لا يقبل حكم التحكيم الصادر طبقاً لقانون التحكيم المصري ، باعتباره قانون إجراءات التحكيم ، الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقاً لنص المادة 1/52 من قانون التحكيم المصري ويعني هذا، أن البطلان الذي قد يخضع له حكم التحكيم، باعتباره الطريق الوحيد للاعتراض على الحكم، يتم عن طريق رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم .
وتسري القاعدة السابقة في القانون المصري سواء على حكم التحكيم الداخلي، أو على حكم التحكيم الدولي الذي يخضع لإجراءات القانون المصري، أي سواء تعلق بتحكيم تجاري دولي يجري في مصر، أو تعلق بتحكيم تجاري دولي يجري خارج مصر.