لم يكن ..ق.م.م. المغربي السابق يميز بين التحكيم الداخلي والدولي، أوبالأحرى غياب حتى مدلول أو مفهوم "الدولية" في التحكيم، ومن ثم فإنه من المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في دجنبر 2007 بمناسبة تعديله لمقتضيات التحكيم المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ذلك المقتضي المتعلق بالتحكيم الدولي.التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطنا أو مقرا بالخارج، ج، كما أضاف فيما بعد في الفقرات الموالية من هذا الفصل الحالات التي يكون فيها التحكيم دوليا.ونظرا لتطور عقود الشغل وظهور مفهوم عقود الشغل الدولية، إلا أن مفهوم عقد الشغل الدولي يكتسي طابعه الدولي بالنظر إلى معيار جغرافي صرف، في حين يبقى تحقق المعيار الاقتصادي محل تساؤل. فالمعيار الاقتصادي يقتضي بأن يتعلق العقد أو الاتفاق بمصالح التجارة الدولية، في حين أن عقد الشغل سواء كان وطنيا أو دوليا يعتبرظاهريا خارجا عن مصالح التجارة الدولية.وبالرغم من صعوبة تحديد المقصود ب مصالح التجارة الدولية" فإن العامل المهم لتحديدها يتمثل في عملية المد والجزر للأموال، كما أن مفهوم مصالح التجارة الدولية قد عرف تطورا مهما أدى إلى اتساعه ليشمل جميع المعاملات والعقود المتصفة بصفة الدولية.التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطنا أو مقرا بالخارج، كما أضاف فيما بعد في الفقرات الموالية من هذا الفصل الحالات التي يكون فيها التحكيم دوليا.ونظرا لتطور عقود الشغل وظهور مفهوم عقود الشغل الدولية، إلا أن مفهوم عقد الشغل الدولي يكتسي طابعه الدولي بالنظر إلى معيار جغرافي صرف، في حين يبقى تحقق المعيار الاقتصادي محل تساؤل. فالمعيار الاقتصادي يقتضي بأن يتعلق العقد أو الاتفاق بمصالح التجارة الدولية، في حين أن عقد الشغل سواء كان وطنيا أو دوليا يعتبرظاهريا خارجا عن مصالح التجارة الدولية.بالرغم من صعوبة تحديد المقصود ب مصالح التجارة الدولية" فإن العامل المهم لتحديدها يتمثل في عملية المد والجزر للأموال، كما أن مفهوم مصالح التجارة الدولية قد عرف تطورا مهما أدى إلى اتساعه ليشمل جميع المعاملات والعقود المتصفة بصفة الدولية.