الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / دعوى البطلان مبتدأه

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    283

التفاصيل طباعة نسخ

دعوى البطلان مبتدأه :  

    تنص قوانين التحكيم عمل الدراسة بأن أحكام التحكيم تعتير نهائية وها حجة الأمر المقضي به ولا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن القانونية المقررة في قوانين المرافعات المدنية والتجارية.

    وطبقاً هذه القوانين فإن الطريق الوحيد للاعتراض على حكم التحكيم هو طريق رفع دعوى البطلان. بمعنى أن الحكم التحكيمي يخضع للبطلان عن طريق رفع دعوى بطلان مبتدأه وفقاً للشروط والإجراءات والمواعيد التي حددتها هذه القوانين .وفي غير طريق دعوى البطلان فإن قوانين التحكيم محل البحث لا تجيز للأطراف الاتفاق على قابلية حكم التحكيم لأي طريق من طرق الطعن التي تنظمها قوانين المرافعات ودعوى البطلان يجوز رفعها على حكم التحكيم سواء كان التحكيم بالقانون أو تحكيماً مع التفويض بالصلح  .