الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / إجراءات دعوى البطلان في القانون المصرى

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات دعوى البطلان في القانون المصرى

     تنص المادة ١/٥٤ من قانون التحكيم المصرى على وجوب رفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم ضده . فإذا فوت المحكوم ضده هذا الميعاد سقط حقه في رفع الدعوى ، وقضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . 

    أن الإعلان الذي يبدأ به سريان ميعاد دعوى البطلان يتم طبقـــا لأحكام المادة 7 من قانون التحكيم . فالملاحظ أن هذا القانون ينص على قواعـــــد خاصة للإعلانات التى تتعلق بالخصومة وتختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين وتسرى هذه القواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة ٧ على جميع الإعلانات والمراسلات سواء في بداية الخصومة أو أثناء مسيرتها أو حتى بعد انتهائها لإعلان الحكم النهائي . وبما أن المادة ١/٥٤ قد أشارت إلى إعلان حكم التحكيم فإنها تشير بالضرورة إلى إعلانه الذي أورد المشرع بالنسبة له نصاً خاصاً ، إذ لا يصح إهدار هذا النص الخــــاص وإعمال القواعد العامة دون مقتضى  .

     وتتسم القواعد التي نص عليها قانون التحكيم بالنسبة لإعلان المراسلات والإعلانات بالتيسير والتحرر من التعقيدات التي تتسم بها القواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين ؛ فالمادة (۷) تخففت في أسلوب الإعلان حيث منحت طالب الإعلان خيارات عديدة في توصيل الاعلان إلى المعلن إليه ، كما لم تتطلب أن يتم الإعلان عن طريق موظف معين ، أو إلى شخص معين ممن يقيمون مع  المعلن إليه . كذلك لم تتطلب أن يتم التسليم في أوقات معينه أو أيام محددة كما هو الحال في أوراق المحضرين ، وهو ما يتماشى مع ما يقتضيه التحكيم من سرعة الفصل في النزاع والبعد عن التعقيدات التي تحيط بإعلان أوراق المحضرين . 

     ويتم إعلان صحيفة دعوى البطلان وفقاً للقواعد العامــة فـــي قـانون المرافعات ؛ وذلك لأن المادة ٣/٧ من قانون التحكيم تقضى بعدم سريان سبل  الإعلان ووسائله التي بينتها الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 على الإعلانات القضائية أمام المحاكم . وبالتالي يجب أن يتم الإعلان إلى شخص المدعى عليه أو وطنه أو في موطنه المختار في ورقة إعلان الحكم المادة ٢١٤ مرافعات) .

     والمقرر أنه إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في المادة (١/٤٥) جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أى محكمة استئناف أخرى في مصر يتفق الطرفان على اختصاصها أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافى طبقا لنص المادة (٢/٤٥) من قانون التحكيم المصرى ۲۷ لسنة ١٩٩٤.

   والمشرع المصرى بتحديده ميعاد الـــ 90 يوما لم يشأ أن يصادر حـــق المحكوم عليه بالمبادرة في رفع الدعوى فور صدور الحكم . فهذا الميعاد مقصود به حماية هذا الطرف ، ومن ثم فله مباشرة الطعن دون انتظار إعلانه بالحكم .

   أما عن موقف المشرع الفرنسي بشأن تحديد ميعاد الطعن بالبطلان، فقد نظمته المادة ١٥٠٥ من مرسوم التحكيم الصادر ۱۹۸۱ على نحو يرتبط فيه بــدء هذا الميعاد بلحظه صدور الحكم وتنتهى مدته بفوات شهر تالية لإعلانه للمحكوم عليه مزيلا بالصيغة التنفيذية.

    فالمشرع الفرنسي أباح للخصم الطعن في الحكم منذ لحظه صدوره ، بمــــا يترتب على ذلك من الحيلولة دون حصول المحكوم لصالحه على الأمر بالتنفيذ. أما إذا بادر المحكوم لصالحه بطلب صيغة التنفيذ، فإن الميعاد المقــــرر لمباشرة الطعن ينتهي بمرور شهر تاليه لإعلانه مزيلا بالصيغة التنفيذية للمحكوم ضده .