التنفيذ / طلب البطلان / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / طلب البطلان أو الإيقاف الذي لم يبت فيه من قبل المحكمة المختصة
تنص المادة السادسة من اتفاقية نيويورك على " إذا قدم طلب بنقض القرار أو أوقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في المادة الخامسة (1) (هـ) ، جاز للسلطة التي يحتج أمامها بالقرار ، متى رأت ذلك مناسباً أن تؤجل اتخاذ قرارها بشأن تنفيذ القرار ، وجاز لها أيضاً بناء على طلب الطرف الذي يطالب بتنفيذ القرار أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب ".