الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / طلب البطلان

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

طلب البطلان

    يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم لمحكمة الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ علم مقدم الطلب بالحكم أو من تاريخ النطق بالحكم إذا كان معلناً إعلاناً صحيحاً لجلسة النطق بالحكم ولم يحضر.

هذه المادة تتحدث عن المحكمة المختصة بنظر طلب بطلان حكم التحكيم والقيد الزمني لذلك على غرار ما يتم بشأن الاستئناف او الطعن في الاحكام القضائية ، سبق وان علقنا بشأن محكمة الاستئناف في المادة (٤٢) بأن المشرع لم يقصد إستئناف بالمعني العام كما بالاحكام القضائية في الشكل والمضمون بل دور محكمة الاستئناف هو مراقبة تطبيق المسائل التي نص المشرع على انها إن وجدت تكون تكون سبباً لابطال الحكم ، قصر المشرع ميعاد او مدة تقديم الطلب باسبوعين ذلك كي يتمكن مقدم الطلب في اعداد مذكرته

إجراءات نظر طلب البطلان

 (١) يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم بعريضة تودع لدى مراقب محكمة الاستئناف أو تقيد إلكترونياً، وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك ويتم سداد الرسوم ويحدد ميعاد الجلسة أمام الدائرة المختصة ويعلن الطرف الآخر، وعلى المقدم ضده الطلب أن يودع رده على المذكرة.

(۲) تصدر المحكمة حكمها بعد اكتمال المذكرات أو تؤجل إصدار. الحكم إلى جلسة أخرى، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أكثر من مرة واحدة بغير ضرورة ، وفي الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد من تاريخ اكتمال المذكرات.

(۳) تتم المداولة بين أعضاء الدائرة وتكون سرية بين القضاة مجتمعين ويجمع الرئيس الآراء ويصدر الحكم بإجماع الآراء أو بالأغلبية، مع إثبات الرأى المخالف.

(٤) ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف وفي حالة تخلف أي طرف يعلن بالحكم.

(٥) يوقع رئيس الدائرة على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، وتحفظ تلك النسخة بملف الدعوى.

(٦) مع مراعاة ما ورد بالبنود أعلاه تسري على إجراءات نظر الطعن في البطلان ذات القواعد الإجرائية التي تسري لنظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف .

هذه المادة تتحدث عن إجراءات الطعن بالبطلان من تقديم المذكرة الى صدور حكم المحكمة ومن المستحدث في هذا القانون ان مذكرة الطعن يمكن ان تقديم الكترونياً للمحكمة وذلك تماشياً مع التطور التقني للسلطة القضائية ، نصت المادة على ان اجراءات الطعن تكون بالمذكرات تقديم المذكرة والرد عليها) وحسناً فعل المشرع بالنص على سرعة الفصل في الطعن كل ذلك تماشياً مع روح ومزايا التحكيم التى تتسم بالسرعة ، جدير بالذكر ان هذا القانون لم ينص على نهائية قرار محكمة الاستئناف بشأن الطعن كما كان في قانون التحكيم لسنة ٢٠٠٥م وهذا الموضوع اثار جدلاً كبيراً على المستوى المحلي والدولي من قبل المتعاملين بالتحكيم تخوفاً من أن عدم النص على نهائية قرار المحكمة يفتح الباب لتطويل الاجراءات بالطعن بالنقض امام الحكمة العليا ودائرة المراجعة الامر الذى سيهزم اهم واعظم ميزات التحكيم وهي (السرعة في الفصل في النزاع وحجة المشفقين وهذا رأيي المتواضع ايضاً انه لطالما تم رفع مستوى محكمة الطعن بالبطلان من قاضي فرد في المحكمة العامة او الأولى الى ثلاثة قضاة محكمة إستئناف فان ذلك يكفي ، علماً بان دور المحكمة في الطعن بالبطلان ليس كما في الاحكام القضائية بل تتعلق بالسبع فقرات الواردة بالمادة (٤٢) وهي مسائل شكلية ليست موضوعية اي لا تتدخل المحكمة في وزن البينات وما قرره المحكمون من حكم ، وعلى الرغم مما سبق فان تم الطعن في حكم محكمة الاستئناف للمحكمة العليا فان المحكمة العليا ذاتها تتقيد بمراجعة ومراقبة سلامة تطبيق محكمة الاستئناف للفقرات السبع الواردة بالمادة (٤٢) اي لا تتدخل في وزن البنيات وبالتالي فان الامر قد لا يستغرق وقتاً طويلاً ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لقد ورد في المادة (٤٤) ما يشير الى ضرورة اسراع المحكمة في الفصل في طلب البطلان ، لكن لم يرد اشارة الى المحكمة العليا ولا الى ان الطعن يمكن ان يقدم الى المحكمة العليا و بالتالي ليس هنالك ما يشير الى ان تقوم المحكمة العيا بسرعة الفصل في الطعن ، كما ان بمحكمة الاستئناف دائرة خاصة بنظر الطعن بالبطلان فهل هنالك دائرة خاصة ايضاً بالمحكمة العليا لنظر الطعن بالبطلان؟ عند صدور القانون كانت هنالك تساؤلات بشأن سكوت القانون عن عبارة ان حكم المحكمة في الطعن بالبطلان (نهائي) كما لم ينص على اجراءات الطعن امام المحكمة العليا على غرار ما نص في المادة (٤٤) على اجراءات نظر الطعن امام محكمة الاستئناف وبالتالي تم ترك الأمر ليحسمه التطبيق العملي وبالفعل ثبت الآن تقديم طعون امام المحكمة العليا ضد احكام محكمة الاستئناف على سبيل المثال الطعن المقدم من شركة اوتاد للاطراف الصناعية ضد / جمال جاد محمد احمد بالرقم م ع ط م / ۲۰۱۷/۱۷۸۹م .