الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / طلب البطلان

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    197

التفاصيل طباعة نسخ

 نطاق البطلان 1 - من خلال تحديد حكم التحكيم الخاضع للبطلان : تختلف الأنظمة القانونية المعاصرة بشأن تحديد حكم التحكيم الخاضع للبطلان ، ويمكن التفرقة في هذا الصدد بين اتجاهين :

 أ . الاتجاه الأول " الواسع " : ✓ ووفقاً له يخضع أي حكم تحكيمي للبطلان وذلك بغض النظر عن مكان صدوره سواء كان صدر في إقليم الدولة المرفوع أمام قضائها الطعن بالبطلان أو كان قد صدر في الخارج بالتطبيق لقانونها ، بينما تذهب أنظمة قانونية أخرى تدرج أيضا في إطار هذا الاتجاه الموسع للقضاء ببطلان حكم التحكيم إلى عدم الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلا تلك المقامة ضد أحكام تحكيم صدرت  إقليم الدولة التي التمس من قضائها الحكم بالبطلان .

 ب . الاتجاه الثاني " الضيق " : هناك أنظمة قانونية تضيق من نطاق اختصاص القضاء الوطني بالبطلان وتجعله لا يختص إلا بحالات معينة تمس النظام الوطني وبالتالي لا يختص هذا القضاء بنظر دعاوى البطلان الأخرى حتى لو كانت أحكام التحكيم قد صدرت على إقليم هذه الدولة .
ويذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الرجوع على حكم التحكيم في دولة مقر التحكيم على الرغم من أنها لا توجد بين الأطراف فيها وهذه الدولة أية صلة يشكل العقبة الكبرى ضد تطور التحكيم الدولي ، وتزداد هذه الخطورة بالنظر إلى معاهدة نيويورك الموقعة عام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، إذ نجعل من بين الأسباب التي تنص عليها من أجل رفض تنفيذ حكم التحكيم ، أن يكون حكم التحكيم قد تم إبطاله في الدولة التي صدر فيها ، وبالتالي فإنها تعترف بقيمة دولية للاختلافات القائمة في الأنظمة الوطنية ، إذ أنه من الممكن أن حكم التحكيم الصحيح في دولة كل من طرفيه ، لا يمكن تنفيذها بالتطبيق لأعمال معاهدة نيويورك ، لمجرد أنه تم إبطاله في دولة مقر التحكيم وهو أمر خطير للغاية .

ولذلك يرى جانب من الفقه أن اختيار دولة ما كمقر للتحكيم مبعثه ما يتمتع به قضاء هذه الدولة من حياد كما هو شائع عن سويسرا لكن أيضا بسبب وسائل الاتصال الجيدة ، وبالتالي فإنه يكون من المؤسف أن يكون هذا الاختيار للأسباب المتقدمة لدولة مقر التحكيم سببا في إمكانية الطعن على الحكم بالبطلان من عدمه ، ولذلك فإنه من الأفضل من وجهة نظرهم ، أن تتركز جميع وسائل الرقابة على حكم التحكيم في الدولة المطلوب تنفيذه فيها ، وبناء على ذلك فإنه لا مانع من السماح للأطراف بأن تتنازل عن طريق الرجوع ومن بينها طريق الطعن بالبطلان في دولة مقر التحكيم .