الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيم - وخلوه من وثيقة التحكيم -بطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    486

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكم المحكمين موضوع الدعوى الماثلة قد صدر بغير وثيقة تحكيم، مما يوصم هذا الحكم بالبطلان لصدوره بغير وثيقة تحكيم.
(
المحكمة الابتدائية- المحكمة الكلية- مدني كلي واستئناف جزئي- الدائرة الثالثة- الدوحة- القضية رقم 137 /م د ك- الثالثة- تاريخ 31-5-2011
..........
..........

وحيث إنه عن موضوع الدعوى وكان من المقرر قانونًا إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وتراه متفقًا مع واقع الحال في الدعوى، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغًا بمقتضى الأسباب التي بنى عليها.
-1
الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
وحيث أنه، ولما كان من المقرر قانونًا على ما نصت عليه المادة ( 202 ) من قانون المرافعات على أنه يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء، ويجب إن يكون مكتوبًا وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين... الخ ما نصت عليه المادة.
وحيث أنه من المقرر بالمادة ( 207 ) من قانون المرافعات التي نصت على أنه يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية:- ( 1) اذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم... الخ المادة. كما أوجبت المادة ( 203 ) من القانون ذاته إيداع وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أص ً لا بنظر الدعوى... الخ المادة.
وحيث إنه، ومما تقدم وكان الثابت للمحكمة خلو حكم التحكيم من وثيقة أو صورة منها، فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من ثمة اتفاق بين الأطراف بعد قيام النزاع بينهما لعرضه على التحكيم، ومن ثم يضحي حكم المحكمين موضوع الدعوى الماثلة قد صدر بغير وثيقة تحكيم مما يوصم هذا الحكم بالبطلان لصدوره بغير وثيقة تحكيم وهو ما تقضي به المحكمة.
وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها، عملا بالمادة ( 131) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً- ....
ثانيًا- ببطلان حكم المحكمين رقم ( ) مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لصدوره بغير
وثيقة تحكيم وألزمت المدعى عليها المصروفات.
2011
م باسم حضرة صاحب السمو الشيخ /5/ صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة اليوم 31
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
كاتب الجلسة                      عضو الدائرة                                       عضو الدائرة                                    رئيس الدائرة
مصطفى صالح محمد الطيب      أحمد إبراهيم الطويلة عايض   سعد سعيد القحطاني       محمد نصر محمد فتحي