الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / وسائل الطعن بالبطلان في بعض الدول العربية

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    357

التفاصيل طباعة نسخ

يقابل تقديم طلب فسخ حكم التحكيم فى ظل قانون التحكيم الفلسطيني رفع دعوى ببطلانه فى ظل قانونى التحكيم الأردني و المصرى حيث نصا على عدم قبول أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المحددة في قانون أصول محاكمات أو مرافعات المدنية و التجارية .

وهذا ما أكده المشرعات الأردنى والمصرى عندما نصا على ان تنازل مدعى البطلان عن حقه فى رفع دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم لا يحول دون قبول هذه الدعوى ، وذلك انطلاقا من المبدأ المشار إليه سابقا و المتمثل بعدم التنازل عن الحقوق قبل ثبوت الحق فيها .

وحدد هذان المشرعات الأحكام الخاصة بدعوى البطلان من حيث المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى وميعاد رفعها وغيرها من الحكام .

عوامل الطعن بالبطلان فى بعض التشريعات العربية :

حدد المشرع الأردني الأسباب التى تبنى عليها دعوى البطلان وهذه الأسباب مماثلة للأسباب التي حددها المشرع المصرى، ومشابهة إلى حد ما الأسباب الفسخ التي نص عليها المشرع الفلسطيني. فقد نصت المادة 49 من قانون التحكيم الأردني :

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى أى من الحالات الآتية:

- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح ومكتوب أو كان هذا - الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته .

- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدا للأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .

- إذا تعذر على أى من طرفى التحكيم تقديم دفاعة بسبب عدم تبليغة تبليغاً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادئه .

- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق على تطبيقة على موضوع النزاع .

- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين .

- إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الاخيرة وحدها

- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه او استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.

تقضى المحكمة المختصة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أوإذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التى لا يجوز التحكيم فيها ونصت المادة 53 من قانون التحكيم المصرى على أسباب مماثلة .

كما هي الحال بالنسبة لأسباب الفسخ فإن أسباب البطلان منها ما يتعلق باتفاق التحكيم و أطرافة من خصوم و هيئة التحكيم وتتمثل في البنود ذى الأرقام 1.2.5 من قانون التحكيم الأردني و البنود أ ، به من قانون التحكيم المصرى و هذا ما سيتم تناوله فى الفرع الأول ومنها ما يتعلق بحكم التحكيم وإجراءات صدوره ، و تتمثل في البنود ذى الأرقام .3.4.6.7

من قانون التحكيم الأردني و البنود جد، و، ز، 2 من قانون التحكيم المصرى وهذا ما سيتم تناوله في الفرع الثاني .