إجازة الطعن على حكم التحكيم بالاستئناف في القانون الفرنسي يقتصر علي التحكيم الداخلي دون التحكيم الدولي، ذلك أن المشرع الفرنسي عالج طرق الطعن على حكم التحكيم في الباب الرابع من الكتاب الرابع من تقنين المرافعات.
ويرجع ذلك إلى رغبة المشرع في سرعة تصفية المنازعات التجارية الدولية التي يتفق الأطراف على حلها عن طريق التحكيم ، لأن إطالة أمد النزاع في التحكيم بالسماح بالطعن على حكم التحكيم وفقاً للطرق المعروفة في تقنين المرافعات ، لا يصب في النهاية لمصلحة التجارة الدولية التي أصبح التحكيم هو القضاء الطبيعي لحل المنازعات الناشئة عنها .