نتناول في هذا الفرع بطلان حكم التحكيم كعمل إجرائي يقوم و المحكم، سواء كان العيب الذي لحق به نتيجة لسلوك إيجابي من قبل هيئة التحكيم، كمخالفة القواعد الواجب إتباعها في إصداره، أو نتيجة لسلوك ملبي، كإغفال البيانات الواجبة في الحكم.
وقد نصت المادة [53] من قانون التحكيم المصري على هذه الحالة في الفقرة (ز) "إذا وقع بطلان في حكم التحكيم...". وجاء تعبير المادة[53/ج) من قانون التحكيم اليمني، في بيانه لهذا الحالة عاما "إذا كانت الإجراءات غير صحيحة"، ليشمل عدم صحة الإجراءات المتبعة في إصدار حكم التحكيم أو إغفال
البيانات الواجبة في الحكم(2)، بالإضافة إلى عدم تسبيب الحكم حيث ذكر كسبب . (مستقل للبطلان [المادة/53/د] أما وفقا لقانون التحكيم الإنجليزي فقد أجاز طلب
إبطال حكم التحكيم لوقوع مخالفة إجرائية جسمية تتعلق بهيئة التحكيم أو بالإجراءات أو بحكم التحكيم
الخاصة بشكل حكم التحكيم، والثانية؛ الغموض أو اللبس في منطوق و التحكيم. ووفقا لبعض قوانين التحكيم فان عدم اشتمال جكم التحكيم على البيانا الواجب توافرها فيه يشكل سبيا مستقلا من أسباب بطلان الحكم(2). أولا: مخالفة قواعد إصدار حكم التحكيم: يخضع حكم التحكيم لقواعد معينة تنظم عملية إصداره، ويتعين على هيئة التحكيم مراعاة تلك القواعد والمتمثلة في وجوب صدور الحكم بعد مداولة بين جميع المحكمين المادة (40) من قانون التحكيم المصري، المادة[47] من قانون التحكيم اليمني، وان يصدر باغلبية أراء المحكمين إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد (المادة/40) من قانون التحكيم المصري، وان يصدر كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية،أما وفقا لقانون التحكيم اليمني "فإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق
طرفا التحكيم على خلاف ذلك"، المادة[47]. وهو الحل الذي اعتمده أيضا قانون التحكيم الإنجليزي حيث نصت المادة [
4/20
على انه يرجح أرأي رئيس هيئة التحكيم فيما يتعلق باتخاذ القرارات والأوامر والأحكام، حيث لا يوجد إجماع أو أغلبية وفقا للفقرة الثالثة".
وقد اشرنا فيما سبق إلى بعض القواعد الاتفاقية المنظمة إصدار حكم التحكيم، فيتعين على هيئة التحكيم احترام تلك القواعد الاتفاقية، وإلا أنت مخالفتها إلى بطلان الحكم، فيبطل حكم التحكيم إذا صدر بغير إجماع المحكمين إذا كان الأطراف
قد اتفقوا على صدوره بالإجماع (2)، كما يبطل حكم التحكم إذا صدر بأغلبية بسيطة إذا كان الأطراف قد اتفقوا على وجوب صوره بأغلبية خاصة أو موصوفة(3)، لكن فيما يتعلق بالاتفاق
الامتناع دون ذكر أسباب ذلك الامتناع؟ يرى بعض الفقه (أ) أن عدم نی امتناع الأقلية عن التوقيع يؤدي إلى بطلان الحكم فذكر أسباب امتناع الأث التوقيع على حكم التحكيم يعتبر طبقا للقانون المصري احد البيانات إلى ومن ثم يترتب على إغفاله بطلان حكم التحكيم (2). بينما يرى بعض الفقه الحكم يكون صحيحا رغم عدم ذكر أسباب امتناع الأقلية عن التوقيع، منی في الحكم واقعة الامتناع، ونحن نميل إلى ترجيح الرأي الثاني فإذا كان المشروا قد أجاز صدور حكم التحكيم بأغلبية أراء هيئة التحكيم فانه في المقابل قد أين للأقلية التعبير عن رأيها بإبداء أسباب عدم توقيعها على الحكم، فإذا امتنعت عن ذكر تلك الأسباب فلا ينبغي أن ينعكس ذلك على صحة الحكم الصادر بأغلبية الآراء وإلا لما كان لنص المشرع على صدور الحكم بالأغلبية في هذه الحالة أي معنی، والأفضل أن تعاد صياغة المادة [143] بحيث يكتفي بإثبات امتناع الأقلية عن التوقيع، ويكون بيان أسباب الامتناع الأقلية بيانا اختياريا، وهو ما تنص عليه المادة[48] من قانون التحكيم اليمني على انه "تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز المحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب. ز- مخلص بأقوال وطلبات ومستندات الخصوم: يبطل حكم التحكيم إذا لم يتضمن مخلص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم (4)، وتطبيقا لذلك قضي
الفصل في النزاع (*). وتطبيقا لذلك قضي بان إغفال الحكم لبيان ملخص بأقوال وطلبات الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا أثبت أنها كانت تتضمن دفاعا جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم؛ بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصور في أسباب الحكم يترتب عليه البطلان (2) ح- منطوق الحكم: إذا خلا حكم التحكيم من أي منطوق فانه يكون باطلا (2) ووفقا لبعض الفقه فان عدم اشتمال حكم التحكيم على منطوق يؤدي إلى القول بأنه لا يوجد ثمة حكم أصلا(؟). ويجب أن يكون منطوق الحكم صريحا وألا يكون متناقضا بعضه مع بعض أو مع الأسباب وإلا أدى ذى إلى بطلان الحكم (2). ومن ضمن الحالات التي يجوز فيها طاب يطال حكم التحكيم وفقا المادة [68] من قانون التحكيم الإنجليزي، إذا كان
ودارسة قواعد البطلان الإجرائي في التحكيم تقتضي الوقوف، بداية، على ) مفهوم البطلان وفلسفته والتطور التاريخي لهذا الجزاء الإجرائي، ثم التعرض للجزاءات الإجرائية الأخرى في التحكيم وعلاقتها بالبطلان، أما مدى تأثير الإجراءات الباطلة في خصومة التحكيم على الحكم فتقتضي معالجته إيضاح مفهوم الإجراء الباطل المؤئر في الحكم وشروطه، ثم بيان حالات بطلان إجراءات خصومة التحكيم، وبناء على ما تقدم نقسم هذا الباب إلى فصلين كم يلي: الفصل الأول: مفهوم البطلان وفلسفته. الفصل الثاني: بطلان حكم التحكيم لابتنائه على إجراء باطل.