الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / الشكل الذي ترفع به دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    394

التفاصيل طباعة نسخ

الشكل الذي ترفع به دعوى بطلان حكم التحكيم

   نظم قانون التحكيم إجراءات رفع دعوى البطلان فترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحاكم وتسري عليها القواعد العامة في رفع الدعاوى أمام المحاكم ويكون ذلك بعريضة دعوى تقدم لمحكمة الاستئناف المختصة بنظر النزاع يتم إيداعها لدي مراقب محكمة الاستئناف أو بتقيدها الكترونيا وتقيد فورا بالسجل المعد لذلك ويتم سداد الرسوم ويحدد ميعاد الجلسة أمام الدائرة المختصة وعلى المدعى عليه (المطعون ضده) أن يودع رده على دعوى البطلان، وتقوم محكمة الاستئناف بإصدار حكمها بعد اكتمال المذكرات أو تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى ولا يجوز لها إصدار تأجيل الحكم أكثر من مرة واحده وفي الحالتين يجب أن لا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد .

  يجب أن تشتمل على البيانات التي نصت عليها المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م من بيانات خاصة بالمدعي والمدعى عليه المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، ووقائع الدعوى التي تكون سبب الدعوى وتشير إلى أن المحكمة مختصة وطلبات المدعي وأسانيده، ويستلزم أن يكون من ضمن الأسباب المكونة لسبب الدعوى بيان حكم التحكيم المرفوعة ضده دعوى البطلان وأن يكون هذا البيان على نحو واضح، ورغما من أننا هنا لسنا بصدد دعوى مرفوعة أمام المحكمة لكن حقيقة هي طعن ضد حكم سبق صدوره لذلك لابد من الإشارة إلى حكم التحكيم وإلى وجود حالة من حالات البطلان المنصوص عليها، إلا أن كل ما ذكرناه لا يعد  شكلا مفروضا يستوجب تقديم الدعوى به إلى المحكمة لأن الأصل في دعوى البطلان أن قانون التحكيم لم يرسم لها شكلا معين واجب إتباعه لتقديمها إلى محكمة الاستئناف.

  قضت محكمة التمييز الأردنية أنه بالرجوع إلى قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001م وبالأخص المواد (2/أ،48، 49، 50، 51) التي تبحث في دعوى إبطال حكم المحكمين، المحكمة المختصة بنظرها، حالات ،قبولها القرارات الصادرة فيها وما يخضع منها للطعن بالتمييز ومدة الطعن في القانون المذكور، لم تشترط هذه المواد شكلا محددا أو صيغة معينة لتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم ولم تبين ما يجب أن تتضمنه لائحة الدعوى كما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية من تفصيلات ومشتملات للدعاوى أمام محكمة البداية والاستئناف والتمييز، وبما أن الثابت من اللائحة المقدمة لدى محكمة الاستئناف أنها تضمنت أسبابا تندرج ضمن الحالات الواردة في المادة (49) من قانون التحكيم وطلب المستدعى فيها إبطال حكم التحكيم، فإنه لا يغير في الأمر شيئا أن قدمت الدعوى بصيغة الاستئناف ولا يعيبها إذا استعملت عبارتي المستأنف والمستأنف عليه بدلا من المدعي والمدعى عليه أو المستدعي أو المستدعى ضده فجميعها عبارات يعول على المقصود منها وما تضمنته من طلبات مادام قد حدد فيها الطاعن والمطعون ضده والقرار محل الطعن .

  في ذات الاتجاه قضت محكمة استئناف القاهرة بأن المحكمة لا تقييد بالتكييف الخاطئ الذي يعطيه المدعي لدعواه وترى المحكمة بما تتبينه من وقائع دعوى الطاعنة ومن الحكم القانوني المنطبق عليها أنها دعوى بطلان حكم تحكيم تستند إلى نص المادة (52) من قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994م .

  بعد تصريح عريضة دعوى البطلان تعلن إلى المدعى عليه وفقا للقواعد العامة للإعلانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ويتم هذا الإعلان بواسطة مكتب إعلانات المحكمة المختصة ولا يجوز بأي طريق آخر كالبريد أو الفاكس لأننا بصدد دعوى تنظر أمام قضاء الدولة.

107