الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / عقد مقاولة يشتمل شرطا تحكيميا- طلب تعيين محكم -اجابة الطلب بداية -تاييد الحكم الإبتدائي استئنافا - طعن بالتمييز - تفسير شرط التحكيم - واقع تستقل به محكمة الموضوع - رفض الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    422

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير شرط التحكيم وتحديد مضمونه والمنازعات الخاضعة له من مسائل الواقع التي
تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها في ذلك ما دامت التزمت في تفسيره القواعد
القانونية المقررة لتفسير العقود.
النزاع المتعلق بتنفيذ عقد المقاولة يشمله شرط التحكيم الذي نص على اللجوء الى هذا
الطريق لإنهاء اي نزاع ينشأ بينهما بخصوص تنفيذ مواد العقد وشروطه، وأيد الحكم الإبتدائي،
فيما قضى بتعيين محكم للفصل فيه، فإنه يكون التزم صحيح القانون بأسباب واقعية صحيحة لم
يتجاوز بها سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود.
(2009/3/ 2008 ، جلسة 23 / (محكمة التمييز، الدائرة الأولى، الطعن رقم 286
...........
...........
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في ان المطعون ضدها رفعت
2007 على الطاعن باللائحة المقدمة الى المحكمة الكبرى تطلب الحكم / الدعوى رقم 2430
بتعيين محكم للفصل في النزاع القائم بشأن عقد المقاولة المبرم بينهما. قائلة ان مؤسسة "دارف"
2005 على ان تبني مجمعًا سكنيًا له /5/ التابعة لها اتفقت مع المدعي عليه بالعقد المؤرخ 26
مقابل مبلغ 219000 دينار وقامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، فضلا عن بعض الأعمال
الإضافية، وتبقى لها من قيمة هذه الأعمال مبلغ 22720 دينارًا لم يسدده المدعى عليه رغم
مطالبته بذلك. واذ تضمن العقد شرطًا بعرض ما ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذه على التحكيم
ورفض المدعى عليه طلبها الإتفاق على شخص المحكم رفعت الدعوى بطلب تعيينه. اجابت
المحكمة المدعية الى طلبها وحكمت بتعيين محكم للفصل في النزاع. فإستأنف المدعى عليه الحكم
2008 متمسكًا بعدم انطباق شرط التحكيم على النزاع القائم بين الطرفين / بالإستئناف رقم 297
2008 حكمت محكمة الإستئناف العليا بتأييد الحكم المستأنف فطعن /2/ حول العقد. وبتاريخ 25
المستأنف في حكمها بطريق التمييز. واودع المكتب الفني مذكرة برأيه.


وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب
والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، اذ أيد الحكم الإبتدائي في ما قضى بتعيين محكم
للفصل في النزاع القائم بينه وبين المطعون ضدها بشأن عقد المقاولة المبرم بينهما التزامًا بشرطه
بإحالة اي نزاع ينشأ بينهما بخصوص تنفيذ شروطه او تركها الى التحكيم في حين ان النزاع
بينهما لا يتعلق بشيء من ذلك، بل ينحصر في مدى استحقاق اي منهما لمبالغ مالية بعد تنفيذ عقد
المقاولة ولا يتجاوزها الى شروط العقد ذاته او الإلتزامات المترتبة عليه، فلا يسري عليه شرط
التحكيم مع ما أثبته تقرير الخبير في الدعوى المستعجلة بإثبات حالة البناء من عيوب فنية،
وخلص الى ان المبالغ التي دفعها للمطعون ضدها 246 الف دينار، بما يجاوز قيمة المقاولة
المتفق عليها في العقد. وانها مدينة له بمبلغ 5612 دينارًا فلا يجوز الإلتفاف على الحكم
المستعجل بتعيين محكم لإعادة بحث ما جرى اثبات حالته في حينه. واذ ذهب الحكم المطعون فيه
الى غير ذلك، وأيد الحكم الإبتدائي، فيما قضى بتعيين محكم للفصل في النزاع، فإنه يكون معيبًا
بما يوجب نقضه.


وحيث ان هذا النعي مردود. ذلك انه لما كان تفسير شرط التحكيم وتحديد مضمونه
والمنازعات الخاضعة له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، دون تعقيب عليها
في ذلك، ما دامت قد التزمت في تفسيره القواعد القانونية المقررة لتفسير العقود. وكان تحديد
مستحقات كل من طرفي عقد المقاولة قبل الآخر، انما يتعلق بمدى تنفيذ كل منهما التزاماته
المترتبة على العقد. وكان الحكم الصادر بإنتهاء دعوى اثبات الحالة المستعجلة بعد ان قدم
الخبير المنتدب فيها تقريره عن حالة البناء محل عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وما قامت به
المطعون ضدها من أعمال وما بها من عيوب وما دفعه الطاعن للمطعون ضدها، لا يحسم النزاع
بشأن مدى قيام كل منهما بتنفيذ التزاماته نحو الآخر. ولا حجية له في ما اورده الخبير من تصفية
الحساب بين الطرفين ومديونية المطعون ضدها للطاعن بمبلغ 5612 دينارًا. ولا زال هذا النزاع
قائمًا حتى ينتهي رضاء او بحكم موضوعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص
الى ذلك، وان النزاع القائم بين الطرفين المتعلق بتنفيذ عقد المقاولة يشمله شرط التحكيم الذي
نص على اللجوء الى هذا الطريق لإنهاء اي نزاع ينشأ بينهما بخصوص تنفيذ مواد العقد
وشروطه وأيد الحكم الإبتدائي، فيما قضى بتعيين محكم للفصل فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون بأسباب واقعية صحيحة لم يتجاوز بها سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود، ومن ثم
يكون النعي عليه قائمًا على غير أساس فيتعين رفض الطعن والزام الطاعن بالمصاريف مع
مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شك ً لا ورفضه موضوعًا وبإلزام الطاعن بالمصاريف ومائة
دينار مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
رئيس المحكمة                            الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة
مستشار                                     مستشار مستشار وكيل المحكمة
سامح محمد مصطفى                د. طه عبد المولى طه احمد حسن عبد الرزاق علي يوسف منصور
امين السر                                                         خالد علي سند الحما
د