / 7 /2010
عن المدعى عليهما وهو لهذا السبب يطلب رده استنادًا إلى أحكام المواد 770 و 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتدريكه العطل والضرر والرسوم والنفقات كافة؛ تقدم السيدان روجيه وعصام الجميل بلائحة جوابية طلباً، وتبين انه بتاريخ 27 / 7 /2010
بموجبها رد الاستدعاء الراهن لوجود قوة القضية المحكمة ولسقوط طلب الرد بمرور الزمن ووروده خارج المهلة القانونية ولعدم صحته، وطلباً في الختام تدريك طالب الرد مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر؛ تقدم الأستاذ مرسال خويري بلائحة جوابية عرض من ..وتبين أنه بتاريخ 29/ 7 /2010
خلالها أن المستدعي تقدم سابقًا بثلاثة طلبات رد للمحكمين اقترنت بأحكام قضت بردها، وطلب رد الاستدعاء الراهن لقوة القضية المحكمة ولوروده خارج المهلة، كما وألزم المستدعي بالعطل والضرر؛ تقدم الأستاذ ناجي البستاني بلائحة جوابية أدلى بموجبها انه /12/ وتبين انه بتاريخ 31 /12 /2010
قام باعتزال الوكالة المنظمة لمصلحته من قبل المستدعي لدى دائرة الكاتب العدل في الزلقا، الأستاذ عبده تحت الرقم 4573
بناء عليه، حيث إنه لا يقبل طلب رد المحكم ما لم يثبت تقديمه ضمن مهلة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ ظهور سبب الرد، والمهلة المذكورة هي مهلة تحليل ) suspension أو الوقف Interruption لا تقبل الانقطاع délai de froclusion إسقاط مستفاد من المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية)؛ وحيث إنه في سياق متصل ينبغي توضيح ما سبق ذكره آنفًا عبر القول بأن أسباب الرد يمكن أن تنشأ بتاريخ سابق لتعيين المحكم أو بتاريخ معاصر لعملية التعيين أو لاحق لها (أي لعملية التعيين)، وإذا حصل أن نشأ سبب الرد بتاريخ سابق لتعيين المحكم وأراد أحد الخصوم
إثارته بعد مرحلة التعيين، فإنه يشترط ثبوت علمه بالسبب المذكور بعد مرحلة التعيين؛ أما إذا ثبت عكس ذلك أي أن سبب الرد قد نشأ قبل تعيين المحكم، وكان طالب الرد على علم به قبل حصول عملية التعيين، فلا يقبل بعد ذلك طلب الرد، لأن ثبوت العلم به والقبول بتعيين المحكم على الرغم من ذلك يفيد التنازل ضمنًا عن إثارة السبب المذكور، 2005 التي / وحيث بالعودة إلى أوراق الدعوى الراهنة، وتلك العائدة إلى الدعوى رقم 4695  يتبين ما يلي


قدم طالب الرد دعوى أمام المحكمة الابتدائية في المتن جرى ضمها بموجب القرار الصادر بتاريخ200، الناظرة في القضايا العقارية بوجه المستدعى بوجههما سجلت تحت الرقم 4695 طلب بموجبها إلزام هذين الأخيرين بتنفيذ عقد البيع الممسوح المنظم لدى كاتب العدل في انطلياس بتاريخ 22 / 1/ 2001
وأنه جرى إبلاغ استحضار الدعوى المذكورة أعلاه من المحكم الأستاذ مرسال خويري بتاريخ 2007
2010 أي بعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات وان طالب الرد تقدم بالدعوى الراهنة بتاريخ 2010 على تبليغ الأستاذ مرسال خويري على تقديم الدعوى رقم 4695
أوراق الدعوى المذكورة؛ وحيث في ضوء ما تقدم يتبين أن مسألة تمثيل الأستاذ مرسال خويري للمستدعى بوجههم في الدعوى المسجلة لدى قلم المحكمة الابتدائية في المتن، ولأن أتت بعد تعيين هذا الأخير كمحكم، إلا أنها اتصلت حتمًا بعلم طالب الرد منذ مدة تربو على الخمسة عشر يومًا، /10/ بتاريخ : 5/ 10 /1998
إذ لا يعقل عدم علم طالب الرد أكرم الجرد بواقعة تنظيم وكالة من قبل كل من روجيه وعصام الجميل منذ العام 2005 حتى بداية العام 2010 الأمر الذي يفضي إلى عدم قبول طلب الرد لوروده خارج المهلة؛ لهذه الأسباب يقرر:
أولاً- عدم قبول طلب رد المحكم مرسال الخويري.
ثانيًا- تضمين طالب الرد السيد اكرم الجرد النفقات كافة.
قرارًا أفهم علنًا في جديدة المتن بتاريخ صدوره الواقع في 26 / 10 / 2011 
الكاتب العضو تامر العضو أبو علوان الرئيس الأيوبي